مواد ونصوص قانون الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة ‏2001‏‏‏ في فلسطين

 

قانون الرسوم القنصلية الفلسطيني رقم 1 لسنة ‏2001‏‏‏

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) تعاريف
مادة (2) تحديد الرسوم
مادة (3) رسوم إعادة التصديق
مادة (4) الإعفاء من الرسوم
مادة (5) إصدار القرارات واللوائح
مادة (6) إلغاء بالتعارض
مادة (7) التنفيذ والنفاذ

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وبناء على موافقة المجلس التشريعي.
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)
تعريفات

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.
الوثائق: الشهادات بمختلف أنواعها سواء كانت علمية أو أحوال شخصية أو العقود والإتفاقيات التجارية والفواتير وشهادات المنشأ أو أي محرر رسمي آخر.
إعادة التصديق: مصادقة الوزارة على خاتم وتوقيع المختصين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العكس.

مادة (2)
تحديد الرسوم

لحين إصدار العملة الفلسطينية تستوفي الوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الفلسطينية لدى إصدارها الوثائق أو التصديق عليها الرسوم المدرجة أدناه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بعملة الدولة المضيفة وفقاً لما يلي:-

م. نوع الوثيقة الدول العربية الدول الاجنبية
1. الشهادات العملية ووثائق الاحوال الشخصية وحسن السلوك واية وثائق اخرى 5 10
2. صورة طبق الأصل 2 5
3. الكفالة او الوكالة أو وثيقة التعهد أو العقود 20 30
4. الفواتير التجارية الدول العربية والأجنبية
أ الفاتورة التي قيمتها من 1-500 5
ب الفاتورة التي قيمتها من 501-5000 25
ج الفاتورة التي قيمتها من 5001-50000 50
د الفاتورة التي قيمتها من 50001-100000 75
هـ الفاتورة التي قيمتها من 100001-5000000 100
و الفاتورة التي قيمتها من 5000001 – فما فوق 150

مادة (3)
رسوم إعادة التصديق

لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عن أية وثيقة سبق استيفاء الرسم عنها من قبل الوزارة في مركزها أو من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية عند تقديمها لإعادة التصديق لدى أي منها.

مادة (4)
الإعفاء من الرسوم

أ. تعفى من الرسوم المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من المادة (2) من هذا القانون:
1- الوثائق الخاصة بأبناء الشهداء والحالات الإجتماعية.
2- الوثائق المقدمة من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الأجانب، سواء لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال تابعيهم شرط المعاملة بالمثل.
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة للإعفاء.

مادة (5)
إصدار القرارات واللوائح

بناء على تنسيب من الوزير يصدر مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (6)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (7)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/1/2001 ميلادية
الموافق: 5/ذو القعدة/ 1421 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية