إلى جانب هذه المقومات الأساسية لقيام دولة القانون ، من وجود دستور ، وتدرج القواعد القانونية ، وسمو الدستور ، والخضوع لحكم القانون ، والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية، توجد ضمانات أساسية لتحقيق دولة القانون تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيماً يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويقود إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم . وتتمثل هذه الضمانات في :

أولاً : مبدأ الفصل بين السلطات .

يعد مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة مهمة للحقوق والحريات العامة في دولة القانون . وينسب هذا المبدأ في صورته الحديثة إلى المفكر الفرنسي Montesquieu الذي انطلق من مبدأ ” حماية الحريات ” وقرر أن الوسيلة لممارسة السلطة مع المحافظة في الوقت ذاته على حماية الحريات هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، فجمع السلطات كلها في يد فرد أو هيئة واحدة مهما كانت حكمتها يؤدي حتما إلى إساءة استعمالها ، كما يؤدي إلى الطغيان والاستبداد، وفي ذلك قضاء على الحرية ، فكل شخص يحوز قدراً من السلطة يميل دائما إلى الشطط في إستعمالها إلى أن تقوم في مواجهته سلطة أخرى موازية تحد من شططه وتحول بينه وبين التعسف (1) . وعلى هذا فان جوهر مبدأ الفصل بين السلطات على نحو ما استنبطه Montesquieu ذو معنيان ، يمكن أن يقال أن الأول ذو مضمون سياسي والثاني ذو مضمون قانوني (2). فالمعنى السياسي لمبدأ الفصل بين السلطات يقصد به عدم جمع السلطات وعدم تركيزها في قبضة شخص أو هيئة واحدة ، وذلك ضماناً لحرية الافراد ومنعاً للتعسف والاستبداد ، وفي ذلك يقول Montesquieu : ” لا تتحقق الحرية مطلقاً إذا اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في شخص أو في هيئة حاكمة واحدة ، وذلك لأنه يخشى أن يضع الملك نفسه او هيئة الأشراف نفسها قوانين جائرة وينفذها تنفيذاً جائراً . وكذلك لا تكون هناك حرية إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فإذا كانت متحدة مع السلطة التشريعية فان حياة وحرية المواطن تصبح بين يدي قضاة متحكمين وأحكامهم لا رقيب عليها والقاضي يصير مشرعاً . وإذا كانت متحدة بالسلطة التنفيذية أمكن للقاضي أن يصبح طاغية ومستبد . وكل شيء يضيع إذا مارس الرجل نفسه أو هيئة الاشراف هذه السلطات الثلاث سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذ الأوامر العامة وسلطة القضاء ” (3) . وبهذا المعنى يتعين توزيع وظائف الدولة الثلاث على سلطات ثلاث : السلطة التشريعية وتختص بإصدار القوانين ، والسلطة التنفيذية وتختص بتنفيذ القوانين ، والسلطة القضائية وتختص بتطبيق القوانين على ما يعرض عليها من منازعات . فوفقا لمبدأ الفصل بين السلطات يكون لكل سلطة اختصاص معين لا يجوز لها الخروج عليه ، وإلا اعتدت على اختصاصات السلطات الأخرى(4). على ان Montesquieu لم يقل بالفصل التام بين السلطات ، إذ أن الفصل التام في نظره مستحيل من الناحية العملية ، وان السلطات على الرغم من فصلها ، ستجد نفسها بالضرورة وبطبيعة الأشياء مضطرة للتضامن والتعاون حتى تستطيع أداء وظائفها على الشكل الأكمل.(5) وعليه فان جوهر مبدأ الفصل بين السلطات يتحدد اذاً على أساس قيام سلطات ثلاث في الدولة مستقلة عن بعضها استقلالاً غير مانع وانما هو استقلال مع التعاون والرقابة المتبادلة .(6) اما المعنى القانوني لمبدأ الفصل بين السلطات فيتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة . وبهذا المعنى تنقسم النظم إلى نظم رئاسية ونظم برلمانية ونظم وسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني . ويتميز النظام الرئاسي بالفصل بين السلطات فصلاً عضوياً إذ أن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى في مجال التكوين والحل . اما في النظام البرلماني فهناك تعاون ورقابة متبادلة بين السلطات ولا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية فمن حق الحكومة حل البرلمان وفي مقابل ذلك يملك البرلمان مساءلة الحكومة عن طريق السؤال والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة .(7)

ثانياً : تنظيم رقابة قضائية على أعمال الإدارة .

لا يكفي لبناء دولة القانون أن تقر لها هذه الصفة نظرياً ومن خلال بعض النصوص القاصرة أو بعض الإجراءات ، انما يجب أن تكون هناك وسيلة أكثر قدرة على حماية هذا المفهوم ، ولقد استقر الرأي عند اغلب فقهاء القانون على ان هذه الوسيلة انما هي إعطاء الولاية الكاملة للسلطة القضائية للنظر في جميع المنازعات المثارة على أعمال الإدارة بمناسبة قيامها بإشباع الحاجات العامة والأساسية للمجتمع عندما تجنح الإدارة عن جادة الطريق والانحراف بنشاطها والابتعاد عن الأهداف المرسومة لها وعدم التمسك الحرفي بمفهوم سيادة القانون. لا أن تترك الإدارة بدون رادع ومراقبة وتقرير جزاءات مناسبة عند مخالفتها للهدف الذي وجدت من أجله. وان الرقابة القضائية التي يتولاها ويمارسها الجهاز القضائي المستقل والمتمثل في المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها تعد الضمانة الحقيقية والفعالة لإخضاع الإدارة لحكم القانون وضمان مبدأ المشروعية ، وهي تبعاً لذلك تعد من أهم ضمانات تحقيق نظام دولة القانون ومن أهم الوسائل وأيسرها للمواطن والتي تكفل له ومن خلالها استرجاع حقوقه التي انتهكتها الإدارة وكذلك تعد ضمانة لحماية الحريات العامة من تعسف رجال الإدارة ، كل ذلك عندما يلوذ المواطن إلى القضاء طالباً الإنصاف والحماية من جور الإدارة .(8) ولكي تؤدي الرقابة القضائية ثمارها لابد أن يتوفر في تنظيمها كل مقومات وضمانات استقلالها الضرورية والتي تحول دون تدخل السلطة التنفيذية ، ولعل من أهم تلك الضمانات هو الاستقلال التام والكامل للسلطة القضائية عن أعمال السلطات الأخرى . كل ذلك يتم من خلال وضع آليات صارمة لاختيار القضاة الاكفاء ووضع قانون مستقل ينظم أعمال السلطة القضائية تنظيماً هرمياً ويحدد صلاحياتهم والسلم الوظيفي لهم وأنواع العقوبات الواجبة التطبيق عند مخالفتهم للأمانة الملقاة على عاتقهم .(9) وتختلف الأنظمة القضائية في كيفية ممارسة هذه الرقابة ، ففي الدول الانكلوسكسونية يباشر القضاء العادي الرقابة على أعمال الإدارة ، استناداً إلى أن النظام القضائي موحد ، وبالتالي لا توجد قواعد إدارية خاصة تطبق على أعمال الإدارة . وانما تخضع تلك الأعمال لقواعد القانون الخاص ، بينما الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج – أي وجود قضاء أداري مستقل إلى جانب القضاء العادي – فقد اناطت بالقضاء الإداري سلطة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة .(10) وقد أثبتت التجارب أن القضاء الإداري هو السند الحقيقي لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف الإدارة ، وتشمل ولايته كل من (11) :

أ. قضاء الإلغاء : ويقصد به القضاء المنوط به بحث مشروعية القرارات الإدارية والحكم بإلغائها او إبطالها إذا ما ثبت مخالفتها للقانون .

ب.القضاء الكامل : وهو لا يقتصر على بحث مشروعية القرارات الإدارية ، وإنما تشمل ولايته تعديل العمل المخالف للقانون والحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه .

ج. قضاء العقاب : وتشمل ولايته سلطة توقيع العقاب على الخارجين على القانون .

د. قضاء التفسير : ويقتصر على مجرد تفسير القرار الاداري وبيان معناه .

ثالثاً : الرقابة على دستورية القوانين .

تعد الرقابة على دستورية القوانين التي تباشر على القوانين بقصد التأكد من احترامها للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها من أهم الوسائل القانونية التي تكفل احترام ونفاذ القواعد المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية (12). هذه الوثيقة التي تعد من أهم مقومات دولة القانون . وتهدف الرقابة على الدستورية بصورة رئيسية إلى إشاعة مناخ المشروعية بتطبيق مبدأ المشروعية وإلزام الجميع به وإلى المحافظة والتأكيد على مبدأ السيادة وسمو أحكام الدستور ، كما تهدف إلى ضمان عدم إساءة تطبيق الدستور نصاً وروحاً من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وإلى ضمان ممارسة الافراد والجماعات للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وإلى ضمان تطبيق الجزاء المناسب والمنطقي على مخالفة أعمال هذه السلطات الخاضعة للرقابة الدستورية لأحكام الدستور . وبصورة أوضح وأدق ، فان الرقابة على الدستورية تهدف إلى خلق دولة القانون .(13) وتعد الرقابة على الدستورية إحدى النتائج المترتبة على مبدأ سمو الدستور وتميزه من القوانين العادية ، وعلى ذلك فلا وجود للرقابة على دستورية القوانين إلا في البلاد ذات الدساتير الجامدة ، فإن كان الدستور مرناً ، فلا يتصور الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين في ظله ، لأن النصوص التي تتضمنها الوثيقة الدستورية تعد في ذات مرتبة القوانين العادية.(14) وللرقابة على دستورية القوانين في الدول التي أخذت بها صور وأشكال متعددة : فبعض الدول قد أخذت بأسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين ، وذلك بأن عهدت بالرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية تتولى التأكد من مطابقة القوانين لأحكام الدستور ، وقد جعلت بعض الدول هذه الرقابة السياسية سابقة على صدور القانون ، في حين جعل بعضها الاخر هذه الرقابة لاحقة على صدوره . اما غالبية الدول ، فقد أخذت بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، وذلك بان عهدت بالرقابة إلى القضاء ، ولقد جعلت بعض الدول الرقابة القضائية سابقة على إصدار التشريع ، في حين جعل بعضها الاخر ، الرقابة لاحقة على إصداره . كما عهدت بعض الدول بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى جميع المحاكم وهو ما يعرف باسم لا مركزية الرقابة القضائية (قضاء دستوري غير متخصص) ، في حين عهد البعض الاخر بهذه الرقابة إلى جهة قضائية واحدة تنشئ خصيصاً للقيام بهذه المهمة وهو ما يعرف باسم مركزية الرقابة القضائية (قضاء دستوري متخصص) .(15) ­ويتفق غالبية الفقه على أن الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء على دستورية القوانين من أهم أساليب الرقابة الدستورية ، وأكثرها فاعلية ، وأعمقها أثراً .

رابعاً : تطبيق النظام الديمقراطي .

يرى الفقه الدستوري الحديث أن المبدأ الديمقراطي إذ يجعل السيادة للشعب ويقرر الحرية والمساواة بين المواطنين ويخضع جميع السلطات العامة لإرادة الشعب ويحترم الحريات العامة والحقوق الفردية ويجعل منها سداً منيعاً امام سلطان الدولة لا تتعداه ، فانه بذلك يشكل ضمانة مهمة وفعالة في إرساء دولة القانون .(16) وإذا كان الحكم الديمقراطي يجعل من الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة في الدولة فانه – أي الشعب – قد يمارس السلطة بنفسه فيسمى النظام بنظام الديمقراطية المباشرة أو الحكومة المباشرة وقد يختار الشعب لممارسة السلطة نواباً عنه يباشرونها باسمه ويقومون بأعباء الحكم نيابة عنه وتسمى هذه الصورة من صور الديمقراطية بالديمقراطية النيابية أو الحكومة النيابية. واخيراً قد يقوم نظام خليط بين النظامين معاً ، او وسط بينهما ، فتكون هناك هيأة منتخبة تمثل الشعب وتتولى السلطة باسمه مع الرجوع إلى الشعب في بعض الأمور المهمة ليتولاها بنفسه مباشرة من دون أن يكون لتلك الهيأة النيابية حق الفصل فيها .(17) وإذا كانت الديمقراطية المباشرة تستلزم أن يمارس الشعب بنفسه وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فان ممارسة الوظيفة الإدارية وما تستلزمه من أعمال وقرارات يومية يكاد يكون مستحيلاً ، ذلك أن مجموع المواطنين يعجزون أن يباشروا مجتمعين أعمال الوظيفة الإدارية . ومن هنا فقد أخلت الديمقراطية المباشرة الطريق للديمقراطية النيابية التي ينيب فيها الشعب ممثليه في ممارسة السلطة ليقرروا بعد ذلك باسمه ونيابة عنه . وينبغي الاشارة إلى أن الحكومة النيابية لا تكون ديمقراطية في كل الاحوال ، فهي لا تكون كذلك الا إذا كان الشعب بأكمله هو الذي يختار نوابه بحيث يكون تكوين أحد مجلسي البرلمان على الاقل عن طريق الانتخاب العام لجميع المواطنين .(18) ولما كان النظام النيابي ينأى عن الصورة المثلى­ للديمقراطية التي تفترض ممارسة الشعب السيادة بنفسه ، لذلك تطور النظام النيابي إلى جعل الشعب يمارس سلطات حقيقية ويشترك في السلطة اشتراكاً فعلياً . تحقيقاً لهذه الغاية تأخذ النظم الحديثة ببعض مظاهر الديمقراطية المباشرة فتبقي على الهيئات النيابية المنتخبة التي تمارس السلطة باسم الشعب ولكنها توجب الرجوع إلى الشعب في بعض الأمور المهمة ليمارسها بنفسه مباشرة . وتلك هي الديمقراطية شبه المباشرة .(19) ويربط الكثيرون بين المبدأ الديمقراطي والانتخاب كوسيلة لا سناد السلطة ، ويقولون انه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب هو وسيلة اختيار الحاكم ، وبقدر التوسع في تقرير حق الانتخاب وتعميم تطبيقه في تشكيل السلطات المختلفة في الدولة بقدر ما يكون النظام ديمقراطيا. كما ان مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة سواء المتفق عليها من قبل فقهاء القانون وهي الاستفتاء الشعبي ، والاعتراض الشعبي ، والاقتراح الشعبي ، ام المختلف في عدها من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة من قبل الفقهاء وهي : حق الناخبين في إقالة النائب ، وحق الاقتراع على حل البرلمان ، وحق عزل رئيس الجمهورية ، هذه المظاهر الديمقراطية جميعاً تسهم إلى حد كبير في خضوع الحكام للقانون وإرساء دولة القانون (20).

___________________

1-Hauriou (A.) ; Droit Constitutionnel et Institutions Politiques، Paris ، 1975 ، P. 160

2- انظر د. كريم يوسف أحمد كشاكش ، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق – جامعة القاهرة – ، 1987 ، ص ص 401-402

3- انظر

Perry (Tory D.); American Politics، 2nd Ed. ، Mc Graw – Hill companies، U.S.A.، 2000-2001، P.44; Philips (Hood)، Constitutional and Adminstrative Law ، 5th Ed. ، Sweet and Maxwell ، London ، 1973 ، P. 14

4- انظر د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 2004 ، ص 205

5- انظر د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 14

6- انظر د. عادل الطبطبائي ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية – دراسة مقارنة – ، مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت – ، الكويت ، 2000 ، ص10

7- انظر د. كريم يوسف أحمد كشاكش ، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص ص 401 – 402 ، و د. صالح جواد الكاظم ، و د. علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، مطابع دار الحكمة، بغداد ، 1990 – 1991 ، ص 67

8- انظر د. سعد عصفور ، و د. محسن خليل ، القضاء الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، سنة النشر (بدون) ، ص71

9- انظر د. ثروت بدوي ، الدولة القانونية ، مرجع سابق ، ص65

10- انظر د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الاول – قضاء الإلغاء – ، ط 6 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص 25 ، و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وافاق تطورها ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد الرابع ، العددان الاول والثاني ، 1985 ، ص ص164-165

11- انظر د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثالث – قضاء التأديب – ، دار الفكري العربي ، القاهرة، 1987 ، ص ص 15-18

12- انظر د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط 3 ، دار النهضة العربية ، 1983 ، ص455

13- انظر هاني الحوراني وحسين أبو رمان وايمن داود ياسين ، الاطار القانوني للبناء الديمقراطي في الأردن ، دار سندباد للنشر ، عمان – الاردن ، 2000 ، ص 277

14- انظر د. أدمون رباط ، القانون الدستوري العام ، الجزء الثاني – النظرية القانونية في الدولة وحكمها – ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1970 ، ص 474 و ص 518

15- انظر د. محمد صلاح عبد البديع السيد ، قضاء الدستورية في مصر ، مرجع سابق ، ص ص 31 – 32 ، و د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت – لبنان ، 1968 ،ص ص 69 – 71

16- انظر د. منير حميد البياتي ، الدولة القانونية والنظام السياسي الاسلامي ، مرجع سابق ، ص 452

17- انظر د. صالح جواد الكاظم ، و د. علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، مرجع سابق ، ص 26 وما بعدها ، ونبيل عبد الرحمن حياوي ، دولة العراق الديمقراطية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2004 ، ص 77 وما بعدها

18- انظر د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، مرجع سابق ، ص 209

19- انظر د. كريم يوسف أحمد كشاكش ، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 513

20- انظر المرجع السابق نفسه ، ص ص 513 – 520 ، و د. طعيمة الجرف ، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، مرجع سابق ، ص 188

المؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .