الحـق فـي سـرية المـراسـلات بوصـفـه حـق شـخصـي :

هجر الفقه والقضاء الرأي القائل بأن الحق في سرية المراسلات حق ملكية، وذهبا إلى القول بأنه من قبيل الحقوق الشخصية. حيث ذهب رأي في الفقه إلى تصنيف الحق في سرية المراسلات ضمن مجموعة الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان(1). ويراد بالحقوق الشخصية، تلك الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة وتتصل بكيان الفرد المادي والمعنوي(2). الذي يعكس وجهي الشخصية وما ترتكز عليه من مقومات مادية ومعنوية على السواء، وفي ضوء ما تقدم فإن الحق في سرية المراسلات هو أحد الحقوق الشخصية كونه ينصب على المقومات المعنوية للشخصية، وأن حماية الشخصية في هذه المقومات تنطلق من وجوب الاعتراف للأفراد على هذه المقومات المعنوية بحقوق معينة تؤمنهم وتكون لهم سنداً في ما يقع عليهم من اعتداء، وفي التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم(3). أما التشريعات العربية فقد صنف بعضها الحق في الحياة الخاصة و المراسلات باعتبارها أحد مظاهر هذا الحق ضمن الحقوق الشخصية، فقد اعترف القانون المدني المصري لعام 1948م في المادة (50) منه (بأن الحق في الحياة الخاصة هو من الحقوق الشخصية، حيث قرر أن لكل شخص وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، ويكون لمن وقع عليه الاعتداء الحق في طلب وقفه دون حاجة لإثبات الضرر وأن ثمة خطأ من جانب المعتدي)(4). وسار بذات الاتجاه التشريع الأردني إذ قرر القانون المدني الأردني لعام 1976م في المادة (48) منه صراحة وجود طائفة من الحقوق تسمى الحقوق الملازمة لصفة الإنسان. ورتب على الاعتراف بها نتائج قانونية، حين قرر أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء دون حاجة لإثبات الضرر، وبذلك تكون أصول القانون الأردني قد اعترفت من الناحية الفعلية بأن الحق في سرية المراسلات هو من ضمن الحقوق الشخصية(5). أما في العراق فلم يورد التشريع سواء في دستور عام 1970 أو في القانون العادي تنظيماً خاصاً متعلقاً بالحق في الحياة الخاصة ومنها سرية المراسلات، بل اكتفى بالإشارة إلى حماية بعض مظاهر الحق في الخصوصية، فنص في المادة (23) من دستور عام 1970م النافذ على الحق في سرية المراسلات، وأيضا لم يتضمن القانون المدني العراقي الصادر عام 1950م أي نص يتحدث عن ما يسمى بالحقوق الملازمة لشخصية الإنسان(6). وسار بذات الاتجاه القانون المدني الجزائري لعام 1975م. ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المدني العراقي الجديد حاول تلافي هذا القصور التشريعي. لذلك نصت المادة 66 منه على أنه (يتمتع الإنسان بحقوق تلازم شخصيته كحقه في اسمه ولقبه وصورته وحريته وسلامة جسمه وكرامته وسمعته وحفظ أسراره…) (7).أما موقف الفقه الغربي، فقد صنف البعض الحق في سرية المراسلات من ضمن الحقوق الشخصية ومنهم الفقيه الألماني Jeny الذي أوضح في كتابه (حقوق الخطابات أياً كانت) والذي ظهر عام 1911م الأسس التي يجب أن يقوم عليها حق الاحتفاظ بسرية المراسلات الخاصة، إذ قال أن لهذا الحق ما يبرره في التنظيم القضائي الحديث ولأنه يتفق مع حاجة الطبيعة البشرية ومطالب الحياة البشرية في جميع مظاهرها، ولا يمكن للحياة الاجتماعية أن تسير طبقاً لغايتها الأصلية التي تظل اكبر سعادة لأعضائها إذ أن كل واحد من هؤلاء لا يطمئن على الاحتفاظ بسرية بعض الاتصالات التي ليس لها صلة بالجميع، وبوجه عام فإن حق حماية سرية الرسائل من إفشائها واجب عام يتعين على من يحوزونها احترام هذه السرية. وأضاف الفقيه Jeny بأنه إذ ربط حق الاحتفاظ بالسرية بالنسبة للأنواع الأخرى من الحقوق فإنه يجب وضعه ضمن حقوق الشخصية، فالشخصية في رأيه تكوّن من تلقاء نفسها حداً ذا أهمية رئيسية يسود الحقوق الشخصية الأخرى العامة أو الخاصة. ثم أشارJeny إلى الحقوق التي تبدو له أنها تكوّن حقوق الشخصية وادخل فيها الحق في سرية المراسلات، ولهذا أمكن استخلاص أساس لتبرير الحق في الاحتفاظ بسرية الخطابات(8). وكذلك صنف الفقيه العميد هوريو الحق في الحياة الخاصة بوجه عام ومن ضمنه الحق في سرية المراسلات ضمن طائفة الحقوق الشخصية التي اعتبرها حقوق تستهدف غايات مادية وشاركه ذات الرأي الفقيه اسمان(9). وقد أورد المشرع الفرنسي صراحةً الحق في الحياة الخاصة ضمن مجموعة الحقوق الشخصية حيث نصت المادة (9) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804م على ذلك(10). أما عن موقف القضاء الفرنسي من تصنيف الحق في سرية المراسلات ضمن طائفة الحقوق الشخصية، فقد ظل القضاء الفرنسي لفترة طويلة يستند لقاعدة الحق في سرية المراسلات باعتبارها مستقاة من مقتضيات الحياة في المجتمع، فقد ذكرت محكمةRiom في حكم لها (بأن سرية الخطابات مبدأ من المبادئ التي تهم الأخلاق العامة وضمان للعلاقات الخاصة). إلا أنه وبعد ذلك وابتدأ من عام 1961م بدأت تسود فكرة الحقوق الشخصية، وربط القضاء في فرنسا بين مبدأ سرية المراسلات ونظرية الحقوق الشخصية، واصبح يعتبرها أساساً للشخص المراد ضمان حمايته، فالفكرة التي يعبر عنها كاتب الخطاب وبكل حريته تعتبر منفصلة عن شخص كاتبها، ولكن لا يجوز إذاعتها إذا كانت طبيعتها تقتضي السرية أو كانت سرية بحد ذاتها، ولم تستخلص المحاكم قاعدة عامة تسمح بالتمييز بين سرية المراسلة وعدم سريتها، فهي مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع للفصل فيها بصورة مطلقة، فيما إذا كانت سرية وخاصة ويؤدي إفشاء ما فيها إلى إضرار خطيرة بسبب الظروف المحيطة بها أو الإضرار بشخص كاتبها(11). ويترتب على اعتبار الحق في سرية المراسلات من قبيل الحقوق الشخصية ارتباطه ببعض الخصائص القانونية المتعلقة بهذه الحقوق، فهو لا يقبل التقادم ولا يقبل التصرف ولا يجوز لصاحبه التنازل عنه نهائياً كونه يعتبر حق غير مالي في ذاته وبصرف النظر عن النتائج المالية التي تتولد عنه(12). ونحن نعتقد بصواب الرأي الذي يكيف الحق في سرية المراسلات بأنه من الحقوق الشخصية وآية ذلك ، أن الحق في سرية وخصوصية المراسلات يعد من أهم الحقوق المقررة للأفراد ، وندعو المشرع الدستوري في العراق و الأردن إلى النص على اعتبار هذا الحق من الحقوق الشخصية في صلب الوثيقة الدستورية ، وذلك لكونه حقاً أساسياً ولأن الحقوق الشخصية هي في مرتبة أسمى من باقي الحقوق الأخرى المقررة للأفراد ولانسجام ذلك مع مقتضيات احترام كرامة الإنسان الذي هو محور الحياة وغايتها.

_______________________________

[1]- د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف، القاهرة، 1963م، ص239؛ عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص274؛ د. مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م، ص293.

2- د. عثمان خليل، القانون الدستوري، مطبعة مصر، القاهرة، 1956م، ص143.

3- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص146.

4- د. عبد الله مبروك النجار، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق (دراسة مقارنة في الشريعة والقانون)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2001م، ص68.

5- سامي حمدان الرواشدة، الحماية الجزائية للحق في الحياة الخاصة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 1998م، ص88،89.

6- د. ممدوح خليل بحر، حماية الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص277.

7-جعفر صادق مهدي، ضمانات حقوق الإنسان، دراسة دستورية، مرجع سابق، ص48.

8- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص254.

9- د. عبد الله محمد حسين، الحرية الشخصية في مصر، مرجع سابق، ص152.

10- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص 145 نقلاً عن ستارك، القانون المدني – الالتزامات، رقم 68-61، باريس، 1972م، ص34 وما بعدها.

11- د.مبدر الويس، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص253.

12- د. حسن كيره، أصول القانون، الطبعة الثانية، 1960م، ص596.

الـحـق فـي سـرية المـراسلات بوصـفـة حـق ملكـية :

ذهب رأي في الفقه القديم إلى القول بأن الحق في سرية المراسلات يعد من قبيل حقوق الملكية. وأسس هذا الاتجاه رأيه على أساس فكرة أن المرسل إليه يتمتع وحده بالكيان المادي للرسالة، وله على مضمونها حق الملكية الأدبية والفنية(1).ويكون للمرسل إليه بمقتضى هذا الحق الانتفاع بهذه الرسائل والتصرف فيها، إلا أن ذلك منوط بقيد عدم المساس بالحياة الخاصة للمرسل أو غيره(2).أن الحق في سرية المراسلات هو أحد عناصر الحق في الحياة الخاصة ويذهب اتجاه من الفقه والقضاء المقارن إلى اعتبار الحق في الخصوصية هو من قبيل حق الملكية، ومن ثم يعتبر الإنسان مالكاً لحياته الخاصة، بالتالي لا يجوز الاعتداء على هذا الحق. ولقد نشأت هذه الفكرة في بادئ الأمر في مجال الحق في الصورة ثم انتقلت إلى الحق في الخصوصية، إذ وجدت هذه الفكرة أن للإنسان على جسمه حق ملكية والصورة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الجسم الإنساني(3).ويترتب على الأخذ بهذا الرأي نتيجة مفادها أن المساس بهذا الحق يؤدي إلى منح الشخص الحق في رفع دعوى استرداد تستهدف الاعتراف بحقه في الملكية، كما تخوله الحق في طلب وقف الأعمال التي تنطوي على المساس بحقه(4). ويؤكد بعض الفقهاء على أن انتهاك سرية المراسلات يعد اعتداءاً على حق الملكية ، فمضمون الخطاب يكون جزءاً من الذمة المالية، وذلك بصرف النظر عما إذا كان المالك هو المرسل أو المرسل إليه(5). ويراد بحق الملكية ذلك الحق الذي بمقتضاه يحتكر الشخص سائر السلطات على شيء معين ، بحيث يحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون(6). أما موقف القضاء الفرنسي من الطبيعة القانونية للرسائل فإنه يقرر أنه من الطبيعي في شأن الخطابات المرسلة الاستناد إلى فكرة الملكية لأن المرسل إليه، وقد اصبح حائزاً مادياً للخطاب يبدو وكأنه المالك، إلا إذا كانت إرادة الراسل على عكس ذلك، فإن على المرسل إليه أن يرد الخطاب الذي تلقاه. وبناءً على هذا قررت محكمة باريس المنعقدة في 31 مايو 1908م في دعوى فتاة لم تشترط في خطاباتها المرسلة إلى خطيبها برد أو إتلاف هذه الخطابات (بأنها على حق في طلب التعويض من خطيبها لحجز خطاباتها بعد فسخ الخطبة، لأن اشتراط الرد أو الإتلاف لا يقوم على سند صحيح) (7). واتجه القضاء الفرنسي في حكم آخر له الى الآخذ بفكرة مفادها أن الطبيعة القانونية للخطابات السرية هي مزيج من حق الملكية والوديعة، ففي قرار صادر عن غرفة المطالبات (Chambre Des requites) قررت فيه أن ملكية الخطاب تكون لشخص المرسل إليه، فإذا انتزعت منه رغم إرادته يكون ذلك اعتداء على الملكية، وإذا استعملت استعمالاً لا يرضى عنه المرسل فإن ذلك يكون خيانة أمانة وانتهاك للوديعة. وقد أهمل هذا الرأي ولم يعد له وجود في الأحكام اللاحقة حيث اتجه القضاء الفرنسي بعد ذلك إلى الأخذ بفكرة الملكية المشتركة للخطابات السرية الخاصة بين الراسل والمراسل إليه، إذ قالت محكمةNancy بأن الخطابات السرية الخاصة لا يجوز تقديمها إلى المحكمة من دون موافقة الراسل والمرسل إليه، لأنها تُعدّ ملكية مشتركة بينهما ومن طبيعة خاصة. وبهذا المعنى أيضا حكمت محكمة أوليأنز Orleans بتاريخ 13 مارس 1957م إذ ذكرت بأن المرسل إليه لا يعتبر مالكاً مطلقاً للخطاب الذي أرسله إليه الراسل ولا يجوز له التصرف فيه دون موافقة مرسله وإلا يكون قد خان الأمانة. ثم بعد ذلك استقر القضاء الفرنسي على فكرة الملكية للخطاب، حيث اعتبر أن مجرد إرسال خطاب فيه عنوان المرسل إليه على الظرف يشير إلى إرادة كاتب الخطاب في نقل ملكيته إلى المرسل إليه، وهي ملكية لا يمكن إبطالها(8). وتنطوي الرسائل الخاصة على نوعين من الملكية: حق ملكية المرسل إليه المادية للرسالة وحق الملكية الأدبية الذي يتناول فحوى الرسالة(9). وإذا كانت الملكية الأدبية للخطاب غير مشكوك فيها، وهي تخص الراسل ومن بعده أصحاب الحقوق الآخرين، فإن الملكية المادية للخطاب يترتب عليها كل الآثار التي تترتب على حق الملكية المقررة في التشريعات والقوانين المدنية، فملكية الخطاب تنتقل للورثة بعد وفاة المرسل إليه، وهذا ما ذكرته محكمة تولوز في فرنسا حيث قررت (أن ملكية الخطاب تنتقل من المرسل إليه إلى ورثته بعد وفاته ولا يوجد نظام خاص بالخطابات، إذ أن ملكيتها تنتقل إلى الورثة بعد وفاة المورث طالما أن المرسل أرسل خطابه دون تحفظ وقيود(10). وفي الولايات المتحدة اخذ القانون الأمريكي بفكرة الملكية للمراسلات، حيث اعتبر الاعتداء على الحياة الخاصة خطأ من الأخطاء التي تستوجب المسؤولية، ووفر للمراسلات الحماية في ظل القواعد التي تحكم الأخطاء المتولدة عن الاعتداء على الخصوصية، والتي وضعها في هذا الصدد القضاء الأمريكي(11). وقد أنتقد بعض الفقه الرأي الذي يعُد الحق في سرية المراسلات بوصفه مظهراً من مظاهر الحياة الخاصة حق ملكية، وذلك لتعارض خصائص الحق في الخصوصية مع خصائص الحق في الملكية، فإذا كان الحق في الخصوصية يحتج به في مواجهة الكافة شأنه في ذلك شأن الحق في الملكية إلا أن هذا التشابه ينتهي هنا. فكل حق عيني يفترض وجود صاحب حق وموضوع حق يمارس عليه، ويجب أن ينفصل صاحب الحق عن موضوعه، فالحق العيني يعني أن يمارس الشخص صاحب الحق سلطاته على موضوع هذا الحق، وإذا اتحد صاحب الحق وموضوعه، فيستحيل حدوث تلك الممارسة. وقد اخذ القضاء الفرنسي بهذا المعنى حيث قررت محكمة ايفيتو المدنية في حكم لها في 2 مارس 1932م (بأنه لا يجوز اللجوء إلى حق الملكية، فالإنسان لا يدخل في دائرة المعاملات القانونية ولا يمكن أن يكون موضوعاً لحق عيني)(12). وإزاء الانتقادات السابقة لتكييف الحق في سرية المراسلات بوصفه حق ملكية، اتجه الفقه والقضاء إلى محاولة تكيفه على أنه ضمن الحقوق الشخصية أو ما يسمى بالحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان.

________________________

1- Martin. Le Secret de La vie Prive ،e. Revue. Trimestrielle de Droit civil. Avril، Juin، 1959. P.248

2- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1981م، ص409؛ د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص248.

3- د. نعيم عطية، حرمة الحياة الخاصة في القانونين المصري والفرنسي، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول، يونيه 1980م، ص77.

4- د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997م، ص419 .

5- Georges Burdeau، les liberte’s، paris، 1966، p. 168.

6- د. نعمان محمد خليل جمعه، دروس في المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م، ص340.

7- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق ص255.

8- د. مبدر الويس، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص256.

9- عبد الوهاب الأزرق، الحماية القانونية للحياة الخاصة، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثالثة، العدد الثالث، يوليه، 1959م، ص136.

10- د. مبدر الويس، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص260.

11- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص272.

12- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978م ، ص144، 145.

المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .