نجد في الواقع العملي القضائي عندما ينظر القاضي في الدعوى فأن الخصوم يقدمون أقوالاً وادعاءات أو أوراقا ومستندات لها وضعها القانوني الذي يختلف عن الاقرار القضائي ، فلأجل ان نكون على بينة أوضح في حقيقة هذا الاقرار ولكي لا تشتبه علينا هذه الحقيقة القانونية مع أوضاع قانونية اخرى فلابد من تمييزه من تلك الأوضاع الأخرى . وعليه نتناول في هذا الموضوع تمييزَ الأقرار القضائي منْ كل منَ الدفع ، والدعوى والشهادة، والدليل الكتابي ، والصلح ، والقبول ، ونعرض ذلك في فقرات ست :

أولاً : تمييزه من الدفع :

قد يرد في اقوال الخصم ـ وهو يدفع الدعوى عنهُ ـ ما يُوهم بأن ذمته مشغولة بحق خصمه(1)، فيشتبه بعضهم ويعدُّ ذلك إقراراً منهُ ، ولكن الواقع ليس كذلك لأن ليس كل ما يقوله الخصم إقراراً(2)، فالاقرار القضائي في حقيقته يختلف عن الوضع القانوني للدفع ، اذ هو إخبار يتعلق بموضوع الادعاء معه يُذعن الخصمُ بحق خصمه ، وهو يصدر ضد مصلحة المقر ، في حين ان الدفع ـ بمعناه العام ـ هو ما يُجيب به الخصم على دعوى خصمهِ ليتفادى الحكم لصالح خصمه بما يدعيه(3). وعرّف المشرِّعُ العراقي الدفعَ بأنه (الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه يدفع دعوى المدعي، ويستلزم ردها كلاً أو بعضاً)(4)، فالدفع على عكس الاقرار هو رد لدعوى المدعي لا اعتراف بها ، وهذا ما سماه المشرع اللبناني بـ (الدفاع) الذي هو (كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه …)(5). وتطبيقاً لهذا التمييز بين الاقرار والدفع فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن (المطعون عليه الأول نفى في مذكرة دفاعه واقعة التأجير من الباطن مستطرداً إلى أنه على فرض حصولها لا تعد سبباً يجيز الاخلاء بالتطبيق لحكم المادة 36 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لوجوده مؤقتاً في الخارج فأن الذي خرج به لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع لا إقراراً يؤخذ بآصرته على واقعة التأجير من الباطن …)(6). واما الفقهاء المسلمون فيذهبون إلى ان جواب المدعى عليه على الدعوى واحد من ثلاثة أمور هي : الاقرار بالدعوى ، أو انكارها ، أو دفعها بأحد الدفوع المشروعة(7)، وبعضهم يعبر عن ذلك بتفصيل اكثر فيقول إن ((جواب المدعى عليه لا يخلو من أمور اما يقر أو ينكر أو يسكت أو يدعي الرد والابراء أو يجيب بلا أدري))(8)، فهكذا يظهر لنا المغايرة بين الاقرار والدفع في الفقه الإسلامي فالاقرار بالدعوى هو اعتراف بما تتضمنه طلبات المدعي في حين ان الدفع رد لما يطلبه المدعي في ادعائهِ .

ثانياً : تمييزه من الدعوى :

تتغير المراكز الاجرائية للخصوم من خلال ما يقدمون من طلبات أثناء نظر الدعوى إذ أن المدعي لا يظل مدعياً طوال سير الخصومة ، وكذلك بالنسبة للمدعى عليه(9)، ولكي لا يشتبه وضع الاقرار بهذه الطلبات ، فان الطلب الذي يقدمه أحد الخصوم اثناء النظر في الدعوى الاصلية يعدُّ بمثابة دعوى ايضاً ، والدعوى ترجع إلى المطالبةِ بحق نفسه على خصمه في حين ان الأقرار يرجع إلى ثبوت حق خصمه على نفسهِ . وعرّف المشرِّعُ العراقي الدعوى بانها (طلبُ احد حقه من آخر في حضور القاضي)(10)، وبمقارنة هذا التعريف مع ما أورده المشرع من تعريف للاقرار القضائي يتضح لنا الفارق بين الاقرار والدعوى تشريعياً . وهذا التمييز بينهما ـ فقهاً وتشريعاً ـ نجد أصوله لدى الفقهاء المسلمين حيث يذهبون إلى ان الاقرار إخبار بحق عليه وهو ضد مصلحة المقر ، واما الدعوى فهي وان كانت إخباراً ـ ايضاً ـ ولكنها بحق لهُ على غيره ، ومدعيها ، يجلب النفع فيها لنفسهِ(11).

ثالثاً : تمييزهُ من الشهادة :

يتميز الاقرار القضائي من الشهادة بانه ((يتضمن اعترافاً من المقر بحق عليه تجاه المقر لصالحة بينما الشهادة تتضمن إخباراً بحق للغير على الغير وليس على الشاهد))(12)، ولذا ((لا يكون إقراراً شهادةُ الشاهد على المدين بوجود الدين في ذمته))(13). والاقرار يصدر عمّن يكون خصماً في الدعوى بخلاف الشهادة ، فالشاهد لا يكون شاهداً وخصماً في آنٍ واحد بنفس الدعوى(14). ولم يضع المشرع العراقي تعريفاً للشهادة ، ولكنه نص على أنه (ليس لاحدٍ ان يكون شاهداً ومدعياً)(15)، وفي هذا دلالة على ان الشهادة لا تصدر عن خصم.ولم يرد في التشريع المدني المصري ولا في قانون الاثبات تعريفٌ لها أيضاً . واما على صعيد القضاء فقد ذهبت محكمة التمييز إلى أن (إقرار بعض الورثة بسماعهم من مورثهم بانهُ مدين للمدعي لا قيمة لهُ قانوناً)(16) لان هذا السماع ليس إقراراً من جهة ومن جهة أخرى هو شهادة على السماع اذ بعض الورثة يخبرون عما في ذمة مورثهم لمصلحة المدعي . ولا يختلف الفقه الاسلامي في التمييز بينهما عما تقدم(17).

رابعاً : تمييزهُ من الدليل الكتابي :

قد يدلي الخصمُ باقراره أمامَ المحكمة كتابةً ، فينبغي التمييز بين هذا الأقرار المكتوب والدليل الكتابي(18). ان ما يميّز هذا الاقرار من الدليل الكتابي انه يكون إخباراً لاحقاً لنشوء التصرف القانوني أو حصول الواقعة ، وهو يصدر عن جانب واحد ، فاذا كتبَ الخصمُ إقراراً على نفسه في جلسة المرافعة بذات الحق المدعى به فانه لا يُنشئ بذلك حقاً في ذمته وانما يقر بوجود هذا الحق المنشأ سابقاً ، في حين ان الدليل الكتابي يكون وقت نشوء التصرف القانوني لغرض أثباته أي يُهيئُ مقدَّماً بقصد اثبات وجود التصرف القانوني لذا يسمى بالدليل المعدّ للاثبات أو الدليل المهَيّأ(19). ولم يُورد المشرِّع العراقي ولا المشرِّع المصري تعريفاً في خصوص الدليل الكتابي . ولكن القضاء يفرق ـ في تطبيقاته ـ بينهما ، فقد ذهب القضاء العراقي إلى انهُ (لا تعتبر العريضة الموقعة من قبل الخصم إقراراً وانما تعدُّ دليلاً كتابياً)(20). وذهب القضاءُ المصري إلى أن (اعتراف مالك الارض المقامة عليها الثلاجة بحق الخصم في ملكية نصف الثلاجة هو أخبار بملكية سابقة ـ ليس هو سندها … ـ فانه يعتبر تصرفاً أقراريا يكون حجة على المقر دون حاجة الى تسجيل)(21). ولم يميز فقهاء الشريعة بينهما على النحو المتقدم ، علما بانه قد وقع الخلاف بين هؤلاء الفقهاء حول حجّية الكتابة كوسيلة من وسائل الاثبات ، فاجازها بعضهم ومنعها آخرون ، وقد أفتى بعض العلماء المتأخرين بقبول الكتابة والعمل بمضمونها نظراً لاعتياد الناس في التعامل على الأوراق المكتوبة والاعتماد عليها(22).

خامساً : تمييزهُ من الصلح :

هناك حالات يلتبس فيها الاقرار القضائي بالصلح ، فالاتفاق بين الطرفين المتنازعين والتسليم ببعض المدعى به لفضِّ النزاع لا يعدُّ إقراراً انما يكون صلحاً(23). وأنَّ ما يُميز الاقرار القضائي من الصلح هو ان الاقرار تصرف قانوني بارادة منفردة من التصرفات الكاشفة ، اما الصلح فهو تصرف ناشئ عن التقاء ارادة الخصمين(24) يحصل ـ غالبا ـ بعد انكار الحق المدعى بهِ ، يهدف الخصمان من ورائه الى حسمِ النزاع القائم بينهما على كل حال(25).وفي هذا المعنى ايضاً ما يسلم بهِ الخصم ـ إحتياطاً ـ من طلبات خصمه لما عسى ان تتجه اليه المحكمة من إجابة خصمه في بعض طلباته ، فإن هذا لا يكون إقراراً لانه ليس اعترافاً خالصاً بوجود المدعى به في ذمته بل هو تسليمٌ جدلي ببعض المدعى به لحسم النزاع فهو أقرب إلى أن يكون مشروع صلح ـ يستلزم التنازل عن جزء من الحق ـ يعرضه الخصم حتى اذا قبله الخصم الآخر انحسم النزاع بينهما(26).

وعرّف المشرِّع العراقي الصلحَ بأنهُ (عقدٌ يرفع النزاع بقطع الخصومة بالتراضي)(27 ، وعرّفهُ المشرِّع المصري بانهُ (عقدٌ يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان بهِ نزاعاً محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه)(28). وذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنَّ (إبداء الخصم رغبته في تسويه النزاع لا يعتبر إقراراً بحق خصمه)(29)، لانه لم يكشف الخصم بطلبه التسوية عن حق سابق عليه لخصمه الآخر وانما أراد بذلك غلق باب النزاع على كل حال اذا وافق خصمه على ما أبداهُ . وفيما يخصُّ الطلب الاحتياطي فقد ذهبت هذه المحكمة إلى أن (المطعون عليه بعد ان طلب في الاستئناف بصفة أصلية الغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن قبلهُ برمتها طلبَ من باب الاحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً فان هذا الطلب الاحتياطي لا يعدُّ بمثابة اقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه)(30)، وفي قرار آخر لها قالت إن (تسليم الخصم أفتراضا على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه لا يعدُّ إقراراً)(31).

وعرّف الفقهاء المسلمون الصلح بانهُ (معاقدة يتوصل بها إلى اصلاح بين مختلفيّن …)(32)وفي تعريف آخر لهم بانهُ (عقدٌ شرع لقطع التجاذب)(33).

ويُلاحظ ان مجلة الاحكام العدلية فرّقت بين المصالحة على مال والمصالحة على دعوى مال فنصت على ان (طلب الصلح عن مال يكون بمعنى اقرار بذلك المال واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون بمعنى الاقرار بذلك المال ، وهو أنه اذا قال أحدٌ لاخر لي عليك الف فاعطني إياه وقال المدعى عليه صالحني عن المبلغ المزبور بسبعمائة وخمسين يكون قد أقر بالالف المطلوب ، ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما اذا قال صالحني عن دعوى الالف بكذا ، فلا يكون قد اقر بالمبلغ المذكور)(34)، إذ في طلب المصالحة على نفس المبلغ دلالة على الشيء بلازمه(35) وهذه الدلالة ليست موجودة في طلب المصالحة على دعوى المبلغ المذكور لذا لا يعدُّ إقراراً منهُ .

سادساً : تمييزه من القبول :

عندما ينظر القاضي الدعوى واثناء سيرها قد يَعرضُ الخصمُ أمراً متعلقاً بالدعوى فيوافق عليه الخصم الآخر ، فان هذه الموافقةَ لا تعدُّ اقراراً منهُ بموضوع الادعاء وانما هذا قبولٌ جاء على أثرِ ايجابٍ بواقعةٍ قانونيةٍ مستقلةٍ وان كانت متعلقةً بالدعوى ومؤثرةً فيها(36). وعليه فان ما يميز الاقرار القضائي من القبول هو أنهُ اخبارٌ بواقعة أو بحق سبق أن إشتغلت ذمة المقر بذلك ، في حين ان القبول هو تعبيرٌ عن رضى الطرف الآخر بما أوجبه خصمه ومن ثمّ فإذا تطابق القبول مع الايجاب صارَ ذلك عقدا بينهما يلزمان بمضمونه في شتى الأحوال(37). وتطبيقاً لما تقدم فقد قررت محكمة النقض المصرية بانهُ (متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه ان ما صدر من هذا الاخير لم يكن إقراراً عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولاً منهُ لايجاب من الطاعن إنعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد ايجار الفدان بمبلغ معين في السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد والتزم بمصاريفها تنفيذاً للاتفاق الذي انعقد بينهما وكانت المحكمة اذ لم تعمل اثر هذا الاتفاق في دعوى المطالبة بالاجرة أقامت قضاءها على انه اقرار صادر في دعوى أخرى لا يصح التمسك به في الدعوى الحالية فأنها تكون قد خالفت القانون)(38).

ويقرِّر الفقه الإسلامي ـ كما عليه الفقه القانوني ـ ان حقيقة الاقرار القضائي تختلف عن حقيقة القبول ، فهذا الاخير هو تعبير عن رضى الطرف الآخر بما جاء في ايجاب الموجب لانشاء التصرفات الشرعية(39).

__________________

1- أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص8 .

2- حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1948م ، ص86 .

3- د. أحمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ط8 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2000م ، ص12 ــ د. محمد محمود إبراهيم ، الوجيز في المرافعات ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1983م ، ص746 ــ كوثر فاضل جاسم ، النظام القانوني للدعوى الشرعية والدعوى المدنية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، بغداد 2006م ، ص120 .

4- م 8 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ـ ويرى د. عباس العبودي ان الدفع ليس دعوى ـ ويتفق بهذا مع الأستاذ ضياء شيت خطاب ـ انما هو في حقيقته وسيلة يلجأ اليها المدعى [ [ عليه للرد على طلبات المدعي سواء كانت موجهة لموضوع الحق المدعى به ام متعلقة بالدعوى ام لعيب في الاجراءات القضائية ، أنظر له : شرح احكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، ط1 ، الاصدار الثاني ، دار الثقافة ، 2007م ، ص274 .

5- م 50 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

6- قرارها في الطعن رقم 612 سنة 43 ق جلسة 11/4/1979 ، منشور في مجموعة الأستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ، الإصدار المدني ، ج1 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1992 م ، ص230 .

7- البدارين ، محمد إبراهيم ، الدعوى بين الفقه والقانون ، دار الثقافة ، بيروت ، 2007م ، ص245 .

8- أبن المقدس ، محمد صالح بن علي بن سليمان ، القضاء الإسلامي ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1373هـ ، ص37 .

9- د. هادي حسين الكعبي ، الدعوى الحادثة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2006م ، ص223ـ224 .

10- م 2 من قانون المرافعات المدنية ، والمشرع العراقي متأثر فيها بما ورد في مجلة الاحكام العدلية التي عرفتها في المادة 1613 بانها (طلب شخص حقه من آخر امام القضاء) .

11- الدسوقي ، محمد بن عرفة ، حاشية الدسوفي على الشرح الكبير ، ج3 ، دار احياء الكتب العربية، دون مكان ، بلا سنة نشر ، ص297 ــ الشربيني ، محمد الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ، ج2 ، ط1 ، دار احياء التراث العربي ، دون مكان ، 1958م ، ص299 .

12- د. هُمام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003م ، ص226 .

13- د. . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، ص472 .

14- د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص103 .

15- م 83 من قانون الاثبات العراقي .

16- قرارها رقم 710 / هيئة عامة / 1979 في 1/3/1980 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية التي يصدرها قسم الاعلام القانوني في وزارة العدل العراقية ، العدد الأول ، السنة الحادية عشر ، 1980م، ص70 .

17- أنظر : الحجاوي ، شرف الدين موسى بن أحمد ، الاقناع لطالب الانتفاع ، ج2 ، ط31 ، دارة الملك عبد العزيز ، 2002م ، ص493 ــ مغنية ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، ج5 ، ط2، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1978م ، ص141 .

18- بعضهم عندما يتعرض للتمييز بينهما يُعبر عنهما بـ (الاقرار المكتوب والسند الكتابي) ، أنظر : د. انور سلطان ، مصدر سابق ، ص179 ، ولكن يُستحسن التعبير عنهما بـ (الاقرار المكتوب والدليل [ [ الكتابي) لأن الاقرار المكتوب هو أيضاً سند كتابي ، وان هذا السند تارة يخبر فيه عما حصل من واقعة او تصرف فيكون اقراراً مكتوباً ، وتارة أخرى يثبتُ فيه التصرف القانوني حال انشائه فيكون دليلاً كتابياً .

19- د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص103 ـ د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون البينات الجديد ، دون ناشر ، 2004م ، ص191 ـ د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ص471 ـ د. أنور سلطان ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984م ، ص171 .

20- قرار محكمة التمييز رقم 1107/م3/973 في 27/12/1973 ، منشور في مجموعة الأستاذ ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم القانون المدني ، مصدر سابق ، ص109 .

21- قرار محكمة النقض في الطعن رقم 267 سنة 36 ق جلسة 20/1/1972 ص76 ، منشور في مجموعة الاستاذ اشرف ندا ، الدليل في الاثبات وفقا للمبادئ التي ارستها محكمة النقض ، ط1 ، دار محمود، دون مكان ، 1997م ، ص584 .

22- سابق ، السيد ، فقه السنة ، ج3 ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1971م ، ص456 ــ مَغنِيّة ، مغنية ، محمد ــ فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، ج5 ، ج6 ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1978م ، ص90 .

23- مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، دون ناشر ، بغداد ، 1987م ، ص15 .

24- د. أنور طلبة ، العقود الصغيرة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، بلا سنة نشر ، ص60 .

25- د. ادوارد عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م ، ص344 .

26- د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص472 .

27- م 698 من القانون المدني العراقي .

28- م 549 من القانون المدني المصري .

29- قرارها في الطعن رقم 156 لسنة 33ق جلسة 17/1/1967 س18 ص120 ، منشور في مجموعة الاستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حُسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ،الاصدار المدني ، ج1 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1992 ، ص254 .

30- قرارها في الطعن رقم 228 لسنة 26ق جلسة 2/5/1968 س12 ص571 ، منشور في مجموعة الأستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، المصدر نفسه ، ص232 .

31- قرارها في الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2000 ، منشور في مجموعة د. عبد الفتاح مراد ، موسوعة مراد لأحدث احكام محكمة النقض ، ج3 ، دون ناشر ، بلا سنة طبع ، ص133 .

32- المقدسي ، عبد الرحمن بن قدامة ، الشرح الكبير على متن المقنع ، ج5 ، دار الكتاب العربي ، بيروت، بلا سنة نشر ، ص2 .

33- المحقق الحلي ، شرائع الإسلام ، ج1 ، ط2 ، منشورات الاستقلال ، طهران 1409هـ ، ص367 .

34- م 1582 من مجلة الاحكام العدلية .

35- كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ، ج4 ، المكتبة المرتضوية ، النجف ، 1362هـ ، ص55 .

36- أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص25 .

37- د. . أدوار عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م ، ص358 .

38- قرارها في الطعن رقم 302 سنة 21ق جلسة 2/11/1953 منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، مصدر سابق ، ص400 .

39- سابق ، السيد ، فقه السنة ، ج3 ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1971م ، ص47 ــ كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ، ج1 ، ج4 ، المكتبة المرتضوية ، النجف ، 1362هـ ، ص117 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .