قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعدل بموجب القانون رقم 30 لسنة 2008المنشور على الصفحة 2031 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4910 الصادر بتاريخ 1/6/2008 ويبدأ العمل به بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ النشر.

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة (3)
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعي به سبعة الاف دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله
6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7- دعاوى فسخ عقد ايجارالعقار ودعاوى اخلاء الماجوراذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة الاف دينار, وفي هذة الحالة بكون قاضي الصلح مختصا بالنظر في المطالبة بالاجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها .
8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا ثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم – ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة الاجراء عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

المادة (4)
أ – لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات.
ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.
جـ – بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا تتجاوز اقصى العقوبة فيهاالحبس مدة سنتين ما عدا:
1- الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 / 1960.
2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.
د – توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط اذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل اصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى.

المادة ( 5 )
تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة (6)
يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.
المادة (7)
أ – في اليوم المعين للمحاكمة يستدعى القاضي الطرفين , وبعد ان يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الاجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذة المدة مرة واحدة لمدة مماثلة .
ب – اذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فلة بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة ا وان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فأذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق علية الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما , واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفق عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن , وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للاحام .

المادة (8)
أ- على المدعي ان يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون .
ب – على المدعى عليه ان يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناتة الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته , ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة ممثلة واذا تخلف المدعي علية عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة الدفاعية
ج – للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته ان يقدم بينة داحضة .
د – اذا كانت قيمة الدعوى لاتزيد على الف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوما لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة .
ه – يجوز للخصوم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع .

المادة (9)
1 – مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) من هذة المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بأن يوكل عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل الى هذا القريب بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح.
2 – لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) ان يحضروا امام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار او الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.

المادة (10)
1- في القضايا الجزائية:
أ-تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الاحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة فيكون قطعيا مع مراعاة حق الاعتراض .
2 – الاحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الاحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الاحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الاحكام الجزائية الى محكمة الاستئناف .
ب- اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
1- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور.
2- ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم ان كان وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
3 – أ – تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية.
ب – – تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف .
4- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وان تسمح له باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصاً.
5- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغة اللائحة .
6- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.

المادة (11)
أ – في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية : –
1– اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوف لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده .
2 – اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي اخر وقررت محكمة الاستئناف فسخة فيجب اعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع .
3 – اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقص في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محمكة الصلح , اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح .
4 – على الرغم مما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة , اذا كان الاستئناف مقدما للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح .
ب – في استئناف الدعاوى الجزائية : –
1 – اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوف لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تفصل في الاستئناف موضوعا .
2 – اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقص في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محمكة الصلح , اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح .
3 – على الرغم مما ورد في البندين (2) من هذه الفقرة , اذا كان الاستئناف مقدما للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح .
ج – لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة اذا وجدت ضرورة لذلك .

المادة- ( 12 )
– في القضايا الجزائية:
1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا الاستئناف.
2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي.
3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.
5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.
6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.

المادة (13)
– تلغى المادة (32) من القانون الاصلي بموجب القانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم (44) لسنة 1972.

المادة (14)-
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المشتكي عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكي عليه صورة عن ضبط الدعوى 0

المادة (15)
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدر قاضي الصلح مقدارها على ان يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.

المادة (16)
لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط ان ينظم محضراً بما اجري من البحث ويسلمه بلا تأخير الى قاضي الصلح ليضعه في اوراق الدعوى.

المادة (17)
يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفا على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. واذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً ان يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

المادة (18)
اذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين – سلبياً او ايجابياً – تعين محكمة الاستئناف
المحكمة التي يرجع اليها النظر في تلك الدعوى.

المادة (19)
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية:
1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء.
2- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.

المادة (20 )
يعمل بأحكام كل من قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون وبالقدر الذي يتفق مع احكامه .

المادة (21 )
تستمر محاكم البداية ومحلكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ مفعول القانون المعدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2008 .

المادة(22)-
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:
1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في
العدد 880 من الجريدة الرسمية.
2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947.
3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15 / 12 / 1940.
4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشور في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان
سنة 1940.
5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشور في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان
سنة 1943.
6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب
سنة 1947.
7- قانون حكام الصلح العثماني الموقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329.
8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى
المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.