شروط قبول الدعوى المدنية

وهى الشروط الواجب توافرها فى الدعوى القائمة حتى تكون مقبولة امام المحكمة بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنية وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحة فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-

أولاً :- شروط المدعى المدنى:-
وهو شروط وحيد الاهلية اذ تنص المادة 252 اجراءات جنائية على:-
” اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أيه حال الزامه بالمصاريف القضائية”
ولما كان فقد الاهليه يكون اما لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا ماكان المجنى عليه فاقدا الأهلية ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او ولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة اذا ماطلبت النيابة العامة منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمة بأى مصاريف قضائية .
ويتضح من النص عدم الوجوب او الإلزام على المحكمة فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمة بحقوقه المدنية وتقبل المحكمة هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه بذلك .

ولقد قضى فى ذلك :-
” اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز له ان يتمسك بعدم اهلية خصمه” (23)
هل يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية من دائنى المدعى المدنى ؟
كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى ذلك لكن وبمطالعه نص المادة 235 من القانون المدنى نجدها قد أجازت لدائنى المدعى المدنى رفع الدعوى المدنية بدلا من مدينهم لكن بشرط تخلف المدين عن استعمال حقه فى الادخال واذا كان يخشى من عدم استعمال المدين لحقه ان يتسبب ذلك فى اعساره.
اما بالنسبة للقانون الجنائى فقد اتجه غالب الفقهاء وكذلك القضاء الى اعتناق المبدأ السابق الا ان هناك رأى ذهب الى عدم جواز ذلك لكون الضرر المتحقق عن الجريمة غير مباشر او غير شخصى ومن أصحاب هذا الاتجاه د/ أحمد فتحى سرور صـــ276.
هذا وأؤيد رأى الدكتور سرور فيما انتهى اليه من عدم جواز رفع الدعوى المدنية أو قبولها من دائنى المدعى المدنى وذلك لعده أسباب:-

1 – كون الضرر اللاحق بالدائنين ليس بضرر شخصى او مباشر.
لما كانت المادة 251 اجراءات جنائية تشترط فى الضرر الذى يحق معه الادعاء امام المحاكم الجنائية ان يكون مباشر ناشئ عن الجريمه لما كان ذلك وكان الضرر الذى يلحق الدائنين نتيجه الجريمة التى بشأنها يريد اقامه الدعوى المدنية التبعية ضرر غير مباشر وغير شخصى حيث أن هذا الضرر لا يلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما لايجوز معه لغيره ان يدعى امام المحاكم الجنائية كما يشترط ان يكون هذا الضرر شخصى أى لحق شخص المدعى المدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون اصابه هو شخصيا بوقوع الفعل الضار عليه او على غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق الدعوى المدنية التبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره من أصحاب المصالح المدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى فى ذلك :- بعدم قبول الدعوى المدنيه التبعية التى أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه ” (24)

2- فى القول بجواز ذلك خروج عن هدف المشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعية.
ولما كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى وضع أسس للحقوق المدنيه وكذلك بهدف سرعه القضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لايجب التوسع فيه حتى لاتنشغل المحكمه الجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنيه التبعيه الى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ( م251 /4).
ولذلك أرى أنه لا يجوز لدائنى المضرور من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحاكمه الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف هو عن ذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام قانون الاجراءات الجنائية عملا بنص الماده 266 اجراءات فيكون باعمال نص الماده 251 اجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور اقامه دعوى مدنيه بالنيابة عنه .

ثانياً :- شروط المدعى عليه :-
والمدعى عليه هو شخص المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه إذ تنص الماده 253 اجراءات على أنه:-
” ترفع الدعوى المدنيه بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده السابقه. ويجوز رفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم ”
حيث يشترط المشرع الاقامه الدعوى المدنيه على المتهم ان يكون بالغا كامل الأهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقام الدعوى على من يمثله ( الولى – الوصى – المتبوع – الرقيب …) واذا تبين عدم وجود من يمثل فاقد الاهليه ( المتهم ) كان على المحكمه ان تعين له من يمثله .
وقد قضى :-
” الدعوى المدنيه التى تقام ضد المتهم نفسه يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كان فاقد الاهليه فاذا كان الثابت ان الدعوى المدنيه قد رفعت على المتهم وبوشرت اجراءتها فى مواجهته مع انه كان قاصرا عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليها فيها فان الحكم يكون قد خالف القانون حيث استند الى نص الماده 173 مدنى فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى”(25)
ورثه المتهم كمدعٍ عليهم :-
هل يجوز اختصام ورثه المتهم فى الدعوى المدنيه التبعيه ؟!

لما كان نص الماده 259/2 قد جرى على :-
“واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها”
أولاً لابد ان نوضح انه من غير الجائر ان تقام الدعوى المدنيه التبعيه بدءًا على روثه المتهم لأنه فى حاله وفاه المتهم قبل احاله الدعوى الجنائية للمحكمه فحينها تأمر النيابة بحفظ الاوراق حيث لاوجه لاقامه الدعوى الجنائية لوفاه المتهم اما اذا حدثت وفاه المتهم بعد نظر المحكمه للدعوى الجنائية فهناك احد فرضيين:-
1 = اذا توفى المتهم بعد اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى ان يصحح شكل دعواه بادخال ورثه المتهم كمدعٍ عليهم.
2 = اذا توفى المتهم قبل اعلانه بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى اختصام ورثه المتهم كمدعى عليهم فى الدعوى المدنيه عملا بنص الماده 259/2 اجراءات جنائية وحينها يلزم الورثه بدفع ديون مورثهم لكن فى حدود تركته فقط ولا يلتزموا بشئ من أموالهم الخاصه هذا وللمحكمه الجنائية اذا رأت ان الدعوى المدنيه فى حاجه الى تحقيق فلها ان تحيلها الى المحكمه المدنيه المختصه ولقد قضى:- على المحكمه عند قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائيه ان تفصل فى الدعوى المدنيه المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص .(26)
** المسئول عن الحقوق المدنيه كمدعٍ عليه.
عملا بنص الفقره الثانية من الماده 253 اجراءات فانه يجوز للمضرور من الجريمه ان يقيم دعواه على المسئول عن الحق المدنى ويمكن ان يكون المسئول عن الحق المدنى هو المتبوع كمسئول عن اعمال تابعيه والولى او الوصى او القيم عن فاقد الاهليه والورثه عن مورثهم والمؤمن عن المؤمن له ( كشركة التأمين طبقا للقانون 652/55 قانون التأمين الإجبارى ) عملا بنص الماده 258 مكرر اجراءت جنائية التى تجيز رفع الدعوى المدنيه قبل المؤمن لديه.
هذا واذا كان للمضرور من الجريمه ان يختصم المسئول عن الحقوق المدنيه فى دعواه فللمسئول عن الحقوق المدنيه ان يتدخل فى الدعوى عملا بنص الماده 254 اجراءت والتى تنص على:-
” للمسئول عن الحقوق المدنيه ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها
وللنيابه العامه والمدعى بالحقوق المدنيه المعارضه فى قبول تدخله ”
وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء على نص تلك الماده فذهب رأى (27) الى ان تدخل المسئول عن الحق المدنى لايكون الا فى الدعوى المدنيه التبعيه حيث ان الاطراف فى الدعوى الجنائية هم النيابه العامه كسلطة اتهام والمتهم وهذا مقرر بموجب الماده الاولى من قانون الاجراءات ويرى أصحاب هذا الاتجاه ان المشرع قصد فى نصه الدعوى المدنيه وان لفظ الدعوى الجنائية ورد على سبيل الخطأ وبناء على ذلك لا يحق للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية التى لم يقام عنها دعوى مدنيه تبعيه.
رأى آخر (28) ذهب الى ان الشارع -وهو المنزه عن اللغو- قصد ظاهر عباره الماده وأنه أباح للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنيه قائمة من عدمه وذلك استثناءا من القاعدة العامه فبالبحث فى الاعمال التحضيرية للماده 254 وبالنباء على أنه اذا حكم نهائيا على متهم فى دعوى جنائية فان هذا الحكم يكون ركيزه لدعوى مدنيه يمكن ان يقيمها المضرور على المسئول عن الحق المدنى مستندا لحجيه الحكم الجنائى ( المواد 102 اثبات 456 اجراءات) وان قبول تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية للانضمام للمتهم فى طلب البراءه ورفض الدعوى المدنيه ليدافع عن صالحه الخاص .
والاعمال التحضيرية للنص يتضح منها انه بناء على اقتراح من قسم الرأى بمجلس الدولة لوزاره العدل مقترحا وضع نص يجيز للمسئول عن الحقوق المدنيه التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعه على تابعه وأعدت وزاره العدل مذكرة بذلك قدمت للجنه قانون الاجراءت بمجلس الشيوخ وأخذت اللجنه بهذا النظر ووضعته فى نص المادة 254 وعلى هذا الاساس اصدرت اداره قضايا الحكومه لمأمورياتها منشورا فى 5/2/1952 بضرورة تدخلهم فى القضايا المتهم فيها أحد موظفى الدولة بجريمه ارتكبها اثناء تأديه وظيفته او بسببها لتدارك ماعساه ان يصدر من احكام بالادانه فيرتب عليها حقوق مدنية قبلها .
هذا ويجوز تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها الدعوى فى المعارضه او فى الاستئناف وكذلك امام سلطتى التحقيق وجمع الاستدلالات لكن لايجوز ذلك امام محكمه النقض (29) .

ثالثاً :- توافر ركن المصلحه فى الدعوى :-
لما كان شرط المصلحه هو شرط عام لقبول اى دعوى فإنه يشترط لقبول الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء توافر المصلحه وهو ما يؤدى بدوره للبحث عن تحقق ضررا عن الجريمه هذا والضرر محل التعويض لابد وأن تتوافر فيه بعض الشروط عملا بنص المادة 251 مكرر اجراءات جنائية (30)
” لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمه والمحقق الوقوع حالا او مستقبلا ”
ومن نص الماده يتضح الشروط اللازم توافرها فى الضرر لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه

1- أن يكون الضرر شخصى
أى أن يكون قد لحق شخص المدعى المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله ضرر منه مباشرة وقضى فى ذلك:-
” شروط الضرر المسوغه لرفع الدعوى المدنيه ثلاثة … فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الاداره عليه كانت الدعوى غير مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحاب المحل والضرر المباشر فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجهه الادبيه ضياع الثقه فى معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحل لاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية او قانونية كالولى والوصى وغيرهما…”(31)

2 – ان يكون الضرر مباشر
وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة نتيجه للجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فمات فإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره للمحاكمه عن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة لفقده حياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه ( وهو ما يسمى بالتعويض الموروث) .
وقضى فى ذلك:- ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه الاول واولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان
ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهم كزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه وكانت الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد …” (32)
وقضى كذلك ” عدم قبول الدعوى المدنية التى رفعتها شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه ” (33)

3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً :-
فلا يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلك فكل الفروض المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .
وقضى :- ” مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض (34)
ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عن تفويت الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكان المضرر يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله” (35)

4 – ان يكون الضرر قد أصاب مصلحه مشروعه للمضرور
فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن تكون المصلحه التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلى ذلك لا يحق للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراء فقدها له وما كان يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً .
هذا وتجدر الاشاره الى انه يستوى ان يكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى والتى توجب التعويض عن الضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة الثانية .

رابعاً :- مراعاة اجراءات اقامه الدعوى:-
كما سبق وذكرنا ان الدعوى المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.
اما اذا أجلت المحكمه الدعوى لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه) فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او بطلانها . (36)
هذا ويجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحق المدنى والنيابه العامه أن يعارض فى قبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد سماع اقوال الخصوم (م257 اجراءات)
هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى أمام سلطه التحقيق بمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى فتأشر بحفظ الاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت شروطه .
واذا صدر قرار النيابة العامه بألا وجه لاقامه الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امام سلطتى التحقيق أو جمع الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام من تاريخ اعلانه بالقرار وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشوره وذلك طبقا لنص الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .
فاذا صار القرار نهائى سواء لعدم الطعن أو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريق الجنائى تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أى حجيه امام المحاكم المدنيه.(37)
**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية
( سقوط حق المدعى فى اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية )

تنص الماده 264 من قانون الاجراءات الجنائية على:-

” اذا رفع من ناله ضرر من الجريمه دعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم
رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه امام المحكمه المدنيه ان يرفعها الى
المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية ”
والمستفاد من نص الماده 264 اجراءات جنائية انه متى رفع المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوى الجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك دعواه امام المحكمه المدنيه” (38)
والالتجاء الى الطريق المدنى الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام المحاكم الجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه .. (39)
هذا والدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمى صوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى ان يدفع به لأول مره امام محكمه النقض. (40)
ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد حق المدعى المدنى فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمه الجنائية بالشروط الاتيه:-
1-ان يكون المدعى فى الدعوى الجنائية قد سبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.
2- اتحاد الدعويان من حيث الموضوع والخصوم والسبب.
3-اذا أراد المتهم او المسئول عن الحق المدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها امام المحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليس متعلقا بالنظام العام.