ماهية تدوين التحقيق

المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يقصد بالتدوين أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي : قيام القائم بالتحقيق بإثبات جميع الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها وما يسمعه من أقوال سواء أكانت أقوال المجني عليه أو المتهم أو الشهود كتابة في محاضر بالشكل الذي رسمه أو يتطلبه القانون(1).

فتدوين الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها خلال التحقيق شرط جوهري لا تقوم لهذه الإجراءات قائمة وتعتبر منعدمة بدونه ، ويتعين أن تكون محاضر التحقيق صورة صادقة لما يجري أثناء التحقيق دون زيادة أو نقصان أو تغيير في الألفاظ ، ويراعى بقدر الإمكان تدوين أقوال من يستمع لإفاداتهم أثناء التحقيق بألفاظ قريبة من لهجتهم أن صعب كتابة اللهجة نفسها لكي تكون محاضر التحقيق تصوير وإثبات صادق لكل إجراء تم في غرفة التحقيق أو خارجها .

وقاعدة تدوين إجراءات التحقيق قاعدة عامة تسري في جميع إجراءاته ، وتأخذ بها معظم الأنظمة الاجرائية الجنائية المقارنة(2). فالتدوين خير وسيلة لإثبات حصول الإجراء والظروف التي اتخذت فيه والأثر الذي ترتب عليه(3). ولم تكتف بعض الأنظمة الإجرائية الجنائية بالنص على لزوم تدوين التحقيق وإثبات إجراءاته ، بل أضافت الى ذلك ضرورة أن يكون هناك ملف مزدوج للتحقيق يتضمن صوراً محررة من إجراءات التحقيق ومحاضر مأموري الضبط القضائي ومستندات الخصوم وعله ذلك لغرض عرض الملف الذي يحوى صورة التحقيق على غرفه الاتهام فيما لو تم استئناف أوامر قاضى التحقيق ، ويبقى الملف الأصلي تحت يد قاضى التحقيق حتى يتمكن من التشريع استكمال تحقيقه في الفترة التي ينظر فيها الاستئناف..

إن تدوين التحقيق هو في الواقع نوع من أنواع الضمانات لأن ذلك يحفظ المتهم وحقوقه التي قام بتثبيتها بأقواله أثناء التحقيق فلذلك أن تدوين التحقيق وما يجري فيه سواء كان ذلك صغيراً أم كبيراً أمر مهم للغاية بالنسبة للمتهم ولمسار القضية من الناحية القانونية ويجب أن تدون الأشياء كما ترد دون زيادة أو حذف أو ترقيع يمكن أن يخل بنزاهة التحقيق وأمانته.

وللتدوين اهمية كبيرة تتجلى في كونه يسهم في الحفاظ على إجراءاته من التشويه والتحريف ، خصوصا وأن إجراءات التحقيق متعددة وأساليب مباشرتها مختلفة ، فضلا عن أن إنجاز بعضها يستلـزم وقتاً طويلاً لا يمكن معه الاعتماد على ذاكـرة المحقق التي لابد وأن تخونه بمرور الزمن (4).

علاوة على ذلك ، الآثار المتخلفة عن الجريمة قابلة للمحو بفعل الزمن الأمر الذي يوجب القول بأن المبادرة بتسجيل تلك الإجراءات والآثار من شأنه أن يبقى عليها ويحفظها من التأثير العاصف بعامل الوقت(5). يضاف الى ما سبق ان اشتراط كتابة إجراءات التحقيق يمكن ان يكون سنداً يدل على حصولها فعدم تدوين التحقيق – أو أي إجراء من إجراءاته – يؤدى الى افتراض عدم مباشرته (6).

كما أن إثبات التحقيق بالكتابة في المحاضر يٌمّكن المحكمة من تقدير قيمة الأدلة التي يتضمنها محضر التحقيق ، فالمحكمة مثلاً تسطيع تقدير قيمة الأدلة المستمدة من المعاينة بحساب الزمن الفاصل بين فتح المحضر وتلقي البلاغ ومباشرة سلطة الاستدلال أو التحقيق المعاينة التي أجرتها في مسرح الجريمة (7).

فتدوين التحقيق على قدر كبير من الأهمية فهو يشكل ضمانة مهمة ليس للمتهم فقط وإنما للعدالة بوجه عام(8). كما تبدو أهمية تدوين التحقيق الابتدائي في بعض الأحيان لعضو الإدعاء العام وليس للمحقق الذي تولى التحقيق بأن يأمر بغلق القضية وإحالتها إلى محكمة الموضوع فهو لا يستطيع ذلك بدون ان يكون التحقيق مدوناً في محضر ومرفقاً بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وكذلك أهميته إلى قضاة الحكم يلعب دور فعالاً في مساعدتهم على أداء مهامهم ذلك أن إلقاء نظرة من قبل قاضي الموضوع على التحقيق المدون قبل البدء المحاكمة (9).

في محاضر التحقيق يجنبه ما قد يتعرض له من حرج في حالة لو لم يحضر أصحاب تلك الأقوال أو الشهادات في المحاكمة بسبب وفاتهم مثلاً أو حدوث أمر ما يمنعهم من الحضور فضلاً عن ذلك إن تدوين التحقيق يمكن قاضي الموضوع عند الفصل في الدعوى أن يستند إلى ما جاء به بشأن الإجراءات التي تكوزن إعادتها غير مجدية أو غير ممكنة على الإطلاق. وقد تطرق عدد من الباحثين إلى ضرورة تدوين التحقيق ونزاهته فقد أخذ بهذا المبدأ الدكتور محمد صبحي نجم ولكنه لم يتحدث عنه بعمق. أما الدكتور حسن بشيت خوين فقد تطرق إلى الموضوع بأسها أكبر من سابقه حيث أنه أشار إلى تفاصيل دقيقة في هذا المجال.

و عملية تدوين التحقيق تشتمل على عناصر متعددة عند وجودها نكون بصدد تحقيق مدون ، وهذه العناصر تتعلق بتاريخ التدوين والأخر يتعلق بالتوقيع على المحاضر أما العنصر الثالث فيتعلق بالشخص القائم بالكتابة ، وهذه العناصر هي:-
1- الكاتــب : حرصت الأنظمة الإجرائية على اشتراط وجود كاتب لتدوين التحقيق يجلس الى جوار المحقق ليقوم بالعمل الكتابي الذي يمليه عليه المحقق من خلال تحقيقه مع أطراف التحقيق ، ولعل الحكمة من ذلك إعطاء الفرصة الكاملة للمحقق لكي يتفرع للمسائل الفنية فيبدع في طرح الأسئلة والاستغراق في التفكير في فنيات الموضوع دون انشغاله بالماديات ومنها العمل الكتابي .

ويرى جانب من الفقه أن وجود الكاتب يشكل ضمانه من ضمانات المتهم تتمثل في في كونه يشكل نوعا من الرقابة على الأعمال الى يقوم بها المحقق ، بينما يرى جانب أخر وهو اعتبار الكاتب رقيبا على عضو النيابة وهو أمر غير مقبول (10).

ويجوز للمحقق ان يستعين بكاتب آخر غير الكاتب التي بدأ به التحقيق وذلك في حالة الضرورة ، في حالة عدم وجود الكاتب أو لأي مصلحة تتعلق بظروف التحقيق أو بزمانه أو بمكانه ، أو أن الاستعانة به يؤثر على حسن سير العدالة أو عندما يستشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب التحقيق الأصلي ، على أن تقدير هذا الأمر لسلطة التحقيق تحت رقابه محكمة الموضوع (11).
2- التوقيـع : يعتبر التوقيع على محاضر التحقيق من جانب أطرافه إلى جانب المحقق والكاتب ومن أدلى بأقواله ممن له صلة بالموضوع محل التحقيق سواء أكان المتهم أو الشاهد أو من ترى جهة التحقيق التحقيق معه لمصلحة التحقيق بمثابة التأكيد على صحة ما جاء بهذه المحاضر ، وأنه تم تحت سمع وبصر أطرافه الذين وقعوا عليها ، وهو أيضاً إقرار ممن وقع عليها بصحة ما أورد به من أقوال ، كما أن ذلك يدعو الى الثقة والاطمئنان لما تم بها من إجراءات به .
3- التـاريخ :من الأمور التي يجب أن يشتمل عليها الإجراء الذي يقوم به المحقق سواء أكان هذا الإجراء تحقيق أو أمر متعلق به – التاريخ – وأهميته في محضر التحقيق تتمثل في تحقيق عنصر المعاصرة أولا أي تعاصره قيام السلطة المختصة بإجراء التحقيق بمهامها مع اكتشاف الجريمة فإثبات التاريخ في محاضر التحقيق ييسر معرفة وقت تحرير المحضر والظروف التي كانت به ، والمحافظة على حقوق الدفاع .

ورغم أهمية تحديد التاريخ بالنسبة لمحاضر التحقيق على وجه الخصوص فإن التشريعات العربية جاءت خالية من هذا الأمر المهم وهو ما يدعو وبحق الى مطالبة المشرع بالنص عليه صراحة والتأكيد على ذلك وإذا دونت المحاضر وخلت من التاريخ فإنه يترتب على ذلك بطلان الإجراء وذلك حفاظاً على حقوق المتهمين
______________________
[1].عوض محمد ، مصدر سابق ، صـ452 . محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة ، دار الشعب ، ط1 ، 1964م ، صـ266 . حسن بشيت خوين ، مصدرسابق ، صـ 95 .
2.مدني عبد الرحمن تاج الدين ، مصدرسابق ، صـ 127 .
3. محمود نجيب حسني ، مصدرسابق ، صـ 523 .
4. رؤوف عبيد ، مصدرسابق ، صـ 382 .
5. رمسيس ، بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحيلاً، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 1977،صـ208.
6. أحمد فتحي سرور ، مصدرسابق ، صـ 570 .
7.مدني عبد الرحمن تاج الدين ، مصدرسابق ، ص 127 .
8ـ د. حسن بشيت خوين -مصدر سابق-ص 112 – 113
9ـ المصدر السابق-ص 112
10.حسن بشيت خوين ، مصدر سابق ، صـ 100 .
1[1]. حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 11/3/1958م ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س 9 ، رقم 577 ، ص 270 . حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 10/11/1981م مجموعة أحكام محكمة النقض ، س33 ، رقم 146 ، ص843.