نصوص و مواد القانون المدني اليمني ( الجزء الثالث )

 

القانون المدني اليمني ( الجزء الثالث )

الفرع الثاني

إنتهاء الايجار وأحكام عامة

مادة (711): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

مادة (712): إذا أتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطاً معلوماً عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المتعارف عليها.

مادة (713): يجوز لكل من الطرفين وورثتهما انهاء الايجار قبل إنتهاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فيه متعذراً مع مراعاة التنبيه بالانهاء في المواعيد المتعارف عليها وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.

مادة (714): لا ينتهي الايجار الصحيح بموت المؤجر أو المستأجر إلاَّ ما استثني في القانون أو باتفاق الطرفين .

مادة (715): لا يترتب على إعسار المستأجر إنهاء الإيجار ولاحلول أجرة لم تستحق ومع ذلك فللمؤجر أن يطلب فسخ الايجار إذا لم تقدم له ضمانات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل.

مادة (716): إذا أنتهى العقد وجب على المستأجر رد العين إذا كانت مما ينقل إلى موضع الابتداء أو إخلاؤها إذا كانت مما لا ينقل وذلك فوراً وإلا ضمنها وأجرة مثلها ولو لم ينتفع بها الا أن يكون له عذر من خوف عليها أو على نفسه أو على ماله أو غيبة المؤجر عن موضع الابتداء أو نحو ذلك فلا يضمن العين أو اجرتها ما لم يكن قد ترك التخلية لعذر واستمر انتفاعه بها فتلزمه الاجرة فقط وحد الفور هو أن يتمكن المستأجر من الرد.

مادة (717): مصاريف الرد والإخلاء وأجرة مدة الإخلاء في غير المنقول على المستأجر والانفاق على العين المؤجرة لحفظها مدة الإخلاء على المؤجر.

الفصل الثاني

إيجار المبانـــي

مادة (718): تسري أحكام هذا الفصل على الأماكن وأجزاء الأماكن المبنية باختلاف أنواعها المؤجرة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة من الأفراد والجهات الحكومية أو الاشخاص الاعتبارية سواءً كانت مفروشة أو غير مفروشة وتسري الأحكام العامة للإيجار فيما لا يتعارض معها.

مادة (719): الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة واذن له المالك بتأجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة.

مادة (720): إذا لم تعين الأجرة في العقد ولم تكن قابلة التعيين اعتبرت أجرة المثل زماناً ومكاناً بما يقدره عدلان.

مادة (721): يدفع الإيجار مشاهرة ومقدماً ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويكون الوفاء بها في المكان والموعد المتفق عليه في العقد فإذا خلا العقد من النص على ذلك وجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في مكان العين المؤجرة في العشر الأيام الأولى من الشهر.

مادة (722): الوفاء بقسط الأجرة لمدة متأخرة قرينة على الوفاء بالأقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.

مادة (723): يلزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق ولطبيعة العين فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص الانتفاع نقصاً كبيراً جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع ما لم يكن قد قبل العين على تلك الصفة.

مادة (724): إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها تعريض المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جـاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .

مادة (725): إذا أدعى الغير حقاً في العين المؤجرة يتعارض مع حقوق المستأجر بمقتضى العقد وجب على المستأجر أن يبادر إلى إعلان المؤجر بذلك للدفاع عن حقوقه فإذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلك أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له أن يطلب الفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر أو انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.

مادة (726): إذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع وللمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض ما أصابه من ضرر إذا كان عمل الجهة الحكومية راجعاً إلى سبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه وللمؤجر الرجوع على الجهة الحكومية بتعويض ما أصاب العين المؤجرة من ضرر إن كان لذلك مقتضٍ.

مادة (727): لا يضمن المؤجر للمستأجر الغصب والتعدي من الغير ويضمن الغاصب والمتعدي كل خسارة لحقت بالمستأجر أو المؤجر مع رفع أيديهما ومع عدم الاخلال بما نص عليه قانون العقوبات ، ولا يلزم المستأجر بالاجرة في مدة الغصب ما لم يكن متواطئاً أو متسبباً ويكون للمؤجر الرجوع على الغاصب والمتعدي.

مادة (728): يضمن المؤجر للمستأجر سلامة العين المؤجرة من أي عيب يحول دون الانتفاع بها أو ينقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً فيما عدا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها وهو المسؤول عن خلو العين المؤجرة من أية صفة تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك عن كل صفة تمنع الانتفاع بها فيما أتفق عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك أو يكون المستأجر قد أخبر بالعيب أو علم به وقت التعاقد وقبله وسكت عنه.

مادة (729): على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويضمن المؤجر الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه وكل تعد أو إضرار مبني على سبب منه ويلغى كل اتفاق ينص على أن تبرأ ذمة المؤجر من ذلك أو من العيوب جملة.

مادة (730): لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العين المؤجرة الا فيما أعدت له وعلى النحو المتفق عليه أو المتعارف عليه ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة (731): لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً بدون أذن خطي من المؤجر والا وجب الزامه باعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتضٍ على أنه يجوز للمستأجر وبدون أذن خطي أن يضع بالعين المؤجرة التجهيزات الداخلية للانتفاع كالمياه والنور والهاتف وما إلى ذلك على حساب نفسه مع مراعاة ما جاء في المادة (734).

مادة (732): يلزم المستأجر باجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويجب عليه أن يبذل العناية اللازمة المعتادة للمحافظة على العين المؤجرة وهو المسؤول عما يصيبها أثناء انتفاعه بها من أي تلف ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف ومسؤول عن حريق العين المؤجرة أو أي ضرر يصيبها أثناء انتفاعه بها ما لم يثبت أن الحريق أو الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه ، وإذا تعدد المستأجرون للعين كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق أو الضرر بنسبة الجزء الذي يشغله ويتناول ذلك المؤجر نفسه إذا كان مقيماً في جزء منها ما لم يثبت أن النار بدأت من الجزء الذي يشغله أحدهم أو أن الضرر نشأ عن فعله أو تقصيره فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق أو الضرر.

مادة (733): على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق ضبط واعتبر غاصباً وكان ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فيه أوفر الأجور مع ما أصاب المؤجر من ضرر أو غرامة.

مادة (734): إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد من قيمة العين المؤجرة فإن كان ذلك بموافقة المؤجر الزم المؤجر وضبط بأن يدفع له عند انتهاء الايجار ما أنفقه فيها، وان كان بدون موافقة المؤجر خير بين أن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض عن الضرر الذي أصاب العين من إزالتها إن كان لذلك مقتضٍ ، وبين أن يبقيها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاء بواسطة عدلين وللمحكمة أن تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

مادة (735): اذا تعدد المستأجرون من شخص واحد لعين واحدة فيقدم الاسبق تاريخاً فاذا التبس فيقدم من وضع يده اولاً على العين المؤجرة فان لم يكن لاحدهم يد قسمت العين بينهم ان امكن القسمة والا قرع بينهم القاضي ويؤدب المؤجـر بتعويض من أصابه الضرر.

مادة (736): اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة من اشخاص مختلفين لكل منهم حق في العين اعتبرت العقود كلها باطلة اذا لم يمكن استعمالها لكل مستأجر بخصوصه .

مادة (737): اذا كانت مدة العقد محددة والاجرة معلومة فالعقد صحيح وملزم للعاقدين مدة العقد .

مادة (738): اذا دفع المستاجر قدراً من المال للمؤجر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة اعتبر من مدة الايجار بقدر ما خصه على اساس اجرة المثل زماناً ومكاناً .

مادة (739): الايجار من وصي او ولي شرعي او من متولي وقف لايكون لاكثر من ثلاث سنوات لكل عين ويتجدد عند انتهاء المدة ان رغب الطرفان بايجار المثل زماناً ومكاناً في حينه عند التجديد .

مادة (740): ليس للمستأجر حق التنازل عن الايجار للعين او عقد ايجار العين المستأجرة مع الغير سواء لكل ما استأجره او لبعضه الا باذن المؤجر واذا كان الامر خاصاً بايجار مبنى لانشاء مصنع او متجر ونحوهما واقتضت الضرورة بان يبيع المستأجر المصنع او المتجر استمرت الاجارة بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الايجار وعلى المشتري الالتزام بما ينص عليه عقد الايجار.
مادة (741): اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك إلى اخر اعتبر عقد الايجار ساري المفعول حتى تنتهي مدة الايجار وعلى البائع اعلام المشتري بمدة الايجار والا فللمشتري حق الفسخ .

مادة (742): اذا باع المؤجر العين المؤجرة بعد استيفائه الاجرة مقدماً فيلزم بمحاسبة المشتري بالاجرة من يوم البيع إلى نهاية مدة الايجار وللمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيع اذا رفض البائع تسليم الاجرة التي استلمها مالم يكن عالماً بذلك حال البيع وسكت او رضي به بعده .

مادة (743): يلزم تحديد المدة والاجرة عند العقد وتحدد المدة للمساكن بثلاث سنوات ، وللمتاجر ومخازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات وللمصانع والورشات والبنوك بعشر سنوات مالم يتفق المتعاقدان على خلافه .

مادة (744): اذا لم تحدد المدة ولا الاجرة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلاً ومع ذلك اذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيلزم المستاجر باجرة المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسطة المحكمة مع مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الايجار بحسب ما هو منصوص عليه في المادة السابقة (743) .

مادة (745): كل عقد ذكرت فيه الأجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (743) .

مادة (746): ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء ، ومع ذلك يكون للمستأجر الأولوية إن تم التراضي على ذلك ولا سيما إذا كانت العين معدة للإيجار مع بذل المستأجر للزيادة بقدر أجرة المثل.

مادة (747): اذا رغب المؤجر او المستأجر في انهاء عقد الايجار الذي لم تحدد فيه مدة او اجرة او الذي تحددت مدتة فعليه اشعار الطرف الاخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة اشهر .

مادة (748): اذا كان المستاجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مـدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه إخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة أو في الوقت المتفق عليه ، وليس لـه أن يستفيد من حكم المادة (743) وإذا لم يخل العين المؤجرة طبقاً لما تقدم اعتبر غاصباً وتحكم عليه المحكمة بتخلية العين وبـأوفر اجرة عن مدة الغصب وبالتعويض عما أصاب المؤجـر من ضرر او غرامـة .

مادة (749):يجوز للمؤجر ان يطلب من المستاجر تخلية العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الاحوال التالية:

اولاً : اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة خلال خمس عشرة يوماً من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول او اعلان بواسطة المحكمة .

ثانياً :اذا اساء استعمال العين المؤجرة بان احدث فيها تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي او استعملها او سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد او تضر بمصلحة المالك.

ثالثاًً : اذا اجر المستأجر العين المؤجرة او تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها او باجرة اكثر ، او كان قد تقاضى مقابلاً عن التنازل أو عن إيجار زائد على الأجرة المتفق عليها ويسقط حق التنازل له .

رابعاً : إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة عملاً يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية .

خامساً : إذا ثبت أن العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان.

مادة (750): إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء الإيجار إذا اثبتوا انه لسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد اثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الإنهاء .

مادة (751): إذا عُقد الإيجار بسبب حرفة او صناعة المستأجر او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصيته ثم مات او زالت الحرفة او الصناعة او الاعتبارات جاز له او لورثته على حسب الاحوال طلب انهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الانهاء وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة .

مادة (752): اذا اعسر المستاجر جاز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم يقدم له المستأجر الضمانات التي تكفل له الوفاء بالاجرة التي لم تحل ويجوز للمستأجر أن يطلب الفسخ إذا أثبت عجزه تماماً عن دفع الأجرة ويعتبر الاجنبي في حكم المستأجر المعسر مالم تتكفل الجهة التي يعمل فيها أو السفارة التي يتبعها بسداد الأجرة أو يتنازل المؤجر كتابة عن الكفالة .

مادة (753): تعتبر الأجرة هي المتراضى عليها بين المؤجـر والمستأجر عند العقد وما يؤخذ باسم المفتاح باطل ، وتحكم المحكمة بإرجاعه لمستحقه فان رفضه صودر إلى البنك لصالح الخزينة العامة.

مادة (754): لاتسري الاحكام الواردة في هذا الفصل الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه صراحة او ضمناً مع القانون الخاص بالايجارات وخاصة المسائل المتعلقة بمدة الايجار ومقداره وقواعد التخلية على ان يراعى في ذلك الغرض من الانتفاع وطبيعة الاحوال المعيشية وظروف الزمان والمكان وبما لايتعارض مع الأحكام الشرعية .

مادة (755): المؤجرات السابقة تسري عليها احكام هذا القانون .
الفصل الثالث

إيجار الأراضي الزراعية

مادة (756): يصح إيجار الأراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان .

مادة (757): لا يجوز تأجير الأرض إيجاراً منجزاً لغير مستأجرها الذي انتهت مدة إجارته إذا كان بها زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع باجرة المثل حتى يبلغ الحصاد مالم يكن ذلك بتفريط من المستأجر فللمالك الخيار بين قلع الزرع أو إنشاء إجارة أخرى .

مادة (758): يدخل في الإجارة السواقي والطريق وان لم تذكر في العقد .

مادة (759): اذا غلب الماء على الأرض فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الأجرة أصلاً وللمستأجر فسخ العقد وإذا نقص الماء فتنتقص الأجرة بقدر ما نقص من الغلة .

مادة (760): إذا تلف الزرع بآفة فان كانت الأجرة نقداً فلا يسقط منها شيء وإذا كانت قدراً من المحصول أو ضماناً من نوعه نقصت الأجرة بقدر ما نقص من الغلة .

الفصل الرابع

المغارسة والمزارعة والمساقاة

الفرع الأول

المغارســـة

مادة (761): المغارسة الصحيحة ان يستأجر مالك الارض من يغرس قدراً معلوماً من ارضه بغرس معين من عند الاجير من الاشجار التي لها اصل ثابت ويقوم الاجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزءاً معلوماً من الارض او الغرس ، وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة إلى مالكها الا بذهاب كامل الغرس او باتفاق الطرفين .

مادة (762): اذا اختل شرط او اكثر من شروط الصحة فالغروس للغارس وعليه اجرة المثل وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الارض بقلع الغروس ويرجع بنقصانها وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة او تركها لرب الارض واخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء .

مادة (763): ما وضع بتعد من غرس او بناء او نحوهما وجب على واضعه ازالته وتسليم ارش الارض لما لحق بها من ضرر بسبب القلع والازالة ، ما لم يرغب الطرفان في بقاء الغرس أو البناء ونحوهما فعلى مالك الأرض قيمة الغرس او الانقاص قائمة ليس لها حق البقاء وعلى الواضع تعدياً اجرة الارض بما يقدره عدلان وارش جناية ما احدثه .

مادة (764): ما لم يرد حكمه في المواد المتقدمة يرجع فيه لعرف الجهة .

الفرع الثاني

المزارعة والمساقاة

مادة (765): إذا أجر رب الارض أرضاً معلومة لشخص اخر ليزرعها زرعاً معلوماً مدة معلومة كان العقد مزارعة صحيحة ملزماً للمتعاقدين ولا يفسخ الا برضائهما او لإخلال الأجير بشروط الإقامة المتفق عليها حال العقد او امتناعه عن تسليم الأجرة .

مادة (766): اذا اجر رب الارض أرضا معلومة لشخص اخر ليزرعها حرثاً وبذراً وتنقية فيما تصلح له بجزء معلوم مما تنتجه الارض كان العقد ملزماً للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال العقد ، وللمالك رفع يد الأجير بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف العرف او اهمل او فرط او أخل بما شرط عليه او عجز وللأجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض (العناء) ما يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لايقطع العناء عرفاً ولكل من المتعاقدين طلب إنهاء المزارعة بعد حصاد الزرع القائم مع مراعاة التنبيه على الطرف الآخر قبل ذلك بوقت كاف ، وفي البقول ونحوها مما يستغل اكثر من مرة يعمل بالعرف .

مادة (767): لايجوز تأجير جزء من الارض يزرعه الاجير للمالك مقابل اعطاء الاجير جزءاً اخر من الارض يزرعه لنفسه.

مادة (768): لايجوز للمزارع ان يتنازل عن الارض او يؤجرها لغيره الا باذن المؤجر .

مادة (769): اذا ترك الأجير المقصود من العمل بعد ان حرث واصلح الارض ولم يزرعها فان كانت المزارعة صحيحة سقطت غرامته في الحرث والاصلاح مالم يكن الترك لعذر او اختل فيه شرط من شروط الصحة استحق الاجير غرامته بما يقدره عدلان .

مادة (770): المساقاة الصحيحة هي ان يستأجر مالك غرس او زرع شخصاً لاصلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اوراداً معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لاهمال او تفريط او جناية من العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة، وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل ، وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل .

مادة (771): لايجوز للعامل ان يتنازل عن المساقاة لغيره الا بإذن المالك .

مادة (772): اذا اختلف المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي الزيادة واذا اختلفا في الاذن فالقول للمالك في نفيه .
الفصل الخامس

ايجـــــــــار الوقف

مادة (773): يسري على ايجار الوقف ما يسري على ايجار الحر فيما عدا ما نص عليه في المواد التالية .

مادة (774): على متولي الوقف مراعاة شروط الواقف في التأجـير.

مادة (775): ليس لمتولي الوقف التاجير باقل من اجرة المثل في العقار الحر ، واذا اجر بغبن فاحش بطل تأجيره ولـه الاخذ بالاكثر بالتراضي عند ابتداء التأجير كل ذلك مالم ينص الواقف على خلافه .

مادة (776): على متولي الوقف تجديد الايجار كل ثلاث سنوات مع مراعاة اجرة المثل عند التجديد .

مادة (777): لمتولي الوقف في تاجير الارض للبناء فيها استيفاء المأذونية بما لا يزيد على ربع قيمة الارض .

مادة (778): تنازل المستأجرعن الارض قبل البناء فيها او تاجيرها لغيره بمقابل او بدون مقابل محظور ، واذا تعاطى المستأجر ذلك اعتبر فسخاً للايجار ويكون على جهة الوقف اعادة ما استلمته من المستأجر من مأذونية واستعادة ارض الوقف ويسري هذا الحكم باثر رجعي على الاراضي التي لم يبن فيها بناء ينتفع به للسكن .

مادة (779): اذا بنى المستأجر في الارض بعد الاذن له بذلك جاز له ان يتصرف في البناء قائماً مستحق البقاء لمن يقبل دفع اجرة مثل الارض لجهة الوقف بشرط أن يخطر الطرفان جهة الوقف ولا يتم التصرف الا اذا وقع المتصرف له لجهة الوقف بقبول دفع الأجرة .

مادة (780): اذا احدث المستأجر في أرض الوقف بناء أو غراساً أو نحوها بغير اذن المتولي فله الحق في ازالته او تملكه للوقف بثمن ماليس له حق البقاء وله تأجيره للمستأجر او غيره اذا لم يقبل ، واذا بنى المستأجر في ارض الوقف بانقاضه بغير اذن المتولي يتملك الوقف البناء وليس للمستأجر شيء وعليه دفع اجرة المثل .

الفصل السادس

إيجار الأشخاص (عقد العمل)

الفرع الأول

أحكــام عامة

مادة (781): عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر .

مادة (782): الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك ، وتبين الاحكام المختلفة لكل نوع في الفرع الخاص به وتسري على عقد العمل عموماً الاحكام المبينة في هذا الفرع مالم تتعارض مع الاحكام الخاصة .

مادة (783): تسري احكام عقد العمل على العلاقة ما بين ارباب الاعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال ما داموا تابعين لارباب العمل وخاضعين لرقابتهم ، واذا انتهت خدمات احد ممن تقدم ذكرهم فان له الحق في ان يتقاضى العمالة او الخصم المتفق عليه او الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج العامل من خدمته وطالب بها خــــلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.

مادة (784): يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة ، كما يجوز ان يكون غير معين المدة فاذا كان عقد العمل مدة حياة العامل او رب العمل او لمدة خمس سنوات وجب على من يطلب فسخ العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل الفسخ بشهرين .

مادة (785): ينتهي عقد العمل المعين المدة بانتهاء مدته ، فاذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر ذلك تراضياً على الاستمرار فيه لمدة غير معينة ويجب على من يطلب فسخ هذا العقد ان يخطر الطرف الاخــر قبل ان يفسخ العقد بشهرين .

مادة (786): ينقضي عقد العمل المبرم لتنفيذ خدمة معينة بانقضاء العمل المتفق عليه ، فاذا كان العمل المتفق عليه مما يتجدد واستمر الطرفان في تنفيذه اعتبر العقد قد جدد لخدمة اخرى مماثلة وينقضي بانقضاء العمل وهكذا .

مادة (787): إذا أتفق الطرفان على أداء خدمة معينة فإن الأصل في أدائها التبرع إلاَّ إذا كان قوامها عملاً لم تجـر العــادة بالتبرع به أو كان داخـلاً في مهنة من أدَّاه فتكون بأجـر .

مادة (788): اذا لم ينص العقد فردياً كان او جماعياً او لم تنص لائحة المصنع او المتجر على الاجر الذي يلتزم به رب العمل للعامل اخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقاً لعرف المهنة والجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، ويتبع ما تقدم في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها وفي تحديد مداها .

مادة (789): يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاجر :-

1- العمالة التي تعطى للطوافين (الدلالين) والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين .

2- النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة .

3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء امانته او في مقابل زيادة اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقد العمل او في لائحة المصنع او المتجر او جرى العرف بمنحها حتى اصبح عمال المصنع او المتجر يعتبرونها جزءاً من الاجر لا تبرعاً بشرط ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار.

مادة (790): يجب على كل عامـــل :

1- ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.

2- ان يأتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب ولم يكن في طاعتها ما يعرضه للخطر .

3- ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله .

4- ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد .

مادة (791): اذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على سر عمله فان لرب العمل ان يشترط على العامل ان لا ينافسه ولا يشترك في مشروع ينافسه بعد انقضاء العمل بشرط ان يكون العامل بالغاً رشيداً وقت ابرام العقد وان يكون العقد محصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ومقصوراً على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة ، ولا يجوز لرب العمل ان يتمسك بالشرط المتقدم ذكره اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يقع من العامل ما يبرر ذلك او اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد .

مادة (792): اذا اتفق على شرط جزائي للاخلال بالامتناع عن المنافسة وبالغ فيه رب العمل لجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء معه مدة اطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وشرط المنافسة باطلين .

مادة (793): اذا وفق العامل لاختراع جديد اثناء مدة العمل فان ثمرات اختراعه له ولو كان قد استنبطه بمناسبة قيامه بالعمل المتفق عليه ، وذلك مالم تكن طبيعة العمل المتفق عليه تقضي بافراغ جهده للابداع او كان رب العمل قد اشترط عليه صراحة في العقد ان يكون له الحق فيما يهتدي اليه من اختراعات ومع ذلك اذا كان للاختراع اهمية اقتصادية جدية يكون للعامل مقابل يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة يراعى فيه مقدار ما عاد على رب العمل من فائدة وما قدمه للعامل من معونات داخلاً في ذلك استعمال العامل لمنشئات رب العمل في سبيل وصوله إلى الاختراع .

مادة (794): يلتزم رب العمل بان يدفع للعامل اجرته في الزمان والمكان المتفق عليه او بحسب العرف .

مادة (795): اذا نص عقد العمل على ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلاً منه جزءاً او نسبة من جملة الايرادات او الارباح او مقدار الانتاج او من قيمة ما يحقق من وفر او ما شاكل ذلك وجب على رب العمل ان يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه مؤيداً بالمعلومات الضرورية وان يأذن للعامل او لشخص موثوق به يتفقان عليه او يعينه القاضي للاطلاع على دفاتر رب العمل ومستنداته للتحقق من صحة هذا البيان .

مادة (796): يجوز لكل من طرفي عقد العمل فسخه اذا كانت مدته غير معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه مع مراعاة المهلة التي يجب عليه اخطار الطرف الاخر بها قبل الفسخ ، وإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد اخطار الطرف الاخر في الميعاد او فسخ العقد قبل انتهاء المهلة لزمه ان يعوض الطرف الاخر بمقدار اجر المهلة او المدة الباقية منها شاملاً جميع الملحقات التي تعتبر جزءاً من الاجر واذا انطوى الفسخ على تعسف اصاب الطرف الاخر بضرر لزم من فسخ العقد فسخاً تعسفياً تعويض الطرف الاخر فوق اجر المهلة او ما بقي منها بمقدار ما اصابه من ضرر ، ويعتبر الفسخ تعسفياً اذا حصل في وقت غير مناسب وبدون مبرر ولا يعتبر مبرراً كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير او الحجوز التي وقعها الغير على اجر العامل.

مادة (797): اذا دفع رب العمل بتصرفاته العامل إلى فسخ عقد العمل وعلى الاخص بمعاملته معاملة جائرة او بمخالفته شروط العقد يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد تعسفياً ولا يعتبر نقل العامل إلى مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله كذلك اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعتبر كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة إلى العامل .

مادة (798): لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل مالم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل .

مادة (799): يجوز ان ينص في قوانين خاصة لعقد العمل على احكام خاصة يلتزم بها العامل ورب العمل وتجب عليهم مراعاتها مالم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .

مادة (800):لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل الا فيما يتعلق باستيفاء الاجر او بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسبة من جملة الايراد او الانتاج او ما شاكل ذلك فان المدة لاتبدأ فيها الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه طبقاً لاخر جرد ، ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهـاك حرمة الاسرار الصناعية والتجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى احترام هذه الاسرار .
الفرع الثاني

الأجير الخاص ” أجير كل الوقت “

مادة (801): يستحق الاجير الخاص الأجرة بمضي المدة المتفق عليها مع تسليم نفسه الا ان يمتنع عن العمل .

مادة (802): ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإيجار لدى غير مستأجره ، فإن عمل للغير ينتقص من أجـره بمقدار ما عمل وتكون الأجرة التي حصل عليها من الغير له وإذا ترتب على ترك العامل العمل بدون عذر ضرر على رب العمل ضمنه العامــل .

مادة (803): لا يضمن الاجير ما تلف او ضاع من مال مستأجره الا اذا كان التلف او الضياع بتفريط او تعد منه او إهمال واذا كان تأجيره للحفظ فانه يضمن .

مادة (804): اذا عمل الاجير الخاص عملاً غير ماذون فيه من مستاجره يكون متعدياً .

مادة (805): يفسخ ايجار الاجير الخاص بالعيب ولا يبدل وكذا بخيار الرؤية .

مادة (806):اذا فسخ رب العمل الايجار قبل انقضاء المدة المعينة بلا عذر او عيب يوجب فسخها لزمه اداء الاجرة بتمامها اذا سلم الاجير نفسه للخدمة فيها .

مادة (807): اذا لم تعين المدة في العقد فلكل من المتعاقدين فسخه في أي وقت اراد وللاجير اجرة مثله في مدة العمل .

مادة (808): لا يلزم رب العمل اطعام الخادم وكسوته الا اذا اشترط عليه او جرى العرف به .

مادة (809): تصح الاجارة للخدمة دون تعيينها ويعمل الاجير المعتاد له من الخدمة فان لم يعتد عملاً معيناً استعمل فيما يستعمل فيه امثاله في غير مرهق ولا دنىء .

مادة (810): يتبع عرف الاجير في اوقات العمل .

مادة (811): تجوز إجارة الظئر لإرضاع ولد غيرها مع تعيين الطفل بالمشاهدة أو الوصف المميز ويلزم إذن زوج الظئر وإن أجرت نفسها بغير إذنه خير في فسخ العقد ، كما يخير أهــل الطفل في فسخ العقد إن حملت المرضـع في وقت الرضاع أو تغيبت لمرض أو لانقطاع لبن ويكون لها أجر ما ارضعت .

مادة (812): يجب على الظئر ارضاع الطفل ورعايته وغسل ثيابه واصلاح طعامه ، ولا يجوز لها ارضاع غيره معه الا ان يكون وليدها ، ولا يجوز لها السفر ولو مع زوجها وتمنع من ذلك .

مادة (813): اذا مات ابو الطفل قبل ان تقبض المرضع أجرتها ولم يكن للطفل مال ولا قريب تجب النفقة عليه ولم يتطوع احد بدفع الاجرة ولا اخرى بارضاعه كانت الاجرة على الدولة .

مادة (814): اذا انتهت مدة اجارة الظئر ولم توجد من ترضعه غيرها او وجدت ولكن الطفل لم يقبل ثدي غيرها تجبر على ارضاعه بأجرة ولا يكون لزوجها أو لأهل الطفل خيار الفسخ في هاتين الحالتين .
الفرع الثالث

الاجيــر المشترك

مادة (815): لايستحق الاجير المشترك الاجر الا بالعمل وما بطل من عمله قبل تسليم العين سقط من الاجر بقدر حصته .

مادة (816): للاجير المشترك حق حبس العين حتى يستوفي اجره ويبقى الضمان على حاله حسب ما هو مقرر في المواد التالية .

مادة (817): يضمن الاجير المشترك ما قبضه بقيمة وقت التلف ولو جاهلاً ، الا ان يكون التلف راجعاً إلى المالك او إلى سبب غالب لا يمكن دفعه او يكون قد اشترط عدم الضمان او جرى العرف بذلك فلا يضمن .

مادة (818):يلزم الاجير المشترك تعويض من استأجره بقيمة النقص اليسير في صنعته وهو ما لايجاوز الثلث من قيمة العين مصنوعة واذا كان النقص فاحشاً بان تجاوز ثلث قيمة العين كان المالك بالخيار بين اخذ العين مع تعويضه بقيمة النقص وبين اخذ قيمة العين .

مادة (819): لايسقط الأجر إذا ضمن المالك الأجير المشترك قيمة العين مصنوعة أو محولة .

مادة (820):لايجوز للأجير المشترك الذى التزم العمل بنفسه أن يستعمل غيره وإذا كان العقد مطلقاً جاز له أن يستأجر مثله على العمل كله أو بعضه ويكون ضامناً لما يتلف بيد من استأجره وله الرجوع على من استأجره .

مادة (821): إذا لم يعين الأجر فى العقد يكون للأجير المشترك أجر المثل على ما قام به من عمل وما قدمه من أدوات بحسب العرف ومراعاة ما استغرقه من وقت فى عمله .

مادة (822): السمسار وصاحب الحمام ونحوهما كل منهم أجير مشترك ويكون ضمانه بما تلف بحسب العرف .

مادة (823): إذا شرط الشريك على شريكه حفظ المشترك بينهما أو جرى العرف بذلك ضمن الشريك كالأجير المشترك .

مادة (824): ينتهى الإيجار بموت الأجير المشترك .

مادة (825): يكون للأجير المشترك فسخ الإيجار إذا كان به عذر يمنعه من العمل .

الفصل السابع

ايجار الحيوان والسيارات للركوب او النقل

الفرع الأول

نقل الأشخــاص

مادة (826): يصح استئجار الحيوانات والسيارات ونحوها للركوب لتوصيل المستاجر إلى محل معين باجرة معينة سواء كان استئجار ما استؤجر وحده او مع سائقه او كان ركوب المستأجر وحده او مع غيره فيلزم العقد المتعاقدين بشروطه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة (827):من استأجر دابة ونحوها لغرض معين فليس له مخالفته .

مادة (828):اذا تعيبت الدابة او تلفت العربة في الطريق فللمستأجر ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المسافة او المدة ودفع اجرة ما قطع منها .

مادة (829): لا يجوز للمستأجر ان يتجاوز المحل المعين في العقد مقدار ما لا يتسامح فيه عادة ولا ان يذهب إلى محل اخر ولا ان يستعمل ما استأجره اكثر من المدة المتفق عليها ولا ان يستعملها في غير ما استؤجرت له فان خالف ذلك فعليه ضمان اجرة المخالفة .

مادة (830): للمستأجر ان يسلك ما شاء من الطرق المسلوكة الا ان يخالف إلى طريق اصعب من الطريق الذي عين في العقد فتلف ما استأجره فعليه ضمان قيمته فان كان الطريق مساوياً لما اتفق عليه او أسهل فلا ضمان عليه.

مادة (831): لا يجوز للمستأجر ان يضرب الدابة فوق المعتاد ولا ان يسيرها سيراً عنيفاً وعليه المحافظة على العربة والعناية بها عناية الشخص العادي فان خالف المعتاد فعليه ضمان ما تلف .

الفرع الثاني

نقــــل المتـــاع

مادة (832): يصح استئجار الحيوانات والعربات والسيارات ونحوها باجرة معلومة للحمل عليها إلى جهة معلومة او مدة معلومة بشرط بيان ما يحمل عليها فاذا لم يعين الحمل ولا مقداره انصرف إلى المعتاد فاذا تم العقد على الوجه المتقدم لزم المتعاقدين الوفاء به مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد الاتية مالم يوجد شرط او عرف بخلافها .

مادة (833): اذا عين المحمول بالمشاهدة او الوصف الذي ينضبط به ضمنه الناقـل الا لامر غالب واذا تلف الحامل او تعيب لزم الناقل ابداله بلا تفويت غرض كما يلزم الناقل او مندوبه السير مع المحمول وابدال الحامل اذا لزم الامر وان لم يتلف ، ويلزمه أن لايحمل غير مااتفق على حمله .

مادة (834): إذا امتنع الناقل من أن يحمل المحمول واستحال اجباره على ذلك فلا أجرة له .

مادة (835): إذا عين الحامل دون المحمول كان على المستأجر ضمان الحمل وضمان ما يترتب على زيادة فيه أو في المسافة أو المدة مقدار ما يؤثر مثله في الحامل ويخشى بـه عليه فيضعف سيره عادة وعليه أيضاً اجرة الزيادة في الحمل والمدة والمسافة ، فإن كان مالك الحامل هو الذي حمله أو حمله غيره بأمره وساقه في جميع المسافات أو تلف تحت الحمل فلا ضمان على المستأجر ولو كان مالك الحامل جاهلاً للزيادة وإذا اشترك المستأجر مع مالك الحامل تحاصا في ضمان تلف الحامل وقيمة الزيادة في المدة والمسافة .

مادة (836): من استاجر الحامل للحمل وبين نوع ما يحمله وقدره وزناً فله أن يحمله حملاً مساوياً له او اخف في الوزن لا اكثر.

مادة (837): اذا ضعف الحامل في الطريق او تعطل فان كان مستاجراً بعينه كان للمستأجر الخيار بين نقص الاجرة او التريث إلى ان يقوى الحامل او يصلح ، وليس له ان يطلب غيره ويكون للمستأجر طلب غير الحامل اذا لم يكن قد عينه .

مادة (838): نفقة وضع الحمل على الناقل ونفقة الحامل على صاحبه ، واذا انفق المستأجر على الحامل شيئاً في حضور المالك فهو متبرع وله الرجوع اذا انفق في غيبته .

مادة (839): اذا وصل المستأجر إلى مفازة ونحوها وخشي على نفسه وعلى الحامل او على الحامل وحده ولم يكن وقوفه ينجي الحامل ولم يتمكن من ايداعه فتركه وذهب فلا يضمن بالاهمال .

مادة (840): اذا مكن المستأجر من الحامل فامتنع او فسخ قبل الرجوع لزمه اجرة الذهاب وارجاع الحامل الى صاحبه.
الباب الثاني

عقد المضاربة (القــــراض )

الفصل الاول

تعريف العقد وشروطه

مادة (841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله إلى شخص اخر مالاً معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .

مادة (842): يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال مالم يرد احدهما او يرجع الموجب قبل القبول .

مادة (843): يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان يكون كل منهما اهلاً للتصرف ، وان يقدم احدهما المال للاخر للتصرف فيه .

مادة (844): يشترط في رأس المــــال :

اولاً : ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلاً مقدماً من احدهما للاخر .

ثانياً : ان يكون نقداً مما يتعامل به او ما في حكمه كسلعة عرف ثمنها باتفاق الطرفين فيكون رأس مال المضاربة .

مادة (845): يشترط في المضاربة (القراض) بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين بـأن يكون لكل منهما نسبة معينة فيه كنصف أو ثلث أو تكون مثل ما شرط رب مال آخر لعامله ولو جهلاه في الحال أو يكون بحسب العرف وتكون الخسارة كذلك بنسبة مالكل واحدٍ منهما في رأس المال .

مادة (846): يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها .

مادة (847): يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامل في تصرفه في رأس المال إلاَّ ما استثني في المادة التالية .

مادة (848): لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة ، كما لايجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة واذا تضمن العقد شرطاً من هذين صح العقد وبطل الشرط .

مادة (849): يجوز للعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يأتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه .
الفصل الثاني

أحكام المضاربة

مادة (850): إذا تم عقد المضاربة (القراض) بأركانه وشروطه التي لاتتعارض مع موجبه كان صحيحاً ولزم كلاً من الطرفين التقيد بما جاء فيه .

مادة (851): يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفويض كل تصرف إلا خلط رأس مال المضاربة بغيره والقرض والسفتجه .

مادة (852): اذا فوض العامل مطلقاً جاز له خلط رأس المال بغيره والمضاربة به ، ويجوز له القرض والسفتجه اذا اذن له بهما او جرى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكن لبلده عرف فبعرف الجهة .

مادة (853): مؤن رأس المال من كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج من ربحه فإن زادت على الربح فمن رأس المال وإن استغرقته فإن زاد رجع العامل على رب المال بالزيادة .

مادة (854): مــؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط أربعة هي :

1. ان تكون معتادة .

2. ان تكون في السفر فقط .

3. ان يكون العامل مشتغلاً في السفر بمال المضاربة حفظاً وتصرفاً او احدهما.

4. ان تكون في الربح بحيث لا تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخرج مؤن رأس المال من الربح اولا.

مادة (855): اذا تلف رأس المال في يد العامل دون تعد منه مخالفة لشروط المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بما انفقه على رأس المال نفقة معتادة لمثله .

مادة (856): لايجوز للعامل ان ينفرد باخذ حصته من الربح دون شريكه .

مادة (857): يملك العامـل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك الا بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى إلى خسارة تؤخذ من الربح جبراً لرأس المال وان انكشف الخسر بعد القسمة .

مادة (858): يجوز لكل من العامل ورب المـال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة مالم يتفقا على غير ذلك .

مادة (859): يجوز لرب المال أن يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له البيع منه وإذا اشترى سلع المضاربـة أو باعها من غير العامل توقف التصرف على إذن العامـل أو إجازته .

مادة (860): تلحق الزيادة برأس مال المضاربة إذا لم يظهر ربح أو خسران ويجوز أن تكون الزيادة بالاقتراض إذا أذن به رب المال .

مادة (861): يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها أو بمالها ولو بغير نية .

مادة (862): إذا اشترى العامل للمضاربة أو باع بثمن معلوم ثم طالبه البائع بزيادة أو المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فأجابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة أو النقص مال المضاربة إلاَّ لمصلحة أو عرف .

مادة (863): يضمن العامل الخسارة التي تلحق رأس المال اذا كانت راجعة إلى خطئه بالتعدي أو التقصير أو مخالفته الشروط الصحيحه للمضاربة .

مادة (864): الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال الا باجازته .

مادة (865): إذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد أصلاً مخالف لموجبها كان الربح كله لرب المال والخسر عليه ، ويكون للعامل أجرة المثل ويضمن رأس المال إلاَّ لخسر أو نقصان سعر أو جفاف .

مادة (866): اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبها بعد انعقادها صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة ويكون له الاقل من المسمى او اجرة المثل عند الربح ويضمن رأس المال طبقاً لما نص عليه في المادة السابقة.

الفصل الثالث

انقضاء المضاربة (القراض)

مادة (867): تنقضي المضاربة بانقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المواد التالية .

مادة (868):يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة (القراض) قبل شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازماً لهما ووجب ابقاء رأس المال تحت يد العامل لحين انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة.

مادة (869): لايجوز لرب المال عزل العامل إذا كان المال عرضاً أو نحوه مما يجــوز فيه الربح في المدة المتفق عليها أو المدة المعتادة وإنما يجوز له عزله إذا تيقن عدم الربح فإن إختلفا يقضى بينهما بما هو أصلح من العزل أو التأخير.

مادة (870): إذا مات العامل أو رب المال لزم تسليم المال لربه أو لوصيه أو ورثته فوراً مالم يكن المال عرضاً وتيقن الربح فيستمر وصي العامل أو وارثه في المضاربة بولاية رب المال أو يستمر العامل فيها بولاية من وصي رب المال أو وارثه أو بولاية القاضي في الحالتين إن رفض صاحب الولاية أصلاً .

مادة (871): حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم المال فان لم يرد ضمن .

مادة (872): إذا مات العامل معيناً مال المضاربة (القراض) كان لرب المال عين ماله واذا جهل العامل فلم يعين المال بعينه ولو ذكر جنسه وقدره كان المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا اقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته وانكر وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال كان القول قول الوارث .

مادة (873): القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثلاث مسائل هي :

1- كيفية الربح أي طريقة تحققه ونوعه وجنسه.

2- في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيه ولا مصادقة على قدره .

3- في ان المال قرض أوغصب ليضمن العامل التالف منه وادعى العامل انه مضاربة (قراض) ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال قرض لامضاربة فالقول قوله .
الباب الثالث

المقاولة والالتزام بالمرافق العامة

الفصل الاول

عقـد المقاولـــة

مادة (874): المقاولة عقد بين شخص وآخر يلتزم فيه أحدهما وهو المقاول بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملاً في مقابل أجـر يلتزم به الآخر وهو رب العمل وسواءً قدم رب العمل المواد اللازمــة للعمل من عنده أم التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمـة له معاً .

الفرع الاول

التزامــــات المقاول

مادة (875): إذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول الحرص عليها ومراعاة أصول الفن والصناعة في استخدامها وتقديم حساب عما استعمل ورد الباقي منها لرب العمل ويضمن المقاول ما ينشأ عن النقص في كفاءته الفنية أو تعديه أو تقصيره أو إهماله من تلف أو خسارة .

مادة (876): إذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كان مسؤولاً عن جودتها وأوصافها بحسب العقد وعليه ضمان ذلك لرب العمل .

مادة (877): في جميع الاحوال يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الاضافية المعتادة التي يحتاج اليها في انجاز العمل المتفق عليه مع مراعاة ما اشترط في العقد او عرف الحرفة .

مادة (878): يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافي للشروط فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحـال إذا كان إصـلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكناً فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة فإذا انقضى الأجـل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول .

مادة (879): يجوز ان يكلف احد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة على تنفيذ المقاول له او بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع التصميم فلا يسأل الا عن العيوب التي تنشأ عنه .

مادة (880): لا يجوز لمهندس أو مقاول أن يقيم أو يشارك في إقامة مبان أو منشآت معيبة ولو كان العيب ناشئاً عن الأرض أو بإذن رب العمل مما يحدث بها خللاً مضراً أو تهدماً كلياً أو جزئياً فإن فعلا كانـا مسؤولين قِبَل الغير عما يترتب على ذلك من أضرار ويشاركهما رب العمل في المسؤولية إذا علم بالعيب وأجازه .

مادة (881): يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر أو تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاما من منشآت ثابتة أخرى ولو كان ذلك ناشئاً عن عيب بالأرض إذا كان رب العمل قد أجاز اقامة المنشئآت المعيبة ويعتبر الخلل مضراً اذا كان يهدد متانـة البناء وسلامته ، ويمتد الضمان إلى ما يعتاد عرفاً من سلامة البناء فيها فان لم يوجد عرف ولا اتفقا على مدة السلامة فيكون إلى عشر سنوات من وقت تسليم العمل لربه مالم يكن الاتفاق على ان تبقى المباني أو المنشئات أقل من ذلك فيكون الضمان للمدة المتفق عليها ويقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من الضمان أو الحد منه.

الفرع الثاني

التزامات رب العمل

مادة (882): يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه تحت تصرفه ان يبادر إلى استلامه بحسب العرف الجاري في المعاملات ، واذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي اعتبر ان العمل قد سلم اليه.

مادة (883): يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به العقد او العرف ومع عدمهما تقسط اثلاثاً في اول العمل واوسطه وعند استلامه .

مادة (884): اذا ابرم العقد بمقايسة على اساس الوحدة واستلزم التصميم المتفق عليه مجاوزتها واخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة في الوحدات في الوقت المناسب فوافق او سكت لزم رب العمل دفع ما زاد عن قيمة المقايسة من نفقات .

مادة (885): اذا تبين ان الزيادة في الوحدات التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفق شروط العقد .
مادة (886): اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو عدل في التصميم أو اضاف اليه الا ان يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل او باذن منه .

مادة (887): ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس ارتفاع الاثمان او زيادة اجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة ورأى القاضي ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال .

مادة (888): اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاجر وتم العمل رجع في تحديد الاجر إلى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل .

مادة (889): يلتزم رب العمل بدفع اجر مستقل للمهندس المكلف منه عن وضع التصميم وعمل المقايسة واجر الاشراف على العمل فاذا لم يحدد العقد اجرا عن ذلك رجع في تقديره إلى العرف الجاري واذا لم يتم العمل وفقاً للتصميم الذي وضعه المهندس فيلزم له اجر عن التصميم بحسب العقد والا فأجر المثل .

الفرع الثالث

اسناد المقاول العمل إلى مقاول اخر

مادة (890): يجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او جزء منه إلى مقاول اخر الا اذا منعه شرط في العقد او كانت كفاءته الفنية معتمداً عليها منظوراً اليها في تنفيذ العمل .

مادة (891): اذا اسند المقاول العمل او جزءاً منه إلى مقاول آخر فان المقاول الاول يكون مسؤولاً عن العمل قبل رب العمل .

الفرع الرابع

انقضاء عقد المقاولة

مادة (892): لرب العمل ان يفسخ المقاولة في أي وقت ولو قبل اتمام العمل ان كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل شرط ان يدفع للمقاول ما انفقه واجر ما انجزه من عمل طبقاً لشروط العقد وان يعوضه عن ما لحقه من ضرر .

مادة (893): ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .

مادة (894): إذا تلفت المواد بأمـر غالب قبل استعمالها في الشيء المقاول عنه كان الضمان على من استوردها من المقاول أو رب العمل الا اذا كان رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه او كلفه بحفظها او جرى عرف بضمانه ، واذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب رب العمل لا بأجر عمله و لا برد نفقاته الا اذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس او كان التلف راجعاً إلى خطأ رب العمل او إلى عيب في المواد التي قدمها فيكون للمقاول المطالبة باجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء .

مادة (895): ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فان لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل إذ توفرت فيهم الأهلية، وإن كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لإدخاله معهم .

مادة (896): اذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل للورثة بتعويض ما أتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ مالم يتم بقدر ما عاد على رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات ، ويجوز لرب العمل ان يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل في مقابل تعويض عــادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة .

الفصل الثاني

التزام المرافق العامة

مادة (897): التزام المرافق العامة عقد بين الجهة الحكومية المختصة بتنظيم مرفق عام ذي صفة اقتصادية وبين فـرد او شركة يعهد اليها بادارة هذا المرفق واستغلاله في مدة معينة.

مادة (898): يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملاء المنتفعين على الوجه المعتاد الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقاً لشروط عقد الالتزام وملحقاته والقوانين واللوائح المنظمة له .

مادة (899): اذا كان المتعهد محتكراً للعمل قانوناً او فعلاً وجب عليه ان يساوي بين عملائه في الخدمات العامة وفي الاجور التي يتقاضاها عنها ، ويجوز تخفيض الاجور او الاعفاء منها لمن تتوافر فيه شروط يعينها المتعهد على ان ينتفع بهذه الميزة كل من تتوافر فيه هذه الشروط ولا يجوز التمييز في غير ذلك ، واذا خالف المتعهد الاحكام المبينة في الفقرتين السابقتين الزم بتعويض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء الاخلال بالتوازن الاقتصادي في المنافسة المشروعة .

مادة (900): يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز للمتعهد وعملائه الاتفاق على ما يخالفها .

مادة (901): يجوز اعادة النظر في تعريفات الاسعار وتعديلهـا فاذا صدقت الحكومة على التعديل سرت الاسعار الجديدة من الوقت الذي يحدده تصديق الحكومة بدون أثر رجعي ويسري التعديل على الاشتراكات طويلة المدى على ما بقي فيها من مدة بنسبة الزيادة او النقص في الاجور .

مادة (902): للمتعهد او العميل تصحيح ما يقع من انحراف او خطأ في الاجور واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ، ولكن لاتسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنة من وقت قبض الاجور التي لاتتفق مع الاسعار المقررة .

مادة (903): يلزم عملاء مرافق توزيع المياه والكهرباء او ما شابه ذلك تحمل العطل والخلل الذي يلزم ادوات المرفق عادة بالقدر الذي تقتضيه صيانتها واصلاحها ، فاذا زاد الامر عن المالوف الزم المتعهد بغرامة ما عاد على العميل من ضرر مالم يكن العطل او الخلل راجعاً إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق او إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظه غير معتقدة توقعه او ان تدرأ نتائجه ، ويعتبر اضراب العمال عن العمل حادثا مفاجئاً اذا لم يقع بخطأ المتعهد ولم يكن في وسعه استبدال عمال اخرين بالعمال المضربين او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى .

مادة (904): يلزم المتعهد لمرافق توزيع المياه والكهرباء وما شاكل ذلك ان يقدم لعملائه كشف حساب بالمستحق عليهم تبين به وحدة القياس والسعر المتفق عليه الذي اقرته الحكومة ومجموع المستهلك وجملة الثمن وغيره من المستحقات وسببها وعليه مراقبة العاملين في المرفق وتصحيح الاخطاء التي يقعون فيها وتدارك كل اهمال في حينه وهو ضامن لما يترتب على ذلك من اضرار في حــدود ما نص عليه القانون
الباب الرابع

الوكـــالــــة

الفصل الاول

الوكالة وشروطها واحكامها واثارها

مادة (905): الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه.

مادة (906): تنعقد الوكالة بايجاب الموكل وتبطل بالرد من الوكيل قبل القبول .

مادة (907): يشترط في الموكل ان يكون اهلا للتصرف فيما وكل فيه ويشترط في الوكيل ان يكون عاقلاً فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميز ان يوكل غيره ولا يصح لغيره ان يوكله ولا يصح للصبي المميز ومن في حكمه ان يوكل غيره فيما يضره ويصح له ان يوكل غيره فيما هو نافعله مطلقاً وفيما يدور بين النفع والضرر باذن من وليه او وصيه .

مادة (908): تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصية حال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة من العاجز كالاخرس ونحوه ، وتصح الوكالة مطلقة او مقيدة بقيد او معلقة على شرط او مضافه إلى اجل وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها .

مادة (909): الإجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة .

مادة (910): كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره الا ما استثنى ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشخص الموكل كاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تأدية الشهادة الا على وجه الارعاء ولا في الاحياء والتحجر الا في حدود ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته .

مادة (911): لا تصح الوكالة المجهولة جهالة كلية .

مادة (912): الوكالة نوعـــان :

1- وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها .

2- ووكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف اذا وقعت الوكالة بالفاظ عامة لاتفويض فيها ولا تخصيص فانها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بادارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات ، ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلالـه .

مادة (913): الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة .

مادة (914): يجوز التوكيل بالخصومة ولو بدون رضاء الخصم ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل الا باذن صريح من موكله او مفوضه .

مادة (915): اذا وكل رجل رجلين فصاعداً في شيء فانه لايصح ان ينفرد احدهما بالتصرف حيث وكلا معا في وقت واحد بلفظ واحد الا فيما يخشى فواته وضابطه كل ما افتقر إلى رضاء الغير وقبوله او يبطل بالتراخي كالبيع والشراء لشيء معين والخلع والشفعة والكتابة والهبة بعوض فهذه لكل واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لايخشى فواته كالاقرار والابراء والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما بالتصرف في هذه ، هذا اذا لم يشترط الموكل اجتماعهما في التصرف والا لم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي الفوت .

مادة (916): ليس للوكيل توكيل غيره فيما وكل بـه إلاَّ إذا كان مفوضاً أو أذن له الموكل وإذا تم توكيل الوكيل الثاني صحيحاً صار وكيلاً للموكل ، ويجوز للمحامي المفوض توكيل غيره من المحامين مالم يتفق صراحة على غير ذلك .

مادة (917): تسري على الوكالة احكام النيابة عن الغير المبينة في المواد من (165 – 169) من هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة (918): اذا لم يصرح الوكيل في التصرفات التي يجوز له اضافتها إلى نفسه ، وهي البيع والاجارة والصلح بمال باضافتها إلى الموكل فان الحقوق التي تنشأ عنها ترجع إلى الوكيل ولا ترجع إلى الموكل إلاَّ بإذن الوكيل او ورثته او وصيه أما غيرها من الحقوق الاخرى الناتجة عن التصرفات التي لايجوز للوكيل اضافتها إلى نفسه كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن الانكار والصدقة والهبة والاقراض والشركة والمضاربة والاعارة والايداع والرهن وغيرها فان الحقوق التي تنشأ عنها ترجع إلى الموكل ويلزم الوكيل اضافتها إلى الموكل لفظاً عند القيام بها .

مادة (919):تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول .

مادة (920): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما جرى به العرف.

مادة (921): اذا اتفق الاصيل والوكيل على اجر معين لزم ، والا فاجر المثل مالم يكن الوكيل متبرعا.

مادة (922): الوكيل امين يصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط ان كان بدون اجرة الا الضياع فهو تفريط فلا يصدق ويضمن وكذا يضمن ثمناً قبضه من الموكل بعد ما اشترى فتلف في يده ، فلا يلزم الموكل بل يغرمه الوكيل ويعامل الوكيل باجره معاملة الاجير كما سبق في الاجارة في المادة رقم (801) .

مادة (923): لايصح تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل العلم بالوكالة .

مادة (924): لا يصح للوكيل ان يقبل ما رد عليه بعيب الا بحكم ولا يصح له البيع بعد ذلك الا بامر جديد صراحة او بقرينة تدل على ذلك .

مادة (925): لايجـوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وان فعل يعتبر متعدياً ويعامل معاملة الغاصب .

مادة (926): اذا تعدد الوكلاء في امر يلزمهم القيام به ونفذوه معاً كانـوا متضامنين في المسؤولية عنه.

مادة (927): يلزم الموكل ان يدفع للوكيل كل ما انفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداً سواء نجح ام لم ينجح .

مادة (928): اذا تعدد الموكلون في عمل مشترك كانوا متضامنين قبل الوكيل فيما يترتب على تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك .

مادة (929): يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد .

مادة (930): يلزم الوكيل ابلاغ الموكل بما وصل اليه في تنفيذ الوكالة اولاً باول كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل .

الفصل الثاني

في انتهاء الوكالة

مادة (931): تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية :

1- اذا اتم العمل الموكل فيه .

2- اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة .

3- اذا تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه .

4- اذا مات الموكل او زالت اهليته .

5- اذا مات الوكيل او زالت اهليته .

6- جحد الموكل للوكالة عزلٌ للوكيل من حينه .

7- اذا نزل الوكيل عن الوكالة واعتزلها .

مادة (932): يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في أي وقت في مواجهته او بعد اعلانه ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل وبخاصة اجرته عن مدة الوكالة ان كان باجر .

مادة (933): يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في أي وقت في مواجهة الموكل او بعد اعلانه.

مادة (934): ليس للموكل ان يعزل الوكيل ولا للوكيل ان يعتزل الوكالة اذا تعلق بها حق للغير الا في الاحوال الضرورية وبعد اعلان الغير بذلك ويتحمل المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير .

مادة (935): يلزم الوكيل في حالة انتهاء الوكالة ان يصل بالاعمال الموكل فيها التي بدأها إلى حالة لاتتعرض فيها للتلف ويلزم ذلك ورثته ذوي الاهلية اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم اعلان الموكل بموت الوكيل .

مادة (936): لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به مطلقاً وكذا ما فعله بعد العزل قبل العلم به الا فيما يتعلق به حقوقه وهي الاجارة والبيع والصلح بالمال حيث عزل باللفظ ولم يضف الوكيل إلى الموكل كما نصت عليه المادة (918) وكذا الوكيل باعارة او اباحة او بما هو في حكمها اذا عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قبل العلم به في جميع ذلك .

مادة (937): ينقلب الوكيل فضولياً بمخالفته المعتاد في عرف الموكل ثم عرف بلده ، وميلها هذا في الوكالة المطلقة وانقلابه فضولياً انما هو في تلك الصفة التي خالف المعتاد فيها فقط ولا ينعزل بذلك بل يبقى موقوفاً على اجازة الموكل وكذا ينقلب فضولياً بمخالفة ما عين له الموكل وهو مما يتعين سواء كانت المخالفة عقداً او قدراً او اجلاً أو جنساً أو نوعاً أو صفة أو عرضاً إلاَّ أن يخالف الوكيل ما عينه الموكل بزيادة من جنس ثمن عين المبيع او رخص من قيمة ما اشتراه الوكيل او استفاد فيما امر بيعه مؤجلاً فان المخالفة لا تضر مالم ينهه .
الباب الخامس

الوديعــــــــــــــه

الفصل الاول

الوديعة وشروطها واحكامها

مادة (938): الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخلية بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر .

مادة (939): يشترط في المودع والوديع ان يكونا جائزي التصرف.

مادة (940): يلزم الوديع المحافظة على المال المودع لديه بما يحفظ ماله وان يضعه في حرز مثله .

مادة (941): اذا كان الوديع معدوم الاهلية فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعه وكذا اذا كان صبياً مميزاً او من في حكمه فلا يضمن الا اذا كان ماذوناً له بالتجارة او بقبض الوديعة أو استهلكها فانه يضمن .

مادة (942): الوديعة امانة في يد الوديع فلا يضمن تلفها مالم يتعد على الوديعة او يقصر في حفظها فانه يضمن تلفها .

مادة (943): يعتبر تعدياً استعمال الوديعة او اعارتها او تأجيرها او رهنها أو ايداعها عند الغير او السفر بها بدون عذر او نقلها او جحدها لفظاً ولو هازلاً او الامتناع عن تسليمها او التخلية بينها وبين المودع بعد طلبها او الجناية عليها عمداً ويعتبر تفريطاً حفظ الوديعة بما لا تحفظ بمثلها او وضعها عند من لا يحفظ مثلها او عدم التحرز عليها او نسيانها او ضياعها او الجناية عليها خطأ او سهواً كأن يسقط عليها او خلطها بماله او بمـال غيره خلطا لا يتيسر معه تمييزها ، ولا يعتبر تعدياً او تفريطا كل ما وقع باذن المودع او برضاه .

مادة (944): اذا زال التعدي او التفريط قبل التلف صارت الوديعة امانة في يد الوديع .

مادة (945): نفقة حفظ الوديعة ومؤنتها على المودع اصلاً فإذا لم ينفق فعلى الوديع أن ينفق بما لا يزيد على المعتاد إلا بأمر القاضي وله الرجوع على المودع بما انفق فان فعل بدون امر كان متبرعاً وللقاضي ان يأمر ببيع الوديعة وحفظ ثمنها عند الوديع اذا رأى المصلحـة في ذلك .

مادة (946): يجوز لكل من المودع والوديع انهاء الايداع في أي وقت ويلزم الوديع رد الوديعة إلى صاحبها .

مادة (947): اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقع اليأس من حياته وعندئذ تدفع إلى ورثته فان لم يكن له وارث او جهل فللمصالح العامة .

مادة (948): اذا مات الوديع وعين الوديعة دفعت لصاحبها وان اجمل في التعيين ونص على القدر صارت ديناً في تركته وان لم ينص على القدر فالبينة على المالك وفي الحالتين يشارك المالك سائر الغرماء واما ما اغفله الوديع فيحكم بتلفه الا ان يبين المالك على البقاء إلى ما قبل الموت بوقت لا يتسع للرد او التلف.

مادة (949): اذا التبس على الوديع من صاحب الوديعة تكون اولاً لمن بين انهاله ثم لمن حلف وتقسم على المودعين بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او حلفا معا ونكلا معا ولا يمين لهما على الوديع .

مادة (950): يعطى الطالب من المودعين حصته ولو في غيبة شركائه مما يمكن قسمته افرازاً اما مالا يمكن قسمته افرازاً فلا يميز له نصيب فيه الا في حضور شركائه او بامر الحاكم بعد اعلان شركائه حضروا او لم يحضروا .

مادة (951): اذا اختلف الطرفان فالقول للوديع في رد الوديعة وعينها وتلفها وان التالف وديعة لا قرض واذا جحد الوديع الوديعة فاثبت المالك الوديعة فادعى الوديع الرد أوالتلف فالقول قول المالك في عدم الرد والتلف والقول للمالك في نفي الغلط والقدر والاذن بالنقل والاستعمال والتصرف .

الفصل الثاني

بعض انواع الوديعة

مادة (952): اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود او مالا يتلف بالاستعمال واذن المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضاً لا وديعه .

مادة (953): الفنادق وما يماثلها من الاماكن التي يقيم فيها الناس باجر يعتبر اصحابها ملزمين بالعناية بالاشياء التي يضعها النزلاء فيها وبالمحافظة عليها ومسؤولين عن افعال المترددين على المكان بسبب اهمالهم في رقابتهم وتحدد مسؤوليتهم بالنسبة للنقود والاشياء الثمينة فيما لا تزيد قيمته على خمسة الاف ريال الا اذا نبهوا ادارة المكان إلى وجودها فاخذت على عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رفضت دون مسوغ ان تتسلمها للمحافظة عليها او كان الحادث قد وقع بخطأ جسيم من الادارة او من احد العاملين بالمكان فعليها الضمان.

مادة (954): اذا حدثت سرقة او ضياع او تلف فيجب على المسافر اخطار ادارة المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فوراً فان ابطأ دون مسوغ اعتبر متنازلاً عن حقوقه ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان .
الفصل الثالث

التعديل (الحراسة)

مادة (955): التعديل هو تسليم المتنازع عليه إلى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضا الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

مادة (956): تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف اذا قام نزاع بين المسؤولين عليه او بينهم وبين من يدعي حق الولاية عليه او اذا رفعت دعوى لعزل المتولي وتبين ان الحراسة لابد منها للمحافظة على اموال الوقف وحقوق ذوي الشأن وتنتهي الحراسة في هذه الحالة بمجرد تعيين متولٍ على الوقف كما تجوز الحراسة القضائية على الوقف اذا كان مديناً لحين تمام سداد الدين واذا كان احد المستحقين مديناً معسراً تجوز الحراسة القضائية على حصته وحدها ان امكن افرازها مؤقتاً والا فعلى الوقف كله ويشترط في الحالتين ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة المتولي او غشه .

مادة (957): يكون تعيين الحارس العدل سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضائية باجماع ذوي الشأن وان اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعياً في ذلك المصلحة .

مادة (958): يلزم الحارس (العدل) المحافظة على الأموال المعهود بها اليه وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.

مادة (959): لايجوز للحارس (العدل) ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن الا برضاء الاخرين .

مادة (960): لايجـوز للحارس (العدل) ان يتصرف في عين الاموال المسلمة اليه الا برضاء ذوي الشأن جميعاً او بامر من القضاء مالم تكن من عروض التجارة ويخشى تلفه .

مادة (961): يستحق الحارس اجراً مالم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعين الاجر في سند اختياره كان له اجر المثل .

مادة (962): اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي ان يلزمه بامساك دفاتر موقع عليها من المحكمة لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشأن عن ادارته للمال سنوياً او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة لزمه ان يودع صورة من كشف الحساب في ادارتها .

مادة (963): يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة مهمة الحارس ويبين ما عليه من التزامات وماله من حقوق وسلطه فاذا لم ينص على ذلك طبقت احكام الوديعة المبينة في الفصل الاول من هذا الباب .

مادة (964): تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء ويلزم الحارس عند انتهاء الحراسة رد الشيء المعهود به اليه وما يكون في يده من غلته إلى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي .

الباب السادس

العاريـــــــــــــــــة

مادة (965): العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له إلى مستعير لها بلا عوض مدة من الزمن او لعمل معين .

مادة (966): يشترط في المعير ان يكون مالكاً لمنفعة الشيء الذي يعيره وان يكون جائز التصرف فيها .

مادة (967): يشترط في المستعير ان يكون اهلاً للانتفاع بالشيء المعار وحفظه ورده .

مادة (968): يشترط في الشيء المعار ان يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .

مادة (969): نماء الشيء المعار لمالكه مالم يبحه كله او بعضه للمستعير فيكون الاصل عارية والنماء هبة .

مادة (970): لايصح اشتراط العوض في العارية واذا اشترط العوض انقلبت اجارة .

مادة (971): يصح تقييد الانتفاع بالشيء المعار بعمل وزمن معينين او باحدهما ولا يجوز للمستعير تجاوز ذلك إلى غيره ويتعين عليه رد الشيء المعار بعد انتهاء العمل او الزمن المتفق عليه .

مادة (972): للمعير ان يرجع في العارية متى شاء ولو كانت مؤقتة او كان في الرجوع ضرر على المستعير فتنتهي العارية.

مادة (973): العين المعارة امانة في يد المستعير فيلزمه المحافظة عليها بما يحافظ به على مال نفسه ولا يضمن تلفها الا اذا حصل بتعد او تفريط منه او كان قد ضمنها او ضمن شيئاً منها فانه يضمن تلف ما ضمن .

مادة (974): يعتبر تعدياً تجاوز المستعير للعمل او الزمن المتفق عليه ويعتبر تفريطا ما اذا كان في امكان المستعير درء السبب الذي ادى إلى التلف فلم يفعل .

مادة (975): ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار ولا ان يعيره او يرهنه فان فعل كان متعدياً .

مادة (976): لاضمان على المستعير اذا نقص الشيء المستعار بسبب الانتفاع به فيما اعير من اجله انتفاعاً معتاداً.

مادة (977): اذا اذن المعير للمستعير بزراعة الارض او الغرس فيها او البناء عليها وكان في الارض عند انتهاء العارية زرع او غرس او بناء كان المستعير بالخيار بين قلع الزرع والثمر او اخذ قيمته من المعير قائماً او ابقائه لحين النضج باجرة المثل ويكون للمستعير في البناء الخياران الأولان .

مادة (978): اذا استعار الارض لغرض ثم خالفه بالزرع او الغرس او البناء فيها متعدياً كان للمعير عند انتهاء العارية الخيار بين ان يأمر المستعير بقلع الزرع او الغرس او ان يدفع له قيمته قائماً غير مستحق البقاء إذا رغب في تملكه او يبقيه لحين النضج باوفر الاجرة وللمعير بالنسبة للبناء الخياران الأولان .

مادة (979): مؤنة الشيء المستعار واجرة حفظه على المستعير لجريان العرف بذلك .

مادة (980): تنتهي العارية بانتهاء الوقت او العمل المتفق عليه وبالرجوع عنها وبموت المعير او المستعير .

مادة (981): اذا مات المستعير واهمل فلم يعين العارية وانما نص على قدرها صارت ديناً على التركة وان لم ينص على القدر فالبينة على المعير واذا اغفلها يحكم بتلفها اوردها الا ان يبين المعير على بقائها إلى وقت الموت وقدرها او تكون مضمونة فتصير ديناً على التركة واذا صارت العارية ديناً على التركة في الحالتين شارك بها المعير سائر الغرماء .

مادة (982): اذا اختلف المعير والمستعير فالقول للمستعير في قيمة العارية المضمونة بعد تلفها وفي قدر المدة المضروبة للعارية وفي قدر المسافة بعد مضيها وفي رد غير المضمونة بالتضمين وفي عينها وفي تلفها الا المضمونة بالتعدي فالقول للمعير في قيمتها وفي عينها وكذلك القول للمستعير في كون العين عارية وليست اجارة اذا لم يكن عادة المالـك تاجيرها .
القسم الثالث

عقود الضمان ( الوثيقة )

الباب الاول

عقد الرهن

الفصل الاول

انعقاد الرهن وشروطه

مادة (983): الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عيناً مخصوصة إلى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص .

مادة (984): اركان الرهـــن هي :

1- طرفا العقد ( الراهن والمرتهن ) .

2- المعقود عليه ( محل العقد ) .

3- التراضي بما يدل عليه .

مادة (985): يشترط في الراهن والمرتهن ان يكونا جائزي التصرف .

مادة (986): يجوز للراهن والمرتهن ان يشترطا في العقد وضع الرهن عند عـدل يتفقان عليه فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن فيكون له قبض الرهن وحبسه .

مادة (987): يجوز للاب ان يرهن ماله في دين لولده الصغير او للغير بدين على الصغير،كما يجوز له لمصلحة الصغير وبموافقة القاضي ان يرهن مال الصغير لنفسه ، وحكم الجد حكم الاب مع عدمه .

مادة (988): لايجوز للوصي رهن ماله عند من له الولاية عليه ولا ارتهان مال من له الولاية عليه لنفسه ويجوز له رهن مال من له الولاية عليه عند الغير في دين على من له الولاية عليه لا في دين على نفسه .

مادة (989): ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدي والاضحية فلا يجوز رهن هذه الأشياء وإن صح بيعها أحياناً وكذا النابت دون المنبت والعكس بعد القطع .

مادة (990): يصح رهن المشاع اذا امكن قبضه وحبسه بان يتم قبض كل المشاع وحبسه باتفاق مالكيه على ذلك .

مادة (991): يصح رهن الزرع الاخضر والثمار قبل نضجها ولا يصح بيعها الا عند النضج .

مادة (992): لا يصح رهن مال النفس في دين الغير الا باذن المدين او اجازته .

مادة (993): يشترط في المرهون فيه ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او عيناً مضمونة وان يكون معلوماً فان كان ديناً موعوداً به فلا يلزم الرهن الا بثبوت الدين وتجدد القبض .

مادة (994): ينعقد الرهن بالتراضي في مجلسه ولا يلزم (ينفذ) الا بالقبض .

مادة (995): يتم القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله إلى يد المرتهن وفي غيره بالتخلية بينه وبين المرتهن وتمكين المرتهن منه .

مادة (996): تصح الزيادة في الرهن والدين بعد العقد .

مادة (997): يصح تعليق الرهن على شرط او اضافته إلى اجل واذا علق الرهن على شرط ينافي موجبه بطل الشرط وصح الرهن .

مادة (998): تصح في الرهن الخيارات .

مادة (999): يصح للمدين ان يستعير مال غيره ويرهنه باذنه واذا تم الرهن باذن كان للمرتهن حبس المرهون إلى أن يستوفي الحق المرهون به .

——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.