الطعن 2039 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 219 ص 509

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي محمد جمال وأنور العاصي (نواب رئيس المحكمة).
———–
اختصاص “الاختصاص المتعلق بالولاية “. ملكية ” ملكية الاموال الموقوفة”. وقف ” تقدير وفرز حصة الخيرات”.
طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها . م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971 . مؤداه . عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها . علة ذلك .
إذ كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 30/6/1992، وهي تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين أقاموا الدعوى 1969 لسنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة الأرض المبينة بالأوراق وإزالة ما عليها من مبان والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثتهم أوقفت الأرض المبينة بالأوراق على من عددتهم بحجة الوقف وإشهاد التغيير وانحصر فيهم الاستحقاق على أن يدفعوا أربعة عشر جنيها سنويا بالخيرات حددتها، وصدر قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات فتملكوا تلك الأرض، غير أن المطعون ضده الأول وضع اليد عليها ثم بنى عليها المطعون ضدهما الثاني والثالث فأقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/5/1985 بتثبيت ملكية المدعين للأرض محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف 839 لسنة 37 ق المنصورة، وبتاريخ 23/4/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعنون والمطعون ضدهم الستة الأخيرون – في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، ثم قضت بتاريخ 30/6/1992 بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضدهم الستة الأخيرين وتكليف الطاعنين باختصامهم، فاختصموهم.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن فرز لجنة القسمة المنصوص عليها في القانون 55 لسنة 1960 للجزء المخصص للخيرات شرط لقبول الدعوى في حين أن دعواهم اقتصرت على طلب تثبيت ملكيتهم مجتمعين لعين النزاع دون قسمة بينهم، وأن حصة الخيرات محددة بمبلغ أربعة عشر جنيها يلتزمون بدفعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أنه لما كان القانون 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها. المعدل بالقانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحده بطلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده الأول فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ اعتبر لجنة القسمة دون لجنة شئون الأوقاف هي المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .