إذا كان الأصل ان ينظر إلى تعاقد الشخص مع نفسه لنفسه نظرة الحذر والشك والريبة ، لما قد يلحق الأصيل من خطر إذا ما ابرم نائبه العقد مع نفسه ، لما تنـزع إليه النفـس البشـرية من تفضيل مصلحتها وتغليبها على مصلحة الآخرين (1). أما أولئك الذين لا يؤثرون مصلحتهم على مصلحة غيرهم ، إذا تعارضتا ، فهم نزر يسير ، لا يمكن تأسيس مبدأ قانوني على أساسهم . ومع ذلك فهناك أحوال ينتفي فيها الخطر الذي قد تتعرض له مصلحة الأصيل ، عند إبرام النائب العقد مع نفسه لنفسه . كما إذا انطوى تصرف النائب مع نفسه على محض نفع للأصيل . كما لو وهب النائب مالاً معيناً يملكه إلى الأصيل الذي ينوب عنه ، وقبل النائب هذه الهبة غير المحملة بأي التزام بموجب نيابته عن الأصيل ،فهكذا تصرف لا إشكال في صحته ، حتى لو انطوت الهبة على التزامات على عاتق الموهوب لـه ( الأصيل ) وكانت هذه الالتزامات بسيطة لا تتناسب ألبته مع قيمة المال الموهوب (2). وقد يكون تعاقد الشخص مع نفسه لنفسه ضرورياً كما لو وهب الأب مالاً يملكه إلى ولده غير المميز أو الذي لا زال جنيناً وقبل هذه الهبة نيابة عن ولده هذا (3). ففي هذه الحالة لولا تعاقد الشخص مع نفسه لما أمكن إبرام هذا التصرف بهذا اليسر . إذ بدون تعاقد النائب مع نفسه لتعين على الأب الطلب إلى المحكمة لتنصيب وصي خاص ليبرم الولي العقد معه ، وفي ذلك ما فيه من جهد ومشقة وتكاليف قد تؤدي إلى عزوف الولي عن إبرام هذا التصرف (4). وقد تتوافر لمصلحة المنوب عنه الحماية الكافية . ففي هذه الحالة يذهب رأى في الفقه إلى وجوب إجازة تعاقد الشخص مع نفسه لنفسه ، كما إذا تم بيع مال الأصيل بالمزايدة العلنية وبالتالي جاز للنائب أياً كانت نيابته ان يشترك في المزايدة القائمة بشأن عقارات مملوكة لمن ينوب عنه ، وذلك إذا كان البيع في التنفيذ الجبري لأن هذا البيع يحصل بناءً على طلب الدائنين وهم الذين يباشرونه تحت مراقبة المحكمة . وعلى ذلك يجوز للنائب وغيره ان يشتري لنفسه العقار المعروض للبيع سواء كان نائباً عن طالب البيع أم عن المدين المبيعة عقاراته بلا قيد ولا شرط . أما إذا كان البيع حاصلاً بالممارسة خارج المحكمة أو كان حاصلاً في المحكمة لسبب آخر ، غير التنفيذ العقاري الجبري ، فانه لا يجوز للنائب شراء العقار المنوط به بيعه بصفته المذكورة . ويؤيد ذلك بحسب أصحاب هذا الرأي ان نائب المدين المراد بيع عقاره جبراً لا يمكن اعتباره شخصاً (( منوطاً به بيع العقار )) لان ذلك لا يكون إلا في حالة البيع في غير التنفيذ العقاري ، بالإضافة إلى ذلك فالبيع الحاصل بطريقة جبرية تتقدمه وتصاحبه إجراءات عدة من شانها إذاعة البيع والأخبار عن ثمنه وشروطه وغير ذلك مما يستبعد معه إساءة الظن في القائم مقام غيره . واستندوا ايضاً إلى ان القانون يفترض جواز تصديق مالك المبيع (5). ويذهب رأي فقهي آخر إلى انه لا يجوز لمن ينوب عن غيره ان يشتري مال الأصيل حتى في حالة بيعه بطريقة التنفيذ العقاري الجبري ، وعن طريق المزاد العلني ذلك ان القانون يمنع مَن يقوم مقام غيره بان يستفيد من مركزه للإثراء على حساب مَن نيط به الدفاع عن مصلحته ولو اجزنا لهؤلاء النواب ان يشتروا أموال مَن ينوبون عنهم لأوقعناهم في تعارض بين مصلحتهم وواجبهم والظاهر المتبادر انهم في هذه الحالة يؤثرون مصلحتهم وهذا الإيثار ميسور لهم إذ يكفيهم للإخلال بواجبهم ان يعطوا الراغبين في الشراء معلومات غير صحيحة عن الأموال المعروضة للبيع أو يثبطوا المزايدين أو يتواطؤا معهم لابعادهم عن المزايدة . وفي هذا ضرر كبير بالدائنين وبنفس المدين (6). ونحن وان كنا لا نرى في شراء النائب مال الأصيل الذي ينوب عنه عند بيعه في مزايدة علنية جبرية ، تعاقداً للشخص مع نفسه لان النائب لم يكن هو البائع بل ان البائع هو الجهة (7). التي وضعت يدهـا على مال المدين وتولت إجراءات بيعه(8). إلا اننا مع ذلك نميل إلى ترجيح الرأي الثاني لوجاهة الحجج التي استند اليها ، ولابعاد النائب عن ان يكون في موضع الشك والريبة . وبهذا الرأي الأخير أخذت غالبية التشريعات ( في حدود ما اطلعنا عليه ) فمنعت النائب من شراء مال الأصيل حتى لو كان البيع عن طريق المزايدة العلنية (9). وجاءت هذه النصوص مطلقة والقاعدة ان المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص (10). وبالتالي فهي تشمل التنفيذ العقاري الجبري وغيره . ويذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى ان للوكيل ان يعقد مع نفسه عملاً متعلقاً بالمقاولة أو بالإجارة أو بالعارية على أنها من أعمال الإدارة فقط (11). واجاز القانون المدني الألمانى للنائب التعاقد مع نفسه إذا كان التصرف القانوني مقصوراً على تنفيذ التزام (12). وأجاز القانون المدني الإيطالى للنائب التعاقد مع نفسه إذا كان مضمون العقد محدد بحيث لا يترتب عليه التعارض بين مصلحة النائب وواجبه (13). وانطلاقاً من هدف القانون في الموازنة بين مصالح الأفراد المتعارضة وترجيح المصلحة الأولى بالرعاية ، فقد ذهب رأي في الفقه إلى جواز تعاقد الوصي مع نفسه وشرائه مال القاصر الذي هو تحت وصايته إذا كان للوصي حقوقاً من قبل على المال المناب في بيعه فله شراء هذا المال للمحافظة على حقوقه فيه ، وتقويتها ، وهذه الحالة تتحقق في الفرضين الآتيين :

أولاً : إذا كان الوصي شريكاً على الشيوع مع القاصر وبيعت العين المشاعة لعدم إمكان قسمتها عيناً ، ففي هذه الحالة يجوز للوصي ان يشترك في المزايدة لحسابه حتى لا يصار إلى إرهاق الوصي وإلزامه بتضحية مصلحته كشريك في سبيل القيام بواجبه نحو القاصر (14). وقد أيد جانب من الفقه في مصر هذا الرأي إلا انه لا يجوز الأخذ به إذا لم يكن الوصي شريكاً على الشيوع ، كما لو كان حقه الموجود من قبل قاصراً على حق الانتفاع ، ذلك ان المنتفع لا يعتبر شريكاً على الشيوع مع مالك الرقبة . وقد أراد الشراح بذلك عدم التوسع في الاستثناء (15). وهذا المبدأ مقرر في ضوء القانون المدني الفرنسي (16). وأجازت م / 480 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للنائب شراء مال الأصيل إذا كان شريكاً لـه فيه على الشيوع ، وتم بيع المال في مزايدة علنية .

ثانياً : وأُجيز للوصي ان يدخل في المزايدة القائمة لبيع عقار القاصر إذا كان له رهن على هذا العقار لانه لا يجوز ان نضحي بمصلحته كدائن مرتهن في سبيل القاصر . ولان مصلحة الوصي في هذه الحالة يغلب ان تكون متفقة مع مصلحة القاصر ، فكلاهـما من مصلحتـه ان يبلغ الثمن اعلى حد ليتمكن الوصي من الحصـول على دينـه والقاصـر من الوفاء به (17).

وبالرغم من ان الفرضين المتقدمين لا يخلوان من الخطر على مصلحة القاصر ذلك ان الوصي قد يسعى إلى بيع مال القاصر بأقل من قيمته الحقيقية ليتملكه بعد ذلك بأقل من قيمته ويضار القاصر في هذه الحالة . إلا اننا نميل إلى جواز اشتراك الوصي في المزايدة في هذين الفرضين مع تقييد اشتراكه في المزايدة بعدم إحالة المزاد عليه إلا إذا كان عطاؤه بمثل قيمة المال المباع ، على أقل تقدير ، هذا إذا كان عطاؤه أعلى عطاء . وحيث ان احد اهم الاسباب التي اورثت نظرة الشك والريبة في تعاقد الشخص مع نفسه هي نظرة الفقهاء الى التصرفات التي يكون للطرفين فيها مصالح متضاربة ، كعقد البيع والمعاوضات الأخرى ، إلا ان التصرفات القانونية لا تقتصر على هذه الطائفة ، فقد يعقد الشخص مع نفسه عقد لا تتعارض فيه مصلحة طرفيه كبعض عقود الإدارة او ان يكون موضوع العقد مال او بضائع او اوراق مالية لها اسعار محددة في الاسواق والبورصات ، وهذا هو شأن السلع والبضائع المهمة ، فيتعذر على النائب في هذه الحالة ان يحابي نفسه على حساب الأصيل ، وهذا ما حدا بالعرف التجاري ومن بعده معظم التشريعات الى اجازة تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه (18). وذلك لتعامله ببضائع واوراق مالية لها اسعار محددة ولخشيته من فقد زبائنه اذا حابى نفسه ، وبالتالي يقل الخطر على مصلحة الأصيل في غير ما تقدم من حالات التعاقد مع النفس ، كما ان وكالة الوكيل بالعمولة ليست وكالة بالمعنى المفهوم قانوناً بل هي تكليف بالبحث (19). حيث يرون ان الموكل عند تسليمه البضائع للوكيل او عند امره الوكيل بعملية في البورصة يُعد كأنه يعرض عرضاً على شخص غير معين فما يمنع الوكيل من ان يعد هذا العرض له (20). وقد منع المشرع الفرنسي الوكيل بالعمولة التعاقد مع نفسه من حيث الأصل ، واجازه اذا كان الأصيل قد رخص للوكيل ذلك في عقد الوكالة(21). وأجاز المشرع الالماني للوكيل بالعمولة في البورصة التعاقد مع نفسه لنفسه (22). كما اجاز قانون التجارة الالماني للوكيل بالعمولة ان يشتري او يبيع باسمه البضائع او السندات لحساب شخص آخر(23). وأجازت الفقرة الأولى من م / 156 من قانون التجارة المصري للوكيل التجاري ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بأبرامها في الاحوال الاتية :

1-اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .

2-اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل بهذا السعر (24).

وكانت الفقرة / 1 من م / 201 من قانون التجارة العراقي الملغي رقم 149 لسنة 1970 (25). تنص (( لا يجوز للوكيل ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بأبرامها إلا في الأحوال الآتية :

أ-…………………

ب-اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .

ج-اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه او باعها من ماله بهذا السعر )).

اما سماسرة الاوراق المالية فالأصل جواز تعاقدهم مع انفسهم لانفسهم بشراء الاوراق المالية التي أنيبوا في بيعها لا نفسهم ، او بيع اوراقهم المالية لموكليهم .

واجاز قانون سماسرة الاوراق المالية المصري للسمسار ان يتعاقد مع نفسه لنفسه نيابة عمن وكله(26). ومنع قانون سوق بغداد للأوراق المالية الوسيط من شراء الاسهم التي أنيب في بيعها لنفسه ، واجاز للوسيط التعامل بالأوراق المالية نيابة عن العميلين وفقاً للمادة / 15 من قانون سوق بغداد للأوراق لمالية .

وقد تكون رابطة القربى التي تربط النائب بالأصيل وشفقة الأول على الثاني سبباً في عدم النظر الى النائب نظرة الشك والريبة عند تعاقده مع نفسه نيابة عن الأصيل ، مما يرجح معه محافظته على مصلحة الأصيل وعدم تفريطه بها،مثال ذلك الأولياء ، فنجد معظم التشريعات وخصوصاً التشريعات العربية (27). تجيز للأب التعاقد مع نفسه نيابة عن ولده الذي تحت ولايته ، إلا ان هذه المكنة ليست مطلقة اذ قد يرد عليها بعض القيـود، كعدم تجاوز المال موضوع التعاقد مبلغاً معيناً (28). وقد أجاز القانون المدني العراقي للأب والجد ان يتعاقد مع نفسه نيابة عن ولده الذي تحت ولايته ، سواء كان المال منقولاً ام عقاراً ، بمثل قيمته او بغبن يسـير لا فاحش (29). لان الغبن الفاحش ضـرر محض وليس للولي ان يضر مَن تولاه(30). وإذا انطوى تصرف الولي على غبن فاحش للمحجور كان باطلاً لمخالفته للنظام العام (31). ويراد بالغبن الفاحش ان يزاد على القيمة او ينقص منها مقدار نصف عشرها في العروض او عشرها في الحيوان وخمسها في العقار . واما ما كان اقل من ذلك فهو غبن يسير (32).وفسر جانب من الفقهـاء الغبن الفاحش بما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، والغبن اليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقومين (33). كما اجاز القانون المدني العراقي للأب ان يرهن رهناً تأمينياً او حيازياً ماله عند ولده القاصر او ان يرهن مال ولده لنفسه (34).ونظراً لحيوية موضوع تعاقد الشخص مع نفسه فقد صدرت بشأنه العديد من الأحكام القضائية فقد قضت محكمة النقض الفرنسية (( حيث ان الوكلاء بالعمولة غير ملزمين بالكشف عن اسماء موكليهم الآخرين لذلك يجب الاحتياط معهم وان شرائهم لما سلم اليهم من بضائع لبيعها يعد عملاً خطراً خشية طغيان المنفعة على الوكالة لذلك يجب ابطالها إلا اذا اجازها الأصيل ))(35). وقضت محكمة النقض المصرية (( ان عزل الوصي من الادارة التي تمثل اهم خصائص الوصاية وهو عزل من باب اولى من اعمال التصرف ومتى انحلت عن الوصي صفة الادارة والوصاية انحلت عنه ايضاً صفة تمثيل القاصر واصبح بالتالي خارجاً عن دائرة الحظر الواردة في القانون ، جاز له شراء مال القاصر المباع في المزايدة ))(36).وقضت ايضاً (( ان دفع الورثة ببطلان عقد البيع الذي ابـرمه وكيل مورثهم لابرامه مع نفسه – حال حياة مورثهم – يتعين على المحكمة التحقق منه والفصل فيه ))(37). وقضت محكمة النقض التونسية (( لا شيء يمنع الوكيل من شراء ما وكل على ابتياعه لخاصة نفسه استناداً الى الفصلين 1148 ، 277 من مجلة الالتزامات والعقود )) (38). وقضت محكمة التمييز في العراق (( اذا وكل البائع المشتري لغرض تسجيل قطعة الارض التي باعها له باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، فان قيام الوكيل ( المشتري ) بتسجيل القطعة موضوع البيع باسمه في دائرة التسجيل العقاري هو تصرف جائر قانوناً ولا يدخل في الحظر الذي نصت عليه م / 592 من القانون المدني )) (39). وقضت هذه المحكمة ايضاً (( يجوز لطالب التنفيذ ان يشتري مال المدين الذي تم حجزه وفاء للدين ))(40). وقد اجمع الفقهاء المسلمين على جواز تولي الولي ، اباً كان ام جداً ، طرفي العقد بتعاقده مع نفسه اصالة عن نفسه ونيابة عن ولده القاصر ، لوفور شفقته ، وعباراتهم صريحة في ذلك ، فقد قال العلامة الحلي (( الاقرب عندي الجواز والتهمة منتفية مع الوثوق والعدالة ولان التقدير انه بالغ في النصيحة )) (41). كما ان الولد وماله لابيه (42). واوجب محدثي الإمامية عدم المفسدة (43). وروى داود بن سرحان قال : سألت ابا عبدالله الصادق ( ع ) عن رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال (( لا يصلح له ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها )) (44). وروى محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله الصادق (ع ) عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال (( يأكل منه ما شاء من غير سرف )) (45). اما المالكية (46). والشافعية (47). فقد اوجبوا ان يكون في تولي الولي طرفي العقد مصلحة للقاصر . قال المالكية ان فعل الولي ذلك تعقبه الحاكم فان كان خيراً امضاه (48). وقال الحنفية بجواز تصرف الأب والجد في اموال القاصرين لنفسه بالبيع والشراء سواء كان المال المتصرف فيه عقاراً ام منقولاً ، بمثل قيمته او بيسير الغبن هذا اذا كان الأب اميناً ( غير مبذر ) او مستور الحال . اما اذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له التصرف اذا كان المال عقاراً (49). اما الحنابلة(50). فاكتفوا باشتراط عدم المفسدة ، وقصروا شرط تحقق المصلحة على تصرف الأب مع اجنبي . كما اجاز الفقهاء المسـلمون للولي رهن مال القاصر وارتهانه لنفسـه ، وذلك لوفور شفقته ولصحة توليه طرفي العقد (51). كما ان الرهن اما ان يجري مجرى الايداع او مجرى المبادلة والأب يملك الايداع والمبادلة (52). اما الوكيل(53). فاذا اطلق الموكل الوكالة فلم يأذن لوكيله بالبيع لنفسه او الشراء من نفسه وكذلك لم يمنعه من ذلك فهل يجوز للوكيل تولي طرفي العقد ومن ثم يكون متعاقداً مع نفسه ؟ (54). ذهب الإمامية(55). والمالكية(56). والحنابلة في رواية (57). الى جواز تولي الوكيل طرفي العقد ، فله شراء ما توكل في بيعه ما لم ينهه الموكل عن ذلك . واشترط المالكية والحنابلة ان يدفع الوكيل التهمة بالمحاباة عن نفسه بحيث يطمئن الى تصرفه . ومثلوا لذلك بانه لو كان وكيلاً بالبيع مثلاً لا يشتري لنفسه ما توكل في بيعه إلا بعد تناهي الزيادات على المبيع ووصول الثمن الى حد لا توجد معه زيادة واضاف الحنابلة شرطاً آخر وهو ان يزيد الوكيل الثمن الذي يشتري به على ثمن النداء وان يكون قد تولى النداء غيره (58). والى جواز تولي الوكيل طرفي العقد ذهب الأوزاعي من الحنفية(59). وابن الرفعه من الشافعية (60).

_____________________________________

– د . عبدالمجيد الحكيم ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 190 . د . حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص 50 . د . مالك دوهان الحسن ، المصدر السابق ، ص 245 .

2- إذ ليس في نصوص التشريعات التي لم تتضمن قاعدة عامة تمنع تعاقد الشخص مع نفسه ، ما يمنع مثل هذه الحالة .

3- د . بدر جاسم اليعقوب ، الهبة ، المصدر السابق ، ص 234 .

4- وفي هذه الحالة يصبح القانون لا يلبي حاجة المجتمع ، ويكون محض تعقيد في الإجراءات دون مبرر في حين ان هدف القانون هو تنظيم حياة الأفراد بشكل مرن ومتطور متلائم مع حاجات المجتمع .

5- السيد علي السيد ، المصدر السابق ، ص 253 . د . انور سلطان و د . جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص 132 .

6- احمد نجيب الهلالي و د . حامد زكي ، المصدر السابق ، بند 238 ، ص 234 .

7- وهذه الجهة في العراق هي مديرية التنفيذ .

8- انظر نصوص المواد 22 ، 63 ، 86 ، 88 ، 91 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 .

9- انظر نصوص المواد / 456 مدني ألمانى ، 1457 مدني إيطالى ، 1459 مدني أسبانى ، 479 مدني مصري ، 468 مدني ليبي، 447 مدني سوري ، 413 مدني سوداني ، 410 مدني جزائري ، 514 / 1 مدني كويتي ، 548 مدني أردنى ، 379 موجبات وعقود لبناني ، 592 مدني عراقي .

10- انظر نص م / 160 من القانون المدني العراقي .

11- اوبري ورو ، ج5 ، فقرة 351 . لوران ، ج24 ، ص 47 . نقلاً عن محمد نصر الدين زغلول ، شرح القانون المدني ، الإرادة في العمل القانوني وعيوبها ، دون ذكر الناشر ومكان وزمان الطبع ، ص 297 .

12- انظر نص م / 181 من القانون المدني الألمانى .

13- انظر نص م / 1395 من القانون المدني الإيطالى .

14- د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 181 . د . حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، العقود المسماة ، عقد البيع ، مطبعة الرابطة، بغداد ، 1953 ، ص 324 .

15- د . السنهوري ، الوسيط ، ج4 ، المصدر السابق ، ص 103 . احمد نجيب الهلالي و د . حامد زكي ، المصدر السابق ، ص 233 .

16-Marty .G.et Raynaud ، P . Droit Civil.Op.Cit .T.1 .P.240 .

17- د . انور سلطان و د جلال العدوي ، المصدر السابق ، ص 132 . السيد علي السيد ، المصدر السابق ، ص 253 . د . حسن علي الذنون ، عقد البيع ، المصدر السابق ، ص 324 .

18- انظر نص م / 35 من قانون سماسرة الاوراق المالية المصري . و م / 15 / ثانياً من قانون سوق بغداد للأوراق المالية .

(19) Demogue ، Traite des Obligations .OP .Cit .T.2 . P. 925 .

20- البير دريفوس في مقالة (( الوكيل بالعمولة في البورصة وفي البضائع )) مجلة القانون التجاري ، 1898 ، ص 210 وما بعدها ، نقلاً عن محمد نصر الدين زغلول ، المصدر السابق ، ص 299 .

(21) Demogue ، Traite des Obligations .OP .Cit .T.2 . P. 925 .

22- انظر نص م / 71 من قانون البورصة الالماني الصادر في 24 يونيو 1896 .

23- انظر نص م / 383 من قانون التجارة الالماني . وانظر ايضاً م / 386 من قانون التجارة الايطالي . م / 436 من قانون التزامات الفدرالي السويسري .

24- انظر نص البند ( ج ) من الفقرة الأولى من م / 156 من قانون التجارة المصري .

25- لم ينظم قانون التجارة الحالي رقم 30 لسنة 1984 الوكالة بالعمولة .

26- انظر نص م / 35 من قانون سماسرة الاوراق المالية المصري رقم 161 لسنة 1957 .

27- تأثراً منها بالفقه الإسلامي الذي يجيز مثل هذا التعاقد .

28- انظر نصوص المواد 7، 9 ، 10 ، 14 من قانون الولاية على المال المصري . لمزيد من التفاصيل انظر كمال صالح البنا ، احكام الولاية على المال ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1982 ، ص 14 . د . جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية ، عقد الايجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص 41 .

29- انظر نص م / 588 من القانون المدني العراقي .

30- منير القاضي ، ملتقى البحرين ، الشرح الموجز للقانون المدني العراقي ، المجـلد الأول ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1951 – 1952 ، ص 174 .

31- د . كمال ثروت الونداوي ، المصدر السابق ، ص 360 . حيث يستند في رأيه الى نص الفقرة الثانية من م / 124 من القانون المدني التي تنص (( 2. على انه اذا كان الغبن فاحشاً وكان المغبون محجوراً …. فان العقد يكون باطلاً )) .

32- انظر نص الفقرة الثانية من م / 1077 من القانون المدني .

33- منير القاضي ، الموجز في شرح القانون المدني ، المصدر السابق ، ص 26 . د . عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 155 .

34- انظر نصوص المواد / 1289 / 1 ، 1327 من القانون المدني العراقي . على ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 قد قيد مكنة الولي في اجراء أي من التصرفات المتقدمة مع نفسه إلا بعد الحصول على موافقة مديرية رعاية القاصرين . انظر نصوص المواد 30 ، 43 من هذا القانون .

35- حكم محكمة النقض الفرنسية رقم 198 / 2 / 121 في 23 / اكتوبر / 1975 . نقلاً عن د . عبدالحي حجازي ، المصدر السابق ، ص 782 .

36- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن 196 في 23 / 2 / 1984 س 17 ق ، منشور في مجموعة القاضي انور طلبه ،عقد البيع في ضوء قضاء النقض ، المصدر السابق ، ص 250 .

37- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن 137 في 13 / 5 / 1985 س 18 ق ، منشور في مجموعة القاضي انور طلبه ،عقــد البيع في ضوء قضاء النقض ، المصدر السابق ، ص 250 .

38- حكم محكمة النقض التونسية رقم 4252 في 17 / نوفمبر / 1981 ، منشور في مجلة القضاء والتشريع ، تصدرها وزارة العدل التونسية ، ع 7 ، يوليو ، 1982 ، ص 102 .

39- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 221 / استئنافية / 97 – 98 في 29 / 3 / 1998 ، القرار منشور في مجموعة الاستاذ ابراهيم المشاهدي ، المختار في قضاء محكمة التمييز ، المصدر السابق ، ص 38 .

40- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 149 / تنفيذ / 95 في 4 / 5 / 1995 ، القرار غير منشور .

41- العلامة الحلي ، تذكرة الفقهاء ، ج2 ، المصدر السابق ، ص 81 . ميرزا فتاح الشهيدي ، هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ج 9 ، طبع حجر ، ص 153 . اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي ، الاستفتاء السابق ، جواب س ( 1 ) .

42- الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج 12 ، المصدر السابق ، ص 194 – 195 . حديث رقم ( 1 ) .

43- اية الله العظمى السيد عبدالأعلى السبزواري ، المصدر السابق ، ص 215 .

44- الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، المجلد 14 ، المصدر السابق ، الباب 40 من ابواب نكاح العبيد والإماء ، حديث رقم ( 4 ) .

45- الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، المجلد 12 ، المصدر السابق ، الباب 78 من ابواب ما يكتسب به ، ح( 1 ) .

46- الحطاب ، مواهب الجليل ، ج 4 ، المصدر السابق ، ص 693 . الخرشي ، شرح الخرشي ، ج6 ، المصدر السابق ، ص 77 .

47- الشربيني ، مغني المحتاج ، ج 2 ، المصدر السابق ، ص 174 . الشيرازي ، المهذب ، ج 1 ، المصدر السابق ، ص 330 .

48- الحطاب ، مواهب الجليل ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 60 .

49- ابن عابـــدين ، رد المحتار ، ج 5 ، المصــدر الســابق ، ص 453 . الكاســاني ، بدائع الصنــائع ، ج 4 ، المصــدر الســابق ، ص 135 – 136 .

50- ابن قـدامـة ، المغني ، ج 4 ، المصـدر السـابق ، ص 218 . ابن النجــار ، منتهى الارادات ، ج1 ، المصـدر السـابق ، ص 448 . د. محمد زكي عبدالبر ، احكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي ، ط 1 ، دار الثقافة ، قطر ، 1406 هـ- 1986 م ، ص 211 .

51- محمد الجواد العاملي ، مفتاح الكرامة ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 111 . ابن قدامة ، المغني ، ج 4 ، المصدر السابق، ص 321 . الرملي ، نهاية المحتاج ، ج 4 ، المصدر السابق ، ص 232 . الفتاوي الهندية ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 439 . محمد سعيد المحاسني ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، المجلد الثاني ، مطبعة الترقي بدمشق ، 1346 هـ – 1927 م ، ص 67 .

52- الرملي ، نهاية المحتاج ، ج 4 ، المصدر السابق ، ص 236 . ابن قدامة ، المغني ، ج 4 ، المصدر السابق ، ص 269 .

53- ذلك ان الولاية والوكالة اهم مصداقين للنيابة في الفقه الاسلامي .

54- سيقتصر بحثنا هنا على من يقول بالاباحة . وقد تقدم بحث رأي مَن يقول بالحظر في المطلب السابق .

55- العلامة الحلي ، تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، المصدر السابق ، ص 121 . زين الدين الجبعي ، الروضة البهية ، ج 4 ، المصدر السابق ، ص 384 . اية الله العظمى الشيخ محمد اسحق الفياض ، الاستفتاء السابق ، جواب س ( 1 ) . اية الله العظمى السيد محمد الصدر ، المصدر السابق . ص 202، مسألة رقم 458 .

56- الخرشي ، شرح الخرشي ، ج 6 ، المصدر السابق ، ص 77 .

57- ابن قدامه ، المغني ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 117 . ابن النجار ، منتهى الارادات ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 448 .

58-المرداوي ، الانصاف ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 375 . ابن قدامه ، المغني ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 98 .

59- الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ج 4 ، المصدر السابق ، ص 270 .

60- الرملي ، نهاية المحتاج ، ج 5 ، المصدر السابق ، ص 34 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .