الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي يقع او يصدر خارج مجلس القضاء، او يصدر امام القضاء ولكن في قضية اخرى لا تتعلق بموضوعه. وهو كالاقرار القضائي يعتبر تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد، وهو من اعمال التصرف، ويجب ان تتوافر فيه شروط التصرف القانوني(1).

فالاقرار غير القضائي اما ان يكون اعترافا بالحق موضوع النزاع خارج المحكمة المختصة ويتضح سببه وتقوم قرائن تؤيده فيعتبر واقعة يستلزم او يتطلب الامر محاولة اثباتها باحدى طرق الاثبات التي حددها القانون، وامر تقدير الاخذ به متروك للقاضي لما تمليه القواعد العامة في الاثبات(2).

ان الاقرار غير القضائي قد يحصل بالكتابة فهو يستمد قوته في الاثبات وقيمته القانونية من قوة وقيمة الكتابة (الورقة او السند) كدليل كتابي او قد يحصل ان يعترف شخص اعترافا غير قضائي ثم انه يكرر هذا الاعتراف نفسه امام مجلس القضاء بحيث يصبح قضائيا لا يصح تجزئته(3)،

وللقاضي ان يقدر قوة الاقرار غير القضائي على الشكل الذي يقدر فيه قوة اي اقرار اخر غير قضائي(4). ان الاقرار غير القضائي* يخضع فيما يتعلق بحجيته الثبوتية لسلطة قاضي الموضوع التقديرية، لكون مثل هذا الاقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع فلها تقدير الظروف التي صدر فيها، والاغراض التي حصل من اجلها ان تعتبر دليلا مكتوبا او مبدأ ثبوت الكتابة او مجرد قرينة، كما ان لها الا تأخذ به اصلا.

ان محكمة الموضوع او (قاضي الموضوع) يمتلك اساسا قانونيا يتمثل في السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقرير ما يقدم اليها من البينات وفي بحث الدلائل و المستندات وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما ترى انه متفق مع واقع الدعوى.

_____________________

1- م(59) قانون الاثبات العراقي؛ قرار محكمة التمييز الاردنية، 336/96، ص1996، مجلة المحامون، نقابة المحامين في المملكة الاردنية، العدد (5) لسنة 1997؛ المحامي حسين عبد الهادي البياع، ص63.

2- مهدي صالح محمد امين، ادلة القانون غير المباشرة، مطبعة اوفسيت الشرق، بغداد، 1987، ص38؛ يحيى يكوش، ص279.

3- د. احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج2، ص62.

4- م( 70) قانون الاثبات العراقي، السنهوري؛ الوسيط، ج2، ص447.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .