قانون التحكيم الأردنى لسنة 2001م

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام عامة
المادة2-
أ- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
هيئة التحكيم:الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة:محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف
اخرى في المملكة.
ب- يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.
مبادئ

المادة3-
تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف من اشخاص القانون
العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت او غير عقديه.

المادة4-
يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه
، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة.
مبادئ

المادة5-
في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك يتضمن
حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها.

المادة6-
أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم اي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل
اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة
التي يتناولها التحكيم.
ب-واذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد اجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى
أخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج-لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

المادة7-
اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا
القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند
عدم الاتفاق، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.

المادة8-
لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة
التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم
مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك.
مبادئ

اتفاق التحكيم
المادة9-
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل
التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة10-
أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان
او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة
والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب-ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى أحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او أي وثيقة أخرى تتضمن
شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
ج-اذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم ،
ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

المادة11-
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات
او بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى
أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق
باطلاً.

المادة12-
أ- على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول
في اساس الدعوى.
ب-ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها
او اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة13-
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها،
اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات
بالطريقة ذاتها.

هيئة التحكيم
المادة14-
أ- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث 0
ب- اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً.

المادة15-
أ- لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة
بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره.
ب-لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك.
ج-يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله.

المادة16-
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات
التالية:-
1-اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
2-واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما و يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث،
فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، او اذا لم يتفق المحكمان
المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه
بناء على طلب أي من الطرفين ، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان او الذي عينته المحكمة.
3-تتبع الاجراءات المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين.
ب-واذا خالف احد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الاجراءات،
او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان
تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب.
ج-تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها
باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن.
مبادئ

المادة17-
أ- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله.
ب-ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.

المادة18-
أ- يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل
هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في
الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ب-لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
ج-لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن
لم تكن ، بما في ذلك الحكم.

المادة19-
اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم
ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار
لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة20-
اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا
للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

المادة21-
أ- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه
او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع.
ب-يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا
القانون. ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع.
أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط
الحق فيه ، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لمعذرة مشروعة او سبب
مقبول.
ج-لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها الى
الموضوع لتفصل فيهما معاً. واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي
للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.

المادة22-
يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط
التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

المادة23-
أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من
تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها
طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب-واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ
الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ.

اجراءات التحكيم
المادة24-
لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد
المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار
اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة25-
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.

المادة26-
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة27-
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم
مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً
للقيام بأي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة
او اموال او اجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك.

االمادة28-
أ- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات أخرى ، ويسري حكم
الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او
رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ب-ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة
في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

المادة29-
أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من
المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل
موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.
ب-ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين
لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة متصلة بموضوع
النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم
ان الظروف تبرر ذلك.
ج-يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية، حسب مقتضى الحال ، صوراً عن الوثائق التي يستند
اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من
مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين.

المادة30-
ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل
الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.

المادة31-
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم
قبول ذلك منعاً من إعاقة الفصل في النزاع.

المادة32-
أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم
المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب-يجب أخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك
بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج-تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.
د-يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.
هـ-يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام اي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية
تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.

المادة33-
أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم
أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب-واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في
إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في
اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها.

المادة34-
أ- لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ
الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.
ب-على كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق
او بضائع او أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأي من الطرفين بهذا الشأن.

ج-ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لأتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه،
ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها.
د-لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع
أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشان ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة
خبيراً او اكثر من طرفه لابداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا
التحكيم على غير ذلك.

المادة35-
يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على
وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور.

حكم التحكيم وانهاء الاجراءات
المادة36-
أ- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة
معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.
ب-اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية
في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
ج-في جميع الاحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار
الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
د-يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة
والانصاف دون التقيد بأحكام القانون .

المادة37-
أ- على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن
يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه
المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ب-واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب
من رئيس المحكمة المختصة، أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي او اكثر او بإنهاء اجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بإنهاء
تلك الاجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها.

المادة38-
اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم واحد، يتخذ اي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالأجماع
او باغلبية الاعضاء ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم
الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم.

المادة39-
اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم،
التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين
من قوة التنفيذ.

المادة40-
يجوز ان تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.

المادة41-
أ- يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين
بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات
التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
ج-يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق
التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً
، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف.
د- اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف المحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون
قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائياً.

المادة42-
أ- تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ب-ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.

المادة43-
اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها و اتخذت إجراءات
جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل
في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والا أوقفت الاجراءات
حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم.

المادة44-
أ- تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية:-
1-صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
2-صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.
3- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
4-اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، ان له مصلحة جدية في استمرار
الاجراءات حتى يحسم النزاع.
5-اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته.
6- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم.
ب-مع مراعاة احكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.

المادة45-
أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما
وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ب-يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لها تمديد المدة
خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
ج-ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه.

المادة46-
أ- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها
او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم
او إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.
ب-ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة
التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون.

المادة47-
أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية
لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب
الى الطرف الآخر قبل تقديمه.
ب-تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً
أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.

بطلان حكم التحكيم
المادة48-
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون
أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد (49) و (50) و (51)
من هذا القانون.

المادة49-
أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية:-
1-اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط بانتهاء مدته.
2-اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
3-اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او
لأي سبب آخر خارج عن ارداته.
4-اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.
6-اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء
الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء
الأخيرة وحدها.
7-اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم
باطلة اثرت فيه.
ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام
في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.

المادة50-
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول
دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

المادة51-
اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً. واذا قضت ببطلان
حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان
حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم.

حجية احكام المحكمين وتنفيذها
المادة52-
تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص
عليها فيه.

المادة53-
أ- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
ب- يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي:
1-صورة عن اتفاق التحكيم.
2-اصل الحكم او صورة موقعة عنه.
3-ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.

المادة54-
أ- تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها:-
1-ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام
جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي.
2-انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا.
ب- لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم. اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن
فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ. ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ
سقوط اتفاق التحكيم.

المادة55-
يلغي قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953.

المادة56-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.