قرار رئيس هيئه النيابه الاداريه رقم 36 لسنه 1994
صادر بتاريخ 10/9/1994
باصدار التعليمات العامه بتنظيم العمل الفنى بالنيابه الاداريه
رئيس هيئه النيابه الاداريه
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 117 لسنه 1958 باعاده تنظيم النيابه الاداريه والقوانين المعدله له
وعلى قرار رئيس هيئه النيابه الاداريه رقم 156 لسنه 1989 الصادر بتاريخ 9/9/1989 باصدار التعليمات العامه بتنظيم العمل الفنى بالنيابه الاداريه والقرارات المعدله له
قرر
ماده 1
ينظم سير العمل الفنى بالنيابه الاداريه وفقا لما جاء بالتعليمات العامه المرفقه بهذا القرار
ماده 2
يبدا العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/10/1994
ماده 3
يلغى القرار رقم 156 لسنه 1989 المشار اليه وتعديلاته كما تلغى كافه القرارت والتعليمات والمنشورات والكتب الدوريه المخالفه لهذه التعليمات
رئيس هيئه النيابه الاداريه
المستشار
احمد صبرى البيلى
………………………………………….. ……………………………..
التعليمات العامه
بتنظيم العمل الفنى بالنيابه الاداريه
الباب الاول:وظيفه النيابه الاداريه وتشكيلها

الفصل الاول
وظيفه النيابه الاداريه
ماده 1
النيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله تمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقا لاحكام القانون وهى الامينه على الدعوى التاديبيه تتولى اقامتها ومباشرتها امام المحاكم التاديبيه كما تباشر الطعون فى احكام هذه المحاكم امام المحكمه الاداريه العليا
ماده 2
النيابه الاداريه هى النائبه عن اداه الحكم فى تعقب المخالفات التاديبيه التى تقع من العاملين بالجهات التى يسرى عليها قانون انشائها مستهدفه حمايه المال العام وتحقيق وصول الخدمات للمواطنين وكتشاف اوجه القصور فى النظم والاجراءات الاداريه
الفصل الثانى تشكيل النيابه الاداريه
ماده 3
يقوم باداء وظيفه النيابه الاداريه رئيس الهيئه ونوابه والوكلاء العامون الاولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابه ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها
الفصل الثالث
اجراءات التحقيق
الفرع الاول : محاضر التحقيق
ماده 53
يجب على عضو النيابه فور احاله اوراق التحقيق اليه ان يبادر الى الاطلاع عليها وان يثبت بمحضر التحقيق موجزا وافيا لما تضمنته من وقائع ومخالفات وان يضمنه ملخصا كافيا لكل ورقه ذات صله مباشره بموضوع التحقيق مثل تقارير اجهزه الرقايه ولجان الفحص ومحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابه العامه وجهات العمل وتقارير ادارات المرور فى شان مخالفات السيارات وشكاوى ذوى الشان ويجب ان يؤشر على كل ورقه من الاوراق التى اطلع عليها مهما تعددت بما يفيد النظر والارفاق مع التوقيع واثبات التاريخ مادة 54 .

على عضو النيابه اذا تبين له من الاطلاع على الاوراق او التحقيق عدم اختصاص النيابه ولائيا او محليا بالتحقيق مع سائر المخالفين ان يبادر فى الحال بعرض الامر على مدير النيابه بمذكره يوضح بها اسباب عدم الاجتصاص
ماده 55
على عضو النيابه عقب الانتهاء من الاطلاع على الاوراق ان يحدد اقرب جلسه لبدء التحقيق وعليه ان يحتفظ باجنده تحقيق يثنت فيها بنفسه جميع اعمال التحقيق التى قرر اجرائها فى كل يوم من الايام المستقبله وارقام التحقيقات واسماء الشهود والمتهمين الذين قرر استدعائهم وتاريخ اليوم والساعه المحدد لسؤال كل منهم
ماده 56
يجرى التحقيق فى مقر النيابه ويجوز لعضو النيابه الانتقال لاى جهه تقع بدائره اختصاص النيابه يقتضى التحقيق الانتقال اليها لضبط واقعه او اجراء معاينه او الاطلاع على اوراق او سجلات لا يمكن نقلها او لسؤال اشخاص يتعذر انتقالهم لمقر النيابه وعلى عضو النيابه قبل الانتقال ان يخطر الجهه المعنيه لاعداد المستندات وتكليف المطلوب سماع اقوالهم بالتواجد فى الموعد المحدد مالم تستدع مصلحه التحقيق غير ذلك فاذا كانت الجهه التى يتطلب التحقيق الانتقال اليها تقع خارج الاختصاص المحلى للنبابه تعين على عضو النيابه المحقق الحصول على اذن مسبق من مدير النيابه واثبات ذلك بمحضر التحقيق قبل الانتقال
ماده 57
يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفه كاتب من العاملين بالنيابه الاداريه والذى عليه ان يتحرى الدقه والوضوح والنظافه فى تدوين المحضر وان يستمر فى التحقيق الذى بدأه الى ان يقرر عضو النيابه انهاؤه حتى لو استطال وقت التحقيق الى ما بعد انتهاء ميعاد العمل الرسمى فاذا لحق بكاتب التحقيق اثناء مباشرته عمله عذر قهرى او الم به حادث فجائى يتعذر معه استمراره فى اداءه لعمله كلف عضو النيابه المحقق كاتب اخر لاستكمال التحقيق ويراعى اثبات اسم كاتب التحقيق البديل وواقعه الاستبدال فى محضر التحقيق ويجوز عند الاقتضاء ندب احد العاملين من خارج النيابه الاداريه للقيام باعمال كاتب التحقيق بعد حلف اليمين ويذيل المحضر بعد انتهاء التحقيق بما يفيد قفله وساعه ذلك وبيان تاريخ الجلسه التاليه والاجراءات التى ستتخذ فيها
ماده 58
يعنون محضر التحقيق ببيان النيابه التى تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعه ومكان التحقيق وعضو اسم النيابه المحقق ودرجته واسم كاتب التحقيق

ماده 59
يجب ان يثبت فى محضر التحقيق اسم الشاهد او المتهم ثلاثيا وسنه وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنه وعنوان محل اقامته وذلك من واقع بطاقته الشخصيه او العائليه او جواز سفره او اى مستند رسمى وكذا درجته الماليه وراتبه ووظيفته وذلك قبل سماع اقواله وبالنسبه لمن انتهت خدمتهم يتعين اثبات تاريخ انتهائها واخر بيان لحالتهم الوظيفيه كما يتعين اثبات اسماء من سمعت اقوالهم بهوامش المحاضر قرين بدايه اقوال كل منهم مع التنويه بما اذا كان شاهد اثبات او شاهد نفى او متهما وعند اعاده سماع اقوال شاهد او متهم يكتفى بذكر اسمه مع التنويه بسابقه سؤاله وذلك بعد الاستيثاق من ان بياناته السابقه لم يطرا عليها التغيير
ماده 60
ترقم صفحات محضر التحقيق بارقام متتابعه ويوقع كل من عضو النيابه المحقق وكاتب التحقيق اولا باول فى نهايه كل صفحه وعلى كل ملاحظه او مواجهه وكذلك فى نهايه اقوال كل متهم او شاهد بعد تلاوتها عليه واقراره انه مصر عليها وكذا فى نهايه كل محضر تحقيق ويجب ان يكون توقيعهما واضحا ومقروئا ودالا على صاحبه كما يجب ان يشتمل محضر التحقيق على امضاء او خاتم اوبصمه كل من سمعت اقواله او تمت مواجهته شاهدا كان ام متهما عقب الانتهاء منها فاذا امتنع او لم يمكنه ذلك تعين اثبات ذلك فى المحضر مع بيان ما قد يبديه من اسباب وبصفه عامه يراعى ان يعكس محضر التحقيق صوره كامله لما يجرى فيه
ماده 61
يحرر محضر التحقيق بخط واضح بدون كشط او شطب او تحشير او تصحيح فان حصل شئ من ذلك تعين التوقيع عليه من عضو النيابه وكاتب التحقيق كما يتعين ان يوقع عليه معهما الشاهد او المتهم اذا تعلق باقوال اى منهما
ماده 62
يجب على عضو النيابه ان يحدد بنفسه جلسات التحقيق وعليه ان يتحقق من ان الكاتب قد بادر الى تنفيذ القرارات الصادره عنه فى كل تحقيق ويراعى دائما ان يكون تنفيذ القرارات مكتوب من اصل وصوره وتحفظ الصوره بملف التحقيق ويجوز لدواعى الاستعجال ان يتم استدعاء الشهود او المخالفين من غير شاغلى وظائف الاداره العليا بموجب اشاره تبلغ هاتفيا للجهه التابعه لها ويسجل مضمونها واسم كل المبلغ والمتلقى وتاريخ وساعه الابلاغ فى ورقه ترفق بملف التحقيق وعلى عضو النيابه اخطار مدير النيابه باى تقصير يقع من كاتب التحقيق فى هذا الشان ويراعى ان يكون استدعاء رؤساء الجهات والعاملين من شاغلى وظائف الاداره العليا لسماع اقوالهم او مخاطبتهم فى شان اى اجراء من اجراءات التحقيق كطلب شهود او متهمين او طلب مستندات او بيانات او يشكيل لجان بكتب موقعه من مدير النيابه او اقدم الاعضاء عند غيابه او بواسطه الاتصال الهاتفى المباشر بين عضو النيابه المحقق وصاحب الشان مع اثبات واقعه الاتصال بمحضر التحقيق
ماده 63
يجب على عضو النيابه الا يحدد جلسه واحده لتحقيقات ليست فى طاقته انجازها باكملها وان يقدر ما فى استطاعته القيام به من اعمال تحقيق فى اليوم الواحد لاتمامها بغير تاجيل وان يحدد ما امكن ذلك وقتا معينا للبدأ فى تحقيق موضوع بذاته تلافيا لتزاحم المطلوبين وتواجدهم لفترات طويله بمقر النيابه دون مبرر وحرصا على عدم تعطيل العمل بالجهات التابعين لها وعليه ان يراعى عند استدعاء العاملين صالح المرفق الذى يتبعونه
ماده 64
على عضو النيابه ان يستمر فى التحقيق الذى بدأه حتى ينتهى منه فاذا تعذر انجازه دفعه واحده فيجب تحديد جلسات قريبه متلاحقه لسرعه الفراغ منه
ماده 65
يجب على عضو النيابه ان يتم التحقيق الذى بدأه فاذا طرا ما يدعوا الى احالته لغيره تعين عليه ان يرفق بملفه مذكره بتفصيل وقائع التحقيق وما تم فيه
ماده 66
يتعين على عضو النيابه فيما يتعلق بالتحقيقات التى تتناول عاملين مدنين من شاغلى الوظائف العليا مضاعفه الجهد للانتهاء منها على وجه السرعه وذلك مراعاه للوقت الذى يستغرقه التصرف النهائى بهذه التحقيقات او تنفيذ ما قد يطلب فيها من استيفاءات حتى يتسنى انجازها نهائيا فى خلال مده السته اشهر المنصوص عليها فى الفقره الاخيره من الماده 79 مكرر المضافه بالقانون رقم 115 لسنه 1983 الى قانون العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 كما يراعى ذلك بالنسبه لشاغلى الوظائف العليا بالقطاع العام
ماده 67
على عضو النيابه ان يبادر فور البدأ فى التحقيق بطلب صحف احوال العاملين الذين كشف الاطلاع على اوراق البلاغ او فحص الشكوى عن مسؤليتهم مع الاستمرار فى طلب صحف احوال العاملين الذين يتكشف التحقيق عن مسؤليتهم اولا باول وارفاقها بملف القضيه بعد اثبات موجز واف للبيانات الوارده بها خاصه ما تعلق منها بحالتهم الوظيفيه كالاسم والدرجه الماليه او الراتب وعنوان الاقامه والمخالفات التى سبق لهم ارتكابها والعقوبات التى وقعت عليهم مع مطابقتها على البيانات التى ادلى بها كل منهم بمحضر التحقيق بذات الشان ومراجعه الجهه التى يتبعها العامل المتهم اذا وجدخلاف بينهما فاذا استطال التحقيق لمده تزيد على سته اشهر تاليه لورود الصحيفه الى النيابه تعين على عضو النيابه طلب غيرها من الجهه المختصه وعلى عضو النيابه مراعاه تضمين مذكره التصرف فى التحقيق موجزا لما جاء بصحيفه احوال كل مخالف ينتهى الراى الى ثبوت مسؤليته وما قد يكون لديه من تعليق عليه
الفرع الثانى : قواعد واصول التحقيق
ماده 68
على عضو النيابه ان يتبع الاصول المنطقيه للوصول الى الحقيقه من اقرب الطرق وان يضع السؤال صريحا محددا خاليا من التعقيد والابهام
ماده 69
يجب على عضو النيابه ان يجعل اسئلته فى صيغه الاستفهام وان يعنى بصياغتها فى عباره موجزه وبصوره لاتتضمن الايحاء باجابه معينه
ماده 70
على عضو النيابه ان يراعى فى تحقيقه التسلسل والترابط وان يقصر اسئلته على مايمس الموضوع الذى يتناوله التحقيق وان يتفادى توجيه اسئله غير مجديه
ماده 71
لايجوز لعضو النيابه توجيه اسئله بناء على معلومات شخصيه غير ثابته باوراق التحقيق واقوال من سمعوا فيه
ماده 72
يجب ان تثبت الاسئله التى توجه الى المتهمين والشهود وكذلك الاجابه عنها فى محضر التحقيق كامله دون اقتضاب او حذف او تنقيح وذلك تحت اشراف عضو النيابه المحقق
ماده 73
على عضو النيابه اثناء مباشرته التحقيق الاطلاع على الاوراق والمستندات ولو كانت سريه وعليه ان يثبت فى محضر التحقيق واقعه اطلاعه وملخصا وافيا لكل ورقه اطلع عليها حتى ولو راى ضمها للمحضر وان يؤشر على كل ورقه من الاوراق التى اطلع عليها مهما تعددت بكلمه ( نظر ) فاذا قرر ضمها الى اوراق التحقيق فعليه ان يؤشر عليها بعباره ( نظر ويرفق ) مع التوقيع واثبات التاريخ

فاذا لم يكن ضم اصول الاوراق لازما للتحقيق فيجوز لعضو النيابه ان يستعيض عنها بصوره رسميه او بصوره يوقع عليها العضو بما يفيد مطابقتها للاصل
ماده 74
اذا تبين لعضو النيابه المحقق ان هناك تزويرا اوشبهه تزوير فى احدى الاوراق محل الاطلاع فعليه ضبطها وتحريزها واثبات ذلك فى المحضر وعليه عرض الامر على مدير النيابه مع الاستمرار فى التحقيق الذى يجريه وعلى مدير النيابه ان يوجه العضو كتابتا بما يتخذ من اجراءات حيال واقعه التزوير اما بمباشره التحقيق فيها لتحديد المسؤل عنها واما بابلاغ النيابه العامه فورا وارجاء التصرف فى المسؤليه التاديبيه او بتاجيل ذلك حتى يتم التصرف فى التحقيق
ماده 75
اذا استلزم التحقيق اتخاذ اجراء معين كمضاهاه الخطوط يتعين على عضو النيابه ان يستمر فى تحقيقه لكل ما قد يتكشف من ادله اخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك وفقا لما يظهر من التقرير الخاص بالاجراء الذى اتخذ
ماده 76
اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على الشاكى او احد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابه المحقق مراعاه عدم تمكين الشاكى او الشاهد من رؤيه المتهم قبل عرضه عليه وتفادى صدور اى حركه او عباره او اشاره قد تيسر التعرف عليه واثبات اسماء من استخدموا فى عمليه العرض ونتيجه العرض فى محضر يوضح به سن كل متهم ومحل اقامته وملابسه ويحسن ان يكون هؤلاء فى مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان كما يحسن ان يبدأ المحقق بعرض بضعه اشخاص لا يكون المتهم من بينهم ثم يضعه بعد ذلك بين اشخاص اخرين ويعرضه غلى الشاكى او الشاهد
ماده 77
على عضو النيابه ان يتصدى فى تحقيقه لما قد ينطوى عليه من وقائعه من جرائم جنائيه مستجليا اركانها فاذا تبين له وجودها تعين عليه تقدير مدى جسامتها واثرها والموازنه بين حتميه ابلاغ النيابه العامه بها وارجاء التصرف فى المسؤليه التاديبيه للمتهمين وبين الاستمرار فى التحقيق حتى التصرف فيه
ماده 78
على عضو النيابه المحقق الا يقتصر فى التحقيق على تحديد المسؤليات بل يتعين عليه كلما امكن ذلك تقصى العيوب والاسباب التى ادت الى وقوع المخالفات واقتراح الوسائل المجديه لتلافيها مستقبلا
الفرع الثالث : سؤال الشاهد
ماده 79
الشهاده هى تقرير الشخص لما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه بحواسه
ماده 80
على عضو النيابه ان يراعى الايطول انتظار الشاهد خارج غرفه التحقيق تلافيا لنفاذ صبره وتعكير مزاجه خاصه وانه سيكون مشغولا باعاده بناء شهادته مما يخشى معه ان تنهار او يؤدى ذلك الى اختلاط صور ذاكرته وتلافيا لمشاركته مع الشهود الاخرين بذات التحقيق فى تناول وجهات النظر حول المعلومات التى دعوا للادلاء بها بما من شانه التاثير على مجرى العداله
ماده 81
على عضو النيابه المحقق مراعاه ان يكون استدعاء الشاهد لغرفه التحقيق بطريقه مهذبه وبعبارات غير جافه حتى يتجنب اى رد فعل قد يؤثر على معلوماته
ماده 82
يجب على عضو النيابه احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادى توجيه اى تلميح او تصريح يفيد الاستهانه بشأنه حتى لا يصل الى مرحله من انكار الشهاده تضار بها العداله
………………………………………….. ………………………….