نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية و البحرية رقم 48 لسنة 2010 

 

نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية و البحرية الأردنية

صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998
الرقم / السنة : 48 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5044 / 2010-08-01
تاريخ العمل به:2010 -08-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام:20 / 1998

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (8) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0

ب- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب تغــادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0

ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0

المادة3-

تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0

المادة4-

تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :-

أ-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0

ب- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0

ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0

د- ضيوف الحكومة الرسميين 0

هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0

و- سيارات نقل الركاب العمومية 0

ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0

المادة5-

يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.