مثال الفساد والرد على الدفع ببطلان الأعتراف

ــــــــــــــــــــــــــ

وأوردت مذكره دفاع الطاعن ان محكمه النقض قد قضت بأن ” الإكراه المبطل للأعتراف هو كل ما يستطيل بالأذى مادياً أو معنوياً إلى المعترف فيؤثر على إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به ” ( نقض 7/1/1981 – س 32 – 1 – 23)

كما حكمت بأنه :- ” من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمه الموضوع مناقشته والرد على عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ” ( نقض 13/11/ 1973 – س 24 – 208 – 999 ، نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626 ) كما حكمت يأنه :- ” من المقرر الإعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ” ( نقض 16/2/1983 – س 34 – 46 – 244 ، نقض 25/12/1972- س 23 – 33 – 1472 – ، نقض 15/10/1972 – س 34 – 244 – 1049 )
.

وفى معرض بيان ما وقع فيه الحكم المنقوض من خلط بين مدلول الإعتراف وبين محض الإقرار بواقعه ماديه ، أوردت المذكره إن ” الإعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائيه يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمه ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ” ( نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 149 – 186 – ، نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ، نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 –
331 ، نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –

وهذا الإعتراف المشروط أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة ، ليس كل مجرد إقرار بواقعه ماديه مقرون بنفى المسؤلية عنها ، وجواز تجزئه الإعتراف فى المواد الجنائيه لا يعنى أسباغ وصف الإعتراف على كل من أقرار بواقعه ماديه بحيث يحمل على أنه إعتراف بالتهمه فليس إعترافاً بجريمة القتل العمل الإقرار بأن سلاح الجانى قد أنطلق أو أطلقه ، مادام هذا الأقرار مقروناً بأن إنطلاق السلاح كان بنوع السهو أو على سبيل الخطأ أو أن أطلاقه كان على نحو عشوائى أو للتخويف ولم يكن بقصد أصابه المجنى عليه – وأن جواز بالأخذ بالإقرار بالواقعه الماديه لا يعنى ولا يبيح أن يحمل الإقرار بالواقعه الماديه على أنه أعتراف بأرتكاب القتل عمداً فالقصد الجنائى فى القتل العمد هو قصد مركب ،

ينطوى على إراده الفعلى وعلى إراده أحداث النتيجة ، بحيث يثبت فى حالة إستعمال السلاح النارى أن الجانى أراد إطلاقه ، وأراده أصابه المجنى عليه ، وأراد فوق ذلك إحداث النتيجه وهى أزهاق الروح ولا يكون إعترافاً بجريمة القتل العمد وبالمسؤلية عنها إلا الإعتراف الواضح الصريح بأن الجانى أراد الإطلاق وأراد أصابه المجنى عليه واراد وفاته ، كما أوردت المذكره فى معرض النعى على ما وقع فيه الحكم المنقوض من خلط أمام القاضى الجزئى فى تجديد الحبس ، – وقد أستدعيت المتهم الأول ، الطاعن وأفتتحت محضراً إثر جلسه تجديد حبس مباشرة فى الساعه 30 .

12 ظهر يوم 7/10/1992 ( ص 105 / 94 بالملف المنسوخ ) – لسؤال الطاعن فى معنى ومضمون ما قيل إجمالاً أما القاضى الجزئى ، فقرر المتهم ص 106 / 1995 عده مرات أن خروج ثلاث طلقات كان بلا إراده ولا قصد فقال : ” كانوا غصب عنى لما أنا حلجت من العربيه ” وقال : ” أنا كنت طاير من العربية ومولى منجر ناحيه القصب ولما وقعت العبارات قامت من البندقيه لأنها كانت معمره وأيدى جات على الزناد غصب عنى ” فلما سئل بذات الصفحه عن أتجاه البندقيه لحظة أنطلاق الأعيرة قال ” أنا لما وقعت بأعدل نفسى وقعت على وشى وماسورة البندقيه كانت متجهة لفوق مقبل على الطريق ” فسألته النيابه بذات الصفحة : س : وما قصدك من إطلاق العيره الناريه ؟ أجاب

جـ : أنا مقصدتش حاجه وهما خرجو غصب عنى لما أنا وقعت ” وس – وأين كان الضابط المجنى عليه فى تلك اللحظة؟

ج ـ أنا مسفتهوش كان فين وأضافت المذكره أن هذه الأقوال للطاعن ليست إعترافاً بإرتكاب القتل العمد ، ويستحيل أن تحمل على أنها إعتراف بالقتل العمد ، كذلك هى ليست إعترافاً بالقتل الخطأ ولا يجوز أن تحمل على إنها إعتراف بالمسؤلية عن القتل الخطأ لأن فى الرواية ما قد يصلح عذراً فى إنطلاق السلاح بغير قصد – فضلاً عن أن كل ذلك كان إثر تعذيب شديد لحق بالطاعن وباقى المتهمين تحدثوا فيه ورووه بالتحقيقات بعد ذلك بدءاً من ص 111 / 110 وما بعدها ، وحققته النيابه العامه وإنتدبت لتحقيقه الطب الشرعى الذى جاء تقريره سالف البيان قاطعاً جازماً بتعذيب الطاعن وتعذيب غيره من المتهمين تعذيباً وحشياً شنيعاً دعا النيابة لتوجيه تهمتى تعذيب الطاعن وباقى المتهمين لحلمهم على الإعتراف وإستعمال القسوة معهم لكل من شاهد الإثبات الثانى الرائد أحمد على حمودة وشاهد الإثبات النقيب طارق أحمد عبد العظيم ، إلى آخرها ما ورد لهذه المذكره من دفاع .

ومع أن الحكم فيه أشار ص 5 من مدوناته إلى قيام دفاع الطاعن بتقديم هذه المذكره وتمسكه بما ورد بها من أسباب ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض بتاتاً لمضمون هذه المذكرة وما تضمنه من دفاع جوهرى ، لا بالإيراد ولا بالرد ، وعول فى قضائه بإدانه الطاعن على الإعتراف الباطل المسند إليه دون أن يتفطن بتاتاً تضمنته المذكرة وسلف بيانه من دفاع جوهرى يغير وجه الرأى يقيناً فى شأن صحه وسلامة هذا الإعتراف الباطل المتولد عن تعذيب وحشى .

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

” من المقرر أن الدفاع المكتوب من مذكرات أو حوافظ مستندات – هو تتمة للدفاع الشفوى ، – وتلتزم المحكمه بأن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ”.

نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24- 249 – 1228

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

”ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442