نظرة قانون العقوبات الجزائري لجريمة الضرب و الجرح

أولا -جريمة الضرب و الجرح المؤدية إلى الوفاة

نصت عليها المادة 264 من قانون العقوبات الجزائري و التي جاء فيها :

*إذا أفضى الضرب و الجرح الذي إرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها يعاقب الجاني بالحبس المؤقت من 10 إلى 20 سنة*
و هذه الجريمة تفترض الحالة التي يسبب فيها الضرب أو الجرح العمدي وفاة الضحية و هنا يكمن الخلاف بينها و بين جريمة القتل
العمدي ففي هذه الأخيرة يقصد القاتل إحداث الوفاة للضحية , بينما في جريمة الضرب و الجرح الجاني قصد الضرب فقط و لم
يقصد الوفاة و تتمثل عناصر هذه الجناية في 4 عناصر :

* الركن المادي
* الركن المعنوي
* وفاة المجني عليه
* صلة السببية التي تربط بين أعمال العنف و وفاة الضحية

ثانيا – جريمة الضرب و الجرح المؤدية لعاهة مستدامة

عرف الفقهاء العاهة المستدامة بأنها فقدان منفعة عضو من أعضاء جسم الإنسان و قد يكون الفقدان كليا أو جزئيا على
نحو دائم كفقده لأحد أصابعه و عدم إنطباق الفك العلوي مع السفلي و عدم تحريك الكتف و التشوهات .

أهم عناصر العاهة المستدامة هو عدم قابليتها للشفاء وقت إرتكاب الجريمة بالنظر إلى القواعد العلمية المقررة وقت إرتكاب
الفعل , و إمكانية إستبدال العضو بآلة إصطناعية لا ينفي قيام العاهة المستدامة .

نص المشرع الجزائري على العاهة المستدامة في المادة 264 فقرة 3 حيث جاء فيها :

* …. و إذا ترتب عن أعمال العنف فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من إستعماله او فقدان البصر أو فقد إبصار العينين
أو أية عاهة مستديمة أخرة فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات*