نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم 4 لسنة 2011

نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008
الرقم / السنة : 4 / 2011
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5085 / 2011-03-31
رقم الصفحة : 1265
تاريخ العمل به : 2011-03-31

صدر بموجب قانون رقم / لعام : 47 / 2008

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التاليــة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المركز الوطني:المركز الوطني للعناية بصحة المرأة المنشأ بموجب أحكـام هذا النظام.
المجلس:مجلس ادارة المركـــز الوطني .
الرئيس:رئيس المجلس.
المديـر:مدير المركز الوطني 0
مركز العناية بصحة المرأة:المكان الذي يخصصه المركز الوطني لتوفير الخدمات المتخصصة في مختلف محافظات المملكة للعناية بصحة المرأة وتطوير أسلوب حياتها 0

المادة3-
أ- ينشا في المملكة مركز وطني يسمى ( المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري 0
ب- يكون المقر الرئيس للمركز الوطني في مدينة عمان وله إنشاء مراكز للعنايــة بصحــة المرأة في مختلف محافظات المملكة ترتبط بالمركز الوطني اداريا وماليا 0

المادة4-
أ- يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي :-
1-تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي.
2-إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلميــة المتخصصـة بصحة المرأة 0
3-التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصـة والتطوعية المحلية منها او الدولية والتعـاون معها لتوحيـد الجهود والانشطة المهتمة بصحة المرأة .
4-تقديم اي خدمات صحية يقرها المجلس 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعتبر مستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركـز الوطني او اي من مراكز العناية بصحة المرأة كل من :-
1-المشتركة في صندوق التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي العسكري او المنتفعة من اي منهما 0
2-المرأة في المناطق التي تنشأ فيها مراكز للعناية بصحــــة المرأة غير المشتركـــــة او المنتفعة من الصندوقين المشار اليهمـا في البند (1) من هذه الفقرة ، وذلك مقابل اجور يحدد مقدارها بقرار من المجلس 0

المادة5-
أ- يتولى ادارة المركز الوطني والإشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يعين رئيسه بإرادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:-
1-مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
2-امين عام وزارة الصحة 0
3-أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
4-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
5-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بصحة المرأة 0
6-اثنين من عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يختارهما الرئيس بالتناوب لمدة سنتين 0
7-مدير المركز الوطني .
ب- يتم اختيار الاعضاء المشار اليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0
ج- يعين الرئيس من بين اعضاء المجلس نائبا له يقوم مقامه عند غيابه 0
د- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احد الضباط العاملين في القوات المسلحة الأردنية امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفــظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة6-
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة لعمل المركز الوطني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- إنشاء مراكز العناية بصحة المرأة ، والإشراف على انشطتها وممارستها لأعمالها.
ج- اقرار برامج التأهيل والتدريب للعاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة بهــدف تقديم خدمات صحية وتثقيفية متخصصة 0
د- إقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بالعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة وفق احكام هذا النظام فيما يتعلق بأنشطة المركز الوطني 0
هـ- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بأهداف المركز الوطني 0
و- تعيين مديري مراكز العناية بصحة المرأة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال صحة المرأة على ان يحدد في قرار تعيينهم حقوقهم المالية وواجباتهم الوظيفية ومهامهم 0
ز- اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز الوطني مع الغير 0
ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز الوطني 0
ط- مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني والبيانات المالية الختامية واقرارها 0
ي- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له وتحديد اتعابه.
ك- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد مكافآتهم 0
ل- إقرار الحوافز للعاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له.
م- تحديد مقدار أجور المعالجة وبدل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني او أي من مراكز العناية بصحة المرأة وفقا لمقدار اجور المعالجة الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة 0

المادة8-
أ- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احدى الضابطات العاملات في مديرية شؤون المرأة العسكرية مديراً للمركز الوطني ، تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس 0
2- تنفيذ قرارات المجلس .
3-الإشراف على سير أعمال المركز الوطني بما في ذلك شؤونه الإداريــة والمالية وتعيين مديري المشروعات الخاصة به 0
4-متابعة أعمال وانشطة مراكز العناية بصحة المرأة التابعة للمركز الوطني .
5-ابرام العقود والاتفاقيات التي يكون المركز الوطني طرفا فيها والاشراف على تنفيذها 0
6-إعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل المركز الوطني للسنة القادمة وعرضها على المجلس لإقرارها.
7-اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالمركز الوطني وعرضها على المجلس لإقرارها.
8-إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال المركز الوطني ورفعها للمجلـــس 0
9-أي مهام أخرى يوكلها إليه المجلس .
ب- يمثل المدير المركز الوطني أمام الغير ، وفي حال غيابه يسمي احـــد موظفي المركز الوطني نائبا له ليقوم مقامه 0

المادة9-
أ- تتولى الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة توفير حاجة المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة مـن الكـوادر البشرية والأجهزة والمعدات الطبيــة والمستلزمات اللازمة للقيام بواجبها وفق اتفاقيتين توقعان لهذه الغاية شاملتين اجور المعالجة للمؤمنين 0
ب- للمركز الوطني تعيين موظفين له من الأطبـاء والباحثين حسبمـا تقتضيه الحاجة ، ويتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وفقـا للتشريعات النافذة 0

المادة10-
أ- تتكون الموارد المالية للمركز الوطني مما يلي :-
1-المساهمة السنوية التي ترصد في موازنة وزارة الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة 0
2-المساهمة السنوية التي تخصصها الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الأردنية 0
3-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المركز الوطني .
4-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
5-أجور المعالجة وبدل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لغير المشتركين والمنتفعين من صندوقي التأمين الصحي العسكري والمدني.
6-أي موارد أخرى ترد إلى المركز الوطني ويوافق عليها المجلس.
ب- يفتح للمركز الوطني حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس ، ويتم التصرف بالأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ج- تخضع حسابات المركز الوطني لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة11-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي :-
أ-تنظيم شؤون المركز الوطني الإدارية والمالية والفنية واللوازم 0
ب-تشكيل اللجان اللازمـة لعمـل المركز الوطني وتحديـد مهامها وصلاحياتها 0
ج-تنظيم شؤون العاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة من المدنيين والعسكريين 0
د-إقـرار الهيكل التنظيمـي للمركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.