شرط المطالبة بالتعويض:

النص في المادة 297 من القانون المدني على أن “لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك، وفي المادة 299 من ذات القانون على أن “لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) …… (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين “يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه وإن كان يلزم لاستحقاق التعويض أن يقوم الدائن بإعذار المدين بمعنى أن يضعه في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه، إلا انه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعنة اتفقت مع المطعون ضده على نقله على إحدى طائراتها من الكويت إلى دبي بتاريخ 26/3/2001 إلا أن تلك الرحلة لم تقلع إلا في اليوم التالي و من ثم تكون الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المحدد، وكان تنفيذ هذا الالتزام قد أصبح غير ممكن بفعل الطاعنة، فإنه لا ضرورة لإعذارها قبل مطالبتها بالتعويض عن التأخير في تنفيذ التزامها، ويكون النعي على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن صحيفة الدعوى تعد بمثابة إعذار – وأياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً لجبره مادام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معايير معينه وأن نطاق التعويض الجابر للضرر الأدبي هو أيضاً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أبان العناصر المكونة له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المطعون ضده قد لحق به ضرراً مادياً وأدبياً تمثل في غل يده عن استعمال واستغلال سيارته التي تم الحجز عليها لمدة أكثر من شهرين وترتب على ذلك تكبده مصاريف قضائية طوال مرحلتي التقاضي وما ألم به من حزن وأسى وغم بسبب نعته بالتقاعس عن الوفاء بديونه ومقاضاته بالمحاكم بدون وجه حق وتهديده بالحجز والتنفيذ على باقي سيارته وهذا الضرر كان نتيجة خطأ الطاعن بعدم التحقق من شخصية مدينه وتوجيه إجراءات التنفيذ إليه وإذ كان ما خلص إليه الحكم في تقديره للتعويض المادي والأدبي سائغاً فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)

من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب في ذلك مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي، وأورد بهذا الشأن ما مفاده إن إخفاق الطاعن في الانتخابات النيابية وما ترتب على ذلك من فقدان مكافأته التي يتقاضاها من مجلس الأمة وكذلك النفقات التي أنفقها في حملته الانتخابية لا يعود لخطأ المطعون ضده وإنما لإرادة الناخبين وحدهم وعدم رغبتهم في تمثيله لهم في تلك الانتخابات و أنه لا علاقة بين خطأ المطعون ضده والأضرار المادية التي لحقت بالطاعن. وكانت أسباب الحكم بهذا الخصوص سائغة وفى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون من ثم غير مقبول.

(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبولها ويدل على “أن ما لم يطلب أمام محكمة أول درجة لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درء لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد “لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً على سند من إخلاله بالعقد وحجب حقوقه وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعد خطأ في أنه يرتب على المسئولية إلا أنه يشترط لقيام هذه المسئولية إثبات الضرر الذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور وهو ما لم يستطيع الطاعن إثباته ولا يغير من ذلك تحدى الطاعن بافتراض الضرر طبقاً لنص المادة 112 من قانون التجارة، وذلك أن طلب الفوائد القانونية كتعويضه عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الموجب بذاته للضرر، يغاير طلب التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب الفوائد القانونية فإن طلبه في الاستئناف لأول مرة بالتعويض على سند من نص المادتين 110، 112 من قانون التجارة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. وكان مفاد نص المادتين 543، 544 من قانون التجارة أنه يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره بوضع خطين موازيين في صدره، يخلو ما بينهما من أي بيان أو يكتب لفظ “بنك “أو أي لفظ في هذا المعنى فيكون التسطير عاماً أو يكتب اسم بنك معين بين الخطين فيكون التسطير خاصاً. ويقصد من ذلك توجيه نظر البنك المسحوب عليه إلى وجوب عدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، وعدم الوفاء بالشيك المسطر تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هو المسحوب عليه. وإذا خالف البنك المسحوب عليه ذلك كان مسئولاً عن تعويض الضرر الحاصل لمالك الشيك بما لا يجاوز المبلغ الثابت به. ولايؤثر تسطير الشيك على كيفية تداوله إذ يتعلق فقط بتحديد من يجب الوفاء له به، فيجوز تظهيره لشخص آخر غير بنك مقرونا بشروطه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشيكات موضوع التداعي هي شيكات مسطرة مسحوبة من شركة صناعات…. على البنك الطاعن والمستفيد فيها هو مؤسسة….. ومؤسسة….. والمملوكتين للمطعون ضده الأول. وقد تم تظهيرها للمطعون ضده الثاني الذي تقدم بها إلى البنك المسحوب عليه -وهو البنك الطاعن- باعتباره أحد عملائه وطلب إضافة قيمتها إلى حسابه الجاري لديه. فإن البنك إذ استجاب له لا يكون قد ارتكب أي خطأ باعتبار أن الوفاء بقيمة هذه الشيكات تم عن طريق البنك إلى أحد عملائه بقيده في حسابه لديه وهو ما يتفق وأحكام القانون. ولا ينال من ذلك القول بتزوير التظهيرات الواردة على هذه الشيكات أو عدم صحة بصمة خاتم المؤسستين عليها، إذ أن البنك المسحوب عليه لا يقع عليه واجب التحقق من صحة توقيعات المظهرين وكل ما يلتزم به هو التحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك وأن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تقرير مسئولية البنك الطاعن عن إيداع قيمة الشيكات محل التداعي بالحساب الجاري للمطعون ضده الثاني على سند من أنه لم يتحقق من عدم وجود مانع قانوني يشوب صفة شخص المودع الذي تقدم إليه بهذه الشيكات، وأنه قام بصرفها له رغم عدم جواز صرفها إلا عن طريق مصرف. ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام البنك الطاعن مع المطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول قيمة هذه الشيكات والفوائد المستحقة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2348 لسنة 2002 تجاري، ولما تقدم، فإنه لا يمكن نسبة أي خطأ إلى البنك المستأنف لقيامه بإيداع قيمة الشيكات محل التداعي بحساب المستأنف عليه الثاني وهو المظهر إليه الأخير فيها طالما كان من الجائز تظهيرها ولم يثبت انقطاع تسلسل التظهيرات عليها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بمسئولية البنك عن ذلك وألزمه بالتضامن مع المستأنف عليه الثاني بقيمة الشيكات وفوائدها فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى بالنسبة له.

(الطعن 37/2005 تجاري جلسة 31/1/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قام بتجميد حسابات المطعون ضده لديه بناءً على التعميم الصادر من البنك المركزي في 2/7/2003 إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار وشركات الصرافة إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267 المشار إليه بكتاب وزارة الخارجية المؤرخ 29/6/2003 ثم أرسل البنك الطاعن كتاباً إلى بنك الكويت المركزي في 14/7/2003 مبيناً به البيانات الشخصية للمطعون ضده للوصول إلى ما إذا كان هو المقصود بقرار تجميد أصوله من عدمه وجاء رد البنك المركزي في 24/11/2003 يفيد أنه بناء على كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 18/11/2003 يرجى العمل على رفع التجميد عن حسابات المطعون ضده الأمر الذي يبين منه أن قيام الطاعن بتجميد الحساب كان استناداً إلى كتاب البنك المركزي وإعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال والتي تُوجب عليه الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدر في شأن ذلك القانون وإلا تعرض للمساءلة الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الخطأ في حق الطاعن وتنتفي مسئولته العقدية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمقولة أن مسئولية البنك تقوم على ركن الضرر فقط دون حاجة لبحث ركن الخطأ فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 755/2004 مدني جلسة 12/6/2006)

تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها ومحرريها هو من سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك إلا أنه وعملاً بنص المادة 193 من القانون المدني لايجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة في دلالتها على ما قصدته الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق تفسيرها إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان فلا تكون في حاجة إلى تفسير، ووجب على القاضي أن يأخذ بمعناها الظاهر دون أن ينحرف عنه لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تكييفها نصيب يذكر في التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 14/10/2003 والمبرم بين الطرفين والمودعة بالأوراق أنه قد ورد بالبند العاشر منه “يتعهد الطرف الأول (الطاعنة)، بتوفير الحماية الكاملة لكل قاطرة ومقطورة تخص الطرف الثاني خارج دولة الكويت وذلك من خلال إرسال السيارات في قوافل تحت حماية الجيش الأمريكي بالعراق” وكان ما ورد بهذا البند يدل وفقاً لعباراته الواضحة أن ما تعهدت به الطاعنة في سبيل توفير الحماية لسيارة المطعون ضده هو وضعها في قافلة سيارات تحت حماية الجيش الأمريكي دون أن تمتد مسئوليتها إلى ما قد يحدث للسيارة من حوادث الطريق. لما كان ذلك، وكان البين من صورة ترجمة ملخص الحادث المرفقة بالأوراق أن الطاعنة نفذت ما تعهدت به، وأن الحادث الذي تعرضت له السيارة وتسبب في فقدها وقع أثناء سيرها في قافلة سيارات بالعراق تحت حماية الجيش الأمريكي ومن ثم فلا تسأل الطاعنة عن الحادث وإنما تقع المسئولية عنه على عاتق الجيش المذكور الذي كان يحمي القافلة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد خضوع ذلك الجيش في هذا الخصوص لأوامر الطاعنة ولم يستند المطعون ضده في دعواه إلى قيام علاقة تبعية بين الطاعنة كمتبوع والجيش المذكور كتابع لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن هلاك السيارة على سند من تفسيره لعبارات البند العاشر من العقد بما لا تحتمله ولم يأخذ بمعناها الواضح بالتطبيق لنص المادة 193 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص إلزامه للطاعنة بقيمة السيارة.

(الطعن 831/2005 تجاري جلسة 19/11/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .