قانون تنظيم أعمال البريد في دولة الكويت

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

==============================
فهرس الموضوعات

01. الباب الاول احتكار الدولة للخدمات البريدية (1 – 11)

02. الباب الثاني مواد المراسلات البريدية (12 – 20)

03. الباب الثالث الطرود البريدية (21 – 24)

04. الباب الرابع الممنوعات العامة (25 – 26)

05. الباب الخامس المواد النقدية والحوالات البريدية (27 – 30)

06. الباب السادس العقوبات (31 – 41)

________________________________________
1 – الباب الاول
احتكار الدولة للخدمات البريدية (1 – 11)
الباب الأول
احتكار الدولة للخدمات البريدية

مادة 1 – تهيمن الدولة على مرفق البريد وتحتكر الخدمات البريدية في كامل إقليم الدولة وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات البريدية الدولية المعمول بها
ويكون إنشاء وتنظيم الوزارة المختصة بشؤون البريد بمرسوم
مادة 2 – يكون للوزارة المختصة الحق دون غيرها بوجه الامتياز في
1 إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها- وألوانها ويشمل هذا الحق عملية الطبع والبيع والصرف
2- قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المراسلات البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة
3- فتح وإلغاء مكاتب وفروع البريد
4- تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل
مادة 3 – يشمل احتكار الدولة للخدمات البريدية نقل مختلف المراسلات البريدية (مكشوفة كانت أو مغلقة) ويستثني من هذا الاحتكار ما يلي
1- المراسلات المرسلة إلى أماكن تقع خارج مناطق التوزيع
2- المراسلات المتبادلة بين المرسل والمرسل إليه بواسطة رسول خاص
3- الأوراق الخاصة بأشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره
4- أوراق التفويض التي يحملها الرسل ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها أو استلام البضاعة التي يكلفون بنقلها
5- بريد الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية
مادة 4 – يعد مخالفة لأحكام احتكار الدولة للخدمات البريدية،ارتكاب أحد الأعمال التالية
1 – القيام بممارسة حق الامتياز المشار إليه في المادة الثانية دون تفويض من الوزارة المختصة
2- احتفاظ أي موظف أو مستخدم في سفينة أو طائرة أو مركبة بما معه من مراسلات بريدية وعدم تسليمها فور وصوله إلى أقرب مكتب بريد
3- إرسال مراسلة بريدية تحتوى على مراسلات أخرى موجهه إلى شخص أو أشخاص خلال المرسل إليه أو القاطنين معه أو وضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات أو طرود بريدية أو غيرها وذلك بقصد التهريب من رسوم التخليص المستحقة على كل منها
مادة 5 – المراسلات البريدية المشار إليها في المادة السابقة ، تفرض عليها غرامة تعادل عشرة أمثال رسم التخليص الداخلي المقرر لكل مراسلة من المراسلات المضبوطة
مادة 6 – سرية المراسلات البريدية مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبية وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 7 – استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز الإطلاع على المرسلات البريدية في الحالات التالية
أ – المراسلات البريدية التي تقع في المهملات
ب – المراسلات البريدية المحجوزة بقرار من السلطات المختصة للتحقيق في جنحة أو جناية
ج – المراسلات البريدية الموجهة إلى تاجر أشهر إفلاسه
د – في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها أي قانون أخر الإطلاع على مواد المراسلات البريدية أو مراقبتها
مادة 8 – لا يجوز ضبط المراسلات المودعة بالبريد و لا الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة
مادة 9 – على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية والأوراق الرسمية والدفاتر الإدارية إلى الوزارة المختصة مؤشرا عليها في حال فضها من قبل السلطة القضائية المختصة بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله
مادة 10 – تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية
أ – الاطلاع قصداً بأية وسيلة على فحوى المراسلات البريدية
ب – إفشاء محتويات أية مراسلة بريدية أودعت بالبريد أو إفشاء ما هو مكتوب عليها
ج – إعطاء معلومات أو صورة عن الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المراسلات البريدية في غير الأحوال المصرح بها
مادة 11
1- على كل موظف بريد أن يؤدى اليمين التالية
” أقسم بالله أن أكون أمنيا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات ”
“وأن أخبر رؤسائي بمخالفات أنظمة البريد التي تصل إلى عملي”
2 – يحدد الوزير المختص إجراءات تأدية هذه اليمين بالنسبة للموظفين والمستخدمين وغيرهم الحاليين والذين يعينون فيما بعد
المادة رقم 1
مادة 1
– تهيمن الدولة على مرفق البريد وتحتكر الخدمات البريدية في كامل إقليم الدولة وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات البريدية الدولية المعمول بها
ويكون إنشاء وتنظيم الوزارة المختصة بشؤون البريد بمرسوم .

المادة رقم 2
مادة 2
– يكون للوزارة المختصة الحق دون غيرها بوجه الامتياز في :
1 إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها- وألوانها ويشمل هذا الحق عملية الطبع والبيع والصرف .
2- قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المراسلات البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة .
3- فتح وإلغاء مكاتب وفروع البريد .
4- تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل .

المادة رقم 3
مادة 3
– يشمل احتكار الدولة للخدمات البريدية نقل مختلف المراسلات البريدية (مكشوفة كانت أو مغلقة) ويستثني من هذا الاحتكار ما يلي:
1- المراسلات المرسلة إلى أماكن تقع خارج مناطق التوزيع
2- المراسلات المتبادلة بين المرسل والمرسل إليه بواسطة رسول خاص .
3- الأوراق الخاصة بأشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره .
4- أوراق التفويض التي يحملها الرسل ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها أو استلام البضاعة التي يكلفون بنقلها .
5- بريد الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية .

المادة رقم 4
مادة 4
يعد مخالفة لأحكام احتكار الدولة للخدمات البريدية،ارتكاب أحد الأعمال التالية:
1 – القيام بممارسة حق الامتياز المشار إليه في المادة الثانية دون تفويض من الوزارة المختصة .
2- احتفاظ أي موظف أو مستخدم في سفينة أو طائرة أو مركبة بما معه من مراسلات بريدية وعدم تسليمها فور وصوله إلى أقرب مكتب بريد .
3- إرسال مراسلة بريدية تحتوى على مراسلات أخرى موجهه إلى شخص أو أشخاص خلال المرسل إليه أو القاطنين معه أو وضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات أو طرود بريدية أو غيرها وذلك بقصد التهريب من رسوم التخليص المستحقة على كل منها .

المادة رقم 5
مادة 5
– المراسلات البريدية المشار إليها في المادة السابقة ، تفرض عليها غرامة تعادل عشرة أمثال رسم التخليص الداخلي المقرر لكل مراسلة من المراسلات المضبوطة.

المادة رقم 6
مادة 6
– سرية المراسلات البريدية مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبية وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة رقم 7
مادة 7
– استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز الإطلاع على المرسلات البريدية في الحالات التالية:
أ – المراسلات البريدية التي تقع في المهملات.
ب – المراسلات البريدية المحجوزة بقرار من السلطات المختصة للتحقيق في جنحة أو جناية.
ج – المراسلات البريدية الموجهة إلى تاجر أشهر إفلاسه.
د – في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها أي قانون أخر الإطلاع على مواد المراسلات البريدية أو مراقبتها.

المادة رقم 8
مادة 8
– لا يجوز ضبط المراسلات المودعة بالبريد و لا الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة.

المادة رقم 9

مادة 9
– على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية والأوراق الرسمية والدفاتر الإدارية إلى الوزارة المختصة مؤشرا عليها في حال فضها من قبل السلطة القضائية المختصة بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله

المادة رقم 10
مادة 10
– تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية:
أ – الاطلاع قصداً بأية وسيلة على فحوى المراسلات البريدية.
ب – إفشاء محتويات أية مراسلة بريدية أودعت بالبريد أو إفشاء ما هو مكتوب عليها .
ج – إعطاء معلومات أو صورة عن الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المراسلات البريدية في غير الأحوال المصرح بها .

المادة رقم 11
مادة 11
1- على كل موظف بريد أن يؤدى اليمين التالية :
” أقسم بالله أن أكون أمنيا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات ”
“وأن أخبر رؤسائي بمخالفات أنظمة البريد التي تصل إلى عملي”
2 – يحدد الوزير المختص إجراءات تأدية هذه اليمين بالنسبة للموظفين والمستخدمين وغيرهم الحاليين والذين يعينون فيما بعد .

2 – الباب الثاني
مواد المراسلات البريدية (12 – 20)
الباب الثاني
مواد المراسلات البريدية
مادة 12 – يقصد بالمراسلات البريدية
أ – الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومخطوطات المكفوفين وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد الصوتية البريدية (الفونوبوست)ا لمقررة في اتفاقية البريد العالمية
ب – الطرود البريدية المقررة في الاتفاق الدولي المتعلق بالطرود البريدية
ج – البرقيات التي تمر بالبريد
مادة 13 – تستوفي الأجور والرسوم بريدية المقررة بواسطة طوابع تصدرها الوزارة المختصة وتلصق هذه الطوابع على المراسلات البريدية عند إيداعها بالبريد ما عدا البرقيات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة
مادة 14 – يجوز للوزارة المختصة أن تصرح باستعمال خاتم خاص يدل على استيفاء الأجور على المراسلات البريدية التي تودع بالبريد ، وذلك بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحال تستوفي قيمة الأجور البريدية عن هذه المراسلات نقدا لقاء إيصال رسمي
كما يجوز للوزارة المختصة أن تسمح باستعمال آلات خاتمة خاصة للتخليص على المراسلات البريدية بدلا عن الطوابع البريدية وذلك بإصدار ترخيص خاص تحدد فيه شرط استعمال هذه الآلات
مادة 15 – إذ وردت إلى الكويت مراسلات بريدية تحمل ما يشير إلى نقص في الأجور المقررة تقوم إدارة البريد بالصاق طوابع خاصة بقيمة النقض لتحصيلها من المرسل أو المرسل إليه وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية ، أما مواد المرسلات البريدية الناقصة الأجرة الصادرة عن الكويت إلي الخارج فتعمل إدارة البريد على استيفاء قيمة النقض وتصديرها وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية
مادة 16
1- يحق للوزارة المختصة حجز المراسلات البريدية المعنوية إلى
أ – شخص متوفى
ب – شخص فقد أهليته
ج – شخص أشهر إفلاسه
د – شركة منحلة أو أشهر إفلاسها
هـ – شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز المراسلات البريدية الخاصة بها
2- يستمر حجز هذه المرسلات حتى صدور قرار قضائي بكيفية التصرف بها
مادة 17
1- تعتبر المرسلات البريدية أمانة في يد الوزارة إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل ، و لا يجوز سحبها أو تعديل عنوانها إلا بناء على طلب المرسل وموافقة الوزارة عليها ويعتبر هذا التسليم تسليما صحيحا للمرسل إليه
مادة 18 – تعفي المراسلات التالية من الأجور البريدية
1- الرسائل المعنوية إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت
2 – المراسلات الرسمية الصادرة عن إدارة البريد إلى الأفراد والوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية داخل حدود دولة الكويت وإلى الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي العالمي ومكاتب وإدارات البريد في الداخل والخارج
3- المخطوطات التي يستعملها المكفوفون والتي تودع بالبريد بموجب أحكام اتفاقية البريد العالمية
4- المراسلات الرسمية المتبادلة بين حكومات البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي من جهة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكاتبها الفرعية العاملة في تلك البلدان من جهة أخرى
5- المراسلات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير المختص
مادة 19 – يجوز للوزارة إصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية وتحديد الأحوال والشروط الخاصة بهذه التراخيص
مادة 20 – تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية
1- الإجراءات والاتصالات اللازمة بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية
2- عملية إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية والإعلان عن تفاصيلها
3 – تحديد وتعديل الأجور والرسوم البريدية بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية
4 كيفية إيداع وجمع ونقل وتوزيع مختلف المراسلات البريدية وأوقاتها وتحديد شروط التأمين وشروط التسجيل وكل – ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية
5- إنشاء صناديق البريد الخاصة وتحديد شروط ورسوم تأجيرها وأية رسوم أو تكاليف أخرى
6- تحديد المسؤولية أو عدم المسؤولية بالنسبة لفقدان مختلف المراسلات البريدية أو عطب أو تلاعب في محتوياتها وتحديد مقدار فئات التعويض في الأحوال التي تستوجب المسؤولية وفقا لأحكام اتفاقيات البريد الدولية
7 – جميع الإجراءات الأخرى التي من شأنها حسن سير مرفق البريد
المادة رقم 12
مادة 12
– يقصد بالمراسلات البريدية :
أ – الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومخطوطات المكفوفين وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد الصوتية البريدية (الفونوبوست)ا لمقررة في اتفاقية البريد العالمية .
ب – الطرود البريدية المقررة في الاتفاق الدولي المتعلق بالطرود البريدية .
ج – البرقيات التي تمر بالبريد .

المادة رقم 13
مادة 13
– تستوفي الأجور والرسوم بريدية المقررة بواسطة طوابع تصدرها الوزارة المختصة وتلصق هذه الطوابع على المراسلات البريدية عند إيداعها بالبريد ما عدا البرقيات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة.

المادة رقم 14
مادة 14
– يجوز للوزارة المختصة أن تصرح باستعمال خاتم خاص يدل على استيفاء الأجور على المراسلات البريدية التي تودع بالبريد ، وذلك بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحال تستوفي قيمة الأجور البريدية عن هذه المراسلات نقدا لقاء إيصال رسمي
كما يجوز للوزارة المختصة أن تسمح باستعمال آلات خاتمة خاصة للتخليص على المراسلات البريدية بدلا عن الطوابع البريدية وذلك بإصدار ترخيص خاص تحدد فيه شرط استعمال هذه الآلات.

المادة رقم 15
مادة 15
– إذ وردت إلى الكويت مراسلات بريدية تحمل ما يشير إلى نقص في الأجور المقررة تقوم إدارة البريد بالصاق طوابع خاصة بقيمة النقض لتحصيلها من المرسل أو المرسل إليه وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية ، أما مواد المرسلات البريدية الناقصة الأجرة الصادرة عن الكويت إلي الخارج فتعمل إدارة البريد على استيفاء قيمة النقض وتصديرها وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية .

المادة رقم 16
مادة 16
1- يحق للوزارة المختصة حجز المراسلات البريدية المعنوية إلى
أ – شخص متوفى
ب – شخص فقد أهليته
ج – شخص أشهر إفلاسه .
د – شركة منحلة أو أشهر إفلاسها .
هـ – شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز المراسلات البريدية الخاصة بها .
2- يستمر حجز هذه المرسلات حتى صدور قرار قضائي بكيفية التصرف بها .

المادة رقم 17
مادة 17
1- تعتبر المرسلات البريدية أمانة في يد الوزارة إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل ، و لا يجوز سحبها أو تعديل عنوانها إلا بناء على طلب المرسل وموافقة الوزارة عليها ويعتبر هذا التسليم تسليما صحيحا للمرسل إليه.

المادة رقم 18
مادة 18
– تعفي المراسلات التالية من الأجور البريدية :-
1- الرسائل المعنوية إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت .
2 – المراسلات الرسمية الصادرة عن إدارة البريد إلى الأفراد والوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية داخل حدود دولة الكويت وإلى الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي العالمي ومكاتب وإدارات البريد في الداخل والخارج .
3- المخطوطات التي يستعملها المكفوفون والتي تودع بالبريد بموجب أحكام اتفاقية البريد العالمية .
4- المراسلات الرسمية المتبادلة بين حكومات البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي من جهة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكاتبها الفرعية العاملة في تلك البلدان من جهة أخرى .
5- المراسلات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير المختص .

المادة رقم 19
مادة 19
– يجوز للوزارة إصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية وتحديد الأحوال والشروط الخاصة بهذه التراخيص

المادة رقم 20
مادة 20
– تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية :-
1- الإجراءات والاتصالات اللازمة بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية .
2- عملية إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية والإعلان عن تفاصيلها.
3 – تحديد وتعديل الأجور والرسوم البريدية بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية .
4 كيفية إيداع وجمع ونقل وتوزيع مختلف المراسلات البريدية وأوقاتها وتحديد شروط التأمين وشروط التسجيل وكل – ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية .
5- إنشاء صناديق البريد الخاصة وتحديد شروط ورسوم تأجيرها وأية رسوم أو تكاليف أخرى .
6- تحديد المسؤولية أو عدم المسؤولية بالنسبة لفقدان مختلف المراسلات البريدية أو عطب أو تلاعب في محتوياتها وتحديد مقدار فئات التعويض في الأحوال التي تستوجب المسؤولية وفقا لأحكام اتفاقيات البريد الدولية .
7 – جميع الإجراءات الأخرى التي من شأنها حسن سير مرفق البريد .

3 – الباب الثالث
الطرود البريدية (21 – 24)
الباب الثالث
الطرود البريدية
مادة 21 – تحدد الوزارة المختصة الكيفية والشروط والأوزان والمواصفات والنظم والأجور والرسوم المتعلقة بالطرود العادية أو المؤمن عليها
مادة 22 – تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية الدولية
1 – كيفية استلام وتسليم الطرود البريدية
2 – تحديد مدة حفظ الطرود البريدية ورسوم الخزن وتحصيلها
3- تحديد وتحصيل الرسوم الأخرى المقررة دوليا
4- طريقة التصرف بالطرود المهملة أو غير القابلة للتوزيع
5- مختلف الإجراءات الأخرى المقررة دوليا بالنسبة للطرود البريدية
مادة 23 – تقوم إدارة البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على المراسلات والطرود البريدية بالنيابة عن إدارة الجمارك
مادة 24
1 – تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية المراسلات البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء ممنوعة خاضعة لإجازات استيراد أو رسوم جمركية
2 – تستثني من أحكام الفقرة السابقة مختلف المراسلات البريدية وإرسالياتها التي ترد إلى الكويت خطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج
المادة رقم 21
مادة 21
– تحدد الوزارة المختصة الكيفية والشروط والأوزان والمواصفات والنظم والأجور والرسوم المتعلقة بالطرود العادية أو المؤمن عليها .

المادة رقم 22
مادة 22
– تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية الدولية:-
1 – كيفية استلام وتسليم الطرود البريدية .
2 – تحديد مدة حفظ الطرود البريدية ورسوم الخزن وتحصيلها.
3- تحديد وتحصيل الرسوم الأخرى المقررة دوليا .
4- طريقة التصرف بالطرود المهملة أو غير القابلة للتوزيع .
5- مختلف الإجراءات الأخرى المقررة دوليا بالنسبة للطرود البريدية.

المادة رقم 23
مادة 23
– تقوم إدارة البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على المراسلات والطرود البريدية بالنيابة عن إدارة الجمارك .

المادة رقم 24
مادة 24
1 – تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية المراسلات البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء ممنوعة خاضعة لإجازات استيراد أو رسوم جمركية
2 – تستثني من أحكام الفقرة السابقة مختلف المراسلات البريدية وإرسالياتها التي ترد إلى الكويت خطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج

4 – الباب الرابع
الممنوعات العامة (25 – 26)
الباب الرابع
الممنوعات العامة
مادة 25 – يحظر إرسال أو استيراد المواد التالية داخل مختلف المراسلات البريدية
أ – المواد التي بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها قد تشكل خطرا على موظفي البريد أو قد تلوث المراسلات الأخرى أو تتلفها
ب – جميع أنواع المخدرات والمواد الأخرى الممنوعة من قبل إدارة الجمارك أو التي تحرمها القوانين واللوائح المعمول بها ويستثني من ذلك ما يرسل منها لأغراض طبية أو علمية والمصرح بها من قبل السلطات المختصة
ج – المواد الممنوع قبولها أو تداولها في البلد المرسلة إليه
د – الحيوانات الحية
هـ – العينات المرسلة بكثرة بقصد تفادي تحصيل الرسوم الجمركية عليها
و – المواد المتفجرة أو القابلة للالتهاب أو الخطرة
ز – المواد المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق والمواد التي تنطوي على دعاية لإسرائيل أو التي تسيء إلى سمعة العرب والمسلمين
ح – البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة إلا ما يرسل ويستورد منها بالبريد المؤمن عليه
ط – المواد الأخرى التي تعلن عنها الوزارة المختصة
مادة 26 – تعتبر المواد الممنوعة التي قد ترد بالبريد كأنها مواد مهربة ويجري التصرف بها طبقا للإجراءات والنظم الجمركية أو طبقا لأحكام أي قانون آخر في هذا الشأن
المادة رقم 25
مادة 25
– يحظر إرسال أو استيراد المواد التالية داخل مختلف المراسلات البريدية :
أ – المواد التي بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها قد تشكل خطرا على موظفي البريد أو قد تلوث المراسلات الأخرى أو تتلفها .
ب – جميع أنواع المخدرات والمواد الأخرى الممنوعة من قبل إدارة الجمارك أو التي تحرمها القوانين واللوائح المعمول بها ويستثني من ذلك ما يرسل منها لأغراض طبية أو علمية والمصرح بها من قبل السلطات المختصة .
ج – المواد الممنوع قبولها أو تداولها في البلد المرسلة إليه .
د – الحيوانات الحية .
هـ – العينات المرسلة بكثرة بقصد تفادي تحصيل الرسوم الجمركية عليها.
و – المواد المتفجرة أو القابلة للالتهاب أو الخطرة .
ز – المواد المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق والمواد التي تنطوي على دعاية لإسرائيل أو التي تسيء إلى سمعة العرب والمسلمين .
ح – البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة إلا ما يرسل ويستورد منها بالبريد المؤمن عليه .
ط – المواد الأخرى التي تعلن عنها الوزارة المختصة.

المادة رقم 26
مادة 26
– تعتبر المواد الممنوعة التي قد ترد بالبريد كأنها مواد مهربة ويجري التصرف بها طبقا للإجراءات والنظم الجمركية أو طبقا لأحكام أي قانون آخر في هذا الشأن

5 – الباب الخامس
المواد النقدية والحوالات البريدية (27 – 30)
الباب الخامس
المواد النقدية والحوالات البريدية
مادة 27 – تحدد الوزارة المختصة قيمة الرسوم وشروط الإصدار والصرف بالنسبة لمختلف الحوالات البريدية
مادة 28 – تكون إدارة البريد مسؤولة عن مبالغ الحوالات البريدية حتى تأدية قيمتها إلى صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا
مادة 29 – يجوز لإدارة البريد أن تتولى القيام بخدمات بريدية أخرى بالنسبة للمواد النقدية والمالية تحدد بإعلان يصدر عنها
مادة 30 – تتولى إدارة البريد تسوية الحسابات التي تتعلق بأعمال البريد مع مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات المحلية والخارجية وذلك بموجب أحكام اتفاقيات البريد الدولية وبالتعاون مع وزارة المالية والنفط
المادة رقم 27
مادة 27
– تحدد الوزارة المختصة قيمة الرسوم وشروط الإصدار والصرف بالنسبة لمختلف الحوالات البريدية

المادة رقم 28
مادة 28
– تكون إدارة البريد مسؤولة عن مبالغ الحوالات البريدية حتى تأدية قيمتها إلى صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا .

المادة رقم 29
مادة 29
– يجوز لإدارة البريد أن تتولى القيام بخدمات بريدية أخرى بالنسبة للمواد النقدية والمالية تحدد بإعلان يصدر عنها .

المادة رقم 30
مادة 30
– تتولى إدارة البريد تسوية الحسابات التي تتعلق بأعمال البريد مع مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات المحلية والخارجية وذلك بموجب أحكام اتفاقيات البريد الدولية وبالتعاون مع وزارة المالية والنفط .

6 – الباب السادس
العقوبات (31 – 41)
الباب السادس
العقوبات
مادة 31 – يحدد الوزير المختص بقرار يصدر عنه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط ويكون لمن يندبهم من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم
مادة 32 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير كويتية كل من إرتكب إحدى المخالفات الواردة ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة
مادة 33 – يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي كل من وضع مادة ممنوعة في إحدى المراسلات البريدية الداخلية أو الخارجية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
مادة34 – كل موظف من موظفي الدولة انتهك سرية المراسلات أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المراسلات أو إعدامها أو أتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره،يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار وبالعزل
فإذا كان الفاعل من غير موظفي الدولة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 35 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
أ – كل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتويات أو سرقتها
ب – كل من عبث بأكياس البريد إثناء نقلها من مكان إلى آخر بقصد الإتلاف أو السرقة
ج – كل من سرق مراسلة بريدية أو شيئا من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها
د – كل من قبل مراسلة بريدية أو تصرف فيها أو في محتوياتها مع علمه بأنها مسروقة
مادة 36 – يعاقب بالحبس المؤبد كل من وضع عمدا مفرقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد ، فإذا نتج عن ذلك قتل شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام
مادة 37 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين
1- كل من قلد أو زور الطوابع البريدية أو القسائم الجوابية وهو قاصد استعمالها في التداول على وجه غير مشروع
2- كل من تعامل في طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك
3- كل من صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك
4 كل من استعمل آلات التخليص بدون ترخيص من إدارة البريد أو يغش أو يحاول الغش في استعمال هذه الآلات أو – يقلد بصمات آلات التخليص
5- كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل والدالة على سبق استعماله قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد
مادة 38 – في جميع حالات التقليد أو التزوير يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة جميع الأشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير
مادة 39 – تسري أحكام اتفاقيات البريد الدولية النافذة في البلاد فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون
مادة 40 – على الوزير المختص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 41 – على الوزراء،كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة رقم 31
مادة 31
– يحدد الوزير المختص بقرار يصدر عنه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط ويكون لمن يندبهم من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم .

المادة رقم 32
مادة 32
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير كويتية كل من إرتكب إحدى المخالفات الواردة ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .

المادة رقم 33
مادة 33
– يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي كل من وضع مادة ممنوعة في إحدى المراسلات البريدية الداخلية أو الخارجية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة رقم 34
مادة34
– كل موظف من موظفي الدولة انتهك سرية المراسلات أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المراسلات أو إعدامها أو أتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره،يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار وبالعزل .
فإذا كان الفاعل من غير موظفي الدولة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 35
مادة 35
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
أ – كل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتويات أو سرقتها .
ب – كل من عبث بأكياس البريد إثناء نقلها من مكان إلى آخر بقصد الإتلاف أو السرقة .
ج – كل من سرق مراسلة بريدية أو شيئا من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها .
د – كل من قبل مراسلة بريدية أو تصرف فيها أو في محتوياتها مع علمه بأنها مسروقة .

المادة رقم 36
مادة 36
– يعاقب بالحبس المؤبد كل من وضع عمدا مفرقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد ، فإذا نتج عن ذلك قتل شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام .

المادة رقم 37
مادة 37
– يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من قلد أو زور الطوابع البريدية أو القسائم الجوابية وهو قاصد استعمالها في التداول على وجه غير مشروع .
2- كل من تعامل في طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك .
3- كل من صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد . وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك .
4 كل من استعمل آلات التخليص بدون ترخيص من إدارة البريد أو يغش أو يحاول الغش في استعمال هذه الآلات أو – يقلد بصمات آلات التخليص .
5- كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل والدالة على سبق استعماله قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد .

المادة رقم 38
مادة 38
– في جميع حالات التقليد أو التزوير يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة جميع الأشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير .

المادة رقم 39
مادة 39

تسري أحكام اتفاقيات البريد الدولية النافذة في البلاد فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون .

المادة رقم 40
مادة 40
– على الوزير المختص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 41
مادة 41
– على الوزراء،كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية