حق المواطنة (الجنسية) :

يعد حق المواطنة في طليعة الحقوق السياسية من حيث الأهمية ، فالجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة وتحدد ولاءه وانتماءه الوطني(1). فمن لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه يعد أجنبيا ، ليس له الحق في ممارسة بعض الحقوق ولا يتحمل الواجبات التي تقع عادة على كاهل المواطن او حامل الجنسية . ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الخامسة عشرة /1 هذا الحق بالقول ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ) ، وقد تقرر هذا الحق مرة اخرى بشكل حاسم في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين ( لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية ) . ومن الجدير بالذكر ان رابطة الجنسية هذه ليست ابدية تلازم الفرد منذ ولادته وحتى الوفاة ، بل للفرد الحق في تغيير جنسيته الأصلية واكتساب جنسية اخرى ، غير ان هذا الحق ليس مطلقا غالبا بل ترد عليه القيود كاشتراط الأهلية او مغادرة الإقليم او الحصول على اذن خاص من الدولة باكتساب الجنسية … الخ . وبما ان للفرد الحق في تغيير جنسيته له حق الاحتفاظ بها ايضا بحيث لا يفقدها الا مختارا لأنه من الاصول المثالية في الجنسية عدم حرمان الفرد من جنسيته تحكما إلا لسبب مشروع وبحكم قضائي(2). ذلك ان انعدام الجنسية يلقي بالانسان في منطقة العدم القانوني ويحرمه من طمأنينة الانتماء لدولة من الدول . تجدر الإشارة الى ان بعض الدول تعمل على وضع الضمانات الكافية لاحترام حق الجنسية ولضمان حمايته من كل تعسف ، فتمتنع عن إسقاط الجنسية ولا تاخذ به الا في أضيق الحدود ، فتقصرها على الحالات التي تكتشف بدلالة قاطعة عن عدم جدارة المواطن بالاحتفاظ بجنسيتها لخيانته او عدم اخلاصه وولائه لها(3).

_____________________

1- امير موسى – حقوق الانسان – مدخل الى وعي حقوقي – الطبعة الثانية – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – 2002 – ص118

2-غالب علي الداودي – القانون الدولي الخاص ( النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية ) – الطبعة الاولى – مطبعة اسعد- بغداد – 1974 – ص101

3- حسن الهداوي –حق الجنسية في الدستور العراقي المؤقت الصادر في 21ايلول 1968 مطبعة الإرشاد – بغداد – 1968 – ص32

حق المواطنة ( الجنسية ) في القانون الأساسي العراقي لعام1925 :

نص القانون الاساسي العراقي في المادة الخامسة على ان (الجنسية واحكامها يحددها القانون) ، لكن بالرغم من ان القانون الاساسي كفل هذا الحق ، ونظم قانون الجنسية رقم (42) الصادر في 9تشرين الاول1924 احكامه ، الا انه تعرض للانتهاك نتيجة صدور العديد من المراسيم التي اسقطت الجنسية العراقية ، وهذا يشكل مخالفة صريحه لاحكام القانون الاساسي الذي اكد على ان احكام الجنسية بما في ذلك طرق اكتسابها وفقدانها تنظم بقانون ، منها مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (62) لسنة 1933 ، فالمادة الاولى منه اجازت لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي لم ينتم الى اسرة ساكنة عادة في العراق قبل الحرب العامة اذا اتى او حاول ان يأتي عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها ،كذلك مرسوم ذيل قانون الجنسية رقم (17) لسنة 1954 الذي خول مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي المحكوم وفق قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لسنة1938 والخاص بمحاربة الشيوعية (1).( المادة/1 ) .

_______________________

1-واجه مرسوم ذيل قانون الجنسية رقم (17) لسنة 1954 اثناء عرضه على مجلس النواب اعتراضات من قبل اربعة نواب ممن كانوا منتمين الى الاحزاب السياسية المعارضة وهم كل من ( حسن عبد الرحمن – بغداد وصادق البصام – البصره / كانا من اعضاء حزب الجبهة الشعبية المتحدة ) و ( عبد المحسن الدوري – بغداد و اسماعيل الغانم – بغداد / كانا من اعضاء حزب الاستقلال ) . وقد اجاب نوري السعيد على هذه الاعتراضات بأن (هذا المرسوم هو قسم من مكافحة الشيوعية في العراق ) واعلن بأن مكافحة الشيوعية يجب ان ترتكز على اساسين ، الاول هو ضرورة الترفيه عن الطبقة الفقيرة والعاملة والثاني هو المانع القانوني المتمثل في الجزاء ثم اضاف بأن الحكومات العراقية المتعاقبة وجـدت ( ان الجزاء ليس بمانع او رادع بقدر ما لهذا المرسوم من تأثير .. ) ، وبموجب المرسوم اعلاه اسقطت حكومة نوري السعيد في حزيران 1955 الجنسية العراقية عن اربعة اشخاص كانوا خارج العراق بتهمة قبولهم الخدمة لدى دولة اجنبية وعدم تركهم اياها . كما اسقطت الجنسية عن اثنين اخرين ثم نفي الاثنان الى تركيا . عادل غفوري خليل – احزاب المعارضة العلنيه في العراق (1946 – 1954 ) – الطبعة الاولى – المكتبة العالمية – بغداد – 1984 – ص 272-273 وعبد الرزاق الحسني – تاريخ الوزارات العراقية – الجزء التاسع– وزارة الثقافة والاعلام – دار السؤون الثقافية – الطبعة السابعة – بغداد – 1988 ص 147 .

المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .