مواد ونصوص قانون المياه رقم 3 لسنة 2002 م في فلسطين

 

قانون المياه الفلسطيني رقم 3 لسنة 2002 م .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون وقاية مشاريع المياه العمومية رقم 17 لسنة 1937 المعمول به في فلسطين .
وعلى قانون فحص موارد المياه رقم (2) لسنة 1938 المعمول به في فلسطين
وعلى قانون مراقبة المياة رقم (31) لسنة 1953 المعمول بة فى محافظات الضفة الغربية
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء سلطة المياه الفلسطينية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية .
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء . وبعد اقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2002م
أصدرنا القانون التالي :

الفصل الأول
تعاريف واحكام عامة

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :

السلطة
سلطة المياه
المجلس
مجلس المياه الوطني

الرئيس
رئيس سلطة المياه الفلسطينية
التزود بالمياه
توفير المياه من كافة المصادر المتاحة
مصادر المياه
جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود اقليم فلسطين البري والبحري سواء كانت تقليدية (سطحية او جوفية ) كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة والآبار والجداول والنهار والبحيرات والبحار والتجمعات المائية ، او غير التقليدية كمياه الصرف والمياه المحلاة والمياه قليلة الملوحة .
إدارة مصادر المياه
تنمية وتطوير وحماية مصادر المياه وتخطيط استخدامها .
السياسة المائية
السياسة التي يقرها المجلس من اجل المحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية على مصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في فلسطين .
المنشأة
أية إنشاءات او تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواء باستخراجها او تجميعها او تخزينها .
إعادة التعبئة المائية
توجيه المياه الى الطبقات السفلية (الجوفية) من أي مصدر مائي بما في ذلك مياه الفيضان او مياه الصرف الصحي المعالجة سواء جرى ذلك مباشرة عن طريق جعل المياه تتسرب من السطح الى التربة الجوفية .
الصرف الصحي
نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة
البئر
كل منشأة يقصد منها إخراج المياه الموجودة في باطن الأرض الى سطحها .
النبع
مكان خروج المياه الجوفيه من باطن الأرض بطريقة طبيعية
المياه الجوفيه
المياه المتوفرة في الخزان المائي الجوفي
المياه السطحية
أية مياه جارية او ساكنة فوق سطح الرض بما فيها الجداول والنهار والأودية والعيون والسواقي او أي تجميع للمياه العادمة والبحيرات والبحار .
الخزان المائي الجوفي
تكوين او طبقات جيولوجية من المواد التي تسمح بنفاذ المياه الى داخلها او تخزينها تحت سطح الرض وهي قابلة للاستغلال .
حقوق التصرف
هي حق الادارة والإشراف والتخطيط والتنظيم لكافة مصادر المياه دون المساس بحقوق الاستخدام القائمة .
مرفق المياه الوطني
الجهة المسؤولة عن تزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن
مرافق المياه الاقليمية
المؤسسات والمصالح التي تقوم بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي .
التلوث
أي تغيير يطرأ على خصائص ومكونات المياه يؤدي الى ضرر على صحة الانسان والبيئة .
الملوث
أي مادة يمكن ان تؤدي الى تغيير في خصائص ومكونات المياه قد يؤدي الى ضرر على الانسان والبيئة .
معايير جودة المياه
معايير تشارك في وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية للحفاظ على المعايير المثلى لجودة المياه .
العداد
الجهاز المعتمد لقياس كمية المياه المارة عبر نقطة محددة .
نظام تعرفة المياه
نظام يعتمد على معايير مدروسة من اجل فرض تسعيرة المياه .
الشبكة
مجموعة من الأنابيب المتفرعة من الأنبوب الرئيسي إلى المستخدم
البيئة
المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة بينها .
الحرم المائي
مساحة محدودة تحيط بمصدر مائي ومنشأة مائية .
التنقيب
جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر المائية وتشمل الحفر والتحليل وأية دراسات تفصيلية أخرى.
مادة (2)\
يهدف هذا القانون الى تطوير وإدارة مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف.
مادة (3)
1. تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين املاكاً عامة .
2. يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت لمياه العامة وفق معايير موضوعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
3. لكل شخص الحق في الحصول على حاجته من المياه ذات الجودة والمناسبة لاستعمالها ، وعلى كل مؤسسة رسمية أو أهليه تقدم خدمات المياه ان تقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان هذا الحق ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات .
مادة (4)
يمنع الحفر او التنقيب او الاستخراج كما يمنع التجميع او التحلية او المعالجة للمياه لأغراض تجارية أو إنشاء او تشغيل منشأ للمياه او الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك .
مادة (5)
1. يكون استخدام المياه لتلبية الاحتياجات التالية :
أ. الاحتياجات المنزلية
ب. الزراعة والري
ج. الطلب الصناعي
د. الطلب التجاري
ة. الطلب السياحي
و. أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة .
2. يجب الحصول على المصادقة والترخيص اللازمين قبل تحويل حق الاستخدام من استخدام الى أخر.

سلطة المياه
مادة (6)
1. تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2. تتبع السلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
3. يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة.

مادة (7)
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية:
1. تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه والصرف الصحي في فلسطين.
2. إعداد السياسة المائية العامة والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي للمجلس.
3. مسح مصادر المياه المختلفة واقتراح أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها.
4. إقامة مناطق حماية من خطر التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها والموافقة على نقل المياه بين المناطق الجغرافية.
5. ترخيص استغلال المصادر المائية بما في ذلك إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها والتنقيب عن المياه وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية وأية أمور وأنشطة متعلقة بالمياه والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
6. دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها ووضع معايير التصميم وضبط الجودة والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها.
7. إعادة تأهيل وتطوير دوائر المياه لتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن كافة باعتبارها مرافق مياه وطنية، وتحدد مسؤولياتها ومهامها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
8. إجراء التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج لتنظيم استعمال المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك وتنظيم حملات التوعية في هذا المجال.
9. الإشراف على مهنة حفر الآبار وتأهيل المقاولين في مجال إنشاء المنشآت المائية وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
10. وضع الخطط والبرامج لتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه لتطوير إدارة المصادر المائية والإشراف على تنفيذها وتطويرها.
11. العمل على تحقيق التوزيع العادل والإستخدام الأمثل لضمان ديمومة المصادر المائية الجوفية والسطحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة في حالة الطوارئ.
12. التنظيم والإشراف على البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي ومتابعتها مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة.
13. تأهيل مراكز البحوث والدراسات والتدريب العاملة في مجال المياه وفقا للإجراءات التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (7).
14. المشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها مع الجهات المختصة وتعميم تطبيقها.
15. العمل على تطوير وتنسيق برامج التعاون الفني الدولي والإقليمي والثنائي في مجال المصادر المائية وعقد المؤتمرات والندوات وتمثيل فلسطين في اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
16. إعادة مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات المتعلقة بالمصادر المائية وتنفيذها وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية.
17. أية مهام أخرى تناط بها بمتقضى أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

مجلس المياه الوطني
مادة (8)
أولاً: يشكل مجلس مياه وطني على النحو التالي:
1. رئيس السلطة الوطنية رئيساً
2. وزير الزراعة عضواً
3. وزير المالية عضواً
4. وزير الحكم المحلي عضواً
5. وزير الصحة عضواً
6. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
7. رئيس سلطة البيئة عضواً
8. رئيس سلطة المياه عضواً
9. أمين العاصمة (القدس) عضواً
10. ممثل عن رئيس اتحاد السلطات المحلية عضواً
11. ممثل عن الجامعات الفلسطينية عضواً
12. ممثل عن الجمعيات واتحادات المياه عضواً
13. ممثل عن المرافق الإقليمية عضواً

ثانياًُ: يختارالمجلس من بين أعضائة نائباَ للرئيس

ثالثاً: يكون رئيس السلطة أمين سر المجلس

رابعاً : يتم اختيار ممثلي القطاع الأهلي على أساس الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويعينون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

خامساً: مدة عضوية ممثلي القطاع غير الحكومي سنتان ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة.

مادة (9)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. إقرار السياسة المائية العامة.
2. إقرار سياسة تطوير واستغلال المصادر المائية والاستخدامات المختلفة.
3. إقرار الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم استعمالات المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك.
4. إقرار سياسة التعرفة.
5. المصادقة على تخصيص الأموال للاستثمار في قطاع المياه.
6. إقرار التقارير الدورية عن نشاط السلطة وسير العمل بها.
7. إقرار لوائح السلطة والمصادقة على الأنظمة الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها.
8. المصادقة على تعيين مجالس إدارة المصالح الإقليمية.
9. إقرار الموازنة السنوية للسلطة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
10. تطبيق النظام المالي المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية.
11. أية مهام أخرى تناط به وفقا لإحكام هذا القانون.

مادة (10)
1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل 6 أشهر على الأقل ويجوز عقد إجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو أربعة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
2. يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثمانية أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.
3. يتولى أمين سر المجلس إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار مذكرات الدعوة وصياغة القرارات وتنفيذها.

مادة (11)
للمجلس أن يستعين بالخبراء والمستشارين والفنين من ذوي الخبرة والإختصاص.

مادة (12)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة يخولها بعض مهامه أو صلاحياته أو يكلفها القيام بمهمة محددة ورفع تقرير بشأنها.

مادة (13)
1. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي تبرمها السلطة، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاة.
2. إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يتعرض للإجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض عما لحق السلطة أو أي شخص آخر من ضرر نتيجة ذلك.

رئيس السلطة ومهامه وصلاحياته
مادة(14)
1. يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب مجلس المياه الوطني رئيس للسلطة ونائباً له من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويحدد في القرار الدرجة الوظيفة لكل منهما.
2. يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات المخولة للرئيس حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة (15)
أولاً: يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1. تنظيم وإدارة السلطة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها وإداراتها المختلفة.
2. إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها للجهات الرسمية لإقرارها وتصديقها حسب الأصول.
3. تنفيذ قرارات المجلس.
4. توقيع الاتفاقيات المائية نيابةً عن الحكومة طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
5. المشاركة في الأنشطة الهادفة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي.
6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط السلطة ومستوى الأداء فيها واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل.
7. أية مهمة يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الوزراء.

ثانياً: لرئيس السلطة تفويض بعض مهامه لنائبه.

مادة (16)
1. يجوز للسلطة تعيين مستشار أو مجموعة من المستشارين من أجل تنفيذ مهامها.
2. للسلطة الاستعانة بمستشارين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات لأداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
3. لا يجوز أن يكون لأي من المستشارين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية
4. مسألة تعرض عليه لإبداء الرأي فيها.

مادة (17)
يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالتعليمات التي تصدرها فيما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها في مجال المياه أو أي مجال آخر منوط بهم.

الترخيص والتعرفة
مادة (18)
وفقاً لأحكام هذا القانون تفرض رسوم الترخيص وتحدد شروطه ومدته وإجراءاته ومجالاته ونقله وتعديلاته وتجديده وكل ما يتعلق بذلك بما فيه التصاريح بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (19)
يجوز للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خلال المدة المحددة له بالترخيص، أو إذا تبين لها تقديم معلومات غير صحيحة أو إذا لم يجر تنفيذ تشغيل المشروع على النحو المحدد في شروط الترخيص وبما يتفق وأحكام القانون.

مادة (20)
يوضع نظام تعرفه موحد للمياه ويجوز تعديله من حين بهدف تشجيع مستخدمي المياه للمحافظة على مصادر المياه المتوفرة ولتحقيق الاستخدام الأمثل لها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل السادس
الموارد المالية

مادة (21)
تتكون الموارد المالية للسلطة من:
1. ما يخصص لها في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2. المنح والهبات والإعانات والقروض وأي موارد أخرى ترد للسلطة والتي يقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها، توضع في حسابات خاصة بالسلطة ويتم متابعتها مباشرة من وزارة المالية والسلطة.

مادة (22)
تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.

مادة (23)
1. تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العام الذي تديره وزارة المالية.
2. تنظم حسابات السلطة وسجلاتها وكافة شؤونها المالية طبقاً لقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية وللأصول المحاسبية المعتمدة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
3. تدقق حسابات السلطة من قبل وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة.
4. تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

مادة (24)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أية دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والأجور وبدل الانتفاع وبدل الاستخدام التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الفصل السابع
مرافق المياه الإقليمية

مادة (25)
بموجب أحكام هذا القانون تنشأ مرافق مياه إقليمية بناء على رغبة الهيئات المحلية وجمعيات مستخدمي المياه لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتحدد مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر لهذة الغاية
مادة(26)على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمى المياة تحديد اسعار المياة لمختلف الإستعمالات وفق نظام التعرفة المقر
مادة(27)يجوز للسلطة التعاقد مع مرافق إقليمية لتشغيل أنظمة المياة البديلة
مادة(28)
1-للسلطة حق الإشراف والرقابة على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمى المياة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقةوإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقها لمخالفتها أحكام هذا القانون أو الأنظمة أوالتعليمات الصادرة بموجبة
2-للمجلس بناءَ على تنسيب الجهات ذات العلاقة أن يقرر بقرار وقف أو حل مجلس إدارة خدمات أى من المرافق الإقليمية أو جمعيات مستخدمى المياة ويكون هذا القرار قابلاَ للطعن لدى المحكمة المختصة

الفصل الثامن
حماية البيئة

مادة (29)
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما يلي:
1. المشاركة في تنظيم استخدام المواد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر المياه أو أنظمة التزود بها.
2. المشاركة في إعداد الإرشادات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لأي نشاط يتعلق بمصادر المياه أو أنظمة التزود بها.
3. المشاركة في إعداد الآليات الخاصة بإدارة الأزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر المياه أو تلوث عام.
4. المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

مادة (30)
للسلطة أن تصدر قراراً بوقف إنتاج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها ولها إغلاق المصدر أو النظام إذا استمر التلوث. وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص من الملوثات بصورة مستعجلة.

مادة (31)
1. يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مياه جوفية منطقة محمية، إذا كانت نوعية أو كمية المياه معرضة لخطر التلوث. أو إذا اقتضت عملية تنفيذ السياسة المائية ذلك. على أن تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة.
2. يتم نشر إعلان في الصحف المحلية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبار المنطقة محمية، متضمناً فرض قيود على استخدام المياه، ويجوز لها بإعلان لاحق إلغاء أو تعديل الإعلان كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (32)
على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفي حالة رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكاليف وتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال العامة.

الفصل التاسع
الرقابة والتفتيش

مادة (33)
تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه بما في ذلك:
1. حفظ السجلات التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات المياه والتراخيص.
2. على مشغلي منشآت المياه والصرف الصحي المرخصين تقديم تقارير دورية عن إنتاج أو توزيع أو استخدام المياه في المواعيد التي تحددها السلطة لذلك.
3. للسلطة وضع القواعد والمعايير اللازمة لفحص ومعايرة وإصلاح العدادات التالفة وضبط تسرب المياه.

مادة (34)
1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز للسلطة طلب استملاك الأراضي والعقارات أو دخول أراضي الغير لتنفيذ أنشطتها.
2. للسلطة التفتيش على مصادر المياه ونظم التزود بها وأي مكان يشتبه بأنه ملوث ولها دخول أي عقار أو مبنى خاص أو عام لتحقيق هذا الغرض وفقاً للأصول.
3. يكون للعاملين الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة العدلية لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون.

الفصل العاشر
المخالفات والعقوبات

مادة (35)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى.
أ‌. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:
1. أحدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة.
2. القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له.
3. الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها.
4. القيام بإيصال المياه أو سمح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك.
ب‌. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من:
1. قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة.
2. تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية

مادة (36)
إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (35) فللمحكمة أن تحكم عليه بقيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها، وذلك خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها.

مادة (37)
في حالة تكرار الأفعال المجرمة في المادة (35) تضاعف العقوبة المذكورة في هذه المادة.

مادة (38)
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى حين إنتهاء مدتها ويجري توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (39)
لصاحب الأرض أو العقارات التي لحقها ضرر من جراء دخول العاملين في السلطة إليها الحق في التعويض المناسب سواء كان ذلك ناتجاً عن الحرمان من التصرف بها أو استخدامها أو تلف المياه أو تلف المحاصيل أو الحرمان من المصدر المائي.

مادة (40)
تنقل بموجب أحكام هذا القانون كافة حقوق الإشراف والتنظيم والتخطيط لمصادر المياه إلى السلطة عند نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة (41)
بما لا يتعارض مع ما ورد في أحكام هذا القانون تستمر الجهات الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو الأهلية أو البلديات بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها إلى أن يتم إحداث المرافق الإقليمية بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (42)
لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب المجلس إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (43)
يلغي قانون سلطة المياه رقم 2 لسنة 1996 وأي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (44)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/7/2002

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية