الشروط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية

يعني في ذلك قيام حاله شاذه وطارئة تتمثل في فعل او مجموعه افعال تشكل خطرا يهدد مباشره الادراه لمهامها في تسيير المرافق العام بانتظام واطراد وفي ضمان السلامه العامة والنظام العام في الدولة والمجتمع وتمثل السبب في تخويل الاداره لسلطات استثنائية كحاله الحرب والثورات والفتن والكوارث الطبيعه والاضراب والمشاكل الماليه والاقتصادية . ويضاف اليها فلسطينيا حالات الحصار الاقتصادي والاغلاق للمدن والقرى والطوق الامنى الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي وفعاليات الانتفاضه ومقاومه الاستيطان والاحتلال وبالتالي فان نظرية الظروف الاستثنائية تختلف عن نظريات سلطات الحرب لانها تستوعب كل ظرف طارئ لكن نظرية سلطات الحرب منظمه بقانون استثنائي خاص في معظم الدول . كما لا يشترط في الظرف الشاذ ان يكون عاما فقد يكون محلي اي في احد اقاليم الدولة وقد يكون مرفقيا يتمثل بحدث يتعلق باحد المرافق العامة فالمهم هو ان يكون من شانه تعذر العمل بالقانون العادي . اذا ما اريد الحفاظ على النظام العام او ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد .

الشرط الثاني

صعوبه معالجة الظرف الاستثنائي وفقا لقواعد المشروعية العادية

ويعني ذلك ان تكون الاداره مضطرة للخروج عن قواعد المشروعيه العادية لان لها في ذلك مصلحه حقيقيه ومحققه تتمثل في المحافظه على النظام العام وعلى سير المرافق العامة بانتظام واطراد , بمعنى انه اذا بامكانهما ان تؤجل تدخلهما اثناء قيام الظرف الشاذ دون ان يتعرض النظام العام للخطر او يتعطل المرفق العام عن السير بانتظام فلا يجوز لها ان تخرج عن قواعد المشروعيه العادية . وهنا يثار التساؤل هل يلزم استحاله مواجهه الظرف الاستثنائي بقواعد المشروعيه العادية ام يتم الاكتفاء بصعوبه التصرف ؟ فاذا كان البعض قد اشترط الاستحاله المطلقه للتصرف وفق المشروعيه العادية فان البعض الاخر قد اكتفى بالصعوبه الشديده في التصرف لان الاستحاله تعنى تطبيق قواعد نظرية القوه القاهره والتي ليست شرطا لنظرية الظروف الاستثنائية. ويستدل على ذلك ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي في قضائة عندما اكتفى بتحقق الخطر المحتمل الوقوع لتطبيق النظرية دون تحقق حالات القوه القاهره

الشرط الثالث

ان تكون الاداره ملزمه بالخروج على قواعد المشروعيه العادية وان يكون خروجها بالقدر اللازم لمواجهه الطرف الاستثنائي

اي انه لا يجوز للاداره ان تخالف القانون الا اذا كان من شان تصرفها الشاذ حماية الامن العام من التهديد وضمان استمرارية المرافق العامة, وان يكون خروحها عن قواعد المشروعيه العادية في الحدود التي تسمح لها بمعالجه الظرف وحماية المصالح المهدده والا كان قراراتها معيبه وقابله للالغاء والتعويض. ويعني ذلك ان الضروره تقدر بقدرها فلا يسمح بانتهاك حقوق وحريات الافراد التي تحميها قواعد المشروعيه العادية الا بالقدر الذي تقتضيه ممواجه الظرف الشاذ او العاجل

الشرط الرابع

ان يكون خروجها عن قواعد المشروعيه العادية مؤقته

اي ان تنتهى السلطات الاستثنائية بانتهاء الظرف الاستثنائي لان ما تمنعت به الاداره من سلطات استثنائية هي بمناسبه الظروف الشاذ الذي شكل الخطر على النظام العام والمرافق العامة والذي يجب ان يكون طارئا وذو طبيعه مؤقته والا استوجب تعديل التشريع بما ينسجم مع الظروف المستجده. ومن جهه اخرى فان هذه السلطات سيكون مالها الزوال فيما اذا انتهى الظرف الاستثنائي وزالت خطورته , فلا يجوز ان تستمر السلطات الاستثنائية التي تقررت بسبب الحرب او الاحتلال او الانتفاضه الي ما بعد توقف العمليات الحرية وزوال الاحتلال ونهاية الانتفاضه