مدى وجود الطعن بالنقض في الإسلام

يكون نقض الحكم في النظام الإجرائي الإسلامي لخطأ في تطبيق أحكام الشريعة في أربعة مواضع.

– إذا وقع على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ، لأنه قضاء لم يصادف شرطة فوجب نقضه.
– إذا وقع شبهة اعترت الحكم كأن يحكم لنفسه أو لأصوله أو فروعه أو احد أقاربه.
– إذا سقطت ولاية القاضي أو انتهت أو تحددت من حيث المكان أو الزمان والأقضية ,وخالف هذا التحديد.

– إذا حكم بعلم سابق ,أو ابدي رأيه في المنازعة مسبقاً ويمكن أن نجد مثل هذه الصورة في أقوال الفقهاء المسلمين ويتحقق ذلك عند ما يصدر الحكم في صيغة إنشائية غير مفصحة عن ثبوت الحق ” كأن لم يقل حكمت أو الزمت فإن هذا ليس بحكم ” أو صدر الحكم بناء على إجراءات تمت في سرية دون أن يكون ذلك لازما.

– كما يمكن أن نجد مثل هذه الحالة من بطلان الإجراءات موجودة لدى فقهاء المسلمين ويتجسد ذلك في صورتين.
1- بطلان لعدم اتخاذ إجراءات حتمت الشريعة الإسلامية اتباعها كما لو حكم القاضي من غير استناد لبينه أو إقرار أو عدم إعطاء الخصوم مهلة معقولة لإثبات ما يدعونه في مجلس القضاء أو الحكم بناء على قول خصم واحد دون سماع أدلة الخصم الآخر.
2- بطلان الحكم لعيب في المداولة كأن يتداول أو يشاور العلماء بحقوق الناس لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس أو يتهم القاضي بالجهل(1)
– أسباب نقض الحكم في الفقه الإسلامي
– ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والأمامية إلى أن المحكوم عليه إذا أدعى أن الحكم القضائي الصادر ضده صدر غير موافق للشرع وأثبت تلك الدعوى فإن الحكم الأول ينقض في الأحوال الآتية:
1- إذا كان مخالفا للكتاب العزيز أو السنة النبوية:[1]
– ويتفق الفقهاء على نقض الحكم إذا خالف النص القاطع من كتاب أو سنة ، إلا أنهم اختلفوا في نقضه إذا خالف الدليل الظني فالحنفية والزيدية لا يجيزون نقضه كما لا يجيزون نقض الحكم بالنسبة للسنة إلا إذا كان الحديث متواتراً أو مشهوراً أما إذا كان الحديث قد رواه فرد عن فرد بأن كان آحادا فلا ينقض الحكم المخالف له .
– إلا أن الشافعية والحنابلة والمالكية يرون أن الحكم ينقض إذا خالف السنة ولو كانت آحادا كالحكم باليمين والشاهد ويبدو أن رأي هذا الفريق هو الأرجح لأن معظم أحكام الشريعة ثبتت بأدلة ظنية.
2- إذا كان الحكم قد خالف الإجماع الثابت:
– فقد انعقد إجماع أهل العلم على أن مخالفة الإجماع هي مخالفة للدليل القاطع مثل الحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد لأنه مخالف للإجماع.
– لأن الأمة على قولين فيهما الأول أن المال كله للجد ، والثاني يقاسم الأخ الجد وكذلك قضاء القاضي لنفسه وهو باطل بالإجماع الذي انعقد على عدم جواز ذلك.
3-إذا خالف الحكم القياس الجلي:
– وهو الذي قطع العقل فيه بنفي الفارق مثل قياس بطلان إجازة بيع المعدوم على بطلان بيع المعدوم وكذلك قياس المرأة على الرجل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) فيلحق بالرجل المرأة لأنها مثله في الحكم الشرعي .
4-إذا خالف الحكم الأصول الشرعية التقاضي:
– كأن يصدر الحكم من قاضي جاهل وفقا لرأي الجمهور أو إذا أصدر الحكم في غير ولايته الزمانية والمكانية او في قضية هو غير صالح للنظر فيها لكونه متهماً كالحكم لنفسه.
– أو لأقاربه أو حكم بالمخالفة لإجراء شرعي واجب الإتباع كعدم منح أجل للخصم أو من غير استناد إلى بينه أو إقرار أو بدون أن استدعاء الخصم الآخر فإن حكمه يكون باطلا معرضا للنقض.(1)
– نصت المادة (435) إجراءات جزائية : ( لا يجوز الطعن بالنقض ألا للأسباب التالية:
– إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
– إذا وقع بطلان في الحكم.
إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.).

(1) راجع أصول الاجراءات الجزائية في الاسلام /د : حسني الجندي – صـ409.

(1) راجع أصول قانون القضاء المدني/د: سعيد خالد الشرعبي- صـ 621

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي