الشروط القانونية للاعتقال الاداري في التشريع الجزائري

نص المرسوم التنفيذي رقم 29-75 المؤرخ في 20 فبراير 1992 في مادته 2 على الاعتقال الاداري ” الاعتقال الاداري عبارة عن اجراء اداري ذو طابع وقائي يتمثل في حرمان اي شخص راشد من حرية الذهاب والاياب وذلك بوضعه في مركز امن

الشروط العامة التي تبرر اتخاذ اجراء الاعتقال الاداري من طرف الادارة هي :

* ان يكون الشخص الخاضع له راشدا

* ان يكون نشاط هذا الشخص خطرا على النظام العام والامن العمومي او السير الحسن للمرافق العامة

* ان يتخذ هذا الاجراء من السلطة المختصة وهي القيادة العليا للسلطة العسكرية في حالة الحصار ووزير الداخلية في حالة الطوارئ ويمكن لهذا الاخير ان يفوض امضاءه الى الولاة ومع ذلك يجب استشارة الاركان المختلطة او المشتركة

أما الاعمال التي تسمح بوضع مرتكبيها في مركز امن فإنها تتمثل فيما يلي :

* التحريض على الفوضى و على ارتكاب جنايات و جنح ضد الاشخاص والاملاك

* النداء باي وسيلة للعصيان المدني والى الاضراب

* حمل اي سلاح من اجل ارتكاب المخالفات

* التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضراب في النظام العام وطمأنينة المواطنين

* رفض الامتثال للتسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحيات الشرطة وحفظ النظام العام اذا كان الرفض يعرقل سير الاقتصاد الوطني عرقلة خطيرة

* معارضة تنفيذ التسخير الذي اعد بسبب الاستعجال والضرورة بغية الحصول على خدمات يؤيدها مرفق عام او مؤسسة عامة او خاصة