الموضوع/الطعن في حكم التحكيم (أحواله – والكيفية القانونية لرفعه – والجهة المختصة بنظره – والمدة القانونية لتقديمه).
—————————-
حدَّد قانون التحكيم حصرياً الأحوال التي يجوز للمحكوم عليه في حكم التحكيم التقدم بطلب إبطال حكم التحكيم إذا تضمن ذلك الحكم أي من الحالات الموجبة للبطلان والمتمثلة في الآتي:
1- إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو إنتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً لحكم القانون.
2- إذا كان أحد أطرف التحكيم فاقد الأهلية.
3- إذا كانت الإجراءات التي بُنى عليها ذلك الحكم غير صحيحه.
4- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها.
5- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لإتفاق التحكيم.
6- إذا لم يكن حكم التحكيم مُسبباً.
7- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

– ونص القانون أنه فيما عدا هذه الأحوال – والأحوال المبينة في قانون التحكيم لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها.

– وحدد القانون الكيفية القانونية للطعن بالبطلان في حكم التحكيم والمحكمة المختصة بنظر تلك الطعون والمدة القانونية لرفعها – فنص القانون صراحةً بأن الطعن في حكم التحكيم يرفع بموجب عريضة تسمى دعوى بطلان ترفع إلى محكمة الإستئناف خلال مدة الإستئناف القانونية والمحددة بـ (60) يوماً تبدأ من تاريخ إستلام الطاعن بصورة من الحكم المطعون ببطلانه.

– ورتب القانون على رفع دعوى البطلان في حكم التحكيم وقف تنفيذ ذلك الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالإستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني.

– ونص القانون أن لمحكمة الاستئناف الحق في نظر دعوى البطلان المرفوعة أمامها بعد فوات الميعاد المحدد بـ (60) يوماً إن كان التأخير ناتج عن أسباب قهرية – شريطة أن يقدم الطلب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.

– ولمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك وذلك في الأحوال الآتية:
1-إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم.
2- إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت