اتفاقية المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين و الأجانب في ما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل، رقم 19، منظمة العمل الدولية، 1925

 

تاريخ التنفيذ: 8 سبتمبر، 1926

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 120 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته السابعة في التاسعة عشر من أيار / مايو عام 1920؛

وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن الإصابات ، وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة؛

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية ،

يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام خمسة وعشرين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية التي ستسمى إتفاقية المساواة في المعاملة ( التعويض عن حوادث العمل ) 1925، لتصدقها الدول الأعضا في منظمة العمل الدولية ، وفقا لأحكام دستور هده المنظمة :
المادة 1:
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الإتفاقية بأن تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صدقت هذه الإتفاقية ، و الذين يصابون في حوادث عمل على أراضيها ، أو من يعولونهم ، نفس المعاملة التي تعامل بها مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل.

2- تكفل هذه المساواة في المعاملة للعمال الأجانب ولمن يعولونهم دون أي شرط يتعلق بالإقامة. وفيما يتعلق بالمبالغ التي يكون على الدولة العضو أو على مواطنيها دفعها خارج أراضي هذه الدولة بمقتضى هذا المبدأ ، تنظم التدابير التي يلزم إتخاذها ، عند الإقتضاء ، بترتيبات خاصة تعقد بين الدول الأعضاء المعنية.
المادة 2:
يمكن عقد ترتيبات خاصة بين الدول الأعضاء المعنية تنص على خضوع التعويض عن حوادث العمل التي تحدث لعمال أثناء استخدامهم بصفة مؤقتة أو متقطعة في أراضي إحدى الدول الأعضاء لحساب منشأة تقع في أراضي دولة عضو أخرى لأحكام قوانين ولوائح الدولة العضو الأخيرة.
المادة 3:
تتفق الدول الأعضا ء التي تصدق هذه الإتفاقية ولا يكون لديها نظام للتعويض عن حوادث العمل، سوا ء في شكل تأمين أو غيره ، على إقامة مثل هذا النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديقها لهذه الإتفاقية.
المادة 4:
تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق هذه الإتفاقية بأن تتبادل المساعدة بغية تسهيل تطبيق أحكامها وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتعويض العاملين في كل منها، كما تتعهد بأن تبلغ مكتب العمل الدولي بأي تعديلات تدخلها على قوانينها ولوائحها النافذة المتعلقة بتعويض العاملين عن حوادث العمل ، ويقوم مكتب العمل الدولي بدوره
بإبلاغ الدول المعنية الأخرى الأعضا ء في المنظمة بهده التعديلات.
المادة 5:
ترسل التصديقات الرسمية لهذ الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
المادة 6:
1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية من تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

2- ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

3- ويبدأ بعد ذلك نفاذ الإتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو إعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
المادة 7:
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء ، في منظمة العمل الدولية بذلك ، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
المادة 8:
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 6 ، تتعهد كل دولة عضو صدقت هده الإتفاقية بتنفيذ أحكام المواد ا و 2 و 3 و 4 في موعد أقصاء أول كانون الثاني / يناير 1927، وبإتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
المادة 9:
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الإتفاقية بتطيبقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها ، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
المادة 10:
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
المادة 11:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 12:
النصان الفرسي والإنكليزي لهذ الإتفاقية متساويان في الحجية.