قانون العمل الأردني المؤقت المعدل رقم 26 لسنة 2010

المنشور على الصفحة 4478 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5042 بتاريخ 2010/7/15

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العمل لسنة 2010 ) ويقرا مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعدل المادة 2 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( مجموعة من العمال او ) الواردة في تعريف ( النزاع العمالي الجماعي ) الوارد فيها.

المادة 3
تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ب. مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يجوز للوزير الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين في القطاعات التالية :
1. قطاع العاملين في المنازل ويستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.
2. أي قطاع اخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع اهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الاردنيين.
ثانيا : باضافة عبارة ( اسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات الغاء الترخيص و) بعد عبارة ( بما في ذلك ) الواردة في الفقرة (ج) منها .
ثالثا : باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :
د. للوزير السماح للنقابات ونقابات اصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية واي هيئات عامة اخرى للقيام باعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك.

المادة 4
تعدل المادة 11 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون ) الى مطلعها.
ثانيا : باضافة عبارة ( ولا تزيد على ستة اشهر) بعد عبارة ( عن ثلاثين يوما ) الواردة فيها .

المادة 5
تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( وتعطى الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وللوزير اصدار أي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة ) .
ثانيا : بالغاء عبارة ( يخصص لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشا وفقا لقانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني الساري المفعول ) الواردة في اخر البند (2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشا وفقا لقانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني النافذ على ان يخصص ما نسبته (5%) من هذه المبالغ لحساب مكافات وحوافز الموظفين العاملين في الوزارة واي جهة اخرى تستعين بها يتم صرفها وفقا للتشريعات ذات العلاقة ) .
ثالثا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (150) دينار عن كل شهر او الجزء من الشهر عن كل عامل غير اردني يستحدم بصورة تخالف احكام هذا القانون ) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار ).

المادة 6
يلغى نص المادة 13 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 13 :
على صاحب العمل ان يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الاعمال التي يشغلها المعوقون واجر كل منهم .

المادة 7
تعدل الفقرة (أ) من المادة 15 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. اذا كان العامل غير عربي يراعى تنظيم نسخة اخرى من العقد بلغة اجنبية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 8
تعدل المادة 21 من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :
د. اذا بلغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 9
يلغى نص المادة 25 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 25 :
اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس اخر اجر تقاضاه العامل.

المادة 10
تعدل الفقرة (أ) من المادة 31 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( فورا ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص ) .

المادة 11
تعدل المادة 32 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( يحق للعامل غير الخاضع ) .
ثانيا : بالغاء عبارة ( ولا تزيد على شهر ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( ولا يزيد أي منها على ستين يوما ) .

المادة 12
تعدل المادة 39 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
ب. يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي امور تنظيمية متعلقة بها ، على ان يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية واعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

المادة 13
يلغى نص المادة 40 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 40 :
أ‌. يكون عقد العمل الجماعي لمد محددة او غير محددة فاذا عقد لمدة محددة فلا يجوز ان تتجاوز السنتين واذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على الاقل فيكون لاي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي :
1. طلب انهاء العقد بموجب اشعار يبلغ الى الطرف الاخر قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد للانهاء.
2. طلب تعديل العقد كليا او جزئيا بموجب اشعار يبلغ الى الطرف الاخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الاشعار .
ب‌. على مرسل الاشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فور ارساله.

المادة 14
تعدل المادة 42 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالفقرتين (أ) و (ب) التاليتين :
أ‌. يجب ان يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي :
1. تحديد اصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.
2. الامور المتفق عليها بين اطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل.
3. تاريخ بدء العمل به وتاريخ انهائه اذا كانت مدته محددة.
4. اجراءات تعديله.
5. ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين اصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحيتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.
ب‌. يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من :
1. اصحاب العمل المشمولين باحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والاشخاص الذين انتقلت اليهم المؤسسة باي صورة من الصور.
2. العمال المشمولين باحكامه.
3. العمال في أي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا اعضاء في أي نقابة.
4. العمال في أي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الاحكام الواردة في العقد الجماعي.
ثانيا : باعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح (ج) .

المادة 15
يلغى نص المادة 44 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 44 :
أ‌. يجوز اجراء تفاوض جماعي بين اصحاب العمل والعمال ونقابة أي منهما بشان أي امور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وانتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفوض بناء على طلب صاحب العمل او النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الاشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في اجراء التفاوض الى الطرف الاخر على ان يتضمن الاشعار موضوع التفاوض واسبابه وعلى ان ييم ارسال نسخة منه الى الوزير خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخ صدوره.
ب. على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فاكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وانتاجية العمال والتفاوض على أي امور متعلقة بذلك.

المادة 16
يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 52 :
أ. تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الادنى للاجور وذلك بصورة عامة او بالنسبة لمنطقة او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.
ب‌. تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشان الامور المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاجماع وبخلاف ذلك تحيل الامر الى الوزير لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه.

المادة 17
تعدل المادة 53 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مئة دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار).

المادة 18
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 54 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى ( سلطة الاجور ) تتالف من شخص او اكثر لتتولى ما يلي :
1. النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تاخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية على ان يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ويشترط في قبول هذه الدعوى ان يكون العامل على راس عمله .
2‌. اجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك ان تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمله ، واذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الاجور ان تفرض عليه غرامة مقدارها 50 دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الاجور احكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذه الفقرة .

المادة 19
تعدل الفقرة ب من المادة 57 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها ( بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوما في السنة الواحدة ).

المادة 20
يلغى نص المادة 58 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 58 :
لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة او خارجها .

المادة 21
تعدل الفقرة (أ) من المادة 61 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( الا اذا وقعت خلالها) الواردة في اخرها .

المادة 22
تعدل المادة 65 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وبنصف الاجر اذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنه بعبارة ( او بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ).

المادة 23
يعدل البند 1 من الفقرة أ من المادة 66 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او الاتحاد العام لنقابات العمال ) بعد كلمة ( الوزارة ) الواردة فيه .

المادة 24
تعدل المادة 72 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( متزوجة ) الواردة فيها.

المادة 25
يلغى نص المادة 98 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 98 :
أ. تؤسس النقابة من عدد المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصا من العاملين في المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة ببعضها في انتاج واحد.
ب. يحق لاصحاب العمل في اي مهنة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصا تاسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة باحكام هذا القانون .
ج. لا يجوز تاسيس اي نقابة للعمال او لاصحاب العمل يكون من غاياتها او اهدافها القيام باي انشطة على اسس عرقية او دينية او مذهبية كما يحظر عليها ممارسة اي من هذه الانشطة بعد تاسيسها.
د.1. تختص اللجنة الثلاثية بتصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تاسيس نقابات وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كما لها تحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال او لاصحاب العمل فيها تاسيس اكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثها او ارتباطها ببعضها او اشتراكها في انتاج واحد متكامل.
2. تصدر اللجنة الثلاثية قراراتها لغايات البند (1) من هذه الفقرة بالاجماع وبخلاف ذلك يستمر العمل بالقرارات النافذة في حينه.
هـ. يشترط في المؤسس لاي نقابة او نقابة اصحاب عمل ما يلي :
1. ان يكون اردنيا .
2. ان لا يقل عمره عن (21) سنة.
3. ان لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او بجناية.
و. يشترط في العامل المنتسب لاي نقابة ان لا يقل عمره عن (18) سنة.
ز. اذا كان المؤسس او المنتسب لاي نقابة من نقابات اصحاب العمل شخصا اعتباريا فيشترط ان يكون مسجلا في المملكة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 26
يلغى نص المادة 99 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 99 :
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية :

أ. رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل.
ب. العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات الجماعية.
ج. المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها.
د. تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للتشريعات النافذة.
هـ. العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.
و. تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها واي تسهيلات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

المادة 27
تعدل المادة 100 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :
( يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا للنقابات بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة ويودعه لدى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل فور اقراره وعلى ان يتضمن الامور التالية :
ثانيا : بالغاء نص الفقرتين (ج) و (د) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين :
ج. شروط واجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الادارية او اي من لجانها.
د. شروط تشكيل اللجان في النقابة ومهامها.

المادة 28
يلغى نص الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 102 من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :
أ. يقدم طلب تسجيل اي نقابة او نقابة لاصحاب العمل موقعا من المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقا به ما يلي :
1. النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.
2. قائمة باسماء الاعضاء المؤسسين والاوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم.
3. اسماء اعضاء الهيئة الادارية الاولى المنتخبة من قبل المؤسسين.
4. محضر اجتماع الهيئة التاسيسية.
ب. لمسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يطلب من الهيئة الادارية تزويده باي وثائق اضافية يراها ضرورية لاتمام التسجيل .

المادة 29
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 103 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ب. على الاتحاد العام للنقابات او اي من نقابات اصحاب العمل ان يودع اي تعديل يطرا على الانظمة الداخلية للاتحاد او للنقابات او لنقابات اصحاب العمل لدى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل على ان لا يتضمن هذا التعديل ما يتعارض مع احكام التشريعات النافذة ، ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ ايداعه .

المادة 30
يلغى نص المادة 107 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 107 :
تضع اللجنة الثلاثية الاسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل او تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الامكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة امكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها .

المادة 31
يلغى نص المادة 108 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 108 :
أ. لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ اي اجراء ضد اي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل .
ب. في حال مخالفة صاحب العمل لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مفتش العمل توجيه انذار له بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغ الانذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبطا بها ويحيل الامر الى المحكمة المختصة.
ج. يحق للعامل المطالبة بكل عطل او ضرر لحقه نتيجة اي اجراء اتخذ بحقه خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال فصله من العمل للمحكمة اصدار القرار باعادته الى العمل مع الحكم له بكامل اجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار باعادته اليه واذا لم يتمكن العامل من العودة الى عمله لاسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض اضافي لا يقل عن اجور ستة اشهر ولا يزيد على اثني عشر شهرا وذلك بالاضافة الى تعويض الفصل التعسفي واي حقوق اخرى مترتبة له وفق احكام هذا القانون .

المادة 32
يلغى نص المادة 109 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 109 :

أ. لا يجوز انفاق اموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمل ونقابات اصحاب العمل واي اموال تخصصها الحكومة لدعمها الا بما يحقق اهدافها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وانظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية على ان تخضع هذه الاموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة.
ب. على النقابات قبل اربعة اشهر على الاقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازنتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة منها ومن موازنته السنوية .

المادة 33
يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة 110 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
هـ. تنظيم شؤون كل من الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية بموجب انظمة داخلية تضعها كل منها لهذه الغاية على ان تودع نسخ منها لدى مسجل النقابات فور اقرارها.

المادة 34
يلغى نص المادة 113 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 113 :
يجب على كل نقابة او نقابة اصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الاوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية.

المادة 35
يلغى نص المادة 115 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 115 :
للنقابة ان تشكل لجانا تابعة لها في انحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الاحكام والاجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان.

المادة 36
يلغى نص المادة 116 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 116 :
أ. اذا ارتكبت النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه او اذا تضمن النظام الداخلي لاي منها مخالفة للتشريعات النافذة فيتولى الوزير توجيه انذار خطلي لها بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها وفي حال استمرار المخالفة للوزير اصدار قرار بحل النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها ، ويكون القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
ب. لا يكون قرار الوزير بحل النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها نافذا الا بعد انقضاء مدة الطعن المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال تقديم المتضرر الطعن يستمر وقف تنفيذ القرار الى حين الفصل في الدعوى .

المادة 37
يلغى نص المادة 118 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 118 :
على النقابة او نقابة اصحاب العمل اعداد بيانات مالية ختامية خلال الاشهر الاربعة التالية للسنة المالية المنتهية على ان تدقق من محاسب قانوني تنتخبه هيئتها العامة ويتم تزويد الوزارة بنسخة من تقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية الختامية فور اقرارها من هيئتها العامة.

المادة 38
يلغى نص الفقرة أ من المادة 119 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستمر في النشاط النقابي باسم النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها التي تم حلها قضائيا او بقرار من هيئتها العامة.

المادة 39
تعدل المادة 137 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لاكثر من مرة بعد اسقاطها او على اي دعوى اخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها.
ثانيا : بالغاء الفقرة (د) الواردة فيها .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.