نصوص و احكام القانون المدنى التقادم المسقط

نظمت المواد الاتية من القانون المدنى التقادم المسقط…..
المادة 374

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات التالية .

المادة 375

1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات .
2- لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .

المادة 376

تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .

المادة 377

1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل المرافعة .
2- ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها .
3- ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .

المادة 378

1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :
(ا) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
2- ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .

المادة 379

1- يبدا سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم . ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى .
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .

المادة 380

تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها .

المادة 381

1- لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء .
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الاجل .
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته .

المادة 382

1- لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب .
2- ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

المادة 383

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .

المادة 384

1- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا .
2- ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين .

المادة 385

1- اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول .
2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم .

المادة 386

1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى .
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات امام المحكمة الاستثنائية .

المادة 387

1- لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .

المادة 388

1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .

احكام النقض الخاصة بالتقادم المسقط
الموجز:

تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها م 337 / 2 مدنى . شرطه . ان يكون الملبغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما وان يكون تحصيله قد بغير حق

القاعدة:

النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان – يتقادم بثلاث سنوات ايضا سنوات ليضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها – يدل – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – على انه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما و ان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق .
( المادة 377 مدنى)
( الطعن رقم 736 لسنة 59 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 411 )
لموجز:

التقادم المسقط . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها .
( المادتان 374 ، 387 مدنى )
( الطعن رقم 1830 لسنة 85 ق جلسة 1995/03/20 س 46 ص 506 ج 1 )
الموجز:

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . عدم سريانه علي الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني علي هذه الالتزمات .

القاعدة:

4- التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم إستثنائي خاص بدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري علي الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وأنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم أخر .
( المادتان 172و 374 مدني)
( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )

الموجز:

دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً أو منقولاً . عدم سقوطها بالتقادم .

القاعدة:

دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن .
( المادتان 374 ، 968 مدنى )
( الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق – جلسة 1993/4/29 س44 ع2 ص286 ق 186 )

الموجز:

وجود مانع قانوني أو مادى أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه . أثره . وقف سريان التقادم . م 382 مدني . احتسابه من تاريخ زوال المانع . القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1987/7/1 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987 . القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور . أثره . بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية .

القاعدة:

النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي – ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 – ونص في المادة الثانية على أن – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 – وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986 /1/24 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون .

وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 1994/6/20 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1987/7/1 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان .
( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 )
( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 1997/12/9 س 48 ج 1 ص 59 )

الموجز:

الدفع بالتقادم الخمسى. مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه

القاعدة:

المقرر- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- انه يتعين على الحكم ان يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
( المادتان 375 مدنى ، 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1590 لسنة 65 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 124 )

الموجز:

الاشتراكات التى يلزم صاحب العمل بأدائها شهريا عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعا لها المبالغ الاضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم . لايغير من ذلك مانصت عليه المادة 156 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.

القاعدة:

جرى قضاء هذه المحكمةـ على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها فى المادتين 1/375 ، 2/386 من القانون المدنى فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها فى المواد 383،384 من القانون المدنى ، 155 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هى مدة التقادم الأول.

على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 1975/79 من أنه -………….- ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التى قد يمتد فيها التقادم الخمسى عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ماأوردته المادة 156 من القانون رقم 1975/79 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( المواد 375 ، 383 ، 384 ، 385 ،386 مدنى و 155 ، 156 ق 79 لسنة 1975 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1546 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/16 السنة 44 ع3 ص412 )

الموجز:

الحائز سئ النية . التزامه برد الثمرة و هى الريع . سقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الطويل . م 2/375 مدنى . لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة . إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها . اقتران الحيازة بحسن نية . لا إلزام برد الثمرة . المادتان 978 ، 979 مدنى .

القاعدة:

تطبيق المادتان 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية و الحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما ، فالثمرة و هى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية و الحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان أخذها حائزا للعين و اقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .
( المواد 375 ، 978 ، 979 مدنى )
( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق – جلسة 1993/1/21 س44 ع1 ص273 ق 52 )

الموجز:

حق المحامي في الأتعاب عند عدم وجود سند بها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل سريان هذا التقادم من وقت اتمام المحامي للعمل.

القاعدة:

النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي علي أن يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس الا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط ، والمنصوص عليها في المواد 376 و 379 و 381 من التقنين المدني وعلي ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضي التوكيل الصادر اليه علي تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت .
(م 376 ، 379 ، 381مدنى )
( الطعن رقم 171 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/2 س 26 ص744 )
( الطعن رقم 68 لسنة 42 ق جلسة 1982/4/15 س 33 ص417 )

الموجز:

الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير وجه حق . تقادمه بثلاث سنوات تبدا من يوم دفعها دون توقف على علم الممول بحقه فى الرد . م 377 مدنى . علة ذلك .

القاعدة:

النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان يتقادم بثلاث سنوات ايضا فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها – يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ان التقادم فى هذه الحالة يبدا من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحق فى الرد ذلك ان حكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بان سقوط دعوى استرداد مادفع بغير حق بثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غيرالمستحق بحقه فى الاسترداد . ( المادتان 187 ، 377 مدنى )
( الطعن رقم 2725 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ص 1532 )

الموجز:

الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر تحددها القوانين التى تفرضها ليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

القاعدة:

لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وانما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

( المادة 377 / 2 من القانون المدنى ، المواد 103 ،174 ، 175 ق 187 لسنة 1993 ، المادة 128 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل )
( الطعن رقم 253 لسنة 30 ق جلسة 1965/12/29 س 16 ص 1353)
( الطعن رقم 355 لسنة 33 ق جلسة 1972/1/5 س 23 ص 39)
( الطعن رقم 20 لسنة 35 ق جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1236)
( الطعن رقم 210 لسنة 35 ق جلسة 1973/2/21 س 24 ص 301)
( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق جلسة 1980/6/10 س 31 ص 1717)
( الطعن رقم 743 لسنة 44 ق جلسة 1981/5/25 س 32 ص 1579)

الموجز:

التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة . م 375 مدنى . اختلافه فى أحكامه ومبناه عن التقادم الحولى . م 378 مدنى . المقصود بالمهايا والأجور . شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .

القاعدة:

لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته ،

بينما يقوم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه ومبناه ، وكان التعبير بكلمتى – المهايا والأجور – فى نص المادة 375 المشار إليها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح ، وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال وما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسى والتقادم الحولى المنصوص عليهما فى المادتين 375 ، 378 سالفتى الذكر .
( م 375 ، 378 مدنى )
( الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق – جلسة 1987/3/8 س 38 ص 359 )

الموجز:

التقادم المسقط . بدء سريانه من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . م 1/381 مدنى ( مثال بشأن حق العامل ـ الذى أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو أوقف عن العمل ـ فى المطالبة بترقياته والفروق المالية بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ) .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 1/381 من القانون المدنى أن لا تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ، وكان مؤدى نصوص المواد 86 و 87 و 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمقابلة لنصوص المواد 57 و 58 و 10 على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمتفقة فى حكمها معها أنه لا يجوز النظر فى ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف ، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة ، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب الذى لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ،

أما إذا جوزى تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التى وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه ، ولازم ذلك أن حق العامل فى المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاما غير موجود فى جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن أحتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالى لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالى إلى التزام محقق .
( المادة 381 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 و المواد 86 ، 87 ، 90 ق 48 لسنة 1978 )
( الطعن رقم 186 لسنة 60 ق ـ جلسة 1992/09/14 س 43 ع 2 ص 1070 ق 217 )

الموجز:

التقادم المسقط . بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء . م 381 مدني . الالتزام المعلق علي شرط . بدء سريان . تقادمه وقت تحقق هذا الشرط . ( مثال ) .

القاعدة:

يدل نص الفقرة الأولي من المادة 381 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين ، إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادرا علي المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاء له علي اهماله . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة علي ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم علي شرط استيفاء شروط الصرف ، وأن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 381 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/4 س 37 ص 942)

الموجز:

الدعوى الجنائية فى مواد الجنح . انقضائها بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . انقطاع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وبالامر الجنائى او اجراءات الاستدلال . شرطه . اتخاذها فى مواجهة المتهم او اعلانه بها رسميا . تخلف ذلك لازمه . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . اثره . زوال المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .

القاعدة:

مؤدى نص المادتين 15 ،17 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اعلن بها بوجه رسمى ، فاذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فان لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
( المادتان 172 ، 382 مدنى )
( الطعن قم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )

الموجز:

دعوى المضرور قبل المؤمن اذا كان اساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . اثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها او لسبب اخر علةذلك .

القاعدة:

اذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء اكان هو بذاته له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماوينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانهطوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمةولايزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانة الجانى اولا نقضائها بعد رفعها لسبب اخر ولايعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء .
( المواد 163 ، 382 ، 747 ، 752 مدنى )
( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1566 )

الموجز:

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لاتقطع التقادم الا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة امام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فان صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق مالا تقطع التقادم الا فى خصوص هذا الحق ومالتحق به من توابعه التى تجب بوجوبه اوتسقط بسقوطه . فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فان رفع الدعوى بطلب احدهما لايترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للاخر .
( المادة 382 مدنى )
( الطعن رقم 2415 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341 )

الموجز:

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . اعتبار المطالبة بما يجب بوجود الحق وبما يسقط بسقوطه إجراء قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق .شرطه .

القاعدة:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 283 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراء قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به.
(م / 383مرافعات)
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )

الموجز:

الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.

القاعدة:

حسب محكمة الموضوع أن يدفع الموضوع أن يدفع بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أور اق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
( المادتان 283 مدنى ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )

الموجز:

الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم . على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .

القاعدة:

يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أورق الدعوى بقيام سببه.
( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 )

الموجز:

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . شرطها .م383 مدنى . الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة . أثره . إلغاء جميع اجراءاتها وزوال الاثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .

القاعدة:

ان كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه ان تقطع مدة التقادم اعمالا للمادة 383 من القانون المدنى الا انه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة الغاء جميع اجراءاتها وزوال الاثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .
( المادتان 143،141 مرافعات ، المادة 383 مدنى)
( الطعن رقم8525 لسنة 64 ق جلسة 31 مارس 1996 ج1س47 ص615 )

الموجز:

الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يتبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه . علة ذلك.

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم واستبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزام شركات التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع بالتقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه .
( المادتان 383 ، 385 مدنى , المادة 5 ق 652 لسنة 1995 )
( الطعن رقم 4125 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/12 س 46 ج 2 ص1102 )

الموجز:

الاجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن . ماهيته . صدور الاجراء من المدين . شرطه . ان يتضمن اقرارا صريحا او ضمنيا بحق الدائن .

القاعدة:

يشترط فى الاجراء القاطع للتقادم اذا صدر من الدائن ان يكون فى مواجهة مدينة للتمسك بحقة قبله وذلك اثناء السير فى دعوى مقامة من الدائن او من المدين وتدخل الدائن خصما فيها اما اذا صدر الاجراء من المدين فيشترط ان يتضمن اقرارا صريحا او ضمنيا بحق الدائن .
( المادتان 383 ، 384 مدنى )
( الطعن رقم 7919 لسنة 63 ق جلسة 25 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1288 )

الموجز:

بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على إعترافه بالدين و ما يترتب عليها من أثر فى قطع التقادم . مسألة موضوعية . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض .

القاعدة:

بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض .
( المادتان 384 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1847 لسنة 59 ق – جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329 )

الموجز:

زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . الاستثناء . الحاللات المنصوص عليها فى المادة 2/385 مدنى . منها حالة صدور حكم نهائى بالدين حائز لقوة الأمر المقضى . سريان تقادم جديد فى هذه الحالة مدته خمس عشرة سنة .

القاعدة:

الأصل فى انقطاع التقادم – طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى – أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت علية المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ المادة178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص 1056 )
الموجز:

الاجراء القاطع للتقادم المسقط . مناطه . ان يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم . اذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الاثر . الدعوى كاجراء قاطع للتقادم . لا يتعدى اثرها من رفعها ومن رفعت عليه .

القاعدة:

الاصل فى الاجراء القاطع للتقادم ان يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث اذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الاثر ، وان الدعوى كاجراء قاطع للتقادم لا يتعدى اثرها من رفعها ومن رفعت عليه .
( المادة 385 مدنى )
( الطعن رقم 198 لسنة 57ق جلسة 1996/4/23 س47ج1ص703 )

الموجز:

دعوى المضرور قبل المؤمن اذ كان اساس الفعل غير فيها جريمة . اثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية او التحقيق بمعرفة النيابة العامة او قاضى التحقيق . عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائى او انتهاء المحاكمة لسبب اخر او صدور قرار نهائى بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية .

القاعدة:

لما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى بستند اليه المضرر فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فان سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية او يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة او قضى التحقيق ، وليعود هذا التقادم الى السريان الا من تاريخ صدور الحكم النهائى او انتهاء المحاكمة بسبب اخر اوصدور قرار نهائى من النيابة او من قاضى التحقيق بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية .
( 382 ، 385 ، 752 مدنى )
( لطعن رقم 8664 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 188 )

الموجز:

الدفع بالتقادم رخصة للمدين . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار . لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة طالما لم يتمسك بتقادمها .

القاعدة:

اذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الاعفاء من الالتزام وكان المطعون عليه ـ المدين بالثمار ـ قد تمسك بتقادم الحق في المطالبة بالثمار التي انقضي علي استحقاقها خمس عشرة سنة . وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، وقضي بتقادم الحق في المطالبة بها ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل علي فوائد الثمن عن تلك الفترة ، وأنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ز واذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن ، فلا علي المحكمة ان قضت بالفوائد عن تلك الفترة .
(المادتان 2/386،374 من القانون المدنى)
(المادة 458 من القانون المدنى)
( المادة 387 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 892 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/24 س 32 ص 932)

الموجز:

الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها عن العاملين لديه وبتوريدها الي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مواعيد دورية شهرية . اتصافها بالدورية والتجدد . تقادمها بخمس سنوات .

القاعدة:

اذ كان مقتضي المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، أن صاحب العمل يلتزم بأداء اشتراكات معينة عن العاملين لديه كما يلتزم باستقطاع جزء محدد من أجور المؤمن عليهم وذلك شهريا ، ويجب عليه توريد كل هذه الاشتراكات التي تتكون منها أموال التأمين الي مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي ، فان هذه الديون كلها تتصف بالدورية والتجدد ما دام أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بها في مواعيد دورية شهرية ، ويستمر أداؤها دون انقطاع طالما ظل خاضعا لأحكام قانون التأمينات ، ومن ثم فتعد من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات ولا يقدح في ذلك نص المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 ، التي تدل فقط علي تطبيق أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني باعتباره أسبابا عامة وذلك بالاضافة الي التنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة ، ولا يكشف هذا النص عن طبيعة الالتزام بدفع الاشتراكات والفوائد والغرامات أو عن نوع التقادم الذي تخضع له هذه الديون .
( المادتان 375 / 1 ، 386 ق . مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادة 125 ق. 63 لسنة 1964 ـ المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 ق. 92 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق جلسة 1976/11/14 ص 1579 )

الموجز:

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . المزول عن التقادم عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد أرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . المادتان 698 ،388 مدنى .

القاعدة:

مؤدى نص المادتين 388،698 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد ، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكو بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارآ سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 1981/8/6 فى المقابل النقدى لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب ، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
( المواد 387 ،388 ، 698 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1704 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص379 )

الموجز:

الدفع بالتقادم . موضوعى . جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه . تقدير محكمة الموضوع لذلك . شرطه . عدم إيراد الدفع فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدنى ، وهو كما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التى تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه ، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضى الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت من المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .
( المواد 387 ، 388 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1905 لسنة 56 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 575 ع 2 )

الموجز:

التقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة:

لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وكانت الطاعنة لا تمارى فى أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم فانه لا يقبل منها التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( م 387 مدنى ، م 253 مرافعات )
( الطعن رقم 2949 لسنة 60 ق جلسة 1991/03/11 س 42 ع1 ص699 )

الموجز:

حقوق الارتفاق . جواز اكتسابها بالتقادم . الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجوب بيان الحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته . علة ذلك

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل انما يجوز اكتسابها بالتقادم اذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي ، فاذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبه صحة تطبيق القانون
(المادة 387 من القانون المدنى)
(المادتان 178،176 من قانون المرافعات)
(المادتان 821،820 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 319 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 ص 2501 )
الموجز:

التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة الموضوع للدعوى أثره . عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام واذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الابهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . واذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض اعمالا لحكم المادة 180 من القانون المدني علي أساس تكييف الدعوي بأنها دعوي تعويض عن الاثراء بلا سبب .

فاذا كانت المحكمة وهي بسبيل اعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها أن الدعوي لم تقم علي نظرية الاثراء بلا سبب وانما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه المطعون ضده من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطيء للهيئة العامة للاصلاح الزراعي – وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدي انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخري لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
( المادة 387 من القانون المدنى)

الموجز:

اكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة بالتقادم عدم وقوعه تلقائيا بقوة القانون توقفه على ارادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا .

القاعدة:

مفاد المادتين 968 ، 388 / 2 من القانون المدنى أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة لا يقع تلقائيا بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الاثر على ارادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمنا .
( المادتان 388 و 968 مدنى )
( الطعنان رقما1783 ، 1965 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/29 س37 ص 620)

الموجز:

التقادم جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه لمحكمة الموضوع تقدير ذلك . مثال لتقدير معيب

القاعدة:

المقرر أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز ابدؤه في أي حالة كانت عليها الدعوي وبعد التكلم في الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدني وهو كما يقع صراحة بأي تعبير عن الاراده يفيد معناه فانه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوي ومن كافة الظروف التي تظهر ارادة المدين بوضوح لا غموض فيه وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن ،

وقاضي الموضوع وان كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه ، الا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت عن المدين يستفاد منها حتما اظهار ارادته فيه واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بسقوط الدعوي بالتقادم مستندا في ذلك الي أن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا بالتكلم في موضوع الدعوي بطلب رفضها واخراجها منها بلا مصروفات وتمكينها من ادخال ضامن للحكم عليه بما عسي أن يحكم عليها به وهي تقريرات ـ موضوعية غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدي الي ما انتهي اليه ، فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
(م 378 ،388 مدنى – م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 593 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/18 س33 )

الموجز:

اتفاق المدين بعدم تمسكه بالتقادم قبل انقضاء مدته اتفاق باطل .

القاعدة:

النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه – لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه – يدل على أن كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلا متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته ، وانه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين .
( المادة 388 مدنى )
( الطعن رقم 14 لسنة 46 ق جلسة 1979/1/9 س 30 ص 137)

الموجز:

الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم . دفاع يخالطه واقع . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

اذ كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم دفاعا يخالطه واقع وكان لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، فانه لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة108 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 418 لسنة 43 ق جلسة 1976/11/Cool
( الطعن رقم 211 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/27 ص 1145)
جمعت بواسطة محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه