تعريف حق المنفعة :

لم يرد في القانون المدني العراقي ولا في القانون المدني المصري تعريف لحق المنفعة (الانتفاع) . اما القانون المدني الفرنسي فقد عرفته المادة (578) منه بقولها بأنه : “الحق بشرط المحافظ على كيانها” . ويمكن على كل حال تعريف حق المنفعة بأنه “حق عيني يخول صابحه الانتفاع بشيء مملوك للغير شرط المحافظة على ذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية مدة الحق والذي ينتخي حتما بوفاة المنتفع” (1).

خصائص حق المنفعة :

يتبين من التعريف المتقدم ان اهم خصاص حق المنفعة :

1- انه حق عيني يرد على شيء مملوك للغير ، وهو بهذا الاعتبار يمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة. والصفة العينية لحق المنفعة تميزه عن حق المستأجر. فكلاهما يخول صاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير ، إلا انهما يختلفان من الوجوه التالية :

(أ) حق المنتفع حق عيني اما حق المستأجر فحق شخصي ، ويترتب على ذلك النتائج التي تترتب على التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي.

(ب) ان حق المنفعة قد يرد على عقار وقد يرد على منقول ، وإذا ورد على عقار فإنه يجوز رهنه تأمينياً ، اما حق المستأجر فلا يجوز رهنه ولو كان المأجور عقاراً.

2- انه حق عيني مستقل عن رقبة الشيء الذي يرد عليه . ولهذا فلا شيوع بين المنتفع ومالك الرقب ، وان كان يجوز ان يرتب حق المنفعة لاشخاص متعددين على الشيوع (2).

3- انه حق ينقضي حتماً بوفاة المنتفع. فهو يتقرر في الاصل لمدى حياة المنتفع ، ما لم يحدد بأجل ينتهي بجلوله. ولكنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع ولو قبل حلول هذا الاجل. ولهذا فهو حق مؤقت لانه لا يتجاوز بأية حالة مدة حياة المنتفع.

4- انه حق لا يرد إلا على شيء غير قابل للاستهلاك . فالمنتفع يلتزم بان يرد الشيء المثقل بحق المنفعة إلى مالكه عند انقضاء هذا الحق ، وهذا يستلزم ان يكون الشيء محل الحق مما يمكن الانتفاع به دون استهلاكه.

نطاق حق المنفعة :

يترتب حق المنفعة على الاشياء مع بقاء رقبتها لمالكها ، وهذه الاشياء قد تكون عقاراً وقد تكون منقولاً . وفي هذا المعنى تقول المادة (1249) من القانون المدني ، “يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبتها ، سواء كانت الاعيان عقاراً أو منقولاً ” ويمكن ان يترتب حق المنفعة على بعض انواع الحقوق كحقوق الارتفاق والحقيقة الذهنية كحق المؤلف وحق المخترع ، بل ان حق المنفعة نفسه يمكن ان يكون محلاً لحق انتفاع يترتب عليه لمصلحة شخص آخر فيكون للمنتفع بحق المنفعة مزايا الحق التي كانت للمنتفع الاصلي (3).

____________

(1) انظر : ريبير وبولانجيه ، ، جـ2 ، ف2934.

(2) محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية بوجه عام ، القاهرة 1949، جـ2 ، ص493-494 ، عبد الرحمن خضر ، شرح القانون المدني ، بغداد 1953 ، ص187.

3- راج ؛ ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ2، ف2940.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .