يتقدم صاحب الشأن للإدارة بصرف تعويض ضائع تنظيم أرض العقار الذى يمتلكه ومعه المستندات الآتية :-

§ عقد الملكية المسجل الخاص بالعقار + صورة منه .

§ خريطة مساحية مقياس 1/500 محدد عليها الموقع بمعرفة صاحب الشأن أو خريطة مساحية مقياس 1/2500 محدد عليها موقع العقار أو الأرض الضائعة بمعرفة مكتب المساحة والشهر العقاري في دائرته العقار .

§ كشف مساحة وتحديد مستخرج من المساحة والشهر العقاري بمسطح وحدود وابعاد الأرض الضائعة .

§ طلب على عرضحال دمغة باسم السيد /مدير عام نزع الملكية .

§ ملف .

وفي حالة ضياع جزء من أرض العقار فقط يضاف للمستندات السابقة المستندات الآتية :

§ محضر المعاينة صادر من الحي يثبت أن المباني المقامة على الجزء الباقي بعد ضائع التنظيم مصادفة لخطوط التنظيم المعتمدة .
§ صورة الترخيص الصادر من الحي للمباني المقامة على الأرض المتبقية ويلزم أن تكون الأرض الضائعة خالية تماماً من المباني والاشغالات والمخلفات وبمنسوب الشوارع المحيطة .

§ يتم قيد الطلب بدفتر الطلبات الخاصة بضوائع التنظيم وبدون به اسم مقدم الطلب وعنوان العقار اسم الشرطة التابع له ويعطى رقم الملف يتم التعامل بهذا الرقم في جميع الاجراءات الخاصة بصرف التعويض .

§ يحول الملف إلى ادارة المشروعات المعتمدة بالإدارة العامة للتخطيط العمرانى وذلك لتوقيع خطوط التنظيم المعتمدة على الخريطة المساحية والافادة عن رقم الرسم المعتمد وتاريخ صدوره .

§ يقوم مهندس الادارة بمعاينة الأرض الضائعة بالطبيعة وتكتب هذه المعاينة بظهر الطلب المقدم من صاحب الشأن وكذا بخلاف الملف من الداخل ويدون بالمعاينة ما إذا كانت الأرض فضاء من عدمه .

§ يعمل رسم شمسي لموقع الضائع على أن يجزء الرسم إلى جزئين يكتب في الجزء الأول عنوان العقار الضائع وكذا رقم الرسم المعتمد وكذا مسطح الأرض الضائعة من واقع كشف المساحة والتحديد .

§ ترفق الصورة الشخصية بالملف ويلون الضائع باللون الأصفر .

§ تعرض المذكرة الخاصة بالضائع على مجلس التثمين لتقدير ثمن الضائع .

§ يرسل إلى صاحب الشأن للحضور لعرض الثمن عليه بعد تقديره .

§ يرسل للحي لموافاتنا بمحضر استلام الأرض الضائعة وتسجيلها بسجلات ضائع التنظيم الخاصة بالحى والمحافظة على الأرض الضائعة من التعدي .

§ يؤخذ اقرار على صاحب الشأن بقبوله الثمن المقدر أو رفضه وفي حالة رفضه يقدم صاحب الشأن طلب على عرضحال دمغة يعترض فيه على الثمن .

§ يرسل الملف للشئون القانونية بالإدارة العامة لنزع الملكية وبه مذكرة موضح بها قبول أو رفض صاحب الشأن للثمن المقدر وكذلك للأخذ للشئون القانونية الاجراءات اللازمة لصرف التعويض المقدر للضائع وذلك في حالة الموافقة على السعر وكذا صرف التعويض المقدر للضائع وذلك في حالة الموافقة على السعر وكذا صرف المبلغ الغير متنازع عليه في حالة الاعتراض على السعر .

§ يقوم صاحب الشأن برفع دعوى امام المحكمة المختصة للطعن في التعويض المقدر .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .