القانون رقم (1) للعام 2012 المتعلق بالرسوم والتأمين والنفقة القضائية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم (1)
رئيس الجمهورية . ….بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-2- 1433 هجري الموافق ل 29-12-2011.
يصدر ما يلي
التعاريف والاحكام العامة
المادة( 1)
الرسم القضائي.. هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد القانونية وتوثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
المادة ( 2)
التأمين القضائي.. هو المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الاحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهور الطاعن غير محق في طعنه.
المادة( 3)
النفقة القضائية.. هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.
المادة( 4)
الرسم القضائي وهو نوعان .. نسبي ومقطوع..
1- النسبي.. هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين او في الدعاوى التي تقبل التقدير.
2- المقطوع.. هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ( 5)
1- ان الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغا معينا والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون ان يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالادلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2- إذا كانت الدعوى ذات شقين احدهما معين القيمة والاخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
3- ان الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلا أو جزءا يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الاكثر فيها.
المادة( 6)
1- ان جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبيه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
3- للمحكمة أن تقضي بالزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مقرا به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها او ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتا تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة قانونية وفي هذه الحالة تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.
المادة(7)
1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة ايرادا للخزينة.
2- اذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.
المادة( 8)
1- ان رسوم القرارات والاحكام والوثائق والاوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطى احد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والاوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الاصل المطلوبة خلاصته او صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2- يمكن إعطاء غير الطرفين باذن رئيس المحكمة صورة مصدقة قبل تأدية رسم الاصل على ان يستوفى منه رسم الصورة فقط وان يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحالة لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.
المادة( 9)
اذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم او براءتهم او عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على ان تراعى في ذلك احكام المادتين 62 و 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة(10)
1- اذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئا من الرسوم.
2- اذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي اوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.
المادة( 11)
في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات الا اذا تعهد المدعى عليه بأدائها.
المادة (12)
كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعرفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسوم سلفا وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.
المادة ( 13)
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الاسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
المادة ( 14)
1 – إذا كان الاستئناف او الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط فالقرار الصادر استئنافا او نقضا لا يخضع لأي رسم.
2- إذا رجع المستأنف او الطاعن عن استئنافه او طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لايخضع القرار الصادر استئنافا أو نقضا لاي رسم.

المادة (15)
لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن اصل وصور الاحكام والقرارات والاوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.
المادة( 16)
1 -يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية اثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم واجرة “عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر”.
2- لايستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.
المادة ( 17)
إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزا بالنسبة اليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
المادة (18)
1 – الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2- إذا كان أحد الطرفين محكوما له ومحكوما عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استنادا إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استنادا إلى اصل الحكم وفقا للقواعد العامة.
المادة (19)
إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
المادة ( 20)
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها الا في الحالات المذكورة في هذا القانون.
المادة ( 21)
1- لايؤخذ في كل محكمة الا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة الا وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2- تطبق التعرفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الاصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الاجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
3- تطبق التعرفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
4- تطبق التعرفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
الباب الاول – التعرفة المدنية
الفصل الاول – تعرفة محاكم الصلح
المادة (22)
1- تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها اما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة او المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون فلا تخضع لاي رسم قضائي.
2- يدفع ثلث الرسم مقدما والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين الف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.
المادة (23)
الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات..
الفئة الأولى .. هي التي تزيد قيمتها على الفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة الاف ليرة سورية.
الفئة الثانية .. هي التي تزيد على عشرة الاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسين الف ليرة سورية.
الفئة الثالثة .. هي التي تزيد على خمسين الف ليرة سورية.
المادة (24)
تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والاحوال المدنية وازالة اليد والشيوع للرسم المقطوع.
المادة (25)
1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره عشر ليرات سورية عن الضبوط والاستدعاءات المتضمنة اقامة الدعوى او تجديدها او شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة اثناء المحاكمة او قبلها او بعدها التي تتضمن طلبات جديدة واسناد الوكالة او صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الاوراق التي يقدمها المتداعون او يبرزونها تاييدا لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير او طلب التدخل او نقل الدعوى او تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى اخرى.
3- لا رسم على صورة الاوراق المعدة للتبليغ والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة (26)
يستوفى عن القرارات القضائية بالقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت او مستعجل او بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي رسم مقطوع قدره خمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الاولى ومئة وخمسون ليرة سورية في الفئة الثانية ومئتا ليرة سورية في الفئة الثالثة ومئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى الاحوال المدنية وتخلية العقار ومئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة ( 27)
1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره واحد في المئة من البدل المصالح عليه على الا يقل هذا الرسم عن خمسين ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
المادة (28)
1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل او الاساس او عدم الاختصاص او الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية في الفئة الاولى وخمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الثانية ومئة وخمسون ليرة سورية في الفئة الثالثة ومئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
2- لا تجدد الدعوى المشطوبة او المردودة شكلا قبل استيفاء هذا الرسم.
المادة (29)
1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الاصلية او للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره واحد ونصف في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم.
2- اذا زادت قيمة الدعوى على مئة وخمسين الف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة (37) من هذا القانون.
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى الاحوال المدنية وتخلية العقار وثلاثمئة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة (30)
1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية في الفئة الاولى وخمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الثانية ومئتا ليرة سورية في الفئة الثالثة.
2- إذا كانت الاحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة 29 من هذا القانون .
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره خمس سبعون ليرة سورية في دعاوى الاحوال المدنية وتخلية العقار ومئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة (31)
1- يستوفى عن تبليغ كل حكم او ورقة دعوى او وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره عشر ليرات سورية.
2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
الفصل الثاني – تعرفة محاكم البداية
المادة (32)
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة او قبلها او بعدها التي تتضمن طلبات جديدة واسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون او يبرزونها تأييدا لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير او طلب التدخل او نقل الدعوى او تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف او الطعن.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى أخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة (33)
يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوى وخمسون ليرة سورية عن صورة كل حكم او قرار معدة للتبليغ او مطلوبة من احد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة او ورقة.
المادة (34)
1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على ان يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبيا كان ام مقطوعا.
3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم واذا وجد زائدا عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.
المادة (35)
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى احدى الدوائر الرسمية بناء على طلب أحد الطرفين.
2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.
المادة (36)
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور او الخبير او المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2- لا يستوفى رسم عن التقرير المحلق او المفسر للتقرير السابق.
المادة (37)
1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الاصلية او للمدعى عليه بدعواه المقابلة او للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره واحد ونصف في المئة من القيمة المحكوم بها اذا لم تتجاوز مئتين وخمسين الف ليرة سورية ويعتبر كسر المئة كالمئة.
2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.
المادة (38)
يستوفى عن الحكم بتسليم او اجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.
المادة (39)
يستوفى عن الحكم بتسليم او اجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى او ردها بالشكل او الاساس أو عدم الاختصاص او لاي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة (40)
1- يستوفى عن قضايا اعطاء الاحكام الاجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين او على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره نصف في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها او المصالح عليها اذا لم تتجاوز مئتين وخمسين الف ليرة سورية.
2- اذا زاد المبلغ المحكوم به او المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على الا يقل الرسم في كلا الحالين عن ثلاثمئة ليرة سورية.
3- اذا كانت الاحكام لا تتضمن مبلغا معينا تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة ( 41)
1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالاراضي الاميرية على اساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة سالفة الذكر.
المادة( 42)
يحدد الرسم المقطوع في الاحكام البدائية بثلاثمئة ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الاتية..
1/ اعتراض الغير.
2/ اعادة المحاكمة.
3/ الحجز وفكه.
4/ الحدود.
5/ رد القاضي ومخاصمته.
6/ رد الخبير.
7/ فسخ الاسناد والعقود.
8/ تعيين المرجع.
9/ الاعسار.
المادة (43)
1/ يستوفى رسم مقطوع قدره ثلاثمئة ليرة سورية عن قرار إعلان الافلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الافلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
2/ التدابير الادارية غير تابعة لرسم.
المادة( 44)
1/ يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره نصف في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2/ اذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.
المادة (45)
يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الافلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.
المادة (46)
يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
الفصل الثالث – تعرفة محاكم الاستئناف
المادة (47)
تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة (48)
يستوفى الرسم المقطوع وقدره ثلاثمئة ليرة سورية في الأحوال الاتية ..
1- اذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
2- في القرارات القاضية بالقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ او باي تدبير مؤقت او مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.
المادة (49)
إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبيا كان ام مقطوعا.
الفصل الرابع – تعرفة محكمة النقض
المادة (50)
تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة (51)
رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه او رد الطعن شكلا.
المادة (52)
1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية او الاستئنافية ثلاثمئة ليرة سورية عند تصديقه ومئة ليرة سورية عند نقضه او رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى او تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك مئة ليرة سورية.
الباب الثاني -التعرفة الجزائية
الفصل الاول- تعرفة محاكم الصلح
المادة (53)
1 – يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره عشر ليرات سورية عن كل استدعاء باقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف او الطعن او الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرزه من الوثائق.
2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره عشر ليرات سورية عن كل استدعاء بالاعتراض او الاستئناف او الطعن.
3- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذ ابرزت هذه الاوراق في دعوى اخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة (54)
رسم الحكم الصلحي خمس وعشرون ليرة سورية في المخالفات والجرائم للاصول الموجزة ومئة وخمسون ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة( 55)
يستوفى رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن كل صورة من الاوراق والاحكام والقرارات التي يطلبها احد الطرفين او من يجيز له القانون طلبها.
الفصل الثاني – تعرفة محاكم البداية
المادة( 56)
1- يستوفى عن استدعاءات اقامة الدعوى واسناد الوكالة او صورها وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او الطعن رسم قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى اخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والاحالة والتحقيق.
المادة( 57)
رسم الحكم بداية واعتراضا ثلاثمئة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة (58)
رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق مئة وخمسون ليرة سورية.
المادة (59)
1- يستوفى رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والاحكام والقرارات التي يطلبها احد الطرفين او من يجيز له القانون طلبها.
2- يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
الفصل الثالث – تعرفة محاكم الاستئناف
المادة (60)
1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية الا ان رسم الحكم الصادر فيها استئنافا ورسم قرار تعيين المرجع فيها مئتان وخمسون ليرة سورية.
2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعرفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ثلاثمئة ليرة سورية.
المادة (61)
يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الاحالة بناء على استدعاء أحد المتداعين رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية.
الفصل الرابع – تعرفة محكمة النقض
المادة (62)
تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة ( 63)
1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح مئة ليرة سورية عند تصديقه وخمسون ليرة سورية عند نقضه او رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية ثلاثمئة ليرة سورية عند تصديق الحكم ومئتا ليرة سورية عند نقضه او رد الطعن شكلا.
3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى او تعيين المرجع او وقف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ثلاثمئة ليرة سورية.
الباب الثالث -التعرفة الشرعية
الفصل الاول – تعرفة الاحكام الشرعية
المادة (64)
يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الاصلية او تجديدها بعد الشطب او النقض او اعتراض الغير او طلب الدخول في الدعوى او نقل الدعوى او الطعن بالحكم رسم قيد قدره عشر ليرات سورية.
المادة (65)
يستوفى عن قرارات اثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره نصف في المئة من كامل بدل المهر او بدل الصلح.
المادة (66)
يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره واحد ونصف في المئة من مقدار الشيء المحكوم به او الموصى به.
المادة (67)
يستوفى عن قرارات اثبات الوراثة او النسب او الرشد او الحجز بانواعه أو فكه أو اثبات الوقف الخيري او ابطاله او ابطال الوثائق أو رد الدعوى شكلا او اساسا أو منع المعارضة رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
المادة (68)
يستوفى عن قرارات اثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي او فكه وعن كل تدبير اداري مؤقت او مستعجل او الرجوع عنها رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
المادة (69)
يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغا ولم يذكر لها رسم خاص وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات اثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره خمسون ليرة سورية.
المادة (70)
ا- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.
الفصل الثاني – تعرفة الوثائق الشرعية
المادة (71)
يستوفى عن وثائق الادانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.
المادة (72)
يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الاوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره نصف في المئة على الا يقل عن مئة وخمسين ليرة سورية.
المادة /73/
يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغا معينا ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره واحد في المئة.
المادة /74/
يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الارث والحجر بانواعه وفكه ونصب الاوصياء والاذن ببيع العقار او فراغه او قسمته او رهنه رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
المادة /75/
يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية.
المادة /76/
يستوفى عن الوثائق التي لاتحوي مبلغا معينا والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
المادة /77/
1- يستوفى عن كل صورة قرار او وثيقة او ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الاحوال المدنية.
الفصل الثالث – تعرفة محكمة النقض
المادة /78/
1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه اذا تضمن النقض او رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى او تعيين المرجع مئتان وخمسون ليرة سورية.
3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره خمسون ليرة سورية.
المادة /79/
لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من احد الطرفين والمرفوعة حكما إلى محكمة النقض وفقا لاحكام القانون.
الباب الرابع -تعرفة دوائر التنفيذ
المادة /80/
1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار او سند او الاعتراض على هذا السند او بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
2- يستوفى عن إسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تاييدا لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية في القضايا البدائية والشرعية والصلحية.
3- يستوفى هذا الرسم تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى أخرى والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة /81/
يستوفى عن كل صورة من الاوراق المبرزة التي يطلبها احد الطرفين رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية اما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.
المادة /82/
1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره واحد ونصف في المئة من المبلغ المحصل أصلا وفائدته ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد.
المادة /83/
يستوفى سلفا من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغا معينا كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه وإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره خمس وسبعون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.
المادة /84/
1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي والآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
2- إذا طلب تنفيذ الشقين معا يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.
المادة /85/
إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معينا بنسبة واحد ونصف في المئة وعن المبلغ المبرأ منه /المسقط/ نصف ذلك.
2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغا ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائيا عن تنفيذ الحكم أو أسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقا للخزينة.
المادة(86)
أ/ يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الاماكن التي توجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره واحد في المئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفقا للنظام المالي للبلديات.
ب/ إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
ج/ يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفقا للنظام المالي للبلديات.
د/ إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف في المئة على ألا تتجاوز /000ر10/ عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.
الباب الخامس – التأمينات القضائية
المادة /87/
تستوفى سلفا التأمينات القضائية كما يلي
1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى
أ/ المدنية
75 خمس وسبعون ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
150 مئة وخمسون ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية ولا تحوي مبلغا معينا.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
500 خمسمئة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
500 خمسمئة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
ب/ الشرعية
100 مئة ليرة سورية.
ج/ الجزائية
25 خمس وعشرون ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
500 خمسمئة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحية.
500 خمسمئة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية الحبس مع التشغيل الحبس البسيط.
200 مئتا ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
د/ الاستئنافية
المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل
100 مئة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
100 مئة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين.
150 مئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
200 مئتا ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
2- يودع عند طلب استئناف الدعاوى
أ/ المدنية
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
200 مئتا ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
500 خمسمئة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
200 مئتا ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
ب/الشرعية
100 مئة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية والمذهبية.
ج/ الجزائية
75 خمس وسبعون ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
100 مئة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
3- يودع عند طلب
أ/ نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع 750 سبعمئة وخمسون ليرة سورية.
ب/ مخاصمة القاضي وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم/1/ لعام 2010.
ج/ رد القاضي وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم /1/ لعام 2010.
المادة/88/
يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.
المادة/89/
1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلا أو أساسا يقيد التأمين إيرادا للخزينة.
3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيرادا للخزينة.
الباب السادس – النفقات
الفصل الأول -الدعاوى المدنية
المادة/90/
في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين جراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أوالدائرة القضائية ذات الاختصاص قرارا حدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفا إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المترتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.
المادة/91/
إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤءه تتخذ المحكمة قرارا بتحديد سلفة جديدة.
المادة/92/
عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
المادة/93/
1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى بعد أخذ وصل من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى يصدق على صحة الدفع بعبارة دفع بحضوري.
2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
المادة/94/
تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.
المادة/95/
1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على ألا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم عدا مصاريف الانتقال مئتين وخمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم ولا يتجاوز خمسمئة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وألا يتجاوز خمسمئة ليرة سورية في الحالة الأولى وألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2- لايجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصارا في النفقات
المادة/96/
تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفقا للتعرفة الآتية..
1- 750 سبعمئة وخمسون ليرة سورية عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين.
2 إلى 4 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
1 إلى 3 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية.
1 إلى 2 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية.
5ر0 إلى 1 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية.
2- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
3- نصف المخصصات المذكورة أيضا عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
4- يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة/95/.
المادة/97/
يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة يسلم إيرادا إلى صندوق تعاون كل من الفئتين.
المادة/98/
1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال على ألا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته وسماع شهادته تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2- إذا كان الشاهد عاملا يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى.
المادة/99/
1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على ألا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصادا إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر تكلفة للضرورة أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2- تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3- لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز كيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.
المادة/100/
1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة
أ/ للشهود المكفوفين أو المقعدين.
ب/ إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤدي هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2- تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.
المادة/101/
إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيرادا للخزينة.
المادة/102/
1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية
المادة/103/
إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفا إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذا تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.
المادة/104/
تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.
المادة/105/
إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قرارا بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها ويسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.
المادة/106/
1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقا في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائيا على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.
المادة /107/
إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات واجبة الأداء من خزينة الدولة نفقات الجرائم العامة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
الفصل الثالث -الدعاوى الشرعية
المادة/108/
تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعرفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
الفصل الرابع -القضايا التنفيذية
المادة/109/
تطبق في دائرة التنفيذ تعرفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا ان القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.
المادة /110/
1- يؤدي الدائن سلفا الى الخزينة المبلغ وفقا لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة الأولى أو الباقي في الحالة الثانية بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.
الباب السابع -المعفيات
المادة/111/
1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية.. الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤءسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية.
أ/ دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.
ب/ الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
ج/ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
د/ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
ه/ المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
و/ المعانون قضائيا.
3- يعفى من تأدية الرسوم القضائية
أ/ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
ب/ المعانون قضائيا.
ج/ المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها.
4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية
أ/ دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي.
ب/ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
ج/ دعاوى المعانين قضائيا.
المادة/112/
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق
أ/ الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
ب/ دائنو الأوقاف الخيرية.
ج/ دائنو أموال الأيتام.
د/ المحكوم لهم بالنفقة.
ه/ المحكوم لهم بالمهور.
المادة /113/
1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودا أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.
المادة /114/
1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
2- إذا ربح المعان قضائيا الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.
المادة/115/
عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بيانا من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظا للمدد القانونية وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.
الباب الثامن -تحقيق الرسوم واستيفاؤها -ومدة التقادم عليها
الفصل الاول -الدعاوى الشرعية والمدنية
المادة /116/
1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلا وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى.
وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة وكذلك الرسوم الاخرى التي لاتتجاوز خمسمئة ليرة سورية بلصق طابع عدلي بقيمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة او الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الاشارة إلى جانب هذه الطوابع الى مقدارها ونوعها .
2- توضع التامينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .
المادة /117/
1- يحق للمكلف ان يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
2- أن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على ان يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها ويشار اليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم واجب الاداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها.
المادة /118/
1- أن قرارات المحاكم على اختلاف انواعها التي لايطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولا برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة نهاية كل شهر وبعد الانذار بالدفع والامتناع عن السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ يرسل ديوان المحكمة الجدول المذكور الى الدوائر المالية لتحصيل الرسوم والنفقات وفقا لقانون جباية الاموال العامة .
2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة اخبار المالية بذلك تفاديا من تكرار الدفع .
الفصل الثاني -الدعاوى الجزائية
المادة/119/
يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقتضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مئة ليرة سورية أو كسورها ولايجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
المادة/120/
يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على الرسم والنفقات القضائية .

المادة/121/
تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة على المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.

الفصل الثالث -أحكام مشتركة
المادة/122/
إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانونا أو أنها دفعت تكرارا فعلى الخزينة اعادة المدفوع زيادة او تكرارا بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم او طابع و كتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
المادة /123/
1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الافراد والخزينة .
2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقتضية.
المادة/124/
1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصارف الانتقالية مادامت الدعوى قائمة على ألا تزيد هذه المدة على الشهرين.
2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .
المادة /125/
ينهى العمل بقانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم /27/الصادر بتاريخ 7-7-2010.
المادة /126/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
دمشق في 9-2-1433هجري الموافق لـ4-1-2012 ميلادي.