نصوص قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 م

قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م

محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 52 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964،
وعلى الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة به في محافظات غزة،
وعلى القرار رقم 286 لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع،
وبعد إقرار المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول

أحكام ومبادئ عامة

مادة (1)

السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

مادة (2)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

مادة (3)

1- تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2- يتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني وفاق لأحكام قانون تنظيم الموازنة والمالية العامة.

3- يتولى مجلس القضاء الأعلىت مسؤولية الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية.

4- تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)

لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود اللذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

مادة (5)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

الباب الثاني

المحاكم

الفصل الأول

أنواع المحاكم ودرجاتها

مادة (6)

تتكون المحاكم الفلسطينينة من:

أولا: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.

ثانيا: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.

ثالثا: المحاكم النظامية وتتكون من:

1- المحكمة العليا وتتكون من:

أ- محكمة النقض
ب- محكمة العدل العليا.

2- محاكم الاستئناف

3- محاكم البداية.

4- محاكم الصلح.

وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.

مادة (7)

يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها.

مادة (8)
المحكمة العليا

1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

مادة (9)
المكتب الفني

1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

مادة (10)

يختص المكتب الفني بما يلي:

1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.

2- إعداد البحوث اللازمة.

3- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.

مادة (11)
محاكم الاستئناف

1- تنشأ محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام الله.
2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.

مادة (12)
محاكم البداية

1- تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات.
2- تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.
3- يجوز أن تعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئيس المحكمة العليا بتغيير المرجع في حالة الضرورة.

مادة (13)
محاكم الصلح

1- تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل.

2- يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلساتها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاصها عند الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.

الفصل الثاني

ولاية المحاكم

مادة (14)

تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.

مادة (15)
جلسات المحاكم

1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

الباب الثالث

القضاة

الفصل الأول

تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة (16)

يشترط فيمن يولى القضاء:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
3- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقا طبيا لشغل الوظيفة.
5- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.
6- أن يتقن اللغة العربية.

مادة (17)

يضع مجلس القضاء الأعلى نظاما لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تولي أعمال القضاء.

مادة (18)

1- يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:-

أ- بطريق التعيين ابتداء.
ب- الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ج- التعيين من النيابة العامة.
د- الاستعارة من الدول الشقيقة.

2- يشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا.

3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.

مادة (19)

1- يجوز أن يعين قاضيا في محاكم الصلح والبداية والاستئناف أو عضوا بالنيابة العامة:

أ- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون.
ب- المحامون.
ج- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.

ويحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة لمدد الخبرة اللازمة للتعيين في كل درجة مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، والأعمال الأخرى التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.

2- ويشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكمم الاستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (20)

1- يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحكمة العليا:

أ- أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمل محاميا مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

2- يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو عمل محاميا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مادة (21)

1- يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
2- (أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون)
3- يكون أداء اليمين من رئيس المحكمة العليا أمام رئيس الدولة، ويكون أداء اليمين لباقي القضاة أمام مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الثاني

نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

مادة (22)

لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.

مادة (23)

1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم.

2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ البليغ بالقرار.

3- استثناء مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (24)

وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى:

1- أن يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافق فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

2- أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف أو البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

مادة (25)

في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.

مادة (26)

1- تجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

2- لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربعة السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية.

مادة (27)
عدم قابليية القضاة للعزل

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.

الفصل الثالث

واجبات القضاة

مادة (28)

1- لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

2- يقدم كل قاض عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.

مادة (29)

يحظر على القضاة:

1- إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.
2- ممارسة العمل السياسي.
3- الترشيح لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية أو المجلس التشريعي أو مجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد استقالاتهم وقبولها.

مادة (30)

1- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.
2- لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع عضو النيابة أو ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومة.
3- يحدد القانون أحكام رد القضاة.

مادة (31)

1- لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها.
2- يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

الفصل الرابع

رواتب القضاة وعلاواتهم

مادة (32)

1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون.
2- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (33)

1 الإستقالة
– تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بقبولها قرار من وزير العدل اعتبارا من ذلك التاريخ.
2- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.

مادة (34)
التقاعد

1- لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة.
2- يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي.

الفصل الخامس

الإجازات

مادة (35)

1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز (يوليه) وتنتهي بنهاية شهر آب (أغسطس).
2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوما.
3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.

مادة (36)

يستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة إجازة مرضية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن.

الباب الرابع

مجلس القضاء الأعلى

الفصل الأول

تشكيل مجلس القضاء الأعلى

مادة (37)

1- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقا للقانون.

2- يشكل مجلس القضاء الأعلى من:

أ- رئيس المحكمة العليا رئيسا
ب- أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا.
ج- اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا.
د- رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله.
ه- النائب العام.
و- وكيل وزارة العدل.

مادة (38)

1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا.

2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.

3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.

مادة (39)

وفقا لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.

مادة (40)

1- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل.

2- يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسة أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه.

3- يكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

4- على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو أوراق أو وثائق ذات علاقة بصلاحياته.

مادة (41)

يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز له أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

الفصل الثاني

التفتيش القضائي

مادة (42)

1- تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى تؤلف من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف أو من هم في مرتبتهم من أعضاء النيابة العامة.

2- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتيش يبين فيها اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية بما فيها نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.

3- تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز-جيد جدا-جيد-متوسط-دون المتوسط).

مادة (43)

يجب إجراء التفتيش على القضاة فيما عدا المحكمة العليا مرة على الأقل كل سنتين على أن يودع تقرير التفتيش لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

الفصل الثالث

التظلمات والطعن في القرارات

مادة (44)

1- يخطر رئيس دائرة التفتيش القضائي من قدرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط أو أقل وذلك بمجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

2- يقوم رئيس التفتيش القضائي بإخطار القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين في الإخطار أسباب التخطي، ولم أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه.

مادة (45)

1- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التفتيش القضائي وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.

2- يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة (46)

1- تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لروثتهم.

2- ترفع الطلبات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعريضة تودع لدى قلم المحكمة العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانيده.

الفصل الرابع

مساءلة القضاة تأديبيا

مادة (47)

1- لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها.

2- لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابيا كان للقاضي الاعتراض عليه خلال عشر يوما من تبليغه إليه وفقا للإجراءات المقررة بالمادة (45) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة إما برفض الإعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.

3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

مادة (48)
مجلس التأديب

تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس يؤلف من أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية من الجهة التي يتبعها.

ويتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

مادة (49)
الدعوى التأديبية

1- تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل أو من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

2- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العليا يندبه رئيسها لذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو من النائب العام أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويكون للقاضي المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.

3- يمثل الادعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام أو أحد مساعديه.

مادة (50)

1- تقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.

2- إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كان لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.

3- يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وفق القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله أن يعيد النظر في قرار الموقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.

مادة (51)

لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو أن يندب لذلك أحد أعضائه ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة فيما يختص بسماع الشهود الذي يرى سماع أقوالهم.

مادة (52)

1- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية.

2- يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد القضاة أو أحد المحامين في الدفاع عنه وإذا لم يحضر القاضي أمن من ينوب عنه جاز للمجلس أن يحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة (53)

يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية، ويكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على القرار وفقا للإجراءات المبينة في المادة (45) من هذا القانون.

مادة (54)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة (55)

1- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:

أ- التنبيه.
ب- اللوم.
ج- العزل.

2- يتولى مجلس القضاء الأعلىت تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد صيرورتها نهائية وإذا كان القرارا صادرا بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائيا.

3- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي (متى صار نهائيا) مرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.

4- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في المعاش أو المكافأة ما لم يتضمن القرار غير ذلك.

مادة (56)

1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.

2- وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

3- يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.

مادة (57)

يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.

مادة (58)

يترتب على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه ويجوز لمجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من وزير العدل أو من القاضي المنتدب للتحقيق أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها بالمادة (50) من هذا القانون.

مادة (59)

لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.

الباب الخامس

النيابة العامة

الفصل الأول

تشكيل النيابة العامة

مادة (60)

تؤلف النيابة العامة من:

1- النائب العام.
2- نائب عام مساعد أو أكثر.
3- رؤساء النيابة.
4- وكلاء النيابة.
5- معاوني النيابة.

مادة (61)

يشترط فيمن يعين عضوا في النيابة العامة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة (16) من هذا القانون.

مادة (62)

1- يضع النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل النيابة المختص تقريرا عن عمل معاون النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائي ويخطر به العضو المعني به.

2- يعرض التقرير وما قد يقدمه العضو المعني من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية العضو للتعيين في وظيفة وكيل نيابة أو إعطاءه مهلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.

المادة (63)

1- يشترط فيمن يعين نائبا عاما أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المادة (16) من هذا القانون.

2- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

مادة (64)

1- يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص).

2- يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.

3- يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

مادة (65)

1- يكون تعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام ويكون نقلهم داخل دائرة المحكمة التي يعملون بها أو ندبهم خارجها بقرار من النائب العام على ألا تزيد مدة الندب على ستة أشهر.

2- وفيما عدا النائب العام والنائب العام المساعد لا يجوز أن تزيد مدة عمل أعضاء النيابة العامة في غير الدوائر عن أربع سنوات منذ توافر شروط العمل بالدوائر.

مادة (66)

أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم وفقا لترتيب درجاتهم.

الفصل الثاني

اختصاصات النيابة العامة

مادة (67)

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (68)

1- يقوم أداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة.

2- في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

3- عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل محله.

4- لا يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا من تقل درجته عن رئيس نيابة.

مادة (69)

أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.

مادة (70)

للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم كل في دائرة اختصاصه دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في أي وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مدراء المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.

الفصل الثالث

واجبات أعضاء النيابة العامة

مادة (71)

تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة.

مادة (72)
تأديب أعضاء النيابة العامة

تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع (مساءلة القضاة تأديبيا) على أعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل.

الفصل الرابع

رواتب أعضاء النيابة العامة وعلاواتهم

مادة (73)

تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون.

الفصل الخامس

الترقية والأقدمية

مادة (74)

1- تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقا للقواعد المقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبين في المادة (18) الفقرة (3) من هذا القانون.

2- تكون ترقية أعضاء النيابة العامة إلى المناصب الأعلى على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة وفقا لما هو وارد في الفقرة (3) من المادة (42) من هذا القانون.

الباب السادس

الفصل الأول

أعوان القضاء

مادة (75)

أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.

مادة (76)

ينظم القانون مهنة المحاماة.

مادة (77)

ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الفصل الثاني

العاملون بالمحاكم

مادة (78)

يعين لكل محكمة عدد كاف من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.

مادة (79)

تسري على العاملين بالمحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.

الباب السابع

أحكام عامة وانتقالية

مادة (80)

يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (81)

1- بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل يشكل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على النحو التالي:

أ- رئيس المحكمة العليا رئيسا.
ب- أربعة من قضاة المحكمة العليا.
ج- النائب العام.
د- رئيسا محكمة الاستئناف في غزة ورام الله.
ه- وكيل وزارة العدل.

2- يمارس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مهام وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون لحين تشكيله خلال مدة أقصاها عام واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة (82)

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضا كاملا له.

مادة (83)

تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة.

مادة (84)

تلغى القوانين التالية:

1- قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 المعمول به في محافظات الضفة.

2- قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة.

3- الأمر الصادر عن الحاكم الإداريي العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة المعمول به في محافظات غزة.

4- كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (85)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تننفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/5/2002 ميلادية.
الموافق: 2/ ربيع الأول/ 1423 هجرية.

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
رقم (1) لسنة 2002م .

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على المادة(43) من القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام (100) من القانون الأساسي المعدل.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصــدرنا القرار بقـانون التــالي:

مادة (1)

تضاف إلى نص المادة (16) من القانون الأصلي الفقرة التالية:
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز التعيين في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءة وحسن خلق وصلاحية المرشح لخدمة القضاء، وتجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من مستوى قاضي محكمة صلح بواسطة لجنة يعينها مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل أسبوع- على الأقل- من إجرائها.

مادة (2)

تعدل المادة(18) من القانون الأصلي بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
الترقية على أساس الكفاءة مع مراعاة الأقدمية.

مادة (3)

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدماته او تنزيل درجته إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس السلطة الوطنية.
يخضع قضاة الصلح عند تعيينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويجوز في نهايتها إنهاء خدمة القاضي بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس السلطة الوطنية.

مادة (4)

تعدل المادة(28) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية رقم (3) إلى آخرها:
3- أ-يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر علمه.
ب- يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي الإقامة في مقر محكمة البداية التابع لها أو في مكان آخر يكون قريباً من مقر عمله.

مادة (5)

يضاف إلى نص المادة (34) من القانون الأصلي الفقرات التالية:
3- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس القضاء الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس أو النائب العام أن يحيل على التقاعد أي قاض أو عضو نيابة عامة أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
4- لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاض أو عضو نيابة على الاستيداع لمدة خمس سنوات إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد وفي هذه الحالة يتقاضى القاضي أو عضو النيابة العامة راتبه وعلاواته كاملة وبانتهاء مدة الاستيداع يحال على التقاعد بحكم القانون.
5- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.
6- يقصد بقانون التقاعد المدني: أي قانون تقاعد يخضع له القاضي سواء أكان قانون التقاعد المدني أو قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون آخر.

مادة (6)

يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة (7)

تعدل المادة (42) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى وتكون برئاسة قاض من قضاة المحكمة العليا يعينه رئيس السلطة الوطنية، وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف يتم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (8)

يلغى نص المادة (46) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة السلطة.
2- كما تختص المحكمة المذكورة دون غيرها للفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
3- وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة والنيابة العامة أو لورثتهم.
4- لا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
5- ترفع الطلبات المشار إليها في الفقرات السابقة بعريضة تودع لدى قلم محكمة العدل العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب، وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه.
6- يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك كله أحداً من القضاة من غير قضاة محكمة العدل العليا.
7- يرفع الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن أو علمه به علماً يقيناً.
8- يجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.

مادة (9)

يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها.
2- لرئيس مجلس القضاة الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفية، ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.

مادة (10)

يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- يشكل مجلس التأديب من ثلاثة قضاة على الأقل من أعضاء مجلس القضاء الأعلى أو غيرهم من القضاة يعينهم المجلس ويسمى من بينهم رئيساً، ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة.
2- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية.

مادة (11)

يلغى نص المادة (49) ويستعاض عنه بالنص التالي :
تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرار من المجلس، ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.

مادة (12)

يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم اللائحة له.
2- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، وللمجلس التأديبي أو العضو الذي يندبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية بينة أخرى.
3- إذا رأى المجلس التأديبي وجهاً للسير في الدعوى في جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ألا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام، ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
4- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك أحكام المادة (58).
5- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت.
6- إن تبرئة القاضي من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (5) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.

مادة (13)

يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي يستعاض عنه بالنص التالي:
تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو باحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد إذا رأى مبرراً لذلك.

مادة (14)

يلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور، فإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحداً، تجرى محاكمته غيابياً.

مادة (15)

يلغى نص المادة (53) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

مادة (16)

يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً.
ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخر البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضيين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعد التقيد بأوقات الدوام.

مادة (17)

يلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الحسم من الراتب.
د- تنزيل الدرجة.
هـ الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل.
2- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي أو الاستغناء عن خدماته على حقوقه في المعاش أو المكافأة ما لم يتضمن القرار غير ذلك.

مادة (18)

يلغى نص المادة (58) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أسندت إليه وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام، وللمجلس أن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد.

مادة (19)

تعدل المادة (66) من القانون باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة التالية تحت رقم (2).
2- للنائب العام أن ينشىء مكتباً فنياً وإدارة للتفتيش على أعضاء النيابة وإدارة لتنفيذ الأحكام الجزائية أو أية مكاتب أو إدارات أو نيابات متخصصة لتنظيم سير العمل في النيابة العامة ويضع اللوائح والقرارات الخاصة بها وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (20)

يلغى نص المادة (79) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم والنيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية.
2- يكون لرئيس المحكمة العليا سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في المحاكم.
3- يكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.
4- يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة للتحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية المختصة بتأديبهم.

مادة (21)

يلغى نص المادة (80) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصادق عليها رئيس السلطة الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (22)

يلغى نص المادة (81) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة إلا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز (يوليو).

مادة (23)

يلغى نص المادة (83) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر تموز (يوليو) من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) من السنة نفسها، وعلي كل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذا العطلة، وتمنح خارجها بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصة.
2- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة المختصة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بداية العطلة القضائية، ليحيله رئيس المحكمة إلى رئيس المجلس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
3- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (19 من هذه المادة على ألا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوماً في السنة.
4- تلتزم المحاكمة خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته خلال العطلة القضائية.

مادة (24)

تضاف مادة جديدة للقانون على النحو التالي:
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين.

مادة (25)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (26)

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (27)

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/02/2006م

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية