قانون معدل لقانون العقوبات الأردني

 

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة )2009 ويقرأ مع القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – تعدل المادة 3 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لا جريمة الا بنص ولا يقضى بأي عقوبة او تدبير لم ينص القانون عليهما).

المادة 3 – تعدل المادة 5 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (غير مجرم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية).

المادة 4 – يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 8 –

1 – لا يسري القانون الاردني:

أ – على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.

ب – على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني على متن سفينة اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة.

2 – يسري القانون الاردني على الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية الاجنبية او السفينة الاجنبية اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنياً او اذا حطت المركبة الهوائية او رست السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة).

المادة 5 – يلغى نص الفقرة 3 من المادة 13 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(3 – ان مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة اجراء قضائي او حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من اصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة).

المادة 6 – تعدل المادة 18 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء كلمة (المجهدة) الواردة فيها.

ثانياً: بالغاء كلمة (السجن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مركز الاصلاح والتأهيل).

المادة 7 – تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (سجون الدولة) وكلمتي (السجناء) و(السجن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مركز الاصلاح والتأهيل) وكلمتي (النزلاء) و (المركز) على التوالي.

المادة 8 – تعدل المادة (20) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة 2 واضافة الفقرة 1 اليها بالنص التالي:

(1 – الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه.)

المادة 9 – تعدل المادة 21 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء عبارة (سجون الدولة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مراكز الاصلاح والتأهيل).

ثانياً: بالغاء كلمة (اسبوع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة ايام).

المادة 10 – تعدل المادة 22 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار الا اذا نص القانون على خلاف ذلك:) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وهي تتراوح بين خمسين ديناراً ومائتي دينار الا اذا نص القانون على اكثر من ذلك وعلى ان يراعى ما يلي:).

ثانياً: بالغاء عبارة (دينارين او كسورهما) الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة دنانير او كسورها).

المادة 11 – تعدل المادة 23 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (واسبوع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وعشرة ايام).

المادة 12 – يلغى نص المادة 24 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 24 – تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وخمسين ديناراً).

المادة 13 – يلغى نص المادة 26 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 26 –

1 – الحبس والغرامة المنصوص عليهما في هذا القانون او اي قانون آخر دون ان يبين حداهما الادنى والاعلى او بين الحد الاعلى اكثر من عشرة ايام او اكثر من خمسين ديناراً يعتبر الحد الادنى للحبس عشرة ايام وللغرامة خمسين ديناراً كما يعتبر الحد الاعلى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعني حداهما الاعلى.

2 – لا تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على الغرامة المحددة بمقدار ثابت في اي قانون آخر).

المادة 14 – تعدل المادة 27 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء كلمة (السجون) الواردة في آخر الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة (مراكز الاصلاح والتأهيل).

ثانياً: بالغاء كلمة دينارين الواردة في الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة خمسة دنانير.

المادة 15 – تلغى المادة 30 من القانون الاصلي.

المادة 16 – تعدل الفقرة 2 من المادة 34 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يفيض).

المادة 17 – تعدل المادة 41 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (التوقيف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (القبض والتوقيف).

المادة 18 – تعدل المادة 44 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة 1 واضافة الفقرتين التاليتين اليها:

(2 – مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية او جنحة مقصودة او التي استعملت في ارتكابها او كانت معدة لاقترافها اما في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الاشياء الا اذا ورد في القانون نص على ذلك.

3 – ان الاشياء التي يجوز مصادرتها بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه وذلك في حدود ما لحقه من عطل وضرر.)

المادة 19 – تعدل الفقرة 5 من المادة 45 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (الاجراء) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ).

المادة 20 – يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 52 – ان صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.)

المادة 21 – تعدل الفقرة 3 من المادة 53 من القانون الاصلي باضافة عبارة (او المشتكون) بعد عبارة (بالحقوق الشخصية) الواردة فيها.

المادة 22 – تعدل الفقرة 1 من المادة 54 مكررة من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بالسجن او الحبس) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس).

المادة 23 – يلغى نص المادة 57 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 57 – اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالجريمة ذات الوصف الاشد.)

المادة 24 – تعدل المادة 61 من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والاستعاضة عنها بالمطلع التالي (لا يعد جريمة الفعل المرتكب في اي من الاحوال التالية:).

المادة 25 – يعدل البند أ من الفقرة 2 من المادة 62 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخره (ما لم ينجم عن ذلك جرم يعاقب عليه القانون).

المادة 26 – تعدل الفقرة 1 من المادة 70 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وسبع سنوات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وثمان سنوات).

المادة 27 – يعدل البند أ من الفقرة 1 من المادة 80 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بصرف النقود) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (باستغلال النفوذ) واضافة عبارة (او بأي وسيلة اخرى) الى آخره.

المادة 28 – تعدل الفقرة 1 من المادة 84 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لا تزيد على سنتين) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن سنة).

المادة 29 – تعدل المادة 104 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (العدلية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة (المختصة).

المادة 30 – تعدل المادة 108 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (تاماً او ناقصاً او مشروعاً فيه) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (شروعاً تاماً او ناقصاً).

المادة 31 – تعدل المادة 118 من القانون الاصلي باضافة الفقرة 3 التالية اليها:

(3 – من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة او تنظيمات ارهابية او من جند او درب شخصاً او اكثر داخل المملكة او خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات او التنظيمات.)

المادة 32 – تعدل المادة 120 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (الاعدام) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (الاشغال الشاقة المؤبدة).

المادة 33 – تعدل الفقرة 1 من المادة 137 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بالاعدام) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالاشغال الشاقة المؤبدة).

المادة 34 – تعدل المادة 142 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (مؤبداً) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (المؤبدة) وبالغاء عبارة (ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء) الواردة في آخرها.

المادة 35 – يعدل البند ج من الفقرة 2 من المادة 147 من القانون الاصلي باضافة عبارة (مدة لا تقل عن سنة) بعد عبارة (بالحبس) الواردة فيه.

المادة 36 – يلغى نص الفقرة 3 من المادة 149 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان حائزاً على سلاح اوتوماتيكي او اي مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية).

المادة 37 – تعدل المادة 174 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء كلمة (المؤقتة) الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات).

ثانياً: بالغاء عبارة (خمس سنوات) الواردة في الفقرة 3 منها والاستعاضة عنها بعبارة (سبع سنوات).

المادة 38 – تعدل المادة 179 من القانون الاصلي بالغاء كلمة (السجون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مراكز الاصلاح والتأهيل).

المادة 39 – يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 187( مكررة) اليه بالنص التالي:

(المادة 187 مكرر: لا يجوز للمحكمة الاخذ بالاسباب المخففة اذا وقعت جناية على شخص من الاشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة اثناء ممارسته لتلك السلطة او من اجل ما اجراه بحكمها.)

المادة 40 – تعدل الفقرة 2 من المادة 214 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اثناء تحقيق جناية او محاكمتها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (اثناء التحقيق في جناية او المحاكمة فيها).

المادة 41 – تعدل المادة 225 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:

(يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار من ينشر:).

ثانياً: بالغاء نص الفقرة 3 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

3 – المحاكمات في دعاوى الذم والقدح والتحقير.)

المادة 42 – تعدل المادة 240 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء الفقرة 3 الواردة فيها.

ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة 1 واعادة ترقيم الفقرتين 1 و 2 الواردتين فيها لتصبحا البندين أ و ب في تلك الفقرة.

ثالثا: باضافة الفقرة 2 اليها بالنص التالي:

(2 – كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.)

المادة 43 – تعدل المادة 266 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء كلمة (شهر) الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة اشهر).

ثانياً: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(2 – واذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرر الاعفاء من خدمة عامة او لتبرز امام القضاء فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر ، وفي الحالة الاخيرة لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس او استبدال الغرامة بها.)

المادة 44 – تعدل المادة 277 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار).

المادة 45 – يلغى نص المادة 279 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 279 – يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفاً في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع احكام قانون الاحوال الشخصية او احكام اي قانون اخر او شريعة اخرى تنطبق على الزوج والزوجة).

المادة 46 – تعدل المادة 287 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء نص الفقرة 1 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(1 – من خطف او خبأ ولداً دون الثانية عشرة من عمره او ابدل ولداً بآخر او من قام بفعل أدى الى نسب طفل الى امرأة لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.)

ثانياً: بالغاء عبارة (ستة اشهر) الواردة في الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس سنوات).

المادة 47 – تعدل المادة (289) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (دون السنتين من عمره دون سبب مشروع او معقول تؤدي الى تعريض حياته للخطر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (لم يتم الثانية عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى ذلك الى تعريض حياته للخطر).

المادة 48 – يلغى نص المادة 290 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 290 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:

1 – أ – كان والداً او ولياً او وصياً لولد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا او قانونا امر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته.

ب – كان والداً او ولياً او وصياً لود لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ، او كان معهوداً اليه شرعا او قانونا امر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصداً او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته – وتركه دون وسيلة لاعالته.

2 – وتكون العقوبة في اي من الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة الحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا لم يكمل الولد الثانية عشرة من عمره.)

المادة 49 – يلغى نص المادة 291 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 291 –

1 – من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية او الحراسة ، عوقب بالحسب من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائة دينار.

2 – واذا لم يكن القصار قد اكمل الخامسة عشرة من عمره او خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار.)

المادة 50 – تعدل المادة 292 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء نص الفقرة 1 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(1 – أ – من واقع انثى (غير زوجة( بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.

ب – وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا لم تكمل المجني عليها الثامنة عشرة من عمرها.)

ثانياً: باضافة الفقرة 3 التالية اليها:

(3 – يعد اغتصاباً مواقعة الفتاة التي لم تكمل الثانية عشرة من عمرها دون اعتداد برضاها.)

المادة 51 – تعدل المادة 293 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لمدة خمس عشرة سنة).

المادة 52 – يلغى نص المادة 294 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 294 – من واقع انثى (غير زوجة) لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات اذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها ولم تكمل الخامسة عشرة.)

المادة 53 – تعدل الفقرة 1 من المادة 295 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند أ وباضافة البند ب اليها بالنص التالي:

(ب – وتكون العقوبة مدة خمس عشرة سنة اذا كانت المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.)

المادة 54 – تعدل الفقرة 2 من المادة 296 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره).

المادة 55 – تعدل المادة 297 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات).

المادة 56 – تعدل الفقرة 2 من المادة 298 من القانون الاصلي بالغاء عبارة (الثانية عشرة من عمره) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (الخامسة عشرة من عمره كما لا تنقص عن سبع سنوات اذا كان المجني عليه لم يتم الثانية عشرة من عمره).

المادة 57 – تلغى المادة 299 من القانون الاصلي.

المادة 58 – تعدل المادة 300 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة 1 والغاء عبارة (في المواد 292( و 293 و 294 و 296 و )298 الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (في المواد 292( و 293 و 296 و 297 و 298).

ثانياً: باضافة الفقرة 2 التالية اليها:

(2 – يضاعف الحد الادنى لعقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد 296( ، 297 و )298 اذا اقترن جرم هتك العرض باعتداء جنسي فاحش داخل جسم المجني عليه).

المادة 59 – تعدل المادة 301 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء عبارة (بمرض زهري) الواردة في البند ب من الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمرض مزمن).

ثانياً: بالغاء نص الفقرة 2 الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(2 – ادا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:

أ – موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات.

ب – اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض ، فتكون العقوبة الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة).

المادة 60 – تعدل المادة 304 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: بالغاء نص الفقرتين 1 و 2 الواردتين فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

(1 – كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها او تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2 – الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او وجود مكاتيب او مراسلات صادرة عنه بما في ذلك المراسلات بوسائل الكترونية.)

ثانياً: بالغاء عبارة (ثلاثة اشهر) الواردة في اخر الفقرة 3 منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة اشهر).

المادة 61 – يلغى نص المادة 305 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 305 –

1 – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء:

أ – شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان او انثى ، او

ب – شخصاً أتم الثامنة عشرة من عمره دون رضاه ذكراً كان او انثى.

2 – في حال التكرار لا يجوز في اي من الحالتين الواردتين في الفقرة السابقة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس المحكوم به.)

المادة 62 – يلغى نص المادة 306 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 306 –

من عرض على شخص ذكراً كان او انثى عملاً منافياً للحياء او وجه اليه كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار).

المادة 63 – يلغى نص المادة 308 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(المادة 308 –

1 – اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل.

2 – ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع).

المادة 64 – يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 308 مكررة اليه بالنص التالي:

(المادة 308 مكررة

1 – لا يجوز استعمال الاسباب المخففة او وقف تنفيذ العقوبة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل اذا كان المعتدى عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان او انثى.

2 – فيما خلا الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا استعملت المحكمة الاسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذ الفصل فلا يجوز ان تقل العقوبة عن الاشغال الشاقة خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او عن عشر سنوات على الاقل اذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.

المادة 65 – تعدل المادة 310 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: «يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل ن قاد او حاول قيادة:…».

ثانيا: بالغاء عبارة «الخامسة عشرة» الواردة في الفقرة 5 منها والاستعاضة عنها بعبارة «الثامنة عشرة».

المادة 66 – تعدل المادة 311 من القانون الاصلي بالغاء كلمة «سنة» الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة «سنتين».

المادة 67 – تعدل المادة 312 من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والاستعاضة عن بالمطلع التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من خمسمائة دينار الى الفي دينار كل من»

المادة 68 – تعدل المادة 314 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى سنة او بغرامة من خمسين دينار الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين…»

المادة 69 – تعدل المادة 334 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة «خمسة وعشرين دينارا» الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة «مائة دينار».

ثانيا: باضافة الفقرة 3 التالية اليها:

«3 – أ – يوقف تنفيذ العقوبة في جنح الايذاء المقصود ولو زادت مدة الحبس على سنة اذا تنازل الشاكي عن شكواه.

ب – مع مراعاة البند «أ» من هذه الفقرة ، تطبق الاحكام الاخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون».

المادة 70 – تعدل المادة 337 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل» الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة «يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باستعمال مواد كاوية او حارقة او..».

المادة 71 – تعدل المادة 344 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة 1 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

«1 – اذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة 333 عوقب بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة من خمسين دينارا الى مئة دينار واذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة 335 عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة من مائة دينار الى خمسمائة دينار».

ثانيا: بالغاء عبارة «عشرة دنانير» الواردة في اخره الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة «مائة دينار»

ثالثا: بالغاء عبارة ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة 334 الواردة في اخر الفقرة 3 منها.

رابعا: باضافة الفقرة 4 التالية اليها: «4 – تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية في جنح الايذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه».

المادة 72 – يعدل عنوان النبذة رقم 2 الوارد قبل المادة 347 من القانون الاصلي وذلك باضافة عبارة «والاماكن والحياة الخاصة» الى اخره.

المادة 73 – تعدل المادة 347 من القانون الاصلي بالغاء كلمة «شهر» الواردة في الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة «ثلاثة اشهر».

المادة 74 – تعدل الفقرة 2 من المادة 348 من القانون الاصلي بالغاء كلمة المجرم الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة «مرتكب الجريمة».

المادة 75 – يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 348 مكررة اليه بالنص التالي: «المادة 348 مكررة: يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع او البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور او استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار».

المادة 76 – تعدل المادة 368 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: باضافة كلمة «او» الى اخر الفقرة «5»ل منها.

ثانيا: باضافة الفقرة 6 اليها بالنص التالي: «6 – في مركبات سواء اكانت ملكه ام لا».

المادة 77 – يلغى نص المادة 372 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «المادة 372 – اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المواد 368 369و 370و و371».

المادة 78 – تعدل المادة 376 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «على سلامة السير عوقب بالحبس من شهر الى سنتين» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر».

المادة 79 – يلغى نص المادة 377 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

«المادة 377 –

1 – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:

أ – عطل خطا للسكك الحديدية او آلات الحركة او الاشارة المتعلقة بها او وضع شيئا يحول دون سيرها.

ب – استعمل اي وسيلة لاحداث التصادم بين القطارات او لانحراف القطاع عن خطه.

2 – اذا ادى اي من الافعال الواردة في الفقرة السابقة الى تصادم بين القطارات او انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة واذا ادت الى موت انسان فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة».

المادة 80 – تعدل الفقرة 2 من المادة 378 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «كانت العقوبة عشر سنوات على الاقل» الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة «كانت العقوبة الاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة واذا ادى ذلك الى موت انسان فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة».

المادة 81 – يلغى نص المادة 379 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

«المادة 379 –

1 – من اقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية او اللاسلكية او بث اي من اذاعات الراديو او محطات التلفزيون او خطوط الشبكات الكهربائية سواء بالحاق الضرر بالآلات او الاسلاك او بأي طريقة اخرى عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

2 – واذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات».

المادة 82 – تعدل المادة 380 من القانون الاصلي بالغاء كلمة «المؤقتة» الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة «خمس سنوات على الاقل».

المادة 83 – يلغى نص المادة 381 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «المادة 381 – يزاد على العقوبات المؤقتة المذكورة في المواد السابقة نصفها اذا اصيب انسان بعاهة دائمة ، ويقتضي بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ادى الامر الى موت انسان».

المادة 84 – تعدل المادة 384 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا» الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة «لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائتي دينار».

المادة 85 – تعدل المادة 385 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة «ثلاثة اشهر» الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة «ستة اشهر».

ثانيا: بالغاء عبارة «تلف نفس» الواردة في اخر الفقرة2 منها والاستعاضة عنها بعبارة «موت انسان».

المادة 86 – تعدل المادة 389 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة 4 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

4 – تصرف في اي محل عام تصرفا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة.

ثانيا: باضافة الفقرة التالية الى اخرها:

«6 – لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف او اكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية».

المادة 87 – تعدل المادة 390 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير او بالحبس حتى اسبوع» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «عوقب بالحبس حتى عشرة ايام والغرامة من عشرين دينارا الى خمسين دينارا وتضاعف العقوبة في حال التكرار».

المادة 88 – يلغى نص المادة 391 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

«المادة 391 –

1 – من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حالة على انه في حال سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين دينارا.

2 – وتكون العقوبة الحبس حتى ستة اشهر او الغرامة من خمسين الى مائتي دينار اذا كان الشخص الذي قدم اليه المسكر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره».

المادة 89 – يلغى نص الفقرة 1 من المادة 392 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

«1 – أ – يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة من مائة الى مائتي دينار صاحب الحانة او اي من المستخدمين فيها الذي قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر.

ب – وتكون العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار اذا كان الشخص الذي قدم اليه المسكر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره».

المادة 90 – يلغى نص المادة 401 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

«المادة 401 –

1 – يعاقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين التاليتين:

أ – بفعل شخصين فأكثر

ب – ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.

2 – وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا وقعت في بنك او تسبب عن العنف رضوض او جروح.

3 – ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند «ب» من الفقرة 1 من هذه المادة ، وبالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا وقعت السرقة في بنك او تسبب عن العنف رضوض او جروح».

المادة 91 – تعدل المادة 402 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا بالغاء عبارة «المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات» الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة «مدة لا تنقص عن سبع سنوات».

ثانيا: بالغاء كلمة «المؤقتة» الواردة في الفقرة 2 منها.

المادة 92 – تعدل المادة 404 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا – بالغاء كلمة المؤقتة الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة «مدة لا تقل عن اربع سنوات».

ثانيا: باعتبار ما ورد فيها فقرة 1 واعادة ترقيم الفقرتين 1 و2 الواردتين فيها لتصبحا البندين «أ» و«ب» من تلك الفقرة.

ثالثا: باضافة الفقرة 2 التالية اليها:

«2 – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على سرقة السيارة او السرقة التي تتم في بيت السكن».

المادة 93 – تعدل المادة 406 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة 1 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

«أ – ان يكون الوقت ليلا او

ب – ان يكون السارق اثنين فأكثر ، او

ج – ان تقع السرقة في مكان مأهول او مكان خاص او مكان عبادة»

ثانيا: بالغاء عبارة «مأهولا او لم تكن السرقة حصلت ليلا او لم يكن السارق اكثر من واحد» الواردة في اخر الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة «مكانا مأهولا او مكانا خاصا او مكان عبادة».

المادة 94 – تعدل المادة 407 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة «ثلاثة اشهر» الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة «ستة اشهر».

ثانيا: بالغاء نص الفقرة 2 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

«2 – اذا وقعت السرقة على حقيبة في حوزة انسان او قطعة حلي او اي قطعة اخرى ذات قيمة مادية يحملها انسان او على قطعة مركبة او احد مكوناتها او لوازمها فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة عند استعمال الاسباب المخففة».

المادة 95 – تعدل المادة 408 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة الى ثلاث سنوات» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «او المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في اي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات».

المادة 96 – تعدل المادة 415 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «من اسبوع الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا» الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة «من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار».

المادة 97 – تعدل المادة 417 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة 2 منها والاستعاضة عنه بالفقرات التالية:

«2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر اذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة او عمل في ادارة عامة.

3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.

4 – يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها في حال التكرار او في حال تعدد المجني عليهم».

ثانيا: باعادة ترقيم الفقرة 3 الواردة فيها لتصبح 5 منها.

المادة 98 – تعدل المادة 418 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «الى سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار».

المادة 99 – تعدل المادة 421 من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الى اخرها:

«5 – ينحصر تطبيق احكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة لدى البنوك».

المادة 100 – يلغى نص المادة 423 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 423 – تكون العقوبة بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة:

1 – خادما بأجرة او عاملا لدى صاحب عمل وكان الضرر الناشىء عنها موجها الى مخدومه او صاحب العمل.

2 – مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها.

3 – وصي القاصر او فاقد الاهلية

4 – محام او كاتب عدل

5 – كل شخص مستناب عن السلطة العامة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها».

المادة 101 – تعدل المادة 426 من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة «في المواد 415« 416و 422و 424و و425»» الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة «في المواد 415« 416و ، 419و 420و ـ 1 422و و424»

ثانيا: بالغاء عبارة «في المادة »423 الواردة في اخر الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة «في الفقرة 2 من المادة 423».

المادة 102 – تعدل المادة 428 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير» الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة «حتى عشرة ايام وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا».

المادة 103 – تعدل المادة 441 من القانون الاصلي بالغاء عبارة «مدة شهر واحد حتى ستة اشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «من ثلاثة اشهر الي سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار».

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.