نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

1392هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/1 وتاريخ: 9/ 1/ 1392هـ

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10/ 1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/ 1/ 1392هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا- الموافقة على نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا- على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 9 وتاريخ 1/ 1/ 1392هـ

إن مجلِس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24744/ 3س) في 16/ 12/ 1391هـ، بشأن مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الصادِر بالقرار رقم (857) في 8- 9/ 9/ 1391هـ، وصدور الأمر الكريم برقم (22460) في 6/ 11/ 1391هـ، بتعديل بعض فقراتِه.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام في الموضوع تنفيذًا للأمر الكريم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (857) في 8-9/ 9/ 1391هـ.

يُقرِّر ما يلي:

أولًا- الموافقة على مشروع نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ثالثًا- من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارِدة في هذا النِظام من أئمة الجوامع من فئة (أ ، ب ، ج) وأئمة مساجد من فئة (أ ، ب ، ج) والمؤذنين، يُتخذ بشأنِهم ما يلي:
1- أن يعطوا فرصة مُناسِبة لتأهيل أنفُسِهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النِظام المُرفق.
2- لتحقيق الغرض الوارِد في (1) تُرتِّب وزارة الحج والأوقاف دورات ليلية لتلقي هؤلاء المعرِفة والمعلومات المطلوبة كُلما كان ذلك مُمكِنًا، أمَّا في الجهات التي لا يُمكِن فيها إجراء دورات التدريب المُشار إليها فتتولى وزارة الحج والأوقاف تحقيق ذلك عن طريق إرسال بعثات إلى تلك الجهات لهذا الغرض.
3- تُجري وزارة الحج والأوقاف بعد ذلك اختبارًا للمذكورين فمن نجح مِنهُم في الامتِحان يُثبت على الوظيفة المُناسِبة له وَفق هذا النِظام، ومن لم ينجح وكان عمله مجزيًا فيبقى فى عمله وبراتبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النظام أمَّا من لم ينجح ولم يكُن عملُه مُجزيًا فتُنهي خدماتُه.
4- إلى أن يتم ما جاء في الفقرات ( 1 , 2 , 3) يبقى من لم تنطبق عليه الشروط براتِبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النِظام.
ولما ذُكِر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة (1):
المادة (1):
تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.

المادة (2):
المادة (2):
يُعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية.

المادة (3):
المادة (3):
يُشترط فيمن يعين طبقًا لأحكام هذا النِظام ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون بالغًا (21) سنة على الأقل.
ج- أن يكون قادِرًا على القيام بواجِبه.
د- أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مخلة بالشرف.

المادة (4)
المادة (4)
يُشترط ): فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي:
1- أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه.
2- أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.
3- أن يكون عارِفًا بقواعد اللُّغة العربية قادِرًا على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.

المادة (5):
المادة (5):
يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي:
1- أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه.
2- أن يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِرًا على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة.
3- أن يكون عارِفًا باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.

المادة (6):
المادة (6):
يُكتفى بالنسبة لمن يُعين لشغل وظيفة إمام مسجد (ب ، ج) أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.

المادة (7):
المادة (7):
يُشترط فيمن يُعين للأذان أن يكون صيتًا حسن الآداء، ويُفضل أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

المادة (8):
المادة (8):
يُشترط فيمن يُعين للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد، أن يكون صحيح الجسم قادِرًا على أعمال النظافة.

المادة (9):
المادة (9):
يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلها بسعوديين.

المادة (10):
المادة (10):
يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك.

المادة (11):
المادة (11):
يُصنف موظفو المساجد وتُصرف مُكافآتِهم وفق هذا النظام.

المادة (12):
المادة (12):
يستحق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِبارًا من تاريخ مباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.

المادة (13):
المادة (13):
يجوز أن يُعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين ، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.

المادة (14):
المادة (14):
لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهرًا في السنة، بشرط أن يُنيب شخصًا آخر تقبله وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.

المادة (15):
المادة (15):
يستحق الموظف الذي يثبت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة، وستة أشهر بدون مُكافأة.

المادة (16):
المادة (16):
يجب على موظفي المساجد ما يلي:
أ- مُراعاة مواعيد الصلاة.
ب- المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها.
جـ- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
د- الابتِعاد عن كل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحسن السيرة.

المادة (17):
المادة (17):
الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
جـ- حسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهُر.
د- الفصل.

المادة (18):
المادة (18):
لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.

المادة (19):
المادة (19):
يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه.

المادة (20):
المادة (20):
يُبلغ الموظف بالقرار الصادِر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.

المادة (21):
المادة (21):
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية:
أ- إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
ب- إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا.
جـ- إذا فقد أحد شروط التعيين.
د- إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا.
هـ- إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

المادة (22):
المادة (22):
الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كانت مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وفق هذا النِظام، صُرِف لهم الفرق.

المادة (23):
المادة (23):
الموظفون الذين يتقاضون رواتِب من وظائف ثابِتة في الميزانية عند صدور هذا النِظام يُخيرون بين البقاء على وظائفِهم المُعينين عليها وبرواتِبها المُقرَّرة أو نقلِهم إلى بند المُكافآت وفق هذا النِظام.

المادة (24):
المادة (24):
الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النِظام إحداهُما من وظائف المساجد يُنقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المُكافآت ويُصرف لهُم الفرق- في حال وجودِه- بين راتب الوظيفة ومقدار المُكافأة المستحقة بموجب هذا النِظام.

المادة (25):
المادة (25):
يُمنح موظفو المساجد عند إنتهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام- إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية- مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف.

المادة (26):
المادة (26):
تُحدَّد مُكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة (27):
المادة (27):
يُصدِر وزير الحج والأوقاف التعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام وفي الحدود المُبينة به.

المادة (28):
المادة (28):
يلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه.