بحث قانوني و دراسة مميزة عن اجتهادات محكمة التمييز و القضاء حول عقد السمسرة في القانون التجاري الاردني

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث بعنوان
عقد السمسرة في القانون الاردني
إعداد الطالب وسام الحوامدة
باشراف الدكتور العين عبد الشخانبة

مقدمة

عقد السمسرة فكرة تجارية قديمة كانت سائدة في التعامل ما بين الاشخاص والتجار و خصوصا بالتعاملات التجارية حتى اضحت هذه الفكرة وتبلورت الى مهنة تجارية معترف فيها قانونا واصبح تنظيمها ضرورة ملحة حماية للمتعاقدين وللسمسار .
وفي الاردن ,,حظيت السمسرة بإهتمام تشريعي واضح كأحد وسائل الوساطة في التعامل التجاري ,,وهي من الاعمال التجارية بطبيعتها الذاتية ….تطبيقا للمادة السادسة من قانون التجارة الاردني (م6/ح) ,ويعني ذلك ان ممارسها حسب الاصول المعتبرة يعتبر تاجرا ايضا .
-ولقد نظمت احكام السمسرة المواد (199-105)من قانون التجارة الاردني(رقم 12 لعام 1966).
-ونظام الدلالين والسماسرة (العثماني)وذيله.. حسب احكام القضاء الاردني(ولحالات مخصوصة)(1).
-وقانون قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 .
وفي الوقت الحاضر و مع التطور السريع وضيق الوقت في الميادين كافة بشكل عام و في التعامل التجاري بشكل خاص, فإن الشخص و التاجر اصبحا يستعينان بمختصين(سماسرة) لابرام العقود على ان تنحصر مهمة السمسار أساسا في التقريب بين وجهات النظر بين التاجر و غيره من الاشخاص سواء كان هؤلاء اشخاص عاديين او تجارا او اصحاب مصانع أو ملاكا أو مستاجرين لابرام عقود مقابل اجر /أو عمولة على انه تنتهي مهمة السمسار متى ما تم التقارب بين الطرفين و الاتفاق على شروط العقد بينهما وبالتالي تتمثل مهمة السمسار بالوساطة بين شخصين يريدان ان يتعاقدا دون ان يكون تابعا او نائبا عن احدهما في ابرام العقد بل مجرد وسيط يقتصر دوره على التقريب بين طرفي العقد دون ان تترتب في ذمته اية التزامات او تتولد له حقوق شخصية عن هذا العقد(كطرف فيه) .
-ويرى الفقه(2)أن اهتمام المشرع الاردني بالسمسرة كان لما للاردن من موقع متوسط واستراتيجي وكبلد كانت التجارة والترانزيت تشكل بحكم موقعه الجغرافي اثر مهم لاهتمامه بالتشريعات التجارية.

(1)تمييز حقوق (120/70)مجلة نقابة المحامين ص304( * ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 انما تتعلق احكامه بالوكلاء والوسطاء التجاريين بالمعنى الذي نص عليه هذا القانون ولا تسري على سماسرة الاراضي والعقارات وانما يسري عليهم نظام الدلالين والسماسرة العثماني الذي ما زال نافذ المفعول فيما يختص بهم .
* لا يجيز نظام الدلالين والسماسرة العثماني سماع الدعوى المتعلقة باجرة السمسرة اذا كان السمسار يتعاطى المهنة بدون رخصة .) أيضا تمييز حقوق رقم (273/79(1. يوجب نظام الدلالين والسماسرة العثماني على كل من يتعاطى مهنة السمسرة ان يسجل نفسه في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه هذه المهنة. ويعتبر السمسار تاجرا… ويتوجب عليه التسجيل في سجلات الغرف التجارية…. واذا لم يكن المدعي مسجلا في سجلات غرفة التجارة كسمسار، فان دعواه بطلب اجور السمسرة تكون حقيقة بالرد عملا بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني. وان نص الفقرة الاولى من المادة 101 من قانون التجارة التي تنص على ان السمسار يستحق الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضات التي اجراها الى عقد الاتفاق
(2)(شرح القانون التجاري الاردني)) الدكتورمحمد حسين اسماعيل يرى المؤلف انه لم يعد نظام الدلالين والسماسرة واجب التطبيق الا لصفات شخصية في السمسار فقط.

منهج البحث

– وان منهج البحث العملي في هذا البحث سيستند –ان شاء الله-لاصول كتابة البحث العلمي وتقسيماته وعرض مجمل لمشكلات البحث وحلول مقترحة واستناد البحث لنصوص القانون وآخر اجتهادات الفقه واجتهاد محكمة التمييز الاردنية لما في ذلك من ربط للنواحي النظرية مع الاجتهاد القضائي كمرجع للقانون التجاري..
و بهذا سوف يتم تقسيم هذا البحث الى اربعة مباحث :
المبحث الاول : تعريف عقد السمسرة وعناصره و خصائصه :
و سنتعرف في هذا المبحث الى :-
مطلب اول: تعريف عقد السمسرة
مطلب ثاني : بيان عناصره .
مطلب ثالث : الخصائص التي يتمتع بها عقد السمسرة .
المبحث الثاني : اثار عقد السمسرة
و سيقسم هذا المبحث الى :
مطلب اول : التزامات السمسار .
و يقسم الى :
الفرع الاول : تنفيذ الالتزام المتفق عليه.
الفرع الثاني : التزام السمسار بالمحافظة على العينات .
الفرع الثالث : التزام السمسار بالقيام بالعمل بنفسه الا اذا كان مأذونا بانابة غيره .
الفرع الرابع : ان يلتزم السمسار بان لا يكون طرفا بالعقد .
الفرع الخامس: التزام السمسار بالتسجيل في السجل التجاري والقيد.
مطلب ثاني : حقوق السمسار :
و يقسم الى :
الفرع الاول :(السمسرة) اجر/وعمولة السمسرة
الفرع الثاني: شروط استحقاق السمسار للعمولة او الاجر
الفرع الثالث:النفقات والمصاريف.
المبحث الثالث : مسؤولية السمسار و انقضاء عقد السمسرة
المبحث الرابع :في مطلبين :الاختصاص القضائي وصور الدعاوى.
ثم الى التوصيات(الخاتمة) وبيان بقائمة المراجع.

المبحث الاول تعريف عقد السمسرة و بيان عناصره

المطلب الاول : تعريف عقد السمسرة

السمسار لغة(1):الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة…
والسمسرة لغة : لها معنيان 1- حرفة السمسار 2- وجُعلُه أي(أجرُه أو اتعابه.)
السمسرة قانونا :
عُرف عقد السمسرة في قانون التجارة الاردني رقم (12) لسنة( 1966) في المادة (99) منه على انه :
“عقد يلتزم به فريق ، يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد ، و ذلك مقابل اجر ” .
-اما قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم( 28) لسنة( 2001) فقد عرفهما بالمادة (2)منه :
الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من طرفيه .
الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها.
-ومن الجدير بالذكر انني اوردت التعريف اللغوي للسمسرة لما لها من ارتباط بالوساطة وانها تحمل نفس المعنى لمنع الاختلاط بين التعريفين السابقين من تكييف واحد لكلمتين وانه متى جاءت كلمة الوساطة فإنها تعني السمسرة الا اذا اراد النص غير ذلك! وهذا ما نراه على عكس ما رأته محكمة التمييز الاردنية (2)في بعض احكامها.
-و يتضح لنا من تعريف المشرع الاردني لعقد السمسرة ان المشرع يلزم السمسار بارشاد العميل الى عقد او ان يكون وسيطا له في مفاوضات العقد ، كما و اوجب المشرع بان تكون هذه الاعمال المتمثلة بالارشاد و السمسرة مقابل اجر أي لا يتصور ان تكون مجانية وفق احكام المادة(55) قانون التجارة الاردني (3).
• -ولكن قد يبدو الفرق بين التعريفين في ان التعريف في القانون التجاري اشمل بحيث يشمل التوسط لابرام عقد بين شخصين مدنيين وبعقد مدني و/او بين تجار بينما التعريف الثاني فإنه يشير الى التوسط بين اشخاص احدهما تاجر ويرى جانب فقهي ايضا(4) ان يكون التوسط بين طرفين احدهما موزع او منتج او مصدرمسجل خارج المملكة .
• _________________________________________________________________
(1)المعجم الوسيط –الجزء الاول-ص448.
(2)تمييز حقوق (237/79)السابق وجاء فيه(….. ان السمسرة لا تدخل في مفهوم الوكالة والوساطة التجارية…..)
(3) احكام المادة(55) قانون التجارة الاردني تنص: (كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة / لا يعد معقودا على وجه مجاني / واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة .)
(4)الدكتور فوزي محمد سامي –شرح القانون التجاري الاردني.
المطلب الثاني: عناصر عقد السمسرة
-يتألف عقد السمسرة-بناء على التعريفات السابقة- من العناصر التالية :
اولا : اطراف العقد: اذ يتم ابرام العقد بين السمسار و العميل ومن المهم توضيح ان هذا العقد هو العقد المقصود(وهو عقد تجاري والسمسار يكتسب صفة التاجر فيه)ويختلف عن العقد الثاني (الاحق)وهو العقد الذي سيقوم السمسار بسعيه واجتهاده لان يرشد من كلفه بوجود فرصة او تسهيلها وفد يكون هذا العقد الاحق عقدا تجاريا او ان احد طرفيه او كلاهما من التجار او ان يكون السمسار توسط بين شخص مدني واخر لابرام عقد مدني .
ثانيا : في موضوع عقد السمسرة: (ان تكون هناك علاقة سببية بين جهود السمسار وابرام العقد الاحق)بحيث يجب على السمسار التوسط او العثور على شخص يرتضي ابرام عقد مع العميل او الدخول في مفاوضات مع هذا الشخص لاقناعه بابرام العقد او وجود فرصة تتكلل بإبرام العقد.
ثالثا : ضروره وجود اجر او عمولة يتقاضاها السمسار مقابل جهده م(55تجاري).
رابعا:ولا غنى عن التذكيرانه لكي يكون العقد صحيحا يتوجب ان تتوافر به الاركان الموضوعية العامة في العقود فلا بد ان يتوافر فيه رضى المتعاقدين و المحل و السبب ، و ان يصدر من ذي اهلية للتعاقد .
المطلب الثالث :الخصائص التي يتمتع بها عقد السمسرة
1. يعتبر (عقد السمسرة) من العقود الرضائية:
-أي انه من العقود التي لا يتطلب القانون لانعقادها شكلا معينا ، و انما يكفي لانعقاد العقد تطابق الايجاب مع القبول فيجوز انعقاده كتابة او شفاهة ، وكعقد تجاري فإنه يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات (51)تجارة(لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات / مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة .)و هذا لا يمنع ان يشترط القانون شرطا خاصا لاثباته كالكتابة حيث انه يجب التمييز بين شرط الانعقاد و شرط الاثبات .
-وتجدر الاشارة ان شرط الشكلية قد أثار خلافا (قضائيا وفقهيا) فيما اذا اشترط القانون شرط الشكلية امام كاتب العدل لانعقاد العقد (الاحق) وعندما يتفق في عقد السمسرة ان الاجر يستحق بعد التنازل او بتمام العقد قانونا كبيع قطعة ارض فيكون عقد السمسرة معلق على شرط لاتستحق معه الاجرة ولكننا نرى ان مجرد قيام السمسار بمساعي الاتفاق ونجاحها يكون لزاما وحقا له المطالبة بالاجرة كونه قد قام بالعمل المطلوب الا اذا نص عقد السمسرة على خلاف ذلك كون إتفاق السمسار بموجب عقد السمسرة قانونا يختلف عن العقد الاحق فهو اسبق له وإن محكمة التمييز الموقرة اعتبرت قبض السمسار للسمسرة بدون تسجيل العقار هو قبض غير مستحق من السمسار لعدم تسجيل العقد الشكلي كالبيع الوارد على عقار وهذا خروج منتقد للمحكمة عن الاصول العامة للقانون(1).
2. انه من العقود الملزمة لجانبين وأنه عقد من عقود المعاوضة:
-أي انه لكل من طرفي العقد حقوق و التزامات و يجب عليهم التقيد بها ….يقوم السمسار بتنفيذ شروط العقد ومحله
وانه يترتب على الطرف الاخر التزامات كدفع الاجر او العمولة المتفق عليها ودفع النفقات المعقولة والمتفق عليها
للسمسار والتزام هذا الطرف بتنفيذ العقد وفق وضمن حسن النية بالتعاقد ومنها عدم محاولة الالتفاف على جهود السمسار لحرمانه من اجوره وهذا المثال نراه-أسفين-يتكرر في الوقت الحاضر كأن يقوم السمسار بالدلالة لمؤجر او مستأجر لبعض الشقق ثم يقوم المستأجر بالذهاب والعودة لاحقا بعد ان تعرف على المؤجر ويستأجر المكان لحرمان السمسار من اجوره …مما حدى بالكثير من السماسرة بالضغط على المتعاقد لقبض الاجور او نسبة كبيرة منها قبل مباشرة العقد الاحق وكعقد من عقود المعاوضة أي ان كل متعاقد يأخذ عوضا او بدلا لما يقدمه للطرف الاخر.
3. يعتبر عقد السمسرة من العقود التجارية بحكم ماهيته الذاتية :
-ونقصد بأنه عقد تجاري أي أنه دائما يعتبر تجاريا اذا نظرنا إليه من طرف السمسار حيث ان موضوعه بالنسبة اليه تجاريا و بكافة الاحوال يهدف بعمله الى حصول صفقة تجارية بين طرفي عقد معين ولقد نص قانون التجارة الاردني في المادة السادسة منه على :” تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية: … ج _ العمالة و السمسرة ”
ولكن اذا نظرنا لعقد السمسرة من طرف المتعاقد الآخر فعندها يجب التفرقة فيما إذا كان هذا الشخص تاجرا أو لخدمه عمله التجاري وهنا واضح ان عقد السمسرة في هذا الحال هو عقد تجاري لطرفيه .
-أما اذا كان الطرف الثاني مدنيا ويتعلق عقد السمسرة بعمل مدني (كإستئجار شقة للسكن)وعليه يكون هذا العقد مختلطا (أي ينعقد العقد بالنسبة لاحد أطرافه كعقد مدني وبالنسبة للطرف الآخر كعقد تجاري )(2)
_وتبرز التفرقة لاثبات العقد(السمسرة) بأنه قد يكون عقد مختلط فبالنسبة للسمسار امام شخص مدني ولعمل مدني يكون الاثبات حسب قواعد البينات بالبينة الخطية اذا كان لاثبات ما يزيد عن 100دينار(28بينات) اما الاثبات
________________________________________________________________________________________
. (1) تمييز حقوق (613/95)((* يشترط في عقد البيع الوارد على عقار ضرورة تسجليه في دائرة تسجيل الاراضي وهو شرط لانعقاده والا اعتبر العقد باطلا وذلك وفقا لاحكام المادة 105 و 1148 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه وعليه فان قبض المميز (المدعى عليه) بصفته سمسارا للمبلغ موضوع الدعوى يستند الى عقد بيع باطل لعدم تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي فيكون قبضه لهذا المبلغ لا يستند الى اساس قانوني ذلك ان العقد الباطل لا يترتب عليه اثر ولا ترد عليه الاجازة ويتوجب عليه رده عملا بالمادة 293 من القانون المدني.))
(2)تمييزحقوق (96/1999) يعتبر تعاطي المدعية اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد 99 و 6/أ/ج و9/ 1أ من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ذات صفة تجارية . وان المدعى عليهما وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة المدعى بها هي تصرف مختلط فهو بالنسبة للمدعية تصرف تجاري وبالنسبة للمدعى عليهما تصرف مدني الامر الذي يترتب عليه ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له ( المدعية ) والقواعد المدنية في الاثبات تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ( المدعى عليهما ) بمعنى ان المدعى عليهما يستطيعان الاثبات بمواجهة المدعية بالبينة الشخصية والقرائن ايا كانت قيمة التصرف).
ضد التاجر(السمسار)فيكون حسب جميع وسائل الاثبات ,وأما إذا كان الطرفين من التجار فلإثبات بجميع وسائل الاثبات.
4. أنه عقد من عقود التوسط المستقل عن المتعاقدين(أي أن هناك فرقا بين عقد السمسرة و الوكالة) (1):
-وإن هذه النقطة لها وجهان,سلبي وإيجابي,ذلك أن السمسار إبتداءا لايتعاقد بإسمه في العقد الاحق وهو ليس وكيلا عن احد طرفي العقد, و بالتالي لا يمكنه التعاقد باسمه كوكيل لاحد طرفي العقد و انما هو شخص يقرب وجهات النظر بين طرفي العقد ،وكان الهدف من ذلك ابقاء السمسار على حالة الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كلا المتعاقدين في العقد الاحق ,وانه اذا تدخل كوكيل او بصفة شخصية قد يميل الى احد الاطراف ! وكما أن السمسرة تختلف عن الوكالة بان السمسرة تعتبر تجارية بحكم ماهيتها و تقصد الى تحقيق الربح كما اوردنا سابقا ، اما بالنسبة للوكالة فقد نصت المادة 80 من قانون التجارة على :
” تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية ”
و أما اذا كان موضوعها معاملات مدنية فتعتبر الوكالة مدنية وقد تكون بأجر او بدون اجر على خلاف المعاملة التجارية التي تنتفي عنها صفة التبرع –تكون مدنية من جهة العميل فقط- .
“ومن مظاهر الاختلاف ايضا أن الوكيل عادة يكون ملتزما بتعليمات موكله بصفة أقوى من علاقة السمسار الذي يسعى الى مهاراة الاقناع وتقريب وجهات النظر.
وأيضا أعطى القانون التجاري خصائص مثلا للوكيل بالعمولة وامتيازات لحماية حقوقه ,كحق الامتياز وحق الحبس.
ورأى الفقه أيضا أن الوكالة بالعمولة تنصب على تصرفات قانونية(كفكرة من افكار النيابة بالتعاقد)حيث يقوم الوكيل بتصرف قانوني باسمه ولحساب موكله و في أغلبها بينما نرى أعمال السمسرة تنصب على أفعال مادية أكثر منها قانونية وهي قيام السمسار بجهود مادية كعقد الاجتماعات والبحث عن متعاقد وبذل الجهد لحمله على التعاقد…”(2)
-وفي الاردن تثور هذه الافكار لازدياد التعامل مع العالم الخارجي وخصوصا كدول مثل الصين التي يلجأ لها التجار الاردنيين حاليا لاستيراد منتجاتهم ولإختلاف اللغة يضطر التجار الى التعامل مع سمسار صيني يسهل عملية الشراء والدلالة لاحسن المنتجات وتحرير العقد مقابل نسبة وقد يتم اللجوء للسمسار كشاهد على العقد في حال الاختلاف او يقوموا بالطلب منه التوقيع كشاهد او بوضع شرط لدفع اتعابه او ترجمة العقد وتحريره والاحتفاظ بنسخة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)شرح القانون التجاري للدكتور عزيز العكليلي.
(2)- محاضرات في مادة القانون التجاري لطلبة الماجستير (جامعة العلوم الاسلامية) ألقاها معالي الدكتور العين عبد الشخانبة.

المبحث الثاني اثار عقد السمسرة

“الالتزامات التي يرتبها عقد السمسرة على الطرفين ”
اسلفنا الذكر أن عقد السمسرة هو من العقود التجارية الملزمة لجانبين فالتزامات الطرف الاول تعتبر كحقوق للطرف الثاني و العكس صحيح ، و عمل السمسار يقتصر على تقريب وجهات النظر في طرفي العقد دون ان يكون طرفا فيه لهذا يبرم العقد بين البائع و المشتري مباشرة دون ان يرتب هذا العقد التزامات على السمسار مباشرة
و في هذا الفصل سيتم الحديث عن عن اثار عقد السمسرة بالنسبة لطرفيه و سيقسم هذا الفصل الى :
المطلب الاول : التزامات السمسار .
المطلب الثاني : حقوق السمسار

المطلب الاول : التزامات السمسار

الفرع الاول : تنفيذ الالتزام حسب الاتفاق:

– تقتصر مهمة السمسار على التوسط بين شخصين يريدان التعاقد دون ان يكون السمسار طرفا في العقد الذي يتوسط لابرامه لا بصفته أصيلا و لا وكيلا عن أي طرف أو تابعا له ، و تنتهي مهمة السمسار متى أدت المفاوضات التي اجراها بين الطرفين الى ابرام العقد ،وأن يكون الاتفاق الاحق ثمرة لجهود السمسار أي وجود العلاقة السببية بين جهود السمسار وحصول التعاقد الاحق(1) ,وبالتالي إن ابرام عقد السمسرة لا يعتبر دائما شرطا لحصول السمسار على الاجر ، لان السمسار قد يجد المتعاقد الذي يبحث عنه العميل الا ان العميل قد لايتفق مع الطرف الاخر على شروط العقد او لاي سبب قد يحول دون ابرامه أو قد لايجد السمسار طلب عميله فلا يستحق الاجر.
وأيضا يترتب على السمسار من اجل تنفيذ المهمة المكلف بها ان يعلم الشخص الذي تعاقد معه بكل المعلومات اللازمة بما يتعلق بالطرف الثاني الذي يحاول ان يتوسط لديه للتعاقد و يجب ان تكون هذه المعلومات حقيقية و صحيحة و يتعين على السمسار ان يحيط العميل بالمعلومات المتعلقة بشخص المتعاقد الاخر ، من حيث اهلية هذا الشخص للتعاقد وملائته المادية وذلك المعلومات المتعلقة بمركزه المالي كما لو كان مثلا مشهورا بالوفاء او مشهورا بالمماطلة او اذا كان مفلسا و ذلك حسب نص المادة 103 من قانون التجارة الاردني(2) .
________________________________________________________________________
(1)تمييز حقوق رقم (3998/2005)( 1. اذا كان هناك اتفاقاً بين المدعى عليه الأول والجهة المدعية على الإعلان عن الفندق الذي يملكه المدعى عليه الأول لغايات البيع كما هو ثابت من الإعلان المنشور في جريدة الرأي والمحفوظ في حافظة المستندات ، والمدفوع أجرته من قبل المدعى عليه الأول وانه لم يتم عقد بيع الفندق عن طريق الجهة المدعية وانما تم استثماره من قبل شخص هو المدعى عليه الثاني بعد أن اتصل بالجهة المدعية لمعرفة عنوان الفندق فإن المدعيين والحالة هذه لم يتعاقدا مع المدعى عليهما عن طريقهما وبالتالي فانهما لا يستحقان بدل أجرة السمسرة المنصوص عنها في القانون.)
(2) المادة 103 من قانون التجارة الاردني(لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ( ملادتهم ) او يعلم بعدم اهليتهم .)
-كما و يتوجب على السمسار بذل عناية السمسار المعتاد في تقريب وجهات النظر و ان يبذل في تنفيذ التزامه كل العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة (مع الذكر انه ليس من واجبه ضمان تنفيذ العقد ولاضمان يسارهما … مثلا!).
-كما و يتوجب عليه ان يخبر العميل عن جميع الظروف المحيطة بالصفقة من حيث وجود هذه الصفقه من عدمه ، و هل يوجد نزاع حولها كالرهن، و ماهي المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها العميل و كذلك عن حالة الاسعار في الاسواق من حيث الارتفاع و الانخفاض وإن التزامات السمسار مسألة موضوعية تخضع لمحكمة الموضوع مسألة تقديرها(1).

الفرع الثاني: التزامه بتسجيل المعاملات والاحتفاظ بنسخ عن العقود وبالمحافظة على العينات المسلمة له(النموذج) :

فإذا توسط سمسار في بيع او شراء بضائع او سلع معينة بمقتضى عينات عن تلك البضائع او السلع فيجب الاحتفاظ والمحافظة على النموذج الى تمام اتفاق الطرفين و ابرام العقد بينهما و في هذا تشديد للمسؤولية الواقعة على السمسار و كأن تكون عبارة عن اجهزة كهربائية او ملابس او غيرها ، فتبدو الحكمة من المحافظة على تلك العينات بحيث يمكن الرجوع لها عند حدوث نزاع بين المتعاقدين بشان عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها بينهما وفقا للعينات التي تم العقد بموجبها ، و هذا ما نصت المادة 104 من قانون التجارة:(( “1. يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .
2. وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية “)) .
واما التزام السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها فهو شرط عليه كتاجر وخصوصا ما ما زائدا هنا عن القواعد العامة لما لوجود ووضع السمسار من حالة خاصة يدخل بها السمسار في خصوصية وسرية التعاقدات ويتم حفظ العقود لديه ويقع عليه واجب تسليم أي طرف نسخة عن تلك العقود دون إبطاء وبذلك تكون مرجعا عند الحاجة.

الفرع الثالث : التزام السمسار بالقيام بالعمل بنفسه الا اذا كان مأذونا بانابة غيره :

بحيث يتوجب على السمسار القيام بالعمل الموكول اليه بنفسه فلا يجوز له ان ينيب غيره بهذا العمل الا اذا تم الاتفاق بينه و بين المتعاقد معه …على انه يجوز له ان ينيب غيره بكل ما وكل به او ببعضه اذا اذن له بذلك.

الفرع الرابع: التزام السمسار بالحياد او بأن لا يكون طرفا ثانيا بالعقد :

-يلتزم السمسار بان لا يكون طرفا ثانيا بالعقد الذي توسط في ابرامه و ذلك حتى لايحصل تعارض في المصالح ما بين مصلحته الشخصية و بين مصلحة من وسطه ، فالمشرع الاردني(المدني) أورد نصا بخصوص ذلك عند تنظيمه للاحكام المتعلقة بعقد السمسرة و بالتالي يتم العودة الى الاحكام العامة والفقه والعرف كمصدر للقانون التجاري.(2)
(مدني549)( لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها .)
(1)-شرح القانون التجاري للدكتور عزيز العكيلي ص(400)
(2)المادة (102)تجاري(يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد .)

الفرع الخامس:التزام التاجر بالتسجيل والقيد(1):

-ان المشرع والقضاء إشترط على السمسار التسجيل في سجل السماسرة في غرفة الصناعة والتجارة وحصوله على ترخيص مهن ايضا لممارسة السمسرة طبقا للمادة( 4) من نظام الدلالين والسماسرة العثماني((…” الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون رخصة لا تقبل شهاداتهم في المحاكم فيما لو حدث بين البايع والمشتري نزاع ما بالامر الذي جرىبواسطتهم.
(ذيل) الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون شهادة لا تسمع في المحاكم الدعوى التي تحدث بينهم وبين التجار وغيرهم بسبب الخلاف على اجرة الدلالة والسمسرة. “)) ويعني ذلك ان التسجيل شرط شكلي واجب على السمسار لممارسة اعمال السمسرة من جهة ومن جهة اخرى تحت طائلة عدم احقيته للمطالبة او التقاضي بما يستحق له من اتعاب او اجور او عمولة وصحيح ان التاجر حسب القواعد العامة يجب عليه التسجيل والقيد بالسجل التجاري الا ان الاحكام المتعلقة بعدم التسجيل اشد وقعا وعقوبة على السمسار اذا لايعتبر حقا قانونيا اصلا الا بالتسجيل .
-ومن الجدير بالذكر ان مخالفة السمسار لواجبات حسن النية والامانه او اذا اهمل او قصر وثبت ذلك ضده فإنه حرم من الاجر وماانفق من نفقات او مصروفات ويكون مسؤولا اتجاه عميله(103 تجارة) كأن يخفي أن الطرف الاخر معسرا او مفلسا او عديم الاهلية,وإن نظام الدلالين والسماسرة بالمادة (16)والذي لايزال ساري المفعول تستطيع المحكمة بموجبه وتجيز ان تشطب تسجيل السمسار من سجل الدلالين والسماسرة!!اذا ثبت تواطئه واساءة امانته (الدلالون والسماسرة الذين يجرؤون على سوء استعمال الامانة فيغدرون بالبايع والمشتري اذا تحققت احوالهم المغايرة يرقن قيدهم ويطردون ثم يعلن ذلك بواسطة الجرائد بحيث لا يمكنهم ان يتعاطون فيما بعد مهنة الدلالة والسمسرة.)

المطلب الثاني : حقوق السمسار

– بما ان عقد السمسرة يعتبر من العقود الملزمة للجانبين فان للسمسار حقوقا كما عليه واجبات كما اوردنا سابقا وفي هذا المبحث سوف نتناول حقوق السمسار و هي عبارة عن التزامات ملقاة على عاتق العميل .

الفرع الاول : أجر/عمولة السمسرة :

بما ان عقد السمسرة عقد تجاري بحكم ماهيته الذاتية فان السمسار لايقوم باعمال السمسرة مجانا و انما يقوم بذلك بمقابل و يسمى هذا المقابل اجر او عمولة .
و قد اقر المشرع الاردني بوجوب وجود اجر لسريان عقد السمسرة و يتضح ذلك من خلال نص المادة(99\1) من قانون التجارة و التي نصت على ” السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الآخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل اجر ” .

(1)-تمييز حقوق (164/1980)ص88( * ان ذيل نظام السماسرة والدلالين قد منع المحاكم من سماع دعوى السمسار باجور السمسرة اذا لم يكن السمسار مرخصاً بمعنى انه لم يعتبرها حقاً حتى تحميه الدعوى .).وبنفس المعنى تمييز حقوق (768/1985).
-و يتقاضى السمسار اجرا مقابل الجهود التي بذلها و المعلومات التي اعطاها لتمام العقد ، و يتم الاتفاق على هذا الاجر غالبا بالعقد(إبتداءا), فقد يكون مبلغا معينا من المال او نسبة من قيمة الصفقة ، و هذا ما نصت عليه المادة(101\1)من قانون التجارة ” يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق”.
وهذا اذا تم تحديد الاجر بالعقد ؛ اما اذا لم يتم تحديده فان المادة(100\1) من ذات القانون وضحت بان الاجر يكون وفقا للعرف او تقدر المحكمة قيمته حسب الظروف فقد نصت على ” اذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسميه فيحدد وفقا للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف “.
وجدير بالذكر ان المشرع الاردني في قانون التجارة قد خرج على القواعد العامة بالفقه(العقد شريعة المتعاقدين) حينما نص على ((100/ 2…. واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة .))وكان ذلك في امرين:
أ‌- أنه اعطى للمحكمة حق تنزيل الاجر للحد المعقول والمتعارف عليه وقد يبدو عادلا اذا كان الجهد المبذول بسيطا والاجرة مرتفعة لايقبلها العقل او العرف بشكل فيه مفارقة مبالغ فيها ولكن هذا المعيار غير واضح حيث ان اجر المثل يتفاوت حسب طبيعة السمسار من سمسار لاخر وقد يؤدي لغبن المتعاقد!.
ب‌- أنه اعطى الحق بتنزيل الاجر ولم يعطي الحق للسمسار بطلب زيادته وهذا إخلال بالمراكز القانونية.
-واخيرا يجدر التذكير بحق السمسار بمطالبة العميل اذا كان اكثر من شخص أو اذا اتفق الفريقان المتعاقدان بالعقد الاحق بتكليف السمسار أن يطالبهم بالتضامن والتكافل بأجوره المستحقة اذا كانوا من التجار ولكن يثور الخلاف اذا كانوا مدنيين فيتطلب مطالبتهم حين اذن بحصة كل منهم من اجور العقد .

الفرع الثاني : شروط استحقاق السمسار للعمولة او الاجر :

1. ان يكون السمسار مكلفا فعلا من قبل من وسطه بالسعي لايجاد المتعاقد الاخر صراحة او ضمنا أي ان يقوم السمسار بعمله مستندا الى عقد سمسرة يربطه بالعميل و السمسار في هذه الحالة يستحق الاجر او العمولة من الطرف الذي فوضه فقط فاذا قام السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بين المتعاقدين و دون ان يكون مكلفا من احدهما بذلك فلا يستحق على ذلك اجرا ، اما اذا كان السمسار مكلفا بذلك من قبل الطرفين معا فانه يستحق الاجر او العمولة من الطرفين معا بلا تضامن اذا كانا مدنيين ويحكم بالتضامن اذا كان الطرفين تجار ولمعاملة تجارية.(1)
-وقد يستطيع الرجوع على احدهما او كلاهما من باب الاثراء بلا سبب حسب القواعد العامة ان تحققت شروطه.
______________________________________________
(1)- تمييز حقوق (345/95)((* ان تجوال السمسار مع المشتري بسيارة السمسار بحثا عن فيلا للبيع ومشاهدتهما فيلا مكتوب عليها انها للبيع وقيام السمسار باعطاء بطاقته الشخصية للمالك يفيد عدم معرفته من السابق فكل ذلك لا يشكل قيام المميز بدور السمسار رغم انه صاحب مكتب عقاري، ولا يستحق المميز اجور السمسرة عن شراء الفيلا طالما انه لم يعط اية معلومات ولم يقم بالوساطة التي من شانها عقد الاتفاق مما لا يوفر شروط المادتين (99 و 101) من قانون التجارة كما انه لم يسجل المعاملات التي عقدت بواسطته ولم يحفظ الوثائق المختصة بها طبقا لما اوجبته المادة (104) من ذات القانون.))
2. ان يحقق السمسار نجاحا في مسعاه و ذلك باتمام الصفقة التي توسط في ابرامها أو حسب العقد.

– فإذا لم يتم العقد الاحق فلا يستحق اجرا مهما كانت الجهود التي بذلها لان عدم تمام العقد على الرغم من جهود السمسار تعد من مخاطر المهنة التي يتحملها السمسار ولا يستحقه اذا تعلق على شرط واقف الا بتحقق الشرط(101/2تجارة).
3. ان يكون ابرام العقد نتيجة مباشرة لسعي السمسار و لوساطته أي ان تقوم رابطة السببية بين سعي السمسار و ابرام العقد بين الطرفين(1) أي ان الجهد الذي بذله السمسار في تنفيذ عقد السمسرة هو جهد فعلي .
وإذا تم ابرام عقود متلاحقة للعقد الاول او غير المكلف به فإنه لايستحق السمسار اجرا عليه قضاءا(2)
-وبالنتيجة فأن للقاضي صلاحية موضوعية في تقدير العلاقة السببية تلك وارتباطها بالجهود المبذولة او تدخل سبب اجنبي لاستحقاق الاجر .
4- ان يكون السمسار مرخصا ومسجلا بسجل السماسرة حسب الاصول (4)

الفرع الثالث: مصروفات ونفقات السمسرة (3):

طالما ان عقد السمسرة هو اتفاق وعليه يكون الاصل ما اتفق عليه المتعاقدان بالعقد ,وعلى العموم نص القانون التجاري على ان النفقات التي صرفها السمسار ضمن التكليف تكون على حساب العميل (101/3:” .. واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق . “).
-فعلى سبيل المثال فأن نفقات السفر والاعلان بالصحف والتنقل وانتداب الخبراء لمعاينة البضاعة تكون مستحقة مع فوائدها القانونية من تاريخ الانفاق على حساب العميل ويسقط حقه اذا ارتكب غشا اوخداعا!.

1-القانون التجاري الاردني للدكتور محمد حسن اسماعيل ص(346).
2-تمييز حقوق (615/95)( * يستحق السمسار اجور السمسرة بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها اوالمفاوضات التي اجراها الى عقد الاتفاق عملا بالمادة (101) من قانون التجارة، فاذا كانت عملية بيع الاراضي موضوع الدعوى تمت مباشرة مع البائع مالك الارض دون ان تدخل السمسار او توسطه في البيع ودون ان يكون له دور في البيع فان الحكم برد دعواه في محله وموافق للقانون.
* ان ثبوت ان السمسار (المميز) توسط للمميز ضده ببيع اربع قطع اراض فانه لكي يستحق اجور السمسرة عن بيع قطعتين اخريين يتوجب ان يقوم السمسار بتكليف من المميز او اجراء المفاوضة لاتمام هذا البيع ولا يغير من ذلك ان علم المميز ضدهما بان لدى البائع قطع اراض اخرى يريد بيعها غير التي توسط السمسار في شرائها فان هذه المعلومات التي استقاها المشتري من البائع مباشرة لا تبرر للسمسار (المميز) المطالبة باجور السمسرة عن بيع هاتين القطعتين.)
3- القانون التجاري الاردني للدكتور محمد حسن اسماعيل ص(347).
4-تمييز حقوق (775/2007)( جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن المبلغ المدفوع بدل سمسرة لسمسار أو مكتب سمسرة غير مرخص بذلك من الجهات المختصة لا يلزم مدعي الأولوية لأن نظام الدلالين والسماسرة لا تعتبر بموجبه اجرة السمسار حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان مرخصاً وهذا يعني أن ما دفعه المدعى عليهما (المشتريان) بدون التزام قانوني عند الشراء لا يعد من النفقات التي يلتزم بها الشفيع. انظر قراري محكمة التمييز رقم 1647/2000 تاريـــخ 18/7/2000 ورقـــم 308/2000 تاريخ 13/7/2000 . وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن الشاهد نايل الحسنات مرخص بتعاطي أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها فإن عدم الحكم باعتبار ما دفع له من نفقات الشراء لا يخالف القانون .)(هيئة عامة)

المبحث الثالث مسؤولية السمسار و انقضاء عقد السمسرة

المطلب الاول : مسؤولية السمسار

تخضع مسؤولية السمسار الى احكام المسؤولية العقدية التي وردت بالقانون المدني الاردني ، و بالتالي يمكن ان يلزم بالتعويض عن الضرر الذي سببه للطرف الذي تعاقد معه و يفقد كذلك الاجرة التي كان يستحقها لو كان قد قام بالتزاماته على الوجه الصحيح و ذلك على اساس المسؤولية العقدية اما اذا سبب السمسار هذا الضرر الى المتعاقد الاخر الذي لم يتعاقد معه فيمكنه العوده عليه على اساس المسؤولية التقصيرية .

المطلب الثاني : انقضاء عقد السمسرة

لم ينص قانون التجارة على اسباب انقضاء السمسرة وبما ان عقد السمسرة يعتبر من العقود التجارية فانه ينتهي بالطرق العادية لانتهاء العقود التجارية و المدنية وخصوصا لنص المادة (99/2تجارة:”. تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة . “)و هي كالاتي :
اولا : انقضاء عقد السمسرة بالتنفيذ :
ان انقضاء عقد السمسرة بتنفيذه أي بتنفيذ السمسار للمهمة المكلف بها فهذا هو الطريق الطبيعي و المألوف لانتهاء عقد السمسرة ، فاذا كان السمسار مكلف بايجاد مشتري للبضاعه التي لدى العميل ضمن شروط و مواصفات خاصةووجد هذا المشتري و جمعه مع العميل في مجلس واحد للتعاقد و تم العقد ، بذلك يكون العقد قد انتهى بينه و بين العميل و ذلك حسب نص المادة( 862)-(867)من القانون المدني و التي نصت ” تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل به ” .
ثانيا : انقضاء عقد السمسرة بانتهاء المدة المحددة له وبموت السمسار او العميل او استحالة التنفيذ او بالعزل للسمسار او الاعتزال :
فقد يكون عقد السمسرة محددا بمدة معينة ، فان انتهاء هذه المدة يعتبر سببا من اسباب انتهاء عقد السمسرة وفقا للقواعد العامة بالقانون المدني الاردني ، و التي لا تتعلق بالمهمة المكلف بها السمسار و انما بالمدة التي تنقضي بتنفيذ هذه الاعمال و ذلك حسب نص المادة 862\2 من القانون المدني و التي نصت على ” تنتهي الوكالة بالاجل المحدد لها ” …ومثاله ان يشترط العميل التعاقد لمدة سنة مع السمسار .
و بهذا يكون عقد السمسرة قد انقضى اما بتنفيذ مكانه الذي نشأ من اجله او بانتهاء المدة التي وضع ضمنها .
-وقد ينتهي باستحالة التنفيذ كأن يكون محل العقد الاحق قد احترق كامله او هلك .
-وبالعزل او الاعتزال في الوقت المعقول بدون التسبب باضرار للغير ولاسباب حقة او اتفاقا .

المبحث الرابع:

المطلب الاول: الإختصاص القضائي

-تخضع الدعاوى المتعلقة بعقد السمسرة للقواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية من حيث اختصاص المحكمة قيميا ونوعيا ومكانيا.
-وتختص محكمة مكان اقامة المدعى عليه وموطنه او الموطن المختار بالعقد بنظر الدعوى .
المادة(36)من قانون اصول المحاكمات المدنية :
(1. في دعاوى الحقوق الشخصية او المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.)
-تختص محاكم الصلح في دعاوى المطالبات المالية والعطل والضرر الناتج عن العقد اذا كانت قيمة المدعى به سبعة الاف دينار او اقل.
-تختص محكمة البداية قيميا اذا كانت قيمة المطالبة اكبر من سبعة الاف دينار.
نصت المادة (3)من قانون محاكم الصلح:
(.. لقضاة الصلح النظر في :
1. دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار .
3. دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.)

المطلب الثاني: -بعض صور الدعاوى:

-دعوى(تنفيذ عقد) المطالبة بأجور السمسرة وبالنفقات وبالعطل والضرر.
-دعوى (فسخ العقد) يقوم برفعها احد المتعاقدين على الاخر بناء على اخلال بالعقد .
-دعوى التعويض الناتج عن الفسخ .
-دعوى المطالبة بالكسب الفائت (وهنا وكون الاصل بالدعاوى العقدية اننا لانستطيع المطالبة بالكسب الفائت قانونا بالدعاوى العقدية)الا اذا نص العقد او القانون مثل ارتكاب الغش بالتعاقد .

الخاتمة:

-وبنهاية هذا البحث الذي نتمنى ان نكون قد وفقنا الى استعراض اهم النقاط القانونية والعملية واراء الفقه فيما يتعلق بالسمسرة واحكامها الا اننا نتمنى من ضمن توصياتنا التي استعرضنا لكثير منها خلال استعراضنا لهذا البحث ان يقوم المشرع بتجديد الاحكام المتعلقة بها وتطويرها بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة داخليا وخارجيا وبعمل الدورات القانونية لتطوير هذه المهنة لما لها من اهمية عملية.

قائمة المراجع

الكتب:

1- شرح القانون التجاري للاستاذ الدكتور فوزي محمد سامي عمان ، دار الثقافة 2009 .
2- القانون التجاري الاردني للدكتور محمد حسين اسماعيل عمان دارعمار .
3- القانون التجاري الاردني للدكتور عزيز العكيلي .
4- مجلة السعيد ” الموسوعة القانونية للتشريعات ” للتشريعات الاردنية و للقرارات
الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية(منشورات شركة المصدر) .
5- مجلة نقابة المحامين الاردنين .

القوانين:

القانون المدني الاردني رقم 43 لعام 1976 .
قانون التجارة الاردني رقم 12 لعام 1966 .
قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين رقم 28 لعام 2001 .
نظام الدلالين والسماسرة العثماني.
القضاء
-باقة من اجتهادات محكمة التمييز الاردنية.
و الله ولي التوفيق

الفهرس

الموضوع الصفحة
المقدمة 2
م مطلب اول: تعريف عقد السمسرة
4
مطلب ثاني : بيان عناصره .
5
مطلب ثالث : الخصائص التي يتمتع بها عقد السمسرة .
5
المبحث الثاني : اثار عقد السمسرة
مطلب اول : التزامات السمسار 8
9+10
يقسم الى :
الفرع الاول : تنفيذ الالتزام المتفق عليه.
الفرع الثاني : التزام السمسار بالمحافظة على العينات .
الفرع الثالث : التزام السمسار بالقيام بالعمل بنفسه الا اذا كان مأذونا بانابة غيره .
الفرع الرابع : ان يلتزم السمسار بان لا يكون طرفا بالعقد .
الفرع الخامس: التزام السمسار بالتسجيل في السجل التجاري والقيد.
9+10
مطلب ثاني : حقوق السمسار :
و يقسم الى : الفرع الاول :(السمسرة) اجر/وعمولة السمسرة
الفرع الثاني: شروط استحقاق السمسار للعمولة او الاجر
الفرع الثالث:النفقات والمصاريف. 10
11
12
المبحث الثالث : مسؤولية السمسار و انقضاء عقد السمسرة 13
المبحث الرابع :في مطلبين :الاختصاص القضائي وصور الدعاوى. 14
ثم الى التوصيات(الخاتمة) 14
قائمة المراجع. 15