نصوص و مواد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ( اليمن )

اتفاقية رقم (36) لسنة 1983م اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

المــادة(1): ووفق على الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي المرافقة لهذا القانون الصادرة عن المؤتمر العربي لوزراء العدل العرب المنعقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في الفترة من-6/ابريل/1983م

الباب الأول: احكام عامة

المــادة(1): تبادل المعلومات
تتبادل وزارت العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمه القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضية الظروف الخاصة بكل منها.

المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

الباب الأول: احكام عامة

المــادة(2): تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المتخصصة
تشجع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الراي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال، و تشجع ايضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها.
وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا في توثيق و تنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.
وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على ان تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

المــادة(3): ضمانة حق التقاضي
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي امام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم اية ضمانة شخصية او عينية باي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود موطن او محل اقامة لهم داخل حدوده.
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشاة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.

المــادة(4): المساعدة القضائية يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامه المختار اذا كان يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة، اما اذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلدة المختص او من يقوم مقامة.
واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.

المــادة(5): تبادل صحف الحالة الجنائية
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى اي طرف متعاقد آخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين او المقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي)طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى اي من الاطراف المتعاقدة، يجوز لاي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى اي من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني: اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها

المــادة(6): في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القنصلية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها.
وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرق متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه.
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم اي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ .

المــادة(7): حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب الاعلان او التبليغ
اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية او تبليغها مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
المــادة(8): مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية
ا: الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب: نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج: الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ان امكن والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها.

المــادة(9): اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد
لاتحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم اي من الاطراف الاخرى ، في ان يعلنوا او يبلغوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.
وتطبق في هذا الشان الاجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الاعلان او التبليغ.

المــادة(10): حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا راى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شانه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجه ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان اسباب الرفض.

المــادة(11): طريقة الاعلان او التبليغ
يجرى اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره.
ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.

المــادة(12): طريقة تسليم الوثائق والاوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه.
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه وعند الآقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صوره الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه او الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

المــادة(13): الرسوم والمصروفات
لايرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.

الباب الثالث: الانابه القضائية

المــادة(14): مجالات الانابة القضائية
لكل طرف متعاقد ان يطلب الى اي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
المــادة(15): في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية
ا: ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى اي طرف متعاقد اخر ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقده بسماع شهادة مواطنيها، وفي القضايا المشار اليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه.
ب: ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى اي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

المــادة(16): تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق .
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ومحل اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم

المــادة(17): حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية
تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الآتية
ا: اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ب: اذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك او بالنظام العام فيه.
ج: اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه ، وتقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب

المــادة(18): طريقة تنفيذ الانابة القضائية
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك.
و في حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب- بناء على طلب صريح منه- في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته.
ويجب- اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة- اخطارها في وقت مناسب بمكان و تاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.

المــادة(19): الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لدية.

المــادة(20): الاثر القانوني للانابة القضائية
يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

المــادة(21): رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ان كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية

المــادة(22): حصانة الشهود والخبراء
كل شاهد او خبير- ايا كانت جنسيته- يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بها الحصانة قبل حضوره لاول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمة دون ان يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجه عن ارداته او اذا عاد اليه بمحض اختياره بعد ان غادره.

المــادة(23): مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير
للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برايه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب .
وتبين في اوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المــادة(24): الشهود والخبراء المحبوسون
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه للمثول امام الهيئة القضائية لدى اي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته او رايه بوصفة شاهدا او خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته في اقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه،وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) من هذه الاتفاقية .
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة ان يرفض نقله في الحالات الآتية
ا: اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
ب: اذا كان من شان نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه.
ج: اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس: الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها

المــادة(25): قوة الامر المقضي به
ا: يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار- ايا كانت تسميته- يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائيه من محاكم او اية جهة مختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة.
ب: مع مراعاة نص المادة (30) من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم اي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمة وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج: لا تسري هذه المادة على:
الاحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة اوبسببها فقط.
الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها اوتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.
المــادة(26): الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية.
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية
المــادة(27): الاختصاص في حالة الحقوق العينية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به
المــادة(28): حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26، 27من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية:
اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى ) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د-في حالات المسئولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
هـ-اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و-اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز-اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.

المــادة(29): مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا

المــادة(30): حالات رفض الاعتراف بالحكم
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية
ا: اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب: اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج: اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصيها.
د: اذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ: اذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه.وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعي القواعد القانونية في بلدها.
المــادة(31): تنفيذ الحكم
ا:يكون الحكم الصادر من محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي اصدرته.
ب:تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفافية بغير ذلك.

المــادة(32): مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب غليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه، على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتامر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم -حال الاقتضاء- عند اصدار امرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه.
ويجوز ان ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

المــادة(33): الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ
تسري آثار الامر بالتنفيذ على جميع اطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه
المــادة(34): المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي
ا: صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب: شهادة بان الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج: صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او اي مستند آخر من شانه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.
ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من اية جهة اخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (ا) من هذه المادة

المــادة(35): الصلح اما م الهيئات المختصة
يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية

المــادة(36): السندات التنفيذية
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها او شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

المــادة(37): احكام المحكمين
مع عدم الاخلال بنص المادتين (30،28) من هذه الاتفاقية يعترف باحكام المحكمين وتنفذ لدى اي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الآتية
ا: اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لايجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب: اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
ج: اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
د: اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ: اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشاء بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.

الباب السادس: تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

المــادة(38): الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

المــادة(39): تسليم المواطنين
يجوز لكل من طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد لدى اي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شان طلبه.
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم

المــادة(40): الاشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتي بيانهم
ا: من وجه اليهم الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين – ايا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب: من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج: من حكم عليهم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د: من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.

المــادة(41): الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
ا: اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب: اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج: اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د. اذا كانت الجريمة قد صدر بشانها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم
هـ: اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و: اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز: اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح: اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشان اية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشانها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة -ولو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية
1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
المــادة(42): طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب ان يرفق الطلب بما ياتي
ا- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته ان امكن.
ب- امر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، او اصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
المــادة(43): توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا
يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة (42) من هذه الاتفاقية ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما باية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (42) مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، واوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام المادة (42) من هذه الاتفاقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تاخير بما اتخذ من اجراءات بشان طلبها.

المــادة(44): الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب)من المادة (42) من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
ولا يجوز باية حال ان تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئة.
ويجوز في اي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على ان يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمة من القبض عليه من جديد وتسليمة اذا ما استكمال طلب التسليم فيما بعد.

المــادة(45): الايضاحات التكميلية
اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب وراى من الممكن تدارك هذا النقص يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المــادة(46): تعدد طلبات التسليم
اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم ، اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه.
ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.
المــادة(47): تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها
اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب- بناء على طلبه- الاشياء المتحصله من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ، ومع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في اقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا راى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

المــادة(48): الفصل في طلبات التسليم
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشان.
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك ، فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى اية حالة فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.
على انه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشان ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.
المــادة(49): طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة آخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم
اذا كان ثمه اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (48) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ،ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (48) المشار اليها.
ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شانه.

المــادة(50): وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من اجلها
اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من اجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونه للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم

المــادة(51): حسم مدة التوقيف المؤقت
تحسم مدة التوقيف المؤقت ( التوقيف الاحتياطي) الحاصل استنادا الى المادة (43) من هذه الاتفاقية من اية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم

المــادة(52): محاكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من اجلها
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا العقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من اجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالات الآتية
ا- اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختيارة.
ب-اذا وافق على ذلك المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشان امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم
المــادة(53): تسليم الشخص الى دولة ثالثة
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة في غير الحالة المنصوص عليها في البند(ا) من المادة (52) من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ،وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منها الشخص مرفقا به نسخه من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة

المــادة(54): تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم
توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى اي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجويه لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية
ا: اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب اخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة (43) من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في اراضيها.
ب: اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشانه.

المــادة(55): تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنه في اقليم احد الاطراف المتعاقده الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ
المــادة(56): مصروفات التسليم
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عود الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته

المــادة(57): تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية
تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة، وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شان طلب التسليم.

الباب السابع: تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها

المــادة(58): شروط التنفيذ
يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في اقليم اي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الآتية:
ا- ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبقية منها ا والقابلة للتنفيذ عن ستة اشهر.
ب- ان تكون العقوبة من اجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية.
ج- ان تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر.
د- ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

المــادة(59): الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ
لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الآتية
ا- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ .
ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتاديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ

المــادة(60): تنفيذ العقوبة
يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على ان تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.

المــادة(61): آثار العفو العام او العفو الخاص
يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم.
ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
اما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقي من العقوبة المحكوم بها.
واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

المــادة(62): تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم

المــادة(63): تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها

المــادة(64): مصروفات النقل والتنفيذ
يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات النصوص عليها في المادة (57)

الباب الثامن: احكام ختاميه

المــادة(65): اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ
تعمل كل جهة معنية لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح ( المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المــادة(66): التصديق والقبول والاقرار
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق ليها او قبولها او اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه30 يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخة.
المــادة(67): سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية
المــادة(68): الانضمام الى الاتفاقية
يجوز لاي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنظم اليها بطلب ترسله الى امين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي30 يوما من تاريخ الايداع
المــادة(69): احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها
ا- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها.
ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع احكام اية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المــادة(70): عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية
لا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يبدي اي تحفظ ينطوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية او خروج عن اهدافها
المــادة(71): الانسحاب من الاتفاقية
لا يجوز لاي طرف متعاقد ان ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى امين عام جامعة الدول العربية .
يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى امين عام جامعة الدول العربية.
تظل احكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها
المــادة(72): الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952م في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشان كل من الاعلانات والانابات القضائية، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين.
وتاييد لما تقد م قد وقع المندوبون المفوضون المبينه اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983ميلادية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدولة العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل كل طرف من الاطراف الموقعه على هذه الاتفاقية او المنظمة اليها.

——————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.