قانون براءات الاختراع السوري

الباب الأول
الفصل الأول : تعــاريــــف

المادة (1)
يقصد بالكلمات و التعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها

– الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة

الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة

المديرية : مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية

المدير : مدير حماية الملكية التجارية والصناعية

اللجنة المختصة : هي اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع

المحكمة المختصة : هي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون

الوكيل أو الممثل القانوني : هو الشخص المفوض بتسجيل العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة لصالح موكله

جريدة حماية الملكية : جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية.

البراءة : و تعني براءة الاختراع و براءة نموذج المنفعة وفق المعنى الموجود في هذا القانون.

المادة ( 1 )
تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه شروط القابلية للتطبيق الصناعي و الجدة ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة بشكل مستقل ، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ( 2 )
لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

الابتكارات ذات الطابع التجميلي المحض
الاكتشافات و النظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات
النباتات والحيوانات أيّاً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

التصاميم والقواعد المناهج المتعلقة ب :
ممارسة الأنشطة الفكرية المحضة.

مجال الألعاب.

ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ميدان البرامج المعلوماتية.

طرق علاج وجراحة جسم الإنسان أو الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الإنسان أو الحيوان ولا تنطبق هذه الأحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق إحدى هذه الطرق.

تقديم المعلومات.

الأعضاء والأنسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

المادة ( 3 )
يعد الاختراع جديدا ما لم تشمله حالة التقنية السابقة .
وتتكون حالة التقنية من كل ما أصبح في متناول العموم قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية وذلك عن طريق وصف كتابي أو شفوي وعن طريق الاستعمال أو أية وسيلة أخرى

لتطبيق أحكام هذه المادة لا يؤخذ كشف الاختراع بعين الاعتبار إذا تم هذا الكشف خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع طلب البراءة أو عند الاقتضاء لتاريخ الأولوية وإذا حصل هذا الكشف بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة تعسف واضح إزاء المودع أو من سبقه قانونياً.

وأيضا إذا كان الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على التقدم بطلب البراءة.

و يتم تحديد اجراءات و اسس الحماية الخاصة بالاختراعات التي تعرض في المعارض في اللائحة التنفيذية .

المادة ( 4 )
يعتبر الاختراع متضمنا لنشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهياً بالنسبة لأي شخص من أهل المهنة وذلك مقارنة مع حالة التقنية في تاريخ إيداع طلب البراءة أو عند الاقتضاء في تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية

وينظر لحالة التقنية في مجموعها بما في ذلك عناصرها المنفردة أو أجزاء هذه العناصر كل واحد معتبر على حدة كما تضم أيضا تركيبات العناصر أو بعض أجزائها عندما تكون هذه التركيبات بديهية لأي شخص من أهل المهنة.

المادة ( 5 )
يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي اذا كان موضوعه قابلاً للتصنيع أو للاستعمال في إي مجال صناعي أو زراعي أو حرفي.

المادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية، يستفيد من أحكام هذا القانون:

كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم 0
كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية.

كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل إقامة في سوريا أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية و الصناعية النافذة في سورية .