هل يجوز التصالح في الجنح والمخالفات ومن يقوم بعرض التصالح على الاطراف حسب القانون الفلسطيني؟

يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط وعلى مامور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر ان يعرف التصالح على المتهم او وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة حسب المادة 16