موظف القطاع الخاص مُغيب عن حقوقه
حقوق موظفي وموظفات القطاع الخاص تحتاج لأكثر من مقال لتوضيحها حيث أن الموظفين غالباً يجهلون بحقوقهم وما يجب عليهم المطالبة به حتى لآ يقعوا ضحايا للأستغلال أو الفصل التعسفي أو تهضم حقوقهم بجهلاً منهم بداية سأذكر مايجب توفره في ” عقد العمل ” في أي منشأة خاصة حسب أنظمة ولوائح قانون العمل السعودي بحسب النظام يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية ، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ويتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر المتفق عليه وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لأداء عمل معين وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة اخرى إلي جانب اللغة العربية علي أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً .

يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال (15) يوماً من تاريخ العقد بين الطرفين إذا كان متعاقداً معه من داخل المملكة وإذا لم يضع نفسه تحت تصرف المنشأة فور وصوله للمملكة إذا كان متعاقداً معه من الخارج .

يعتبر عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد الأضحى والإجازة المرضية .

لا يعتبر العامل الذي يعمل لدى المنشأة وفقاً للمواد السابقة تحت التجربة ما لم ينص في عقده صراحة وكتابة على أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط ألا تتجاوز تسعين يوماً ، ويجوز وضع العامل تحت التجربة مرة أخرى لدى المنشأة بالإتفاق مع العامل وذلك لفترة تجربة ثانية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم المادتين ( 53 ) ، ( 54 ) من نظام العمل .

إذا لم تثبت صلاحية العامل خلال فترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفق عليه جاز للمنشأة فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقاً للمادة (80) فقرة (6) من نظام العمل بشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ .

لا يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة وعلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة في شأن تغيير المهنة في رخصة العمل حين يقتضي الأمر ذلك بالنسبة للعامل غير السعودي فيما يحق للموظف في القطاع الخاص

ترك العمل دون إشعار صاحب العمل للأسباب التالية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقْدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو مَن يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه صاحب العمل -دون رضاه- بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تُقرره المادة ستون من هذا النظام. على موظف القطاع الخاص الوعي بحقوقه كاملةً وتوثيق ما يجهل عليه كتابياً ضمن العقد المبرم حتى لايتحمل الضرر كاملاً كُن على وعي ودراية بحقوقك ومايجب على صاحب العمل ومايجب عليك لاتكُن راضياً بأقل المميزات لأجل العمل من حقك أنت تعمل بكرامة و وعي بدون استغلال لحقك !

فاطمه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت