تفاصيل قانونية هامة حول العرف المكمل للدستور

La coutume complémentaire
أ/ عبد الله كامل محادين

العرف المكمل يفترض وجود قصور أو نقص في الأحكام الواردة في وثيقة الدستور، فيأتي العرف الدستوري المكمل ليكمل النقص و يسد العجز، عن طريق تنظيم الموضوع الذي أغفل المشرع الدستوري تنظيمه. فالعرف المكمل، و على خلاف العرف المفسر، لا ينحصر دوره في نطاق النصوص المكتوبة بحيث يعمل على توضيحها، فهو عرف منشئ : ينشئ حكماً جديدا دون الاستناد إلى نص مكتوب.

أما بالنسبة للقيمة القانونية لهذا العرف، فقد اختلف الفقهاء في هذا المجال :

-فقد ذهب جانب كبير منهم إلى إلحاق العرف المكمل بالعرف المفسر من حيث القيمة القانونية : أي له نفس القيمة القانونية للنصوص الدستورية المكتوبة. فالعرف المكمل ليس إلا نوعاً من العرف المفسر، إذ يقوم بتفسير سكوت المشرع الدستوري عما أغفله من تنظيم لأحد الموضوعات.

-في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى القول إنّ القيمة القانونية للعرف المكمل لا ترقى إلى قوة النصوص الدستورية المكتوبة، و اعترف له فقط بالقوة القانونية للتشريعات العادية. فالعرف برأيهم إذا ما خرج عن نطاق تفسير النصوص المكتوبة، فإنه يكون قد أنشأ قاعدة جديدة و بالتالي قام بتعديل الدستور، و هذا أمر لا يجوز في ظل الدساتير الجامدة، التي لا يمكن تعديلها إلا وفقاً لإجراءات خاصة.

-أما الاتجاه الثالث الذي يقول به الفقيه جوليان لافريير Jluin LAFERRIERE فقد ميز بين حالتين: حالة اقتصار العرف على تحديد الكيفية أو الوسائل التي يتم من خلالها تطبيق حكم من الأحكام المقررة في وثيقة الدستور، فعندئذً يماثل العرف المفسر، و يأخذ حكمه، أما في الحالة الثانية فيتعدى دور العرف مجرد إكمال النقص و سد العجز إلى إنشاء قواعد دستورية جديدة لا تستند إلى نص من نصوص وثيقة الدستور، فهذا النوع يعتبر عرفاً معدلاً للدستور، لا يمكن الاعتراف له بقيمة قانونية في ظل دستور جامد .