مفهوم حوالة الدين

يقصد بحوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه، وحوالة الحقّ حلول دائن محل دائن آخر وتختلف حوالة الدين عن حوالة الحق بأن حوالة الدين يتغير فيها المدين إلى مدين آخر، في حين أن حوالة الحق يتغير فيها الدائن إلى دائن آخر.
تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه المفيدين للمطلوب والدالين على نقل الدين أو الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، من دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه.
وتعد الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب واحد.
ويشترط فيها ان تكون منجزة (فورية) غير معلقة، كما يشترط ألا تكون مؤقتة أو مضافة إلى المستقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم فهو جائز . وتنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة ،

والحوالة المطلقة : هي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لدى المحال عليه، حيث يلتزم بأداء دين المحيل من مال نفسه، ثم يرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره. اما الحوالة المقيدة هي التي يقيد فيها المحال عليه بقضاء دين الحوالة من دين او عين للمحيل لدى المحال عليه .

وهناك نوع اخر من الحوالة يطلق عليها الحوالة الحالة وهي التي يجب فيها الدين حالا على المحال عليه سواء كان الدين حالا فانتقل بالحوالة الى المحال عليه كذلك حالا ام مؤجلا فاشترط فيه الحلول . اما الحوالة المؤجلة فيكون الدين فيها مؤجلا على المحال عليه سواء كان الدين مؤجلا فانتقل بالحوالة الى المحال عليه مؤجلا ام كان حالا فاشترط حوالته مؤجلا فلا يطالب عليه الاجل حينئذ .

يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة : المحيل، والمحال، والمحال عليه، كما يشترط فيها أن يكون المحيل مديناً للمحال فحوالة من لا دين عليه هي وكالة بالقبض وليست حوالة .ولكن لايشترط في المحال عليه ان يكون مدينا للمحيل لاننا في هذه الحالة سنكون امام حوالة مطلقة . وكاي عقد لابد ان يتوفر في كل من المحيل والمحال والمحال عليه ان يكون اهلا للتصرف ، ومن الضروري ان يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلوما صحيحا قابلا للنقل. اما في الحوالة المقيدة فيجب ان يكون الدين المحال او القدر المحال منه متساويا مع الدين المحال عليه جنسا ونوعا وصفة وقدرا على انه تصح الاحالة بالدين الاقل على الدين الاكثر على الا يستحق المحال الا ما يمثل الدين المحال به .
ويترتب على الحوالة انه يبرا المحيل من الدين والمطالبة معا اذا انعقدت الحوالة صحيحة وليس اامحال الرجوع على المحيل الا اذا اشترط ملاءمة المحال اما اذا لم يكن مليئا فيكون له الرجوع عليه . ويحق للمحال الرجوع على المحيل من دون اشتراط في حالة موت المحال عليه مفلسا او تم تصفية المؤسسة مفلسة قبل اداء الدين او جحد الحوالة وحلف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها او حكم عليه بالافلاس حال حياته او صدر حكم بافلاس المؤسسة . اما بالنسبة لاثر الحوالة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه فلا يحق للمحيل بعد ابرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان على المحال عليه قبل الحوالة لتعلق حق المحال به .
وأخيرا فانه بوقوع الحوالة يثبت حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة ويلزم المحالة عليه بالاداء الى المحال وليس له الامتناع عن الدفع ، كما ان المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات والمحال في الحوالة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات تجاه المحال عليه.
ولا تبطل الحوالة بموت المحيل ولابتصفية المؤسسة فيختص المحال بالدين الذي بذمة المحال عليه ولايدخل دين الحوالة في قسمة غرماء المحيل . ويحق للمحال الرجوع على تركة المحال عليه ان ترك وفاء لدينه او على كفيل المحال عليه ان وجد او على موجودات تصفية المؤسسة اما اذا مات الشخص المحال عليه مفلسا او صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ انم يرجع على المحيل ، ولا تبطل الحوالة بموت المحال ويحل ورثته محله كما لاتبطل بتصفية المؤسسة المحالة ويحل المصفي محل المؤسسة .

وتنتهي الحوالة باداء الدين الى المحال او بفسخها باتفاق المحيل والمحال او بابراء المحال للمحال عليه.

المحامية: ورود فخري