يقصد بالاقرار حجة قاصرة على المقر أن أثره يقتصر عليه وعلى ورثته بعدِّهم خلفاً عاماً لهُ ، ذلك ان الاقرار انما يصدر وهو ضد مصلحة المقر فليس لهُ ان يلزم غيره باثاره(1) . فالورثة بما أنهم ــ في التركة ــ امتداد لشخصية مورثهم لذا يكون اقرارهُ حجة عليهم ولكن في وسع من يضار منهم من اقرار مورثهِ ان يطعن في هذا الاقرار ما دام لم يصدر حكم في الخصومة التي صدر فيها(2)، ((فلو مات المدعى عليه بعد الاقرار وقبل الحكم في الدعوى فان الاقرار لا يكون حجة عليهم ولهم ان يثبتوا عدم صحته بجميع الطرق … ولكن اذا صدر الحكم قبل موت المورث وفي مواجهته فانه يسري على الورثة ولا يثبت لهم حق الاعتراض ، ذلك انهم وقت صدور الحكم ضد مورثهم كان الحكم يسري في حقهم باعتبارهم خلفا عاما فيبقى الحكم ساريا في حقهم حتى بعد موت المورث وقيام حقهم في الارث ))(3) علما بان الاصل في اقرارات المورث انها صدرت صحيحه وملزمه لورثته ،وان مجرد الطعن فيها لا يكفي لاهدار حجيتها بل على الطاعن ان يقيم الدليل بكافة طرق الاثبات على عدم صحتها(4). الموصى له بحصة شائعة من التركة ايضاً خلف عام كالوارث تسري عليه جميع تصرفات الموصي الا ان هذا لا يمنعهُ ان يطعن بصحة الاقرار الصادر منه(5).

اما الدائن العادي فلا يتعدى اليه أثر اقرار مدينهِ ولكنه يتأثر به بشكل غير مباشر ، لذا فلو أقر المدعى عليه بدين عليه ، لا يسري هذا الاقرار بحق دائنيه ، ولهم ان يثبتوا عدم صحته بتدخلهم في الدعوى ليتفادوا أي تصرف ضار بهم يصدر عن مدينهم ،واذا صدر في الدعوى حكم بمقتضى اقرار المدعى عليه قبل تدخلهم فلهم حق الاعتراض على الحكم الصادر،ولهم ان يطعنوا في الاقرار والحكم بدعوى الصورية أو بدعوى عدم نفاذ التصرف اذا توافرت شروطهما(6)، إلا ان بعضهم يرى سريان إقرار المدين على الدائن العادي ولكن لهُ الطعن فيه وانهُ لا يصبح من الغير الا اذا نالَ حقاً خاصاً على شيء عائد للمدين(7).

اما الخلف الخاص ــ كالمشتري والمرتهن ــ وبما انهُ من الغير فلا يسري عليه تصرفات سلفه في الشيء المبيع أو في حقه في الرهن بعد الشراء أو الرهن ، ولكن يجب عليه ان يتقيد بتصرفات سلفه السابقة فلو اشترى عقاراً مثقلاً بحق ارتفاق يجب عليه ان يحترم هذا الحق لانهُ لا يمكن لشخص ان يكتسب حقاً على شيء اكثر من الحقوق التي كانت لصاحبه ، وعليه فاقرارات سلفه السابقة على خلافته في الشيء تسري بحقه دون الاقرارات اللاحقة ، فلو أقر البائع لشخص آخر بملكية هذا الشيء بعد واقعة الشراء فلا يسري هذا الاقرار عليه(8). واما اقرار الشريك أو أحد الورثة فان أقرارهما لا يتعدى إلى بقية الشركاء والورثة فلو اقر احد الشركاء بدين في ذمته وذمة شركائهِ فان هذا الاقرار قاصر عليه فقط دون الشركاء الاخرين ، وكذلك لو أقر احد الورثة بدين على التركة فلا يسري الا عليه ، فالشركاء والورثة بالنسبة لاقرار احدهم يعتبرون من الغير ، والاقرار لا يسري بحق الغير(9).

ونص المشرع العراقي على ان (الاقرار حجة قاصرة على المقر)(10) ومن تطبيقاته التشريعية لهذه الحجّية القاصرة ما نص عليه في قانونه المدني بانهُ (اذا أقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين)(11)، وذلك لأن فكرة النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين انما هي فيما ينفع لا فيما يضر ، والاقرار من التصرفات الضارة وعليه لو أقام الدائن الدعوى على أحدهم وحصل على حكم ضده وكان الحكم مستنداً إلى اقرار المدين فقط فلا يسري هذا الاقرار بحق المدينين الآخرين(12).

ومن تطبيقاته ـ أيضاً ـ في عقد البيع نص بانه (لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يُثبت الاستحقاق الا بأقراره …)(13)، فاذا كانت القاعدة تقضي انه من حق المشتري ضمان استحقاق المبيع على البائع(14) الا ان المشتري يفقد هذا الحق اذا كان استحقاق المبيع مبنياً على إقراره فاذا صدر اقرار عن المشتري لمدعي الاستحقاق امام القاضي بأحقية المبيع وحكم القاضي لصالح مدعي الاستحقاق لا يستطيع المشتري ان يرجع بالضمان على البائع(15) لأن استحقاق المبيع كان نتيجة إقراره ، والاقرار حجة قاصرة عليه ، ومن ثمَّ فان البائع لا يكون مسؤولاً عن اقرار المشتري لمدعي الاستحقاق بحقه في المبيع وان المشتري وحده يتحمل ما يترتب على اقراره ولا يمكنه ان يعود على البائع بضمان الاستحقاق(16). اما المشرِّع المصري فلم ينص على قاصرية حجّية الاقرار القضائي ، ولعله استغنى بما تُمليه القواعد العامة من أن أثر التصرف الأرادي لا ينصرف الا إلى أطرافه وخلفهما العام(17)، ولكنه طبّقها ــ أيضاً ــ على اقرار أحد المدينين المتضامنين(18).

ونص المشرِّع الأردني والسوري في قانون بينات كل منهما على هذه القاصرية(19)، ونص المشرِّع البحريني في قانون إثباته على ان (الاقرار القضائي حجة … على المقر وقاصرة عليه)(20)، بينما لم ينص على ذلك كل من المشرع اللبناني والكويتي والجزائري والليبي ، كذا الفرنسي في باب الاقرار . وجرى القضاء العراقي في تطبيقاته على الاخذ بالحجّية القاصرة للاقرار القضائي ونرى ذلك بما صدر عنهُ من قرارات فقد قضت محكمة التمييز بأن (الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يسري على غيره)(21)، ولكَّن (إقرار المورث يسري إلى الورثة يحكم الخلفية العامة)(22)، ونقضت قراراً لمحكمة البداءة لانها حكمت على كل التركة باقرار احد الورثة وقالت (لما كان الاقرار حجة قاصرة على المقر فلا ينفذ إلى عموم التركة ، بموجبه … قرر نقض الحكم المميز)(23).

وطبَّق القضاء المصري ذلك أيضاً فقد قرَّرت محكمة النقض ان (حجّية الاقرار … قاصرة على المقر فلا تتعداه الا إلى ورثته بصفتهم خَلفاً عاماً لهُ ولا يحتج بهِ على دائنهِ وخلفهِ الخاص)(24)، وبهذا يختلف هذا القضاء عن الرأي الآخر بالنسبة للدائن العادي اذ حجّية الاقرار قاصرة عنهُ فليس حالهُ حال الورثة . وأيضاً على الصعيد القضائي نجد تطبيقاً لهذه القاصرية في مجال التقادم المسقط فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى ان (اقرار أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية بدين مصلحة الضرائب أو تنازلهُ عن التقادم لا أثر له بالنسبة لباقي الشركاء)(25) وان (أقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ومن ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة إلى الورثة الآخرين)(26) ذلك لأن الاقرار القضائي وان كان يقطع سريان مدة مرور الزمان(27) الا ان هذا الاثر قاصر على المقر فقط . وتسالم فقهاء الشريعة على تقرير الحجّية القاصرة للاقرار(28)، ويعلل بعضهم ذلك بأن الاقرار فرع الولاية على النفس فللشخص ان يقر بما يشاء فيما يعود أثرهُ عليه وانهُ لا ولاية لهُ على غيره(29). وقد ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) (في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال (ع) : يلزم ذلك في حصته)(30) ، فدلالة هذه الرواية واضحة كون الاقرار حجة قاصرة على المقر . ((وان المقر يلزم بأقراره بحديث اقرار العقلاء على انفسهم جائز أو نافذ ، اما غير المقر فلا يلزم به ففيما لو أقر زيد بزوجية هند لهُ وأنكرت هي فانهُ يلزم بآثار الزوجية من نفقة وغيرها ولا تلزم هي بشيء من آثار زوجيته))(31).

_____________________

1- د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984م ، ص143ـ144 ـ د. همام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة ، الاسكندرية ، 2003م ، ص227 ــ د. عباس الصرّاف و د. جورج حزبون ، ص244 .

2- مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ، ص86 ، د. مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، الاصدار الاول ، دار الثقافة ، عمان ، 2007م ، ص296 .

3- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، ص503 ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، دار المعارف ، الاسكندرية ، 2004م ، ص750 ـ 752 .

4- محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 1983م ، ص610 ــ 611 ، مهدي صالح محمد امين ، المصدر نفسه والصفحة نفسها .

5- أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص35 .

6- د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1976م ، ص521 ــ محمد علي الصوري ، مصدر سابق ، ص611 ــ 612 ــ د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص502 ــ 503 ــ د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص659 ــ 660 .

7- احمد نشأت ، مصدر سابق ، ص35 ــ 36 ــ د. أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2000م ، ص327 .

8- د. السنهوري ، المصدر نفسه ، ص501 ــ احمد نشأت ، المصدر نفسه ، ص36 ــ 37 .

9- د. سعدون العامري ، موجز نظرية الاثبات ، ط1 ، مطبعة العارف ، بغداد ، 1966م ، ص110 ــ د. ادم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص144 .

10- م 67 من قانون الاثبات العراقي ، وأنظر : م469 (ملغاة) من القانون المدني العراقي .

11- م 332/1 من القانون المدني العراقي .

12- د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص418ـ419 ــ د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، ج2 ، احكام الالتزام ، ط2 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1967 ، ص257 .

13- م 551/1 من القانون المدني العراقي .

14- نصت م 550/1 من القانون المدني العراقي على انه (اذا أستحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارداً على ملك البائع ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد) .

15- (ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا بأقراره … اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاهُ للدخول معه في الدعوى فلم يفعل …) أنظر : الفقرة (2) من المادة 551 من القانون المدني العراقي .

16- د. محمد يوسف الزغبي ، شرح عقد البيع في القانون المدني ، دار الثقافة ، عمان ، 2006 من ص381 الى ص384 .

17- أنظر : م 145 من القانون المدني المصري ، تقابلها م142/1 من القانون المدني العراقي .

18- أنظر : م 295 من القانون المدني المصري ، وهي مطابقة لنص الفقره الاولى من م 332 من القانون المدني العراقي .

19- أنظر : م 51 من قانون البينات الاردني ، و م 100 من قانون البينات السوري ، وهما متطابقتان مع النص العراقي .

20- م 104 من قانون الاثبات البحريني .

21- قرارها رقم 265/أستثنافية/969 في 9/8/70 منشور في مجموعة الاستاذ ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني ، ص15 .

22- قرارها رقم 48/أستئنافية/71 في 13/5/1971 ، منشور في النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الثانية ، تشرين الثاني 1972م ، ص92 .

23- قرارها رقم 105/حقوقية ثانية/ 970 في 3/3/1970 منشور في النشرة القضائية ، العدد الثاني السنة الأولى ، نيسان ، 1971 ، ص37 .

24- قرارها في الطعن رقم 172 سنة 45 ق جلسة 27/12/1978 س29 ص236 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998م ، ص428 .

25- قرارها في الطعن رقم 711 سنة 45 ق جلسة 7/3/1978 س29 ص700 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد احمد شعلة ، المصدر نفسه ، ص450 .

26- قرارها في الطعن رقم 451 لسنة 29 ق جلسته 19/11/1964 س15 ص1053 ، منشور في مجموعة الاستاذ اشرف ندا ، الدليل إلى الاثبات وفقاً للمبادئ التي ارستها محكمة النقض ، ط1 ، دار محمود ، مصر ، 1997م ، ص581 .

27- لقد نص المشرع العراقي في م 438/1 من قانونه المدني على انهُ (تنقطع … المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك) ، تقابلها م 384/1 من القانون المدني المصري ، وأنظر : مهدي صالح محمد امين ، مصدر سابق ، ص84 .

28- ابن عابدين ، محمد أمين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ج6 ، دار الفكر ، بيروت، 1995م ، ص179 ، التجكاني ، محمد الحبيب ، النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الإسلامية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، بلا سنة نشر ص216 ، البجنوردي ، محمد حسن ، القواعد الفقهية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة الهادي ، قم ، 1419هـ ، ص56 ــ 57 الابراهيمي ، قاسم ، الاثبات القضائي ، الاقرار ، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت (ع) الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي قم ، العدد الحادي والعشرون ، السنة السادسة 2001م، من ص140 الى ص145 .

29- السماكية ، مجيد حميد ، حجّية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية ، جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ، ص448 .

30- الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، ج19 ، ج23 ، ط2 ، مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث ، قم ، 1414هـ ، ص185 .

31- كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ، ج1 ، المكتبة المرتضوية ، النجف ، 1362هـ ، ص50 ــ 51 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .