القانون رقم 26 لعام 2005 السماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/5/1426هـ و28/6/2005م.‏
يصدر ما يلي:‏

المادة (1)
يضاف إلى نهاية المادة 84 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/ 1953م الفقرة (ج) الآتية:‏
ج- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام الفقرتين (ج, د) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28/4/2002م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافا لأي نص تشريعي نافذ.‏
المادة (2)
يلغى المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 12/2/2004م.‏
المادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 26/5/1426هـ 2/7/2005م‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت