الطب العدلي – (الشرعي) : –
المؤلف : وصفي محمد علي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في الطب العدلي

هو فرع من الطب خاص بمعالجة القضايا التي ينظرها رجال القانون من وجهة طبية .
فالطبيب العدلي اذن هو المختص بمعالجة هذه القضايا ودراستها ثم ابداء الرأي فيها وقبل البدء في دراسة الطب العدلي أرى من المناسب أن استعرض الاجراءات التي يتبعها رجال القضاء والتحقيق عند عرض الوقائع على الطبيب وتسهيلاً لذلك فقد قسمتها الى أربع مجموعات تضم كل مجموعة حالات متنوعة الكيفية متشابهة في اسلوب العرض .
1- مجموعة الاحياء : – وتشمل ما يلي :
أ- الاصابات الجراحية بمختلف الآلات (حادة – قاطعة ، راضة ، راضة قاطعة ، واخزة ، ونارية) .
ب- الاصابات الحرقية بمختلف أنواعها سواء المحدثة عن حرارة جافة (لهب ناري ، معادن متوهجة – الكي – تيار كهربائي) أو المسببة عن حرارة رطبة كالحروق السلقية – السمطية – (سوائل ساخنة وأبخرتها) وكذلك الحروق الكيميائية التي تسببا مواد كلوية حامضية كانت أو قلوية .
جـ – التسمم بأنواعه (جرثومي ، كيميائي ، ذاتي) .
د- وقائع الصدمة الاستهدافية والحساسية (غير المنتهية بالموت) .
هـ- الجرائم الجنسية (اغتصاب ، زنا ، لواط وما ينتج عن هذه الافعال من أمراض معدية) .
و- حالات الحبل غير المشروع وما يرافق بعضها من وقائع الاختلاف على الابوة كأن تدعي امرأة أنها حملت من زيد وينكر هو هذا الادعاء وكذلك وقائع اختلاط المواليد في مستشفيات الولادة أو اختطافهم وحصول اختلاف على نسبهم .
ز- الاجهاض الجنائي .
حـ – تقدير العمر .
ط- تقدير العطل – عجز – ويقصد به فقدان العضو المصاب لوظيفته جزئيا او كليا دائمياً او بصورة موقتة .
ي- حالات التشوه – التشويه – وهو تغير ظاهري في منطقة من مناطق الجسم بعد الاصابة .
تنبيه : سيشرح موضوع العطل والتشوه فيما بعد في مبحث – استيضاحات خاصة بالجروح – .
طريقة الارسال للفحص الطبي : ان لإرسال الوقائع الطبية العدلية الخاصة بالأحياء اسلوب معين ينبغي أن يتبغ بدقة كي لا يفسح المجال لحدوث ثغرة في سلسلة الادوار التي تبدأ من لحظة ارسال المحقق لمن يراد فحصه حتى استلامه من قبل الطبيب لغرض فحصه وفيما يلي شرح هذا الاسلوب .
1- ينظم كتاب ويوقع من قبل المحقق يحتوي على مجمل ظروف الحادث ويدون فيه الاسم الكامل للشخص المرسل ثم يذيل بالأسئلة الاستيضاحية التي يرى المحقق ضرورة توجيهها الى الطبيب .
2- يرافق من يرسل شرطي يدون رقمه او باسمه في كتاب طلب الفحص .
3- يلصق تصوير حديث – فوتوغراف – لمن يرسل على زاوية من زوايا الكتاب ثم يختم بختم المحقق وترسل ثلاث نسخ اضافية من التصوير صحبة كتاب طلب الفحص المنظم من قبل المحقق لتلصق واحدة على كل نسخة من نسختي التقرير الطبي وذلك تنفيذا لقرار رئاسة الادعاء العام في العراق المبلغ الى وزارة الصحة بكتاب رقمه م ع/23/11/63/1104 وتاريخه 29-5-1963 يتضمن ضرورة تزويد المحقق بنسختين من كل تقرير طبي عدلي يصدره الطبيب ليتسنى ربط أحد التقريرين بالنسخة الاولى من اضبارة القضية والثاني في المحفظة الاخرى الخاصة بنفس القضية ليتسنى لممثل الادعاء العام الرجوع اليها عند الحاجة وقد أيدت وزارة الصحة القرار المذكور وأصدرت كتاباً برقم 19824 وتاريخ 7-7-1963 لتنفيذه من قبل الاطباء . ويلصق التصوير الثالث على التقرير الطبي الذي يحتفظ به في المؤسسة الصحية المنظمة للتقرير .
4- يختم أحد معصمي المراد فحصه بختم المحقق .
5- ينوّه عن الاجراء المشار اليه في أعلاه في كتاب طلب الفحص .
تنبيه – اذا كانت الاصابة خطرة بحيث يؤدي أي تأخير في ارسال المصاب للفحص والمعالجة الى الاضرار بصحته فينبغي عدم الالتزام بهذا الاسلوب وعلى المحقق ان يرافق المصاب او يندب احد افراد الشرطة لمرافقته ومن ناحية اخرى يجب على الطبيب المباشرة بإسعاف المصاب دون التقيد بالأسلوب وذلك تنفيذاً لما ورد في التعليمات الطبية العدلية (1) .
أما في الحالات التي يعتقد المحقق بعدم أهميتها من وجهة تحقيقه كأن تكون عارضية فيكتفي بإرسال الكتاب المذكور بيد أحد أفراد الشرطة الذي يرافق المصاب الى المؤسسة الصحية الرسمية أو يختم معصمه ويسلم كتاب طلب الفحص اليه أو من يرافقه وذلك حسبما ينسبه المحقق .
رفض الفحص : قد يرفض الشخص المرسل للفحص الطبي العدلي الخضوع اليه كما يحصل ذلك أحياناً في وقائع الجرائم الجنسية والاجهاض فعلى الطبيب أن يعلم بأن ليس من حقه اجباره على ذلك وعليه أن يسجل الرفض ويخبر به الجهة الرسمية التي طلبت الفحص حالا هاتفيا أو بأسرع وقت ممكن وذلك بتثبيت الرفض بكتاب خاص يرسل اليها .
2- مجموعة الاموات :- تشمل حالات الموت المشتبه فيه ويقصد بها كل تستوجب ظروف وقوعه تدخل السلطة التحقيقية بغية التأكد من طبيعته وانه لم يحصل أثر حادث جرمي . ويعتبر هذا النوع من الموت المصدر الوحيد ولوقائع التشريح الطبي العدلي .
أن حوادث الموت المشتبه فيه وان كانت تشمل من حيث المبدأ
كل وقعة موت تلزم المحقق – بحكم طبيعة وظيفته التي تحتم عليه البحث عن كل فعل جرمي أو يشك بأنه كذلك – الى التدخل تحقيقيا نظراً لوجود شك يوحي بأن الموت حصل أثر فعل يعاقب عليه القانون مهما كانت نسبة الشك ضئيلة ونظراً لاستحالة تدوين مفردات هذه الوقائع فقد نسبت ، تسهيلاً لمهمة المحقق ، جمع المتشابه منها ثم تبويبها وعليه فإن وقائع الموت المشتبه في تشمل ما يلي : –
أ- الاصابات الجرحية – على اختلاف انواعها – المنتهية بالموت .
ب- الاصابات الحرقية – على اختلاف انواعها – المنتهية بالموت .
ج- الجثث المعثور عليها في الاماكن العامة (جامع . مدرسة . حديقة عامة . شارع) أو الخاصة (دور السكن . مكاتب أصحاب المهن) دون أن يعلم شيء عن ظروف الموت كأن يموت شخص يسكن بمفرده في الدار فيشعر بموته جاره اثر انبعاث رائحة تفسخ جثته او ان يكون مع الشخص مستخدم واحد عند وفاته الامر الذي يدعو الى الشك بأنه اعتدى عليه لغرض ما وأماته .
د- الاختناق بأنواعه (شنق . خنق بالرباط أو باليد الخ …) .
تنبيه : لا تعتبر وقائع المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص من حالات الموت المشتبه فيه نظراً لعدم وجود أية شبهة فيها اذ أن سبب الموت واضح ومعلوم يدرج في استمارة شهادة الوفاة التي يقوم بتنظيمها الطبيب الذي يحضر عملية الاعدام . وذلك تنفيذاً لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 سنة 1971 .
هـ – الانتحار بوسائله المختلفة .
و- وقائع الغرق ظاهرياً : كالعثور على جثة في ساقية أو مستنقع أو بئر أو في النهر وهذه الحالات يطلق عليها عندنا – وقائع غرق – .
استناداً الى ظاهر الحال وقد أظهر الفحص الطبي في حالات عديدة أن الشخص المنتشلة جثته من الماء لم يمت غرقاً بل قتلا أو خنقاً أو تسميماً ثم القيت جثته في الماء لقصد التضليل .
ز- الحالات التسممية المختلفة المنتهية بالموت .
ح- الموت الفجائي : موت غير مأمول يقع لشخص يتمتع بصحة ظاهرية جيدة .
ط- وقائع الصدمة الاستهدافية : – الموت السريع اثر زرق مضادات الحيويات كالبنسلين المنتهية بالموت .
ي- جثث حديثي الولادة اليت تستوجب ظروف وفاتها أو وجودها في محل عام تدخل السلطة التحقيقية .
كيفية الارسال بالجثة للفحص الطبي : ان لإرسال جثة الشخص المشتبه بموته الى الطبيب لتشريحها اسلوب خاص يهدف الى الحيلولة دون حصول اي تلاعب من شأنه الاضرار بالتحقيق وتحقيقا لهذا الهدف ينبغي على المحقق الالتزام بهذا الاسلوب الذي نشير اليه فيما يلي : –
1– يبحث المحقق عند اجراء الكشف على الجثة عن النقاط التي يحتاجها لغرض تنظيم استمارة طلب التشريح – يستحسن ان يسجلها في ورقة خاصة ولا يعتمد على ذاكرته – والتي منها الصفات المميزة لهوية المتوفي ووصف مفردات ومظاهر الملابس الموجودة على الجثة وتدوين ما فيها من تمزيقات او مواد غريبة ثم ملاحظة ما على الجثة من أضرار مهما كان نوعها وتثبيت عددها ومواضعها وتعيين نوعها وتقدير سمعتها وذلك لغرض تحشية الحقول الفارغة من الاستمارة .
2- تملأ فراغات استمارة طلب تشريح الميت وهي استمارة مطبوعة
مكونة من صفحتين منفردتين تحوي كل صفحة حقولاً فارغة تحشى بالمعلومات المطلوبة من قبل المحقق المسؤول وتملأ الصفحة الاولى من الاستمارة لترسل مع كافة وقائع الموت المشتبه فيه أما في وقائع التسمم فترسل الصفحة الثانية اضافة الى الاولى بعد تحشية حقولها الفارغة مع الجثة او بعد ذلك وبأسرع وقت ممكن .

تذيل استعارة طلب التشريح بصفحتيها في الموقع المخصص بتوقيع المحقق وبالأسئلة الاستيضاحية التي يرى ضرورة لتوجيهها الى الطبيب الفاحص على أن ترسل بثلاث نسخ ، ليوقع الطبيب أو من ينوب عنه في أسفلها ويدون في الوقت نفسه ساعة وتاريخ الاستلام ، علما بأن مديرية معهد الطب العدلي ببغداد أعدت هذه الاستمارة بموافقة رئاسة الادعاء العام بكتابها المرقم 1695 والمؤرخ 27-5-1970 م وطلبت تزويد المحققين بنسخ كافية منها .

ترسل جثث حديثي الولادة في حالتي الاجهاض والولادة قبل الاوان حيث يمكن الاستدلال بمظهرها على انها بشرية الى الطبيب برفقة استمارة طلب تشريح أما اذا كان الجنين المجهض كتلة نسجية لا يمكن تعيين نوعها كما هو الحال في الاشهر الثلاثة الاولى من دورة الحبل فيرسل للفحص حسب الاسلوب المتبع في مجموعة الفحوص المختبرية .

3- ترسل استمارة طلب التشريح الى الطبيب بواسطة الشرطي المرافق للجثة والذي يدون رقمه او اسمه في الاستمارة نفسها
في المواضع المخصص ويحتفظ بنسخة منها وتعاد النسختان الى المحقق بيد الشرطي المرافق للجثة من قبل الطبيب او نائبه بعد تدوين ما تقدم لتكون كوثيقة رسمية تدل على تسليم الجثة .
4- ورقة الهوية : تعلق ورقة من المقوى بخيط يربط في معصم الجثة يكتب فيها رقم وتاريخ استمارة طلب التشريح واسم المتوفى ومركز الشرطة المرسل للجثة وتذيل بتوقيع المحقق .
وعلى الطبيب قبل بالتشريح التأكد من تشابه المعلومات المدرجة في ورقة الهوية مع استمارة طلب التشريح .
فحص جثث المقبورين : – تتم عملية فتح القبر بناء على طلب من مرجع قضائي وبحضوره أو من ينتدبه من المحققين المختصين وبعد اخراج الجثة من القبر وتثبيت هويتها من قبل المحقق يفحصها الطبيب في المقبرة وله أن يطلب نقلها الى المؤسسة الصحية اذا ما تراءى له ذلك . وفي وقائع الاشتباه بالتسمم يأخذ الطبيب نماذج حشوية أو كمية لا تقل عن الكيلوغرام الواحد وزنا من الاحشاء المنحلة في الاجواف في حالة التفسخ المتقدم حيث يتعذر تمييز الاحشاء كما يأخذ نماذج من التربة الواقعة فوق وتحت الجثة . وكذلك من التربة القريبة من موضع الدفن والتي تظهر للعين أنها غير ملوثة بما انحل من أنسجة الجثة على أن يوضع كل نموذج لا يقل وزناً عن الكيلوغرام الواحد في وعاء خاص لفحص التربة مختبرياً بحثاً عن السموم المحتمل وجودها فيها بصورة طبيعية أو التي امتزجت معها بعد انحلال الانسجة .
فيما يلي صورة من استمارة طلب التشريح بصفحتيها :
الجمهورية العراقية
المصدر التحقيقي ……………….. العدد /
التاريخ / / 19
استمارة طلب تشريح
الى ………………
يرجى اجراء التشريح الطبي العدلي على الجثة المرسلة صحبة هذه الاستمارة وبرفقة الشرطي المرقم ………………….. لبيان سبب الوفاة والاجابة على الاسئلة المدرجة في أدناه : –
الاسم واللقب اسم الاب والجد
اسم الام والجد الجنس الجنسية
الدين المهنة البنية (بدين ، متوسط ، هزيل)
لون البشرة لون الشعر لو شعر الوجه
العينان مظاهر العمر الاوصاف المميزة الاخرى
(ندبة ، خال ، وشم … الخ) الطول (طويل ، متوسط ، قصير)
تاريخ وساعة الاصابة تاريخ وساعة الوفاة محل الوفاة
يقتبس من دفتر النفوس ما يلي : –
رقم السجل المدني رقم الصحيفة محافظة قضاء ناحية ظروف الوفاة : (يذكر المحقق مجمل كيفية وقوع الحادث وما له علاقة مباشرة بالوفاة كوصف وضعية الجثة وبيان نوع السلاح المستعمل وذكر المسافة التقريبية في الاصابات النارية … الخ ) .
وصف الملابس : (تذكر مفردات الملابس الموجودة على الجثة وما فيها من تمزقات أو تلوثات أو مواد غريبة) .
مظاهر الاضرار : (توصف مظاهر واشكال الاضرار السطحية للجثة ويثبت عددها ومواضعها) .
السبب الظاهري للوفاة من وجهة تحقيقية : (يذكر السبب ان عرف والا فيكتب مجهول) .
الاسئلة التي ينسب المحقق توجيهها اضافة لطلب سبب الوفاة .
1-
2-
3-
4- توقيع منظم الاستمارة …………….
5- اسمه ……………………………….
6- صفته الوظيفية ……………………..
توقيع مستلم الجثة اسمه وصفته الوظيفية تاريخ وساعة الاستلام
ملاحظة : –
1- تنظم الاستمارة بنسخ ثلاث وتعاد اثنتان منها بيد الشرطي بعد املاء الفراغات الخاصة باستلام الجثة .
2- في وقائع التسمم يسجل طالب الفحص ما لديه من معلومات في الاستمارة الخاصة المعدة لهذا الغرض .
3- وضع الاستمارة معهد الطب العدلي ببغداد بموافقة رئاسة الادعاء العام بكتابها المرقم 1695 والمؤرخ في 27-5-1970 وطلبت تزويد المحققين بنسخ كافية منها .
17
الجمهورية العراقية
استمارة وقائع الاشتباه بالتسمم
المصدر التحقيقي ……. التاريخ / / 19
العدد / …………
الى ………….
الحاقا باستمارة طلب التشريح المرقمة والمؤرخة في / / 19
1 . ندرج ادناه ما لدينا من معلومات حول وفاة المدعو
ماهي دواعي الاشتباه بالتسمم وهل من شبهة في سم خاص :
هل كانت مظاهر المتوفي الصحة قبل الوفاة جيدة :
ما هو اخر ما تناوله من طعام او شراب او علاج ( يذكر نوعه )
وهل شارك المتوفي اشخاص اخرون في طعامه او شرابه الاخير وهل اصيب احد منهم بمثل ما اصابه :
وصف ماهية اعراض التسمم ( الطعم في الفم ، نوع الالم ، القيء ، العطش ، الاسهال ) :
هل ارسل شيء من القيء او من غسيل المعدة او من دم او ادرار الشخص قبيل وفاته لأجل الفحص السمعي : هل ارسلت الانية او الوسائط التي استعملها المصاب قبيل وفاته او ارسل شيء مما تناوله للفحص السمعي :
هل اسعف المتسمم يذكر نوع المعالجة وماهية الدواء المستعمل والمؤسسة الصحية او الطبيب المعالج الذي قام بالإسعاف :
تاريخ وساعة التناول لآخر طعام او شراب او علاج :
تاريخ وساعة وقوع الموت :
مظاهر المتوفي عند اجراء الكشف عليه وبيان المدة بين الموت والكشف :
2 . نرسل صحبة المواد المدرجة مفرداتها ادناه ( تغلف وتختم بالشمع وختم الدائرة الرسمي ) بغية تحري المواد السامة فيها وفي حالة ثبوت وجودها مختبريا يبحث عنها في احشاء المتوفي .
توقيع منظم الاستمارة ………
اسمه ………………………
صفته الوظيفية ……………
ملاحظة : يزود الطبيب بنسختين من هذه الاستمارة مع استمارة طلب التشريح ان امكن او ترسل بعد ذلك بأقرب فرصة لغرض ارسال نسخة واحدة منها مع الاحشاء الى مديرية المعهد الكيمياوي ببغداد ويحتفظ الطبيب بالنسخة الاخرى.
* * *
تنبيه : ترسل الوقائع الخاصة بالأحياء أو بالموت المشتبه فيه الى الطبيب الرسمي المعين في المنطقة الواقعة ضمن الدائرة التحقيقية للمحقق سواء كانت مركز محافظة أو قضاء أو ناحية .
3- مجموعة الفحوص المختبرية : – ان مستلزمات التحقيق تضطر المحقق الى الاستعانة بخبراء بالإضافة الى الاطباء العدليين مهمتهم تثبيت طبيعة البقع المعثور عليها في ملابس أو أجسام المتهمين أو في محل وقوع الجريمة أو على مختلف الادوات الجرمية وذلك لاستنباط علاقتها بالحادث ولا يمكن ابداء رأي جزمي حول هذا الموضوع الا بعد اجراء فحوص مختبرية معينة ولذلك نسبت أن أسمي هذا النوع من الفحوص بـ – مجموعة الفحوص المختبرية – وتشمل ما يلي : –
أ- البقع التي يشتبه بكونها دموية .
ب- البقع التي يشتبه بكونها منوية .
جـ- أجزاء عضوية لا يمكن تثبيت طبيعتها بالعين المجردة كقطعة نسجية صغيرة تشبه اللحمة يعثر عليها في شقوق الوجه الظاهري لاطار مطاطي لسيارة يشك بأنها انفصلت من جسد شخص دعس بها أو قطعة صغيرة يشك بأنها جنين غير كامل الخلقة أو جزء من جنين .
د- ألياف يشك بكونها شعرية .
هـ – شظية عظيمة يشك بأنها تعود لشخص ما .
ترسل المواد المنوه عنها في الفقرات أ- هـ الى مديرية معهد الطب العدلي بغداد لفحصها والتثبت من كونها بشرية المنشأ .
و- تلوثات يطلب تثبيت نوعها لأهميتها من وجهة تحقيقية (بارودية . نفطية . دهنية . صباغية) .
ز- مواد مختلفة مجهولة التركيب ويرى المحقق ضرورة تشخيصها
(عقارية ، بقايا طعامية يشتبه بتلوثها بالسم ، مواد يشك بأنها من مجموعة المواد المخدرة كالافيون أو الحشيش أو الكوكايين أو المسكرة كالكحول أو غير ذلك) .
ترسل المواد المنوه عنها في الفقرتين و – ز الى مديرية معهد المختبر الكيمياوي – بغداد بأستثناء المواد التي يراد فحصتها بحثا عن التلوث البارودي وبيان نوعه وتاريخ اشتعاله فترسل الى مديرية شرطة التحريات الفنية – بغداد .
ح- نماذج يضطر الطبيب الفاحص الى أخذها اثناء معالجته لوقعة طبية عدلية بغية اجراء فحوص مختبرية عليها (بكتريولوجية . باثولوجية . شعاعية . كيمياوية) .
ترسل الفحوص المنوه عنها في الفقرة ح الى المعاهد الصحية المختصة كالمعهد البكتريولوجي أو الباثولوجي أو الكيمياوي او معهد الاشعة – بغداد تبعا لنوع الفحص المطلوب .
كيفية الارسال للفحص المختبري :
1- ترسل المواد يشك بتلوثها بمادة الدم أو المني بحالة جافة كي لا يعتريها التلف بسبب التعفن الذي يجعل من المتعذر أو المستحيل احياناً اجراء الفحوص المختبرية .
تترك المواد الملوثة بالدم أو المني ان كانت طرية في الهواء الطلق مدة مناسبة الى ان تجف وينبغي على المرسل أن لا يستعمل أية وسيلة أخرى للتجفيف فلا تعرض على النار او تكوى كما يستحسن عدم عرضها للشمس لهذه الغاية .
أما الاجزاء العضوية – قطعة نسجية يشك بأنها جزء من جسد انسان – فترسل داخل قنينة – يستحسن ان تكون غير قابلة للكسر – محكمة السد – لمنع تطاير المادة الحافظة – ومختومة تحوي كمية كافية من الكحول المطلب لوقاية المادة من التعفن على أن تكون القطعة بكاملها مغطاة بالكحول .
2- يستحسن ارسال ما يرام فحصه مختبريا بكامله دون اقتطاع الجزء الملوث منه وفي حالة تعذر ذلك فيترك للمحقق اختيار الطريقة التي يراها مناسبة كحك البقعة او قلع الحجر او قص الشعر الملوث او اذابة البقعة بالطريقة التالية : – تبلل قطعة من الشاش غير المستعمل بالماء المقطر ثم توضع على البقعة بحيث تلامسها تماما لبضع دقائق الى ان تصطبغ اليافها القماشية بلون التلوث ثم تجفف قطعة الشاش هذه وترسل .
3- لا تحاط المنطقة الملوثة والمراد فحصها بالحبر او بأية مادة صباغية اخرى لوسمها بل يكتفي بتثبيت ورقة على موضع التلوث يكتب فيها المحقق ما يراد ايضاحه للفاحص المختبري .
4- تغلف المواد التي يراد ارسالها بغلاف ورقي او غير ورقي – حسب ما يراه المحقق مناسباً – تغليفا كاملا بحيث لا يمكن لمس اي جزء من اجزاء المادة ثم يحزم المغلف بخيط ويختم بالشمع بالختم الرسمي للدائرة في مواضع كافية بحيث يتضح للمحقق بأن كل محاولة للتلاعب تؤدي حتما الى كسر الاختام الشمعي بعضها او كلها .
5- تلصق على ظاهر الغلاف ورقة يكتب فيها عنوان الجهة
الرسمية التي يراد ارسال المادة اليها ويدون فيها المصدر التحقيقي وتاريخ ورقم كتاب طلب الفحص .
6- يرسل كتاب مع الرزمة يتضمن مجمل ظروف الوقعة ونوع الفحص المطلوب مع شرطي او بالبريد المسجل تبعا لقرب او يعد المرسل من المختبرات المختصة .
4- المجموعة الرابعة : – الكشف على مكان الحادث :
ان معاينة مكان وقوع الجريمة جزء مهم من أعمال الطبيب العدلي حيث يستدعي المحقق الطبيب هاتفياً في العادة لإشراكه مع الهيئة التحقيقية وذلك لاستنباط فكرة عن شخصية المجرم وكيفية وقوع الجريمة استدلالا بالآثار المشاهدة في مكان الحادث وعليه ينبغي على المحقق المحافظة على المكان ومنع العبث به وعدم السماح لمن لا علاقة له بالتحقيق عن الوقعة بلمس محتوياته او تغيير ما فيه من أدوات وأثاث لحين حضور الحاكم والهيئة المنتدبة للمشاركة معه .
اسلوب الكشف : –
1- يوصف محل الحادث بصورة اجمالية ويحدد بالنسبة للجهات الاربعة ولما يجاوره من ابنية او شوارع او غير ذلك من أماكن ثم يرسم مخطط ايضاحي لموقعه ويستدعى الخبير بطبع الاصابع عندما تشاهد آثارها على أن لا تلمس قبل حضوره حذرا من اتلافها .
2- يفتش الموقع الذي حصلت فيه الجريمة بدقة ويبحث عن مختلف البقع الدموية او المنوية او غيرها تبعا لنوع الوقعة ويثبت مظهرها وطرز انتشارها – يستحسن ان يكون تثبيت المظهر تصويراً كذلك يتحرى عن المواد الغريبة من شعر وأربطة وحبال وأعقاب سكاير وعيدان ثقاب واسلحة نارية او حادة ومقذوفات نارية وظروفها ومداخل المقذوفات النارية ومخارجها في الجدر والابواب وطرز واتجاه انتشار شظايا زجاج المنافذ لاستنباط كون الشدة قد احدثت من الخارج الى الداخل او بالعكس .

تلاحظ الوضعية العامة للمحل وفيما اذا كان قد حصل فيه تلاعب او عبث او تكسير كما يبحث عن آثار بصمات الاصابع والاقدام وتصويرها من قبل الخبير وفي وقائع التسمم ينبغي التحري عن الفضلات الطعامية وآثار التقيؤ او البراز كما ينبغي البحث عن المواد العقارية – كيميائية – والقناني الحاوية على مواد علاجية على ان لا يهتم بالرقع الملصقة على ظاهرها والتي يستدل ما كتب عليها ان العقار من المواد المتعارفة والتي اعتاد الكثير منا على استعمالها كالأسبرين او محلول البوريك مثلا اذ يجوز ان يكون بداخلها سم وان الوعاء استبدل عمدا من قبل الجاني او جهلا من قبل شخص لم يتقصد الاعتداء .

3 _ في حالة وجود جثة توصف مفردات الملابس التي عليها وتدون الاجسام الغريبة العالقة بها من مواد رملية او سيانية او بقايا نباتية كذلك تفحص الملابس للبحث عن آثار المقاومة والتي يرافق حصولها وجود تمزقات او قطع ازرار او تلوث دموي .

تلاحظ العلامات الموتية للجثة وتستنتج استنادا الى مظاهرها المدة التي مرت على الموت ، كما يجب البحث عن آثار الشدة من سحجات وكدمات وجروح وتعين الآلة المحدثة لها .

بعد الانتهاء من الكشف بدون محضر يتضمن خلاصة المشاهدات ويبدي الطبيب رأيه الفني حول كون الوقعة جنائية او ارضية او انتحارية كما يثبت النماذج والمواد التي يقترح فحصها . ذلك مختبريا وعلى ضوء ما يقدمه من رأي يسير التحقيق وهكذا بتعاون الطبيب العدلي مع غيره من افراد الهيئة التحقيقية وذوي الخبرة المتخصصين بطبع الاصابع او بالأسلحة النارية واخيرا تستنتج ثم تدون زبدة ما اطلعوا عليه الخبراء والتي تساعد كثيرا في اظهار الحقيقة .

الغاية من تشريح الميت : ــ التشريح ضروري لجميع حالات الموت المشتبه فيه تحقيقا للأسباب التالية على ان يتذكر الطبيب انه ملزم باتباع الطرق الاصولية في كيفية اجرائه واخذ النماذج الحشوية وعلى المحقق ان يعلم بانه لا يمكن تعيين سبب الموت بفحص ظاهري وان في ذلك محاذير جمة تضر بصلب التحقيق مهما كانت الاضرار الظاهرية شديدة وواضحة .

1 ــ معرفة السبب المباشر او غير المباشر : ـ المقصود بالأول هو ان تكون الاضرار او الآفات المرضية كافية بمفردها لأحداث الموت كالنزف الدماغية والخثر في الشرايين الاكليلية للقلب او التمزق الدماغي او القلبي او في الاحشاء الاخرى وما يرافق ذلك من حصول كسور او نزف دموي يؤدي الى استحالة استمرار الحياة .اما غير المباشر فيشمل كل تخريب يحصل في الجسم بحيث لا يكفي بمفرده لأحداث الموت ويحصل الموت لوجود آفة مرضية كان المصاب قد ابتلى بها قبل الحادث او اصيب بها بعده كحالة اختلاطيه فتمزق عرق دموي في كهف تدرن رئوي او تمزق طحال متضخم هش القوام لأصابته بمرض ما كالملاريا اثر ضربة احدثت اضرار بسيطة وموت شخص بداء الكزاز او بالتعفن الدموي اثر تلوث جرثومي لجرح بسيط او بالتهاب السحايا التالي لكسر غير منفصل في عظام الانف او بذات الجنب او بالتهاب البريتون اثر جرح انحصرت اضراره في الجدار خير امثلة توضح القصد من سبب غير مباشر للموت .
2 ـ تحديد مسؤولية الفاعل : ــ يقدم الطبيب في حالات خاصة أدلة علمية لتنوير التحقيق لها اهمية قصوى اذ يستنير بها الحاكم عند اصداره الحكم القضائي وتساعده هذه البراهين الفنية على أدانه المتهم او تبرئه ساحته او تخفيف الحكم عنه كما ان بأمكان الطبيب تحديد أضرار كل آلة جرمية فيما لو استعملت آلات متعددة ومن قبل اكثر من شخص واحد كما يتضح من الوقائع التالية .

وقعة أولى : يطلب المحقق من الطبيب التأكد من أن القتيل كان قد أحتسى الخمرة وبيان درجة سكره في حالة أحتسائه لها وفيما اذا كانت قد افقدته شعوره لان القاتل برر فعلته بحالة الدفاع عن النفس مدعيا بانه القتيل كان قد هجم عليه وهو بحالة سكر شديد وبيده مسدس قاصدا قتله ولم تكن لديه أية وسيلة يخلص بها نفسه منه الا اطلاق طلقة واحدة اصابت منه مقتلا . ان اجراء الفحص الكيمياوي على نموذج من دم المتوفي يثبت او ينفي ادعاء القاتل .

وقعة ثانية : ـ يراجع شخص مركز الشرطة معترفا بقتل زوجته بعد رجوعه من السفر ومشاهدته اياها بحالة تلبس بالزنا مع شخص آخر فيطلب المحقق تقديم الدليل العلمي لتأييد او تفنيد ادعاء الفاعل . ان العثور على المادة المنوية في المهبل او على موضع آخر من الاعضاء
التناسلية يعتبر خير دليل يفتح ابواب الامل للفاعل بالرأفة به وتخفيف الحكم عنه .
3 ــ الاهمال العلاجي : يوضح الطبيب للمحقق كل اهمال علاجي يتبين له ويقرر مدى علاقته بسبب الموت . ولذا اضطرت بعض الدول الى تشريع قانون منع بموجبه الطبيب العدلي من ممارسة مهنته الطبية بصورة خاصة لتعارض الجمع بين العفة الاستشارية والعلاجية كما هو الحال في جمهورية مصر العربية .
4 ــ اخفاء معالم الجريمة : يحاول المجرم احيانا تضليل المحقق بشتى الطرق فيسكب مادة كاوية على الوجه لتشويهه وتعذر تثبيت هوية المتوفي او انه يسكب مادة البترول على الجسد ثم يحرقه ويخبر المحقق ان الحرق حصل بصورة عارضية او ان يقوم القاتل بتعليق الجثة ليوهم المحقق بأن الشخص شنق نفسه منتحرا .
وقعة اولي : ــ ارسلت جثة امرأة لفحصها وذكر المحقق في طلبه بأن الوفاة على ما اتضح له كانت نتيجة الدعس بالقطار وقد أظهر الفحص ان سبب الوفاة كانت نتيجة اصابة بطلق ناري وان الاضرار الرضية التي حصلت اثر مرور عجلات القطار على الجسد كانت غير حيوية .
وقعة ثانية : ـ اخبر شخص مركز الشرطة مدعيا بأنه شاهد سيارة تلتهمها النيران وهي قرب شارع عام فاتصل بي المحقق للكشف على محل الحادث مع الهيئة التحقيقية فاتضح لنا بان النار التهمت معظم السيارة وقد تشوه هيكلها المعدني وان جثة امرأة متفحمة كانت قرب مقود السيارة وقد تبين لنا بعد التشريح بانها اصيبت بمقذوفتين .
ناريين ثم حرقت وهي قيد الحياة واستمرت النار تعبث بالجسد بعد الموت .

5 ــ حيوية الاصابة : ــ تدعى الاصابة بالحيوية اذا احدثت في جسم حي وبتشريح الجثة يمكن تشخيص حيوية الجرح من عدمه ويثبت في الوقت نفسه سبب الموت اذ ليس من المستطاع دوما ابداء رأي علمي دقيق يتعلق بهذا الموضوع استنادا الى الكشف الظاهري كما يتضح من ما يلي علما بان وجود الحالة الالتهابية بمختلف ادوارها او التفاعل الاندمالي ــ تكون قشرة في موضوع سحجه او تكون نسيج ليفي في جرح ما ــ او مشاهدة كدمة لدليل قطعي على ان الاصابة حيوية .

وقعة اولي : ــ دعيت للكشف مع الهيئة التحقيقية على محل وجدت فيه جثة شخص قيل انه احترق قضاء وقدرا فاتضح لنا بأن الجثة على مقربة من موقد ناري في غرفة بناية حكومية التهمت النار معظم اثاثها ومفروشاتها وقد ظن بادئ الامر بأن المتوفي وضع بعض الخشب في الموقد ليقي نفسه من البرد القارص انذاك ــ كان الموسم شتاء ــ فأصابته النار واحترق ثم انتشرت الى اثاث الغرفة وبنتيجة الكشف الظاهري والفحص التشريحي تبين ان الحرق كان حيويا في مناطق معينة من الجسم وغير حيوي في مناطق اخرى وقد اتضح لي وجود سحجات وكدمات في تجويف الفم تدل مظاهرها انها حصلت اثر ادخال مادة غير خشنة بعنف داخل الفم كقطعة قماشية مثلا كما اظهر الفحص وجود اصابات حيوية في الرأس من صنع الة راضة قاطعة كالفأس وبعد ان قدمت هذه المعلومات لحاكم التحقيق اتضح له الامر بعد بذل جهود ادت الى كشف ما كان يكتنف الوقعة من غموض القي القبض على الفاعل واعترف بانه كان قد ادخل ــ بشماعة ــ داخل فم المجني عليه للحيلولة دون استغاثته ثم هوى بالفأس على رأسه عدة مرات واوقد النار في الموقد وقرب رأس القتيل من النار بعد ان اعتقد بأنه قد فارق الحياة ويظهر ان المصاب كان آنذاك في حالة غيبوبة – وليس كما اعتقد القاتل – بدليل مشاهدتنا لحروق حيوية اما غير الحيوية فحصلت بعد موته .تبين فيما ان شخصا مستخدما دخل الغرفة ليباشر وظيفته كعادته واستخراج ( الشماغ ) من فم القتيل واجرى له تنفسا صناعيا ظنا منه ان رفيقه كان على قيد الحياة ثم اخبر الشرطة عن الحادث دون ما عمله بادئ الامر .

6 ــ اتجاه الاصابة : قد يطلب الى الطبيب تعيين اتجاه الاصابة في الجسم للاستفادة منها في معرفة اي اليدين التي كانت قد مسكت الالة الجارحة في حالة الاصابة الانتحارية او الجنائية او المفتعلة – المصطنعة – او لاستنتاج موضع الجاني وفيما اذا كان على مستوى أعلى او اوطأ من القتيل او انه اصاب من الامام او من الخلف او من الجانب .

وفي الاصابات النارية يتحتم على الطبيب اجراء فحص دقيق للتخريبات المشاهدة اذ قد لا يحدث المقذوف الناري فتحة خروجيه بعد اختراقه الجسم كأن يصاب شخص بمقذوف ناري في مؤخر رقبته فيخرج من الفم فيما اذا كان المصاب فاتحا فاه دون ان يترك أثرا في الشفتين او الاسنان وقد يصدم المقذوف الاسنان فيمكن الاستفادة من الاضرار المحدثة فيها لتحديد مسار خروج المقذوف ، كما قد ينحرف المقذوف بعد فقدان قابلية اختراقه للانسجة الجسمية كأن يدخل التجويف القلبي ثم يدفع بتأثير الدورة الدموية مع الدم فيستقر في الشريان الحرقفي الايمن او الايسر او الفخذي احيانا دون ان يحدث اي تخريب في باطن العروق المذكورة وبدون تشريح الجثة وتحري تخريبات المقذوف وتتبع مسيره وتثبيت موضعه لا يمكن معرفة الاتجاه .

7 ــ تعيين الالة الجرمية : يستطيع الطبيب في حالات غير قليلة استنادا الى صفات الاضرار واشكالها وسعتها وعمقها واتجاهها ان يستنتج ان الآلة القاطعة كانت ذات حد واحد او ذات حدين او ان الآلة الراضة كانت مستطيلة الشكل او دائرية او ذات شكل معين آخر او ان الالة النارية ذات مقذوف واحد كالبنادق والمسدسات او اكثر كبنادق الصيد .

ان من المستطاع في حالات خاصة البت بصورة اكيدة فيما اذا كان مقذوف ما قد اطلق من سلاح معين او ان السكين المضبوطة من قبل المحقق هي التي استخدمت في احداث الاصابة وذلك في حالة اصطدامها بمنطقة عظمية ثم انغراز جزء منها في العظم المصاب وانفصاله عن النصل بنتيجة كسره وذلك بمقارنة الجزء المنفصل مع السكين .

8 ــ كيفية حدوث الاصابة : ــ يساعد التشريح الطبيب في كثير من الوقائع على استنتاج منشأ الاضرار ومعرفة آليتها وهل انها حصلت أثر مرور عجلة السيارة مثلا او اصطدام الشخص بارض اثر سقوطه من السيارة او نتيجة ضغط شديد حصل على جسمه كما هو الحال عند مرور عجلة قطار او سيارة على الاطراف او بعد رجوع السيارة الى الوراء حيث ادى هذا العمل الى انحصاره بين مؤخر السيارة وجدار كان خلفه ، كما يمكن ان نستنبط من مظهر كسور الجمجمة والفقرات الرقبية العليا من ان الاضرار قد احدثت اثر مرض شديد اصاب الرأس بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك اثر سقوط الشخص من محل مرتفع بحيث اصطدمت قدماه بالارض اثناء ذلك .
9 – تقدير الحالة الصحية : ـ يتوقف تقدير الحالة الصحية للمتوفى على ما يقدمه الطبيب المشرح في تقريره المتضمن مجموع المشاهدات التشريحية والفحوص المختبرية التي نسب الاستعانة بها ، ولهذا تطلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات التأمين احيانا المعلومات الطبية التي تستند اليها قبل اصدار قرارها بدفع اي تعويض مادي لورثة المتوفي للتأكد من ان وفاته حصلت اثناء قيامه بمهمة وظيفية عهدت اليه وفيما اذا كان سبب الموت ناتجا عن ذلك بصورة مباشرة او غير مياشرة كأن يصعق عامل بالتيار الكهربائي عندما كان يقوم بتصليح بعض الاسلاك وفي حالة مشاهدة الطبيب لأية آفة مرضية عليه ان يوضح علاقتها بسبب الوفاة .
_______________________
1. نشرت التعليمات الطبية العدلية في العدد 2240 من الوقائع العراقية الصادر في 23 نيسان 1973 .