الحق في حرية التنقل :

يقصد بهذا الحق ان يتمكن الفرد من التنقل في حدود اقليم دولته او خارجها مع حرية العودة إليها من دون قيود او موانع ، اما اذا اقتضت الضرورة تقييد هذا الحق ببعض القيود ، فيجب ان تكون المصلحة العليا للدولة هي الباعث على ذلك ، وان تكون هذه القيود في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة وفي الحدود التي رسمها القانون(1). وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إن ( 1. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة 2. يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها ) ، كما نصت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على ان (1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اقامته 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلده بما في ذلك بلده ) .

______________________

1- عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص390 و محمد رفعت عبد الوهاب – مصدر سابق – ص162

الحق في حرية التنقل في القانون الأساسي العراقي لعام1925 :

لم ينص القانون الاساسي على هذا الحق صراحة ، الا انه يمكن ان يستنتج من المادة السابعة من القانون الاساسي ضمانها لهذا الحق حيث جاء فيها الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق اضافة الى عدم جواز تعريض الفرد للقيود الا بمقتضى القانون . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم (3) لسنة 1923 ، فقد نصت المادة الثانية منه على كل من يود السفر من العراق براً او بحراً يجب ان يكون بيده جواز سفر اوجواز مرور عليها سمة او تظهير من الحكومة العراقية يؤذن له فيها بالخروج من هذه البلاد (1). وقد الغي هذا القانون بموجب المادة الثانية عشرة من قانون جوازات السفر رقم (65 )لسنة 1932 ، وقد نظم هذا القانون كيفية مغادرة المواطن الى خارج البلاد في المادة الثالثه والتي نصت بأنه لا يجوز لأي شخص ان يغادر العراق ما لم يكن لديه باسبورت او جواز مرور صحيح من كافة الوجوه (2)، كما حددت المادة الثامنة الحالات التي يجوز فيها حجب جواز السفر .

1.اذا ترأى من الضروري لمصلحة العدل او لاسباب اخرى استثنائية الا يؤذن لشخص ما ان يغادر العراق ، فلضابط ” الباسبورت ” ان يبلغ ذلك الشخص بأنه ممنوع من ان يغادر العراق ، واذا كان قد اشر على الباسبورت او جواز المرور بالاذن فله ان يبطل هذه الاشارة .

2.على مدير الباسبورت ( جواز السفر ) ان يرفع تقريراً عن كل قضية تنطبق عليها الفقره (1) من هذه المادة الى وزير الداخلية فوراً عدا ما اذا كان الشخص ممنوعاً من مغادرة العراق بأمر من محكمة او كان متهما بجريمة ومطلوب منعه من قبل المحقق او المدعي العام.

_______________________

1- نصت المادة التاسعة على ان يستثنى من احكام هذ ا القانون : –

أ) من كان عمره دون الخامسة عشر او ترأى كذلك لذوي الاختصاص .

ب)كل فرد من القوات البحرية او البرية او الهوائية البريطانية . او من القوات البحرية الهندية اللابس البسة الرسمية . ولكن يجوز ان يطلب الى هؤلاء آن يبرزوا لمأمور الجوازات ما لديهم من الاوراق التي تثبت هويتهم.

ج)كل فرد من بحارة سفينة اخذ في خدمتها بصورة مشروعة في غير البلاد العراقية وترك العراق مواصلا سفره في تلك السفينه وكل فرد من بحارة سفينه اخذ في خدمتها بصورة مشروعة في العراق للقيام برحلة بحرية واقنع السلطة المختصة بأن الاسفار البحرية هي من حرفته .

د) كل حاج او زائر مسلم ذاهب الى الحج او الزيارة او عائد منها حقيقة ، ويجوز وضع نظامات لاستثناء شخص وصنف من الاشخاص من احكام هذا القانون كلها او بعضها .

2- استثنى القانون في المادة الرابعة بعض الاشخاص من حكم المادة وهم : –

أ- كل شخص يقل عمره عن الخمس عشرة سنه كاملة وكان مسافراً بصحبة احد ابويه او وليه او وصيه القانوني او صحبة شخص مخول تحريرياً من الابوين او وصيه بشرط ان يكون اسمة مسجلاً في باسبورت هؤلاء .

ب-كل عضو من القوات البحرية او العسكرية او الجويه البريطانية او القوات الهندية البحرية الملكية اثناء تأدية وظيفته او سفره باجازه .

ج- كل نوتي حقيقي من نوتية سفينه بحرية او هوائية وصلت العراق فغادره اتماماً لسفرته او رجوعاً لبلاده بعد اخراجه من الخدمة في العراق او بعد نقله كنوتي حقيقي في سفينه بحرية او هوائية اخرى او أي شخص مستخدم في العراق كنوتي حقيقي في سفينه بحرية او هوائية على وشك مغادرة العراق . فراد العشائر الرحلة في مناطقهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .

هـ- كل شخص اخر قد استثنى بنظام صادر وفق المادة (9) من هذا القانون .

المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .