مقال قانوني حول المفهوم القانوني للاختلاس

أ/ مرام الهناندة

يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني.وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:-

1. الحيازة الكاملة:

تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي”وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله”.وعنصر معنوي”وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص.

2. الحيازة الناقصة:

تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية.

3. اليد العارضة:

تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي.
وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه”الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني.