الطعن 754 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 26 ص 124

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
————
– 1 تأمينات اجتماعية “منازعات التأمينات الاجتماعية”. دعوى “قبول الدعوى”. دفوع “الدفع بعدم القبول”. نظام عام “المسائل المتعلقة بالنظام العام”. نقض “سلطة محكمة النقض”.
الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 . من النظام العام . لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها . شرطه . أن يكون داخلا في نطاق الطعن وأن عناصره كانت . مطروحة على محكمة الموضوع
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل في نطاق الطعن و كانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع .
– 2 تأمينات اجتماعية “منازعات التأمينات الاجتماعية”. دعوى “قبول الدعوى”. دفوع “الدفع بعدم القبول”. نظام عام “المسائل المتعلقة بالنظام العام”. نقض “سلطة محكمة النقض”.
المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية اللجوء الى القضاء بشأنها . شرطه . عرض النزاع على لجان فحص و تسوية المنازعات بالطرق الودية اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى
لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التي صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 1977/1/9 بتشكيلها ، نصت على أنه ” و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ” وكانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب اشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال وكيفية الاعتراض على الحساب و ميعاد عرض النزاع في الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت في الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن في القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل اعتباراً من 1977/1/9 اللجوء إلى القضاء للمنازعة في حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن في قرار اللجنة المشار إليها ، و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب و أن الدعوى أقيمت في 1977/2/6 بعد تشكيل اللجان المشار إليها وقبل أن يصدر قرار منها في النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 585 لسنة 1977 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلغاء مطالبة الطاعنة له بمبلغ 2682.761ج وقال بياناً لها إن الطاعنة أخطرته في 11/2/1976 بحساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه بمصنع الطوب بكفر نعمان خلال سنة 1975 بمبلغ 2682.761ج، وإذ كانت هذه الاشتراكات قد تم حسابها على أساس الأجور الحكمية للعمال في حين أنه يتعين حسابها وفقاً لأجورهم الفعلية وقد اعترض على تلك المطالبة ورفض اعتراضه ثم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات ولم يبت في طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 8/6/1977 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/6/1978 بتعديل المطالبة إلى مبلغ 367.558ج، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 556 لسنة 30ق وبتاريخ 8/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لتقديم المطعون ضده الطلب إلى لجنة فحص المنازعات في 17/7/1976 بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إخطاره برفض اعتراضه وصيرورة اشتراكات التأمين المستحقة عليه واجبة الأداء طبقا لما تقضي به المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع على أساس أنه لا يتسنى اعتبار الحساب نهائيا إلا في حالة فصل اللجنة في الطلب وانقضاء ثلاثين يوما دون الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل في نطاق الطعن وكانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع ولما كانت المادة 157 من هذا القانون بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التي صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9/1/1977 بتشكيلها، نصت على أنه (ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) وكانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب اشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال وكيفية الاعتراض على الحساب وميعاد عرض النزاع في الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت في الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن في القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل اعتبارا من 9/1/1977 اللجوء إلى القضاء للمنازعة في حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن في قرار اللجنة المشار إليها، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب، وأن الدعوى أقيمت في 6/2/1977 بعد تشكيل اللجان المشار إليها وقبل أن يصدر قرار منها في النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولا ينال من ذلك أن الطاعنة أسست الدفع بعدم قبول الدعوى – بسبب النعي ومن قبل أمام محكمة الموضوع – على تأخر المطعون ضده عن تقديم الطلب إلى الهيئة الطاعنة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره برفض اعتراضه، إذ أن لمحكمة النقض بما لها من حق التصدي لذلك الدفع أن ترده إلى سنده القانوني الصحيح.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 556 لسنة 30ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .