الطعن 2425 لسنة 79 ق جلسة 9 / 1 / 2017

محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــرة ” الاثنيــن” (هــــ) المدنيــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــد القاضي / فـــتحي محمـد حنضـــل نـائب رئــيـس الــمحكمــة
وعضوية الســـادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ ، السيــد الطنطـاوى
أحــمـــد فـــراج ، طـــارق خـشبة نواب رئيس المحكمة
أمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 11 من ربيع آخر سنة 1438 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2017.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2425 لسنة 79 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
……….. .المقيم/… قسم أول طنطا ــــــ محافظة الغربية .
ضــــــــــــــد
1- …… عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ( …. ) أولاد المرحوم / …. .
والمقيمون / …. ــــــ محافظة الغربية .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 37 إلى 40 من ذات القانون السالف . وكانت الطلبات فى الدعوى المطروحة هى الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/10/2006 المتضمن بيع الطاعن وآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث العقار موضوع التداعى ، وكان طلب عدم نفاذ التصرف ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد سالف الإشارة إليها من قانون المرافعات ، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه وينعقد الاختصاص بنظرها قيميا للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون صحيحا ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس ، هذا ومن المقرر أنه وإن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية ، إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانونا وهو الاستئناف ، وأن مناط تلك الحجية هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية ، وكان البين من الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 267 لسمة 1998 مدنى بندر أول طنطا – أنها مقامة من المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها على الطاعن وآخر بطلب فرز وتجنيب حصتهم الميراثية فى عقار التداعى وقضى فيها بعدم قبولها – بينما أقيمت الدعوى الراهنة من المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث وآخر بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/10/2006 المتضمن بيع الطاعن وآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث عقار التداعى فى حقها ، وبالتالى فإن الدعويين يختلفان خصوماً وسبباً ، فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يفيد أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد صار نهائياً باستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً وهو الاستئناف ، ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم حجية أمام المحكمة فى الدعوى الراهنة ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه فصل فى النزاع المطروح خلافاً للحكم سالف البيان على غير أساس . بما يضحى معه الطعن قد أقيم على غير الاسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ــــــ بعدم قبول الطعن شكلا وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .