الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين :

اولا / الحق في حرية الرأي والتعبير :

يقصد به حق الفرد في التعبير عن افكاره ووجهات نظره الخاصة سواء عن طريق ممارسة الشعائر الدينية ، ام عن طريق التعليم والتعلم ، ام عن طريق الصحافة او الاذاعة او التلفاز او البرق او البريد(1). قد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة التاسعة عشر على هذا الحق ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، وكرسته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة عشرة ( 1. لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة ، 2. لكل انسان حق في حرية التعبير ) .

ثانيا / الحق في حرية العقيدة والدين :

يقصد به حق الفرد في اعتناق دين معين او عقيدة محددة ، او عدم اعتناق أي دين او عقيدة ، اضافة الى حريته في ممارسة العبادات والشعائر الخاصة بالدين الذي يعتنقه(2). وقد عبرت المادة الثامنة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هذا الحق ، حيث جاء فيها ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية الإعراب عنها ) وكذلك المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره ) . ومن الجدير بالذكر ان اعتناق الدولة لدين معين بحيث يصبح دينا رسميا لها لا يتعارض مع هذا الحق ، غير ان اعتناق الدولة لاحد الاديان يجب الا يؤثر على مـن يعتنق الاديان اخرى (3).

_____________________

1- محمد عبد العال السناري – مصدر سابق – ص77

2- عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص391

3- عبد الحكيم حسن العيلي- مصدر سابق- ص113

الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين في القانون الأساسي العراقي لعام1925 :

نظم القانون الاساسي الحق في حرية الرأي والنشر في المادة الثانية عشر منه بالقول (للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر … ضمن حدود القانون) . والملاحظ في هذا الصدد ، انه بالرغم من ان القانون الاساسي كفل هذا الحق صراحة، الا ان القوانين المنظمة له عمدت الى تقييده منها قوانين منع الدعايات المضرة (1). اضافة قوانين ومراسيم المطبوعات(2). وفيما يخص الحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد نصت المادة (13) على ان (الاسلام دين الدولة الرسمي وحرية القيام بشعائره المألوفه في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالامن والنظام وما لم تناف الاداب العامة) . يتضح من النص المتقدم حرص القانون الاساسي على اقرار حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية للأديان المختلفة ، وقد تعزز هذا الحق بنصوص القانون الاساسي ، فلا يتعرض العراقيون غير المسلمون لأي تمييز بسبب معتقدهم الديني (المادة / 6)

_____________________

1- حددت المادة الثانية من قانون منع الدعايات ت المضرة رقم 20) لسنه 1938 المقصود بتعبير الدعايات المضرة .

أ) كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المبينه في المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي ومن شأنه ان يثير شعور الكراهيه والبغضاء ضد الدولة او نظام الحكم المقرر او يثير شعور التنافر و العداء بين طبقات السكان.

ب) كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المذكورة في الفقرة اعلاه ويتضمن أخبارا مختلفة او نقلها او تحريف أي خبر صحيح وذلك بقصد الاخلال بالامن العام او تعكير صفو العلاقات الخارجية . كما خول القانون مجلس الوزراء اذا اقتنع بقيام أي شخص عراقي بدعاية مضرة بناء على تقرير يرفعه وزير الداخلية ويضمنه الأسباب المؤيدة لذلك ان يقرر منعه عن الإقامة في مكان او امكنه معينه داخل العراق ويكون الشخص تحت مراقبة الشرطة .

2- حدد مرسوم المطبوعات رقم (24 ) لسنه 1954 في المواد (19- 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25) المواضيع الممنوع نشرها وهي أي بيان او قول منسوب للملك او نائبه او ولي العهد الا بأذن الحكومة وكذلك التحريض على الاخلال بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او بالنظام العام او عدم الانقياد للقوانين او الانظمة او مقاومة أي اجراء قانوني او التشجيع على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين المجتمع وكذلك عدم جواز نشر محاضر جلسات المجلس النيابي او مجلس الاعيان الا باجازة رئيس المجلس …..الخ

المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .