ضوابط واجراءات تأهيل العاملين من ذوي الاعاقة والأقزام في ضوء أحكام قانون العمل الجديد .

ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته، إلزام المنشآت والمؤسسات الخاصعة لأحكام قانون العمل، بتأهيل العاملين من ذوى الإعاقة والأقزام.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (35) من مشروع القانون، على أنه :

“مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا أن تعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة”.

كما نصت المادة (37)، على أن :

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل خاص لقيد أسماء ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

وتضمن مشروع القانون، أنه يجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .